gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م **ضريبه القيمه المضافه** لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبيه القيمه المضافه في محافظه جده القرار رقم (1376-2021-VJ) | الصادر في الدعوي رقم (39959-2021-VJ) | **المفاتيح:** ضريبه القيمه المضافه- الغاء الغرامه عن المكلف- اسقاط المدعي مطالبته بالضريبه من الهييه- انقضاء الدعوي. **الملخص:** مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه التاخر في التسجيل- اجابت الهييه بانها سبق وقد الغت الغرامه عن المدعي- ثبت للدايره ان المدعي قرر اسقاط المطالبه بالضريبه القيمه المضافه محل النزاع- مؤدي ذلك: انقضاء الدعوي بموجب قرار الهييه بالغاء الغرامه. **المستند:** - الماده (۷۰) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (۳۹۹۳۳) وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٩ ه. - الماده (۷۰) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۱) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ ه. **الوقايع:** الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/١٧م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۱) بتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٥ ه، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٤٥٧٤٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ ه، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٧-٢٠٢١-٣٩٩٥٩) بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٠٣م. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التسجيل المتاخر بمبلغ (۱۰,۰۰۰) ريال، ويطلب الغاء القرار. وعرضها علي المدعي عليها، اجابت: «اولا الناحيه الشكليه: يهدف المدعي من دعواه الي الغاء غرامه التاخر في التسجيل، وعليه تفيد الهييه بسبق الغايها. ثانيا: الطلبات: الناحيه الشكليه: تطلب الهييه احاله الحكم بالنقض الدعوي». وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/١٧م، افتتحت الجلسه الاولي للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (۲) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، افتتحت الجلسه في تمام الساعه السادسه مساء للنظر في الدعوي المقامه من ... ضد المدعي عليها، وبالمناظره علي اطراف الدعوي، حضر بصفته ممثلا لهييه الزكاه والضريبه والجمارك بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وحيث تعيب المدعي عليه الحضور دون عذر تقبله الدايره، وسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب: «تطلب الحكم بالنقض الدعوي وذلك لسبق الغاء المخالفه محل الدعوي، وبعد فحص الدايره لكافه المستندات المرفقه بملف الدعوي، ودراسه دفع المدعي عليها، والصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (۲۰) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۱) بتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٥ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٣٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، واللوايح ذات العلاقه. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، وحيث ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه ومتي تخلف هذا الركن لاي سبب كان في اي من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه. وحيث ان المدعي قرر اسقاط المطالبه لضريبه القيمه المضافه محل النزاع وذلك استنادا علي الماده (۷۰) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۱) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه التي نصت علي: «للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك» - كذلك استنادا علي الفقره (۱) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م من الماده (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (۳۹۹۳۳) وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٩ه التي نصت علي: «اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه».، وبناء علي ما سبق، يتضح من مذكره الرد الجوابيه للمدعي عليه (الهييه ) الغاء الغرامه، حيث اقرت في ردها والذي جاء نصه: «يهدف المدعي من دعواه الي الغاء غرامه التاخر في التسجيل، عليه، تفيد الهييه بسبق الغايها». القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * انقضاء الدعوي بموجب قرار المدعي عليها بالغاء الغرامه محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين. وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.