moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٨٧٢ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل الوقايع حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي بصحيفه ادعاء جاء فيها انه شريك في شركه/ (...) وابناؤه (تضامنيه) من تاريخ تاسيسها في ١٥/٠٧/١٤١٩ه حيث ان راس المال الذي تاسست به الشركه بلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال وهي في الاصل لمورثه/ (...)، وتم ادخال اخوته شركاء في الشركه، غير انه لم يتم ادخاله؛ كونه كان موظفا حكومي في ذلك الوقت، ولا يحق له تاسيس او امتلاك حصص في شركات تجاريه، وقد اقر الشركاء في الشركه بذلك، امام الشهود من ان جميع اموال واصول الشركه هي اموال والده وانه شريك لهم في الشركه وجميع اصولها وما طرا عليها من نماء، ثم ختم صحيفته بطلب اثبات شراكته في جميع اصول وارباح الشركه المدعي عليها وما طرا عليها من نماء من تاريخ تاسيسها في ١٥/٠٧/١٤١٩ه بواقع نصيبه الشرعي، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وعقدت لنظرها جلسه يوم الاحد ١٨/٤/١٤٤١ه وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي الصحيفه، وبعد اطلاع الدايره عليها افهمته بحصر دعواه، فحصرها بطلب اثبات الشراكه، وتمسك بطلبه العاجل بتعيين حارس قضايي، زود وكيل المدعي عليها/(...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للرد، وافهم بتعديل وكالته، وافهم الطرفان بتبادل مذكرات من خلال بوابه القضاء التجاري. ثم اودع وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان الدعوي غير محرره، وينفي موكليه/ (...) و(...) و(...) ابناء (...) الشركاء في شركه (...) اي علاقه ل(...) بتاسيس الشركه، فهو ليس شريكا معهم ابتداء في الشركه المدعي بها، ولم يتم ادخاله شريكا باي شكل من الاشكال، كما انه ليس صحيحا ان راس مال الشركه يخص مورثهم وحده، بل هم شركاء في راس المال وفقا لعقد التاسيس، اقر المدعي بان المدعي عليهم مع والده قاموا بتاسيس شركه (...) وهذا دليل علي ان المدعي (...) ليس له اي علاقه بتاسيس الشركه، يقر المدعي عليهم ان المدعي ورث من والده حصه من هذه الشركه تقدر ب (١٥.٩%) من حصه والدهم المقدره ب (٢٥%) وعليه تصبح حصه المدعي في اجمالي راس مال الشركه (٣.٩%) الا ان المدعي لم يطلب تسجيل هذه الحصه له، ولم يقدم صك حصر الورثه لاثبات شراكته في التركه، كما انه لا يرغب المدعي عليهم دخول المدعي، كما يطلب موكليه اخراج المدعي من الشركه، وقد طلب المدعي عليهم بالاضافه الي الاخوات (...) و(...) و(...) بنات (...) اخراج المدعي وتقدير حصته استنادا لتقرير مقيم ترتضيه الدايره، ثم اودع المدعي مذكره تضمنت ان وكيل المدعي عليها نفي شراكه المدعي مجافيا لما جاء في شهاده الشهود باقرار (...) و(...) و(...) بان اخيهم (...) المدعي هو شريك في جميع اصول الشركه وما نتج عنها من نماء بالشركه منذ تاسيسها، كما ان راس المال الذي تاسست به الشركه يعود لمورثهم، وقد ال الي مورثهم من تصفيه شراكته مع اخوته في شراكه كانت بينهم حيث استلم المدعي عدد ثلاث شيكات بمبلغ وقدره (١٥,٨٧٨,٦٦٦) ريال؛ وتم ادخال المبلغ في حساب المورث لدي البنك (...) بتاريخ ١٦/٠٥/١٤١٩ه اي قبل تاريخ التاسيس وبموجب وكاله من المورث الي المدعي واخوته (...) و(...) و(...)، وقد تم سحب هذا المبلغ بتواريخ مختلفه وتم تاسيس الشركه دون بذل اي مبالغ ماليه من قبلهم، ويمكن مخاطبه مؤسسه النقد للتاكد من ذلك، فبالنظر الي تواريخ دخول المبلغ الحساب المورث وتاريخ السحب من قبل المذكورين وتاريخ التاسيس يتبين صحه ذلك، وبالاخص ان المذكورين في ذلك الوقت كانوا لا يملكون سوي رواتبهم فقط، حتي يقوموا بتاسيس شراكه وشراء اصول وعقارات تفوق الملايين الريالات، ثم طلب سماع شهاده الشهود، ولا مانع لدي المدعي بعد ثبوت شراكته في كامل اصول واموال الشركه منذ تاسيسها ان يتم تصفيه نصيبه عن الفتره منذ تاسيس الشركه وحتي الحكم في الدعوي والخروج من الشركه، ثم اودع وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان المدعي يتناقض في دعواه مع اقراره سابقا في دعاوي كثيره، انكر فيها ان ينكر المورث اشترك مع المدعي عليهم في شراكه الشركه، كما انه لم يقرر المدعي انه اتفق مع المدعي عليهم ان يكون شريك لهم في الشركه، وليس للمدعي كحصه في الشركه سوي ما ال اليه من المورث الممثله ب (٢٥%) اي ان حصته لا تتجاوز (٣.٩٧%)، والمدعي لم يكن له اي علاقه بالشركه منذ تاسيسها فلم يشارك بالتاسيس باي شكل من الاشكال، وحيث قرر المدعي انه لا مانع لديه من التخارج من الشركه فيما ال اليه من حصه المورث فلا مانع من انتداب خبير لتحديد قيمه الشركه ومن ثم حصه المدعي، ثم اودع المدعي مذكره تضمنت ان المدعي عليهم لم يقدموا اي جديد، وتمسك بسماع شهاده الشهود، وبجلسه يوم الاثنين ٩/٦/١٤٤١ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن عقد التاسيس لموكلته فطلب الامهال لابرازه مؤكدا بان المدعي لم يكن شريكا في الشركه منذ البدايه، ثم افهمت الدايره المدعي بمثول شهوده، وبجلسه يوم الاثنين ٣٠/٦/١٤٤١ه وقدم المدعي اصاله، شاهدين الاول/ (...)، والثاني/ (...)، وبسؤال الشاهد الاول عن عمره وعمله وعلاقته بطرفي الدعوي، فاجاب بانه من مواليد ١٣٨٧م وانه يعمل (...) بالمنطقه الشرقيه، وان المدعي من الجماعه وليس له علاقه بالمدعي عليها، وبسؤاله عن ما لديه من شهاده فشهد قايلا: (فقد اقر كل من (...) و(...) و(...) ابناء (...) عده مرات بان الشركه المذكوره ملك (...) وجميع ابناءه المذكورين بمن فيهم (...)، وذكر بان (...) شريك فيها في جميع اصول الشركه وجميع ما نتج عنها من نماء من اموال وعقارات وخلاف ذلك، وان (...) شريك لهم في جميع ما ذكر وزادوا علي ذلك بان لك من: (...)و(...)و(...) نسبه اضافيه من الارباح لقاء قيامهم بالعمل في هذه الشركه وانماءها) هكذا شهد، وبسؤال الشاهد الثاني عن عمره وعمله وعلاقته بطرفي الدعوي، فاجاب بانه يبلغ من العمر (٥٢) عاما، وانه متقاعد من وزاره (...)، وانه جار للمدعي، وشهد قايلا: (فقد اقر كل من (...)و(...)و(...) ابناء (...) عده مرات بان الشركه المذكوره ملك (...) وجميع ابناءه المذكورين بمن فيهم (...)، وذكر بان (...) شريك فيها في جميع اصول الشركه وجميع ما نتج عنها من نماء من اموال وعقارات وخلاف ذلك، وان (...) شريك لهم في جميع ما ذكر وزادوا علي ذلك بان لك من: (...)و(...)و(...) نسبه اضافيه من الارباح لقاء قيامهم بالعمل في هذه الشركه وانماءها) هكذا شهد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان الشهاده في غير موضوع الدعوي، ثم ابرز وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان هذه الدعوي تتعارض مع ما قرره المدعي سابقا في دعاوي متعدده لدي المحكمه التجاريه والمحكمه العامه من ان المدعي عليهم اسسوا شركه مع والدهم بطريقه غير صحيحه، مستغلين الوكاله الصادره عن والده دون علمه او رضاه، اذ كان فاقد الاهليه، وطالب بالغاء الشراكه وابطالها، وقد صدر حكم من الدايره السابعه بالمحكمه العامه بالخبر برد دعوي المدعي بشان تصرفات المورث، وانه ليس للمدعي الحق في ابطال او تغيير تصرفات وقعت قبل تاريخ ٢٥/١٢/١٤٣٥ه، زود المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها قرر الاكتفاء، وباحاله الاطراف للترافع الكتابي تمسكوا بما سبق ذكره وتقديمه، وبجلسه هذا اليوم اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) استنادا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث ان المدعي يرمي من دعواه الي الحكم باثبات شراكته في المدعي عليها من تاريخ تاسيسها في ١٥/٧/١٤١٩ه، تاسيسا علي ان راس مال الشركه والبالغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال، هو في الاصل لمورثه/ (...)، والشركاء لا يملكون مالا وقتها، ولم يتم ادخاله كونه موظفا، ولما كان من البين انكار المدعي عليهم لدعوي المدعي، وقد ابرز المدعي لاثبات شراكته شهاده الشهود، وحيث نصت الماده (١٢٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، علي انه: (لا يقبل الاثبات بالشهاده في المحل غير القابل له، كالشهاده علي خلاف ما اشتمل عليه دليل كتابي او عرف تجاري مستقر، او فيما اشترط النظام لصحته سندا كتابيا)، والثابت ان النزاع متفرع عن شركه نظاميه، وقد نصت الماده (١٢) من نظام الشركات علي انه: (باستثناء شركه المحاصه، يجب ان يكون عقد تاسيس الشركه وكل ما يطرا عليه من تعديل مكتوبا، وموثقا من الجهه المختصه نظاما بالتوثيق، والا كان العقد او التعديل باطلا)، وعليه فان مطالبه المدعي باثبات شراكته اشترط لها نظاما الكتابه؛ وعليه فلا اعتبار للشهاده، لا سيما وان المدعي عليهم ابرزوا عقد تاسيس الشركه المؤرخ في ١/٦/١٤١٩ه وكذلك التعديل عليه بتاريخ ١٧/٨/١٤٣٤ه، والذي تضمن ان راس المال سدده الشركاء (المدعي عليهم) كل بقدر حصته، كما نص علي ذلك البند (سادسا) من عقد التاسيس، وتشير الدايره الي انها قصرت نظرها علي طلب المدعي لاثبات شراكته في الشركه منذ بدايتها فقط، ولم تناول شراكه المدعي في حصه مورثه؛ كونها لم تكن محل طلب منه، (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤١٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لاصدار الحكم، ان تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ تضمنت ان موكله شريك في شركه (...) وابناؤه (تضامنيه) منذ تاسيسها الا انه لم يتم ادخاله بسبب كونه موظفا حكوميا حينها، وقد اقر الشركاء بذلك، وطلب اثبات شراكته في جميع اصول الشركه وارباحها وما طرا عليها من نماء منذ تاسيسها في ١٥/٧/١٤١٩ه بواقع نصيبه الشرعي، واحيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها في النزاع ب"رفض هذه الدعوي"، ولم يحظ الحكم بقبول من المدعي، فقدم مذكره اعتراض، والذي اجملها ان الحكم بنيت اسبابه علي الماده (١٢٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وحيث اكد الحكم تحقيقا ان تاريخ الشراكه المراد اثباتها -محل الدعوي- تعود لتاريخ ١٥/ ٠٧/ ١٤١٩ه اي قبل سريان احكام تلك اللايحه المنظمه لاثباتات الشراكه الحاليه وتنظيمها، بل ان الدعوي برمتها مرفوعه قبل صدور تلك اللايحه، وحيث لم يحصر النظام القديم للمحكمه التجاريه الصادر في عام١٣٥٠ه وسايل اثبات الشراكه في اي قيد وحيث قدمت ما يثبت سبب عدم توثيق شراكته بكونه انذاك موظفا حكوميا (...) يجرم النظام اشتغاله بالشراكه، وطلب قبول بيناته الثابته التي تثبت شراكته منذ تاسيس الشركه وما جري عليها من نماء اعمالها واستثماراتها والاستماع لاجابه المدعي عليهم علي شهاده الشهود العدول اثناء دخولهم لانهاء الخلاف، والكاشفه عن اقرار المدعي عليهم الصريحه باكثر مما جاء في الدعوي الموثقه في ضبوط الجلسات كما ان احد الشاهدين وهو الشيخ (...) عرف علي والده عندما وكله وبقيه اخوته (الشركاء) وكاله عامه بالتصرف في شؤونه التجاريه وهو المطلع علي حقيقه العلاقه منذ ذلك الوقت في العام ١٤١٩ه، كما ان المحفظه الاستثماريه المودعه في البنك (...) بتاريخ ٠١/ ١١/ ١٩٩٩م الموافق ١٨/ ٠٩/ ١٤١٩ه (ابان تاسيس الشركه) بقيمه خمسه مليون ريال وهو محرر كتابي يوثق شراكته وتحت ادارته ومساهمته مع بقيه اخوته ومذيل بتوقيعه جوار توقيعهم، كما توجد بعض العقود التجاريه الاستثماريه التي ابرمها ووقعها عن الشركه وتم تنفيذها، وحيث انه بموجب صك الولايه رقم (...) بتاريخ ٢٥/ ١٢/ ١٤٣٤ه الصادر بولايته علي والده ومسيوليته عن امواله وحيث امتنع المدعي عليهم الي حينه من تمكينه من الاطلاع علي حسابات الشركه واستثماراتها سواء بصفته شريكا مؤسسا او بصفته وليا علي والده (الشريك في هذه الشركه)، كما ان علاقته بالشركاء بشركه (...) واولاده هي شراكه مستتره بسبب منع النظام اشهارها لكوني موظفا حكوميا (...) وهو عين شركه المحاصه (المستتره) التي استثناها حتي النظام الجديد من احكامه الشكليه للاثبات، واكد علي انه شريك شركه (...) واولاده بالمال والجهد وقايم باداره نشاطها وتسيير شؤونها مرفق بعض العقود التجاريه التي ابرمها كمدير، وطلب الغاء الحكم، والحكم بطلبات موكله المسوقه في صحيفه الاعتراض. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه مرييه بتاريخ ٢٢/٤/١٤٤٢ه بحضور طرفي القضيه، وجري عرض اعتراض المدعي علي انظار وكيل المدعي عليهم فاكتفي بما اورده في ملف القضيه، وتشبث كل طرف بما قدم، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، والاطلاع علي الاعتراض المقدم لم تجد الدايره فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، ومن ثم تنتهي الدايره الي تاييد الحكم، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه؛ والقاضي ب "رفض هذه الدعوي"، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم".