tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430507106 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-01-16 date_hijri=1444-04-06 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:f25a275a-b2f7-40e7-a641-36ddce9ec7a3 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٢٢٣٨٥ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات العامه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق وان تقدم وكيل المدعيه/ (...)، بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام جاء فيها: (انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٩ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه ترلات سعه ٢٤ متر لمده (٦٠) ستون يوم وقيمه الاجره (٢٢,٤٣٣.٠٠) اثنان وعشرون الفا واربع ميه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي.، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (١٦,٠٢٣.٠٠) سته عشر الفا وثلاثه وعشرون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٤ه، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (٦,٣٢١.٠٠) سته الاف وثلاث ميه وواحد وعشرون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٢ه والمبالغ حاله السداد هي (٢٢,٤٣٣.٠٠) اثنان وعشرون الفا واربع ميه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٩ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٩ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠٦م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م حتي ١٤٣٩/٠٦/١٢ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٨م، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٢,٤٣٣.٠٠) اثنان وعشرون الفا واربع ميه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٣٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م الي ١٤٣٩/٠٦/١٢ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٨م، هذه دعواي. وقدم ما لديه من مستندات والمتمثله بما يلي: ١- عقد ايجار معدات والمؤرخ في ٠٦/ ٠١/ ٢٠١٨م والمبرم بين الطرفين والمطبوع علي شعار المدعي عليها والممهور بختم منسوب لها، والمتضمن تفاصيل المعده محل الاجره وقيمتها ونحو ذلك. ٢- نسخه من كروت تشغيل المعده (التايم شيت) والممهوره بختم منسوب للمدعي عليها. ٣- فاتوره برقم (١٨ –٤) والمطبوعه علي شعار المدعيه والمتضمنه تفاصيل المعده محل الاجره والكميه وعدد الساعات ونحوه وقد تضمنت في اخرها مبلغ الاجره المستحق وقدره (٢٢,٤٣٣) والممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها.
ومن ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره وباشرت نظرها كما هو مثبت في محاضر الجلسات، حيث عقد لها جلسه في ٠٦/ ٠٤/ ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه باسم (...) بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليها، رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها وسالت الدايره وكيل المدعيه هل لديه ما يضيفه فقرر الاكتفاء وعليه تم فع القضيه للدراسه، والله الموفق. ثم في جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم التبلغ بموعد هذه الجلسه، وبسؤاله عن البينه احال الي مرفقات الصحيفه والمتمثله في العقد والفاتوره وكروت التشغيل ثم قرر الاكتفاء، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان القضاء التجاري مختص بالنظر في هذه الدعوي بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه، وبما ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٢,٤٣٣) اثنان وعشرون الفا واربع ميه وثلاثه وثلاثون ريال لقاء تاجير ترلات سعه ٢٤ متر عن الفتره من ١٤٣٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م الي ١٤٣٩/٠٦/١٢ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٨م، وبما ان المدعي عليها تبلغت بمواعيد الجلسات، الا انها لم تحضر مما يعد هذا الحكم حضوريا في حقها؛ استنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، كما ان الدايره تعدها ناكله عن الجواب استنادا للفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣ه والتي نصت علي: " ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك.
٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها". ا. ه.، كما ان تخلف المدعي عليها من ايداع مذكره الدفاع يعد من سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام حيث ان من المبادي الشرعيه المستقره منع الضرر ورفعه وانه (لا ضرر ولا ضرار)، غير ان الدايره لم تكتف بنكول المدعي عليها عن الجواب وسالت وكيل المدعيه البينه، لقول رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته والمتمثله بعقد ايجار معدات والمؤرخ في ٠٦/ ٠١/ ٢٠١٨م والمبرم بين الطرفين والمطبوع علي شعار المدعي عليها والممهور بختم منسوب لها، والمتضمن تفاصيل المعده محل الاجره وقيمتها ونحو ذلك، كما قدم نسخه من كروت تشغيل المعده (التايم شيت) والممهوره بختم منسوب للمدعي عليها، كما قدم فاتوره برقم (١٨ –٤) والمطبوعه علي شعار المدعيه والمتضمنه تفاصيل المعده محل الاجره والكميه وعدد الساعات ونحوه وقد تضمنت في اخرها مبلغ الاجره المستحق وقدره (٢٢,٤٣٣) والممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وبما ان المدعي عليها لم تنكر هذه المستندات ولم تطعن فيها بشيء والاصل صحتها وسلامتها، واستنادا للفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصت علي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق". ا. ه ولما كانت الاوراق المقدمه من قبل وكيل المدعيه مختومه او موقعه بتوقيع منسوب للمدعي عليها فيكون بمثابه الاقرار بصحه ما ورد فيها، ولما كان الاصل عدم السداد اذا ان الاصل العدم، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)؛ مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وبما ان مبلغ المطالبه اقل من خمسين الف ريال فان هذا الحكم لا يقبل الاعتراض عليه، ويكون نهاييا من تاريخ صدوره استنادا للفقره الاولي من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه اعلاه والتي نصت علي انه: " فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) بموجب سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه بموجب سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد بموجب سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٢٢,٤٣٣) اثنان وعشرون الفا واربع ميه وثلاثه وثلاثون ريال، وبالله التوفيق.