tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 6380 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1442-11-07 document_type=ruling entity=document_number:32fbfc0a-947e-478c-bcba-d31869e19f71 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 6380 لعام 1439 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) 
ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي حاصلها: ان المدعي عليه اتفق معه علي ان يقوم بتوريد بضاعه (ملابس) للمدعي عليه علي ان يقوم بالسداد بعد استلامه للبضاعه ، فقام بتوريد تلك البضاعه للمدعي عليه بمبلغ وقدره (114.358) ريالا الا انه تخلف عن سداد قيمه تلك البضاعه بعد استلامها ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بقيمه تلك البضاعه . وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها ، وعقدت جلساتها التي حضرها الاطراف المقيده بياناتهم بمحاضر ضبط الجلسات ، وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن بينته علي الدعوي فذكر بانها فواتير وكشف حساب صادر من المدعيه ولا تحمل ختم المدعي عليها ، ويوجد تعهد بالسداد بعد توريد البضاعه ، ويعطي للمشتري قبل تسليم السلعه ، والتعهد مختم وموقع من المدعي عليها ويوجد فواتير قدمت للدايره سابقا وعليها استلام من شخص يدعي (...) ولا يعلم ان كان (...) موظفا لدي المدعي عليها او غير موظف لديها ، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها باحضار صاحب المؤسسه في الجلسه القادمه لاداء اليمين ، وفي حال عدم حضوره ستعده الدايره ناكلا ، وفي الجلسه التاليه تبين عدم حضور المدعي ، وافهمت الدايره صاحب المؤسسه المدعي عليها : (...) باداء اليمين علي نفي الدعوي فاستعد بذلك ، وحلف بﷲ قايلا (وﷲ الذي لا اله الا هو فاطر السموات والارض عالم الغيب والشهاده اني لم استلم البضاعه المطالب بقيمتها في هذه الدعوي وليس للمدعي في ذمتي اي مبالغ) هكذا حلف ، ثم رفعت الجلسه للمداوله ، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه و المدعي عليه ناشيه عن عقد توريد ؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه ، بموجب الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه ، وبموجب الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه . ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه ، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه (...) ، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه . وعن الموضوع ، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (114.358) ريالا قيمه البضاعه التي قام بتوريدها للمدعي عليه (ملابس جاهزه) ، فيما قرر المدعي عليه انكاره للدعوي ، ولما كان الامر كذلك ، وحيث خلت مستندات المدعي من البينه الثابته ، وحيث انه وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس ، عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم مرفوعا : (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) ، قال ابن دقيق العيد رحمه ﷲ وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام ، واعظم مرجع عند التنازع والخصام ، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه ، كما قال ابن المنذر –رحمه ﷲ- : اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي ، واليمين علي المدعي عليه ، ولما كان اداء اليمين لا ياتي الا علي كل من ادعي عليه دعوي ، فانكرها ، فان حلف المدعي عليه بريت ساحته ، وان نكل عن اليمين قضي عليه بالنكول ، وحيث افهمت الدايره المدعي بانه ليس له الا يمين المدعي عليه علي انكار الدعوي ، وانكار استحقاقه لاي مبلغ ، وحيث حلف المدعي عليه بالصيغه اعلاه ؛ ومن ثم فان الدايره لا تجد مناصا من رفض دعوي المدعي .
(منطوق الحكم)
رفض الدعوي المقامه من : مؤسسه (...) رقم السجل التجاري : (...) ، ضد : مؤسسه (...) رقم السجل التجاري : (...) ، لما هو مبين بالاسباب .

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2043 لعام 1442 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) 
ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (114.358) ريالا ، مقابل توريد بضاعه. 
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 23/05/1442ه في القضيه رقم 6380 لعام 1439ه القاضي/ برفض الدعوي المقامه من مؤسسه / (...) رقم السجل التجاري : (...) ، ضد : مؤسسه / (...) رقم السجل التجاري : (...) ، لما هو مبين باسبابه . وبالله التوفيق.