moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحكم في القضيه 12700/1/ق لعام 1434 ه المقامه من / شركه (...) للصياغه والمجوهرات سجل تجاري رقم (...) ضد / شركه (...) للذهب والمجوهرات سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد (واقعات الدعوي) تتلخص واقعات هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه بتاريخ 1/9/1434 ه تقدم بلايحه دعوي ذكر فيها ان موكلته باعت ذهبا للمدعي عليها وقد استلمت المدعي عليها كميات الذهب عيار 21 بوزن قدره 21346,42 جرام الا انها لم تدفع قيمتها وانتهي الي ان طلبه الزام المدعي عليها بدفع قيمه الذهب وبتاريخ 16/1/1435 ه اصدرت الدايره قرارها بالغاء عريضه الدعوي لعدم مراجعه من يمثل المدعيه، وبتاريخ 14/2/1435 ه تقدم وكيل المدعيه بطلب اعاده النظر في القضيه الملغاه فاحيلت لهذه الدايره والتي حددت لها جلسه 17/4/1435ه وفيها حضر المدعي وكاله وذكر ان المدعي عليها رفضت استلام خطاب التبليغ بهذه الجلسه وطلبت الكتابه لها علي عنوانها عن طريق الشرطه، وبجلسه 12/8/1435ه لم يحضر من يمثل المدعي عليها واطلعت الدايره علي خطاب الشرطه المتضمن انه بانتقال المحضر الي محل المدعي عليها رفض التوقيع ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعواه وتحديد كامل حجم الصفقه والذي تم سداده وهل البيع نقدا او بالاجل فاستعد باحضار ذلك في الجلسه القادمه. وبجلسه 14/11/1435 ه قدم وكيل المدعيه مذكره من ورقه واحده كما حضر وكيل المدعي عليها وقدم مذكره جوابيه من ورقه واحده. وبجلسه 3/2/1436 ه ذكر وكيل المدعي عليها ان موكلته سددت جميع مستحقات المدعيه وطلبت مهله لرد تفصيلي بذلك، وبجلسه 8/3/1436 ه لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبجلسه 14/4/1436 ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده خلص فيها ان المدعي عليها سددت جميع مستحقات المدعيه وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب مده للرد. وبجلسه 12/5/1436 ه قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحتين وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وبجلسه 2/7/1436 ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد. وبجلسه 12/5/1436 ه قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحتين وبعرضها علي وكيل المدعي طلب مهله للرد وبجلسه 2/7/1436 ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد. وبجلسه 22/8/1436 ه استوضحت الدايره من المدعي وكاله عن مقدار المبلغ الذي يطالب به فاجاب بان موكلته تطالب بقيمه الذهب السوقيه الذي باعته موكلته بالاجل علي المدعي عليها بقيمه قدرها 1,433,801 ريال واذا لم تستطع المدعي عليها دفع القيمه فموكلته تطالب برد الذهب المبيع ووزنه 30894,52 جرام عيار 21 وان موكلته مستعده باعاده القيمه الي المدعي عليها في حاله اعاده الذهب، وبطلب التعقيب من المدعي عليه ذكر بان موكلته قامت بسداد المبلغ كاملا وهو ما يقر به المدعي وكاله من كونه يستعد باعاده المبلغ في حال ارجاع الذهب ثم عقب وكيل المدعيه بان المدعي عليها لم تسدد بعض المبيع من الذهب وطلب مهله لتوضيح ما لم يسدد، وبجلسه 18/10/1436 ه ذكر وكيل المدعيه بان موكلته تطالب بابطال عقد البيع لكونه محرما واعاده الذهب المقدر ب 30,894,52 ريال كما ذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته قامت بسداد جميع مبلغ الذهب المبيع وليس في ذمته للمدعيه اي مبلغ وقدم سندات استلام يستدل بها علي السداد وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد. وبجلسه 2/11/1436 ه سالت الدايره وكيل المدعيه ما هو موقف موكلته من سندات استلام المبالغ التي قدمها وكيل المدعي عليها والتي يستدل بها علي سداد كامل قيمه الذهب فاجاب بانه لم يسدد جميع المبلغ بل سدد جزءا منه، وطلب مهله اخري لمراجعه السندات، وبجلسه 23/11/1436 ه قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحتين خلص فيه ان المدعي عليها سددت لموكلته مبلغا قدره 1,350,000 وتبقي في ذمتها كميه من الذهب قدرها 14489,69 جرام عيار 21 لم تقم بسداد قيمته، وبعرض المذكره علي وكيل المدعي عليها ذكر انه لا جديد فيها وان موكلته قد سلمت للمدعيه السندات التي تثبت السداد في الجلسات الماضيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن جوابه علي السندات التي استلمها ذكر ان تلك المستندات ليست مستندات سداد وانما هي مبالغ للضمان وليس قيمه للذهب، ثم عقب وكيل المدعي عليها بان ما ذكره غير صحيح، ثم حصر وكيل المدعيه طلباته في ابطال عقد البيع وان موكلته مستعده باعاده مبلغ الضمان وقدره 1,350,000 ريال ثم توالت الجلسات ولم تخرج عما سبق، وبجلسه 28/1/1437 ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن قيمه الذهب وقت البيع فذكر انه يساوي (1,678,820) ريال وان قيمه الضمان الذي لديها يساوي قيمه (١.٣٥٠.٠٠٠) ريال وبالتالي لا تغطي قيمه الذهب وذلك بفارق مقداره (328,082) ريال وبعرض ما سبق علي وكيل المدعي عليها ذكر ان موكلته سددت الذهب في حينه وبسعر السوق وقدم مستندات وفواتير ذكر انها تثبت السداد، وبعرض نسخه منها علي وكيل المدعيه ذكر انه لا جديد لديه وهذه الفواتير صحيحه الا انها تحولت الي ضمانات للمبيع اي ان المبالغ المستلمه من المدعي عليه جعلت ضمانا للذهب المستلم وليس سدادا لقيمه الذهب، وبمواجهه وكيل المدعي عليها بما ذكره المدعي وكاله اجاب بانه تم سداد المدعيه كاملا في وقته وحسب سعر العالمي للسوق كما هو مبين بالفواتير التي قدمها وليس هناك اتفاق علي انها تتحول الي ضمان كما ذكر المدعي واضاف ان الذي جعل المدعيه تطالب بسعر اعلي انها لا تقوم بتسكير سعر شراء الذهب حين بيعه لهم وتتركه مده اسبوع او اكثر ولم تقم بتسكير سعر الشراء حتي يتغير سعره فتقوم بتسكيره. وبجلسه 30/4/1437 ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن مقدار قيمه الذهب وقت البيع فذكر ان الشراء كان عام 2008 وكان يسدد علي دفعات حسب سعر السوق واننا لا نقوم بالتسديد في نفس يوم الشراء كما ذكر وكيل المدعيه ان التسديد فعلا كان علي دفعات ولم يكن تسديدا مباشرا وان المدعي عليها لم تسدد كامل قيمه الذهب، وبسؤاله هل لديه ما يثبت ما ذكر فذكر انه ليس لديه سوي ما قدمه. وبجلسه 7/5/1437 ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن كميه الذهب التي باعتها المدعي عليها اجاب بان الكميه هي (30,894,52) غرام ذهب عيار 21 وطلب ابطال عقد البيع واستعد باعاده المبالغ المستلمه وقدرها(1,433,801) ريال وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها ذكر بان موكلته قامت بسداد جميع مبلغ الذهب وليس في ذمتها اي مبلغ للمدعيه. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن سعر الذهب وقت سداد اخر دفعه من قيمه الذهب المشتري، فاجاب بان موكلته قامت بسداد اخر دفعه وقدرها (12,677,04) جرام عيار 24 بتاريخ 4/3/2009م وكان تسكير الذهب في ذلك اليوم بسعر (113,10) ريال لكل جرام عيار 24 وان موكلته سددت علي دفعات حتي ذلك اليوم مبلغا وقدره (1,433,801) ريال ثم عرضت الدايره ما ذكره وكيل المدعي عليها علي وكيل المدعيه فطلب مهله للرجوع لموكلته وتقديم رده فافهمته الدايره بان عليه الرد ردا ملاقيا علي ما ذكره وكيل المدعي عليها من قيمه الذهب وقت تسكير 4/3/2009م وان المتبقي بسعر ذلك اليوم مبلغ وقدره (1,433,801) ريال وان المدعي عليها دفعت المبلغ في ذلك اليوم، وبجلسه 13/5/1437 ه قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحتين جاءت علي النحو التالي: اولا : تصحيحا لما تم ذكره في الجلسه السابقه والمنعقده 7/5/1437 ه فاننا نفيد فضيلتكم بان كميه الذهب المشتراه من قبل المدعي عليه هي 3,894,52 جرام من الذهب عيار 21 قيراط، والذي تبقي في ذمتها (14,489,96) اربعه عشر الف واربعمايه وتسعه وثمانون جرام وسته وتسعون جزء من الجرام عيار 21 لم تسدد قيمته. ثانيا:طريق الشراء الذهب: تم بيع الذهب الي المدعي عليه (بيع بالاجل) بموجب اربعه فواتير صادره من موكلتي بتاريخ 9/5/1429 ه و 9/5/1429 ه و 27/8/1429 ه و 7/9/1429 ه وقامت المدعي عليها بسداد اول مبلغ لقيمه الذهب بتاريخ 26/8/1429 ه مقابل (160,37) جرام والدفعه الثانيه بتاريخ 25/6/1429 ه مقابل (3428,23) جرام والدفعه الثالثه بتاريخ 14/8/1429 ه مقابل (6856,46) والدفعه الرابعه بتاريخ 26/8/1439 ه مقابل (2399,90) جرام والدفعه الخامسه بتاريخ 7/9/1429 ه مقابل (9999,90) جرام والدفعه السادسه بتاريخ 17/11/1429 ه مقابل (2500,00) جرام، ليصبح اجمالي ما دفعته المدعي عليها من الذهب هو (١٦٣٤٠,٥٦) جرام وبطرحه من اجمال كميه الذهب المشتراه والمقدره ب (30,834,52) جرام يصبح المتبقي في ذمه المدعي عليها من الذهب الذي لم تقم بدفعه قيمته هو (14289,96) جرام عيار 21، وكان سعر تسكير الذهب مقرر ب (100،28) ريال. ثالثا: بشان ما ذكره وكيل المدعي عليها بانه قامت موكلته بسداد واغلاق حسابها لدي موكلتي بتاريخ 4/3/2009 م، فاننا نفيد فضيلتكم بانه لا يوجد اي مبلغ تم ايداعه علي حساب موكلتي بتاريخ 4/3/2009 م. رابعا ان الاجراء المتبع في بيع الذهب بين موكلتي والمدعي عليها ان يقوم المدعي عليه بدفع مبلغ (يوضع في حساب موكلتي كضمان) واخطار موكلتي بتثبيت سعر الذهب وذلك بحسب ماتم الاتفاق عليه ويتم خصم قيمه الذهب من الرصيد الموجود للمدعي عليها لدي موكلتي، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بذلك وقامت بتحويل مبالغ ماليه علي حساب موكلتي دون اخطارها برغبتها في تثبيت سعر الذهب (تحويل النقد الي ذهب)، علما بان موكلتي قامت بمخاطبه المدعي عليها بهذا الشان ولم ترد افاده من قبلهم وان الكشف المقدم من وكيل المدعي عليها لم تثبت به المبالغ المذكوره في حساب موكلتي. خامسا : قيمه الذهب المتبقي في ذمه المدعي عليها وقت الشراء يقدر ب (1,678,082) ريال وانتهي الي طلبه: 1- الزام المدعي عليها باعاده الذهب المقدر ب (14489,96) جرام ذهب عيار 21. 2- عدم ممناعه موكلته من اعاده مبلغ (1,350,000) ريال سعودي للمدعي عليها. وبجلسه 13/6/1437 ه استمعت الدايره للدعوي والاجابه وخلص وكيل المدعيه الي طلبه ابطال عقد بيع الذهب واعاده كميه الذهب التي استلمتها شركه (...) للذهب والمجوهرات المقدره ب 14,489,96 جرام ذهب عيار 21 وانه سيعيد للمدعي عليها قيمه الذهب المستلمه وقدرها 1,350,000 ريال كما خلص وكيل المدعي عليها الي ان المدعيه استلمت جميع قيمه الذهب في وقته، ويطلب رفض الدعوي، واكتفي الطرفان بما قدم في الجلسات الماضيه وافهمت الدايره طرفي الدعوي ببطلان عقد البيع، لكون العقد ربوي وان البيع باطل، وذلك بسبب كون المبيع من الاجناس الربويه التي يشترط فيها التقابض، ومعرفه الثمن وعدم جهالته، كما قرر وكيل المدعي عليه بان الذهب المستلم من المدعيه قد تم بيعه جميعا، وان قيمته سلمت للمدعيه كامله في وقتها، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحديد خبير محاسبي لمعرفه المبالغ والكميات المستلمه ومقدار المبالغ المتبقيه لكي تستطيع الدايره الحكم بالتراد بين الطرفين ، علي ان تتحمل المدعيه جميع الاتعاب فطلبت مهله للرجوع الي موكلته ، وبجلسه 19/6/1437 ه ذكر الطرفان انهما يفوضان الدايره في ندب خبير محاسبي علي ان تدفع الاتعاب من الطرفين ابتداء وتحمل في نهايه المطاف خاسر الدعوي ، فقررت الدايره الكتابه لعده مكاتب محاسبيه ، وبجلسه 4/7/1437 ه اطلعت الدايره علي العروض المحاسبيه وتبين ان اقلها عرضا هو مكتب (...) الذي ابدي استعداده بتقديم تقرير حيال القضيه بمبلغ خمسه وستون الف ريال ، وبجلسه 2/8/1437 ه اصدرت الدايره قرارها بندب مكتب(...) (محاسبون ومراجعون قانونيون) لتولي مهمه الخبره في هذه القضيه وبتاريخ 4/4/1438 ه ورد للمحكمه تقرير الخبير (...) حيال القضيه متضمنا ملاحظات الطرفين والرد عليها والذي انتهي الي ان المبالغ المسدده وقدرها 1,350,000 ريال تعادل كميه الذهب المشتراه وترك امر رد الذهب من عدمه الي الدايره ناظره القضيه ، وبعرض التقرير علي الطرفين ذكرا انهما ليس لديهما ملاحظه علي النتيجه التي انتهي اليها الخبير ، ثم حصر وكيل المدعيه دعواه في ابطال العقد واعاده كميه الذهب محل الدعوي ، ثم حصر وكيل المدعي عليها اجابته : في ان الذهب المبيع تم سداد قيمته في حينه وان الخبير (...) ايد ذلك ، وطلب رفض الدعوي ، وبجلسه اليوم استمعت الدايره للدعوي والاجابه فلم تخرج عما سبق ، وخلت للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) وحيث ان هذه الدعوي مردها الي مطالبه ماليه جراء عقد بيع ذهب بالاجل دون تحديد ثم هو تعامل تجاري بين تاجرين ، فانها تكون من قبيل المنازعات التجاريه التي يختص ديوان المظالم ولاييا بنظرها بهييه قضايه التجاري ، والفصل فيها بناء علي المادتين (2 ، 443) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (32) في 15/1/1350 ه وقراري مجلس الوزراء رقم (241) في 26/10/1407 ه ورقم (261) بتاريخ 17/11/1423 ه ومن حيث الموضوع ، فانه لما كان العقد المبرم بين الطرفين محله بيع ذهب معين بالوزن بنقد ، وهما من الاجناس الربويه فيكيف العقد بينهما علي انه بيع نقد بنقد من غير جنسه ، الذي يشترط فيه التقابض في مجلس العقد ، بناء علي قول رسول الله صلي الله عليه وسلم : "الذهب بالذهب ، والفضه بالفضه ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل سواء بسواء ، يدا بيد ، فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شيتم اذا كان يدا بيد" رواه مسلم . ولما جاء في صحيح البخاري من حديث ابي المنهال حيث قال : سالت البراء بن عازب وزيد بن ابي ارقم عن الصرف : فقالا : كنا تاجرين علي عهد النبي صلي الله عليه وسلم ، فسالنا رسول الله صلي الله عليه وسلم عن الصرف ، فقال : ( ان كان يدا بيد فلا باس ، وان كان نساء فلا يصح ) مما يجعل هذا العقد باطل من اصله ، لا يحتاج الي ابطال ، وهو ما فعلته الدايره بافهام اطراف الدعوي ببطلان عقد البيع ، ومما اشتمل عليه هذا العقد من الامور المنهي عنها شرعا هو اشتماله علي الجهاله في الثمن عند التعاقد ، وهو من شروط صحه البيع التي يجب توافرها ، وعدمها يورث الغرر ، وقد نهي النبي صلي الله عليه وسلم : (عن بيع الغرر) رواه مسلم. الامر الذي يؤدي الي النزاع بين الاطراف ، وهو ما حصل في هذه الدعوي وبما ان وكيل المدعيه حصر دعواه في بطلان عقد البيع وحيث قد تقرر بطلان عقد البيع كما سبق وافهم طرفي الدعوي بذلك ، وحيث ان وكيل المدعيه لم يقدم ما يثبت وجود كميه غير مسدده من الذهب حتي تحكم الدايره بالتراد بين الطرفين ، وبما ان التعامل بين الطرفين قد انقضي واستلم كل واحد ماله تجاه الاخر وبما ان الخبير المحاسبي قد ايد ان كميات الذهب التي تم شراؤها قد سددت ، اضافه الي ان وكيل المدعي عليها قدم فواتير يستدل بها علي سداد كميات الذهب التي اشتراها من المدعيه ، وقد اقرت المدعيه بصحه هذه الفواتير ، لذا فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي ، وبما ان الطرفين طلبا ندب خبير محاسبي واتفقا علي ان يتحمل الاتعاب خاسر الدعوي ، وبما ان المدعي خسر دعواه وقد دفع نصف الاتعاب ابتداء فان الدايره تضيف اليه الاتعاب التي دفعها المدعي عليه وقدرها اثنان وثلاثون الفا وخمسمايه ريال. (فلهذه الاسباب وبعد المداوله) حكمت الدايره بما يلي : اولا: رفض الدعوي المقامه من / شركه (...)للصياغه والمجوهرات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للذهب والمجوهرات سجل تجاري رقم (...) ثانيا: الزام شركه (...)للصياغه والمجوهرات بان تدفع لشركه (...)للذهب والمجوهرات مبلغ اتعاب الخبير المحاسبي وقدره ( 32,500) اثنان وثلاثون الفا وخمسمايه ريال ، وبالله التوفيق ، وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم . الحكم في القضيه رقم 12700/ 1 / ق لعام 1434 ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 5469 لعام 1438ه المقامه من / شركه (...) للصياغه والمجوهرات سجل تجاري رقم (...) ضد شركه (...) للذهب والمجوهرات سجل تجاري رقم (...) (الصادر فيها حكم المحكمه الاداريه ) الحمد لله وحده والصلاه علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: (دايره الاستيناف) بتاريخ 20/6/1438 اصدرت الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي بيع الذهب، وقد جري تحديد تاريخ 6/7/1438ه موعدا لتسليم الحكم، ولم يظهر من خلال الاوراق ما يفيد تاريخ استلام المدعيه للحكم الا انه قدم اعتراضه عليه بتاريخ 4/8/1438ه ، وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ 20/6/1438 ه في القضيه 12700/ 1/ ق لعام 1434 ه القاضي اولا: رفض الدعوي المقامه من / شركه (...)للصياغه والمجوهرات سجل تجاري رقم (...) ضد شركه (...) للذهب والمجوهرات سجل تجاري رقم (...) ثانيا الزام شركه (...)للصياغه والمجوهرات بان تدفع لشركه (...) للذهب والمجوهرات مبلغ اتعاب الخبير المحاسبي وقدره (٣٢,٥٠٠) اثنان وثلاثون الفا وخمسمايه ريال محمولا علي اسبابه . والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين