moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٣٣٦٩٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغها بالمهمه رقم ٧٢٣٥٢٥٨٦ وبسؤال الحاضر عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي المرفقه بالقضيه وخلاصتها انه بتاريخ ٧/١٢/١٤٤٣ه الموافق ٦/٧/٢٠٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه بضاعه عباره عن مواد غذاييه وقد بلغت اجمالي قيمه البضاعه المورده المستلمه من المدعي عليه وغير المسدده مبلغا وقدره (٥٢,٩٨٣.٩٤) اثنان وخمسون الفا وتسع ميه وثلاثه وثمانون ريالا و اربع وتسعون هلله وطلب في ختام دعواه الزام المدعي عليه بسداد الثمن المتبقي المذكور اضافه الي اتعاب واضرار التقاضي بمبلغ ١٠,٠٠٠ريال وحصر بيناته في فواتير مختومه من مؤسسه المدعي عليه المسماه صاله العروض اضافه الي مصادقه المدعي عليه علي رصيد كشف حساب اضافه الي خطاب جدوله المديونيه صادر من المدعي عليه لا بينه له سواها، وذكر بانه ارفق تلك البينات بملف القضيه وبناء عليه قررت الدايره قبول الدعوي شكلا من حيث الابتداء وللاطلاع علي البينات تقرر رفع الجلسه ، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم . وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله واطلعت الدايره علي بينات المدعيه المتمثله في مطابقه رصيد باللغه الانجليزيه اضافه الي ورقه جدول سداد المديونيه مؤرخه في ١٥/١/٢٠٢٣م علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه موجه بخطاب الي المدعيه ونص الحاجه منها (نرفع الي سيادتكم بالجدوله ادناه بالسداد حسب الدفع والتواريخ الموضحه ٢٠,٠٠٠ريال في ٢٩/١/٢٠٢٣م و١٥,٠٠٠ريال في ١٠/٢/٢٠٢٣م و ١٧,٩٨٣,٩٤ريالا في ٢٥/٢/٢٠٢٣م ) وفي ختامها ختم المدعي عليه اضافه الي عقد اتعاب محاماه مؤرخ في ٩/٧/٢٠١٨م بين المدعي والمحامي محمد المرزوق اتفاقيه عامه بتحصيل مستحقات المدعيه لدي الغير وبناء عليه قررت الدايره اصدار حكمها محمولا علي الاسباب التاليه. الاسباب: بناء علي الدعوي الوارده اعلاه، ولما كان طرفا الدعوي تاجرين وكانت الدعوي ناشيه عن عقد تجاري؛ فان الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استنادا الي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه بالدعوي الكترونيا فقد قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا بناء علي الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد تقدمت ببيناتها المتمثله في مطابقه رصيد باللغه الانجليزيه اضافه الي ورقه جدول سداد المديونيه مؤرخه في ١٥/١/٢٠٢٣م علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه موجه بخطاب الي المدعيه ونص الحاجه منها (نرفع الي سيادتكم بالجدوله ادناه بالسداد حسب الدفع والتواريخ الموضحه ٢٠,٠٠٠ريال في ٢٩/١/٢٠٢٣م و١٥,٠٠٠ريال في ١٠/٢/٢٠٢٣م و ١٧,٩٨٣,٩٤ريالا في ٢٥/٢/٢٠٢٣م ) وفي ختامها ختم المدعي عليه ، ولما كان ذلك يعد كافيا في اثبات طلب المدعيه الاصلي؛ حيث ان من المتقرر شرعا ونظاما ان الكتابه حجه لقوله تعالي: ( يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، ولقوله صلي الله عليه وسلم: ( ما حق امري مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده)، فلو لم تكن الكتابه حجه لما ارشد الشارع الي توثيق الحقوق بها، وبناء علي ما نصت عليه الماده ٢٩ من نظام الاثبات وفيها ( يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه …)، ولما نصت عليه الماده ٢/٣١ من نظام الاثبات من انه (تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه)، ولان هذه المستندات التي تقدمت بها المدعيه مما تعارف التجار علي اثبات التعامل بها، وعرف التجار معتبر لما هو متقرر في القواعد ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا ولما نصت عليه الماده ٨٨ من نظام الاثبات من انه ( يجوز الاثبات بالعرف او العاده بين الخصوم)، ولما نصت عليه الماده ٢١ من نظام الاثبات، ولان المصادقه وخطاب جدوله المديونيه في حقيقتها اقرار من المدعي عليه، وبناء عليه ؛ وحيث طلب المدعي وكاله الزام المدعي عليه باتعاب ومصاريف التقاضي بمبلغ ١٠,٠٠٠ريال، وبناء علي ما قدمه المدعي وكاله من بينات علي طلبه تتمثل في عقد اتعاب محاماه مؤرخ في ٩/٧/٢٠١٨م بين المدعي والمحامي (...) اتفاقيه عامه بتحصيل مستحقات المدعيه لدي الغير ، ولما كان لازم الحكم بالتعويض عن الاتعاب والمصاريف القضاييه توفر اركان التعويض الثلاثه؛ وهي التعدي (الخطا)، والضرر، والافضاء (العلاقه السببيه)، ولما كان ظاهر حال المدعي عليه من خلال وقايع وبينات الطلب الاصلي يفيد انه قد وقع في المماطله في اداء حق المدعيه رغم قوه دليلها؛ حيث ان المصادقه وخطاب جدوله المديونيه في حكم الاقرار المكتوب بالحق، وهو ما يمثل ركن التعدي، كما ان المدعي وكاله اثبت - من خلال بيناته- تضرر موكلته بسبب ما يطالب به في هذه القضيه؛ وذلك بالتزام المدعيه بدفع اتعاب محاميها، وهو ما يمثل ركن الضرر، ولما كان بذل المدعيه تلك الاتعاب للمحامي انما كان لاجل القيام بواجبات الترافع والتقاضي في المطالبه الاصليه، وهو ما يمثل ركن الافضاء، وحيث اكتملت اركان التعويض في هذه الواقعه، وتهيا موجبه؛ فان الدايره تري لزاما عليها الحكم للمدعيه بتعويضها بما يجبر الضرر الحاصل عليها، ولما كانت المدعيه تطلب تعويضها عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره ١٠,٠٠٠ريال، ولما كانت الدايره هي من باشرت مجريات الترافع في الدعوي، وهي الاعلم بتقدير ما تستحقه المدعيه لجبر ضررها باعتبار الجهد المبذول والنفع المستحصل، وعليه فان الدايره تري ان ما يطلبه المدعي وكاله زايد علي الغرم المعتاد في مثل هذا النزاع، وتقدر ان التعويض الذي يجبر ضرر المدعيه وفق التكلفه المعتدله هو مبلغ وقدره ٥,٢٩٨.٤خمسه الاف ومايتان وثمانيه وتسعون ريالا واربع هللات ، يشكل ما نسبته ١٠٪ من مبلغ المطالبه الاصليه، وهو ما تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بما يلي : اولا الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٥٢,٩٨٣.٩٤) اثنان وخمسون الفا وتسع ميه وثلاثه وثمانون ريالا و اربع وتسعون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره ٥,٢٩٨.٤خمسه الاف ومايتان وثمانيه وتسعون ريالا واربع هللات عن اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.