moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم في القضيه رقم 3928 لعام 1439ه المقامه من/ شركه (...) للاستقدام سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/06/19ه وبمقر المحكمه التجاريه بالدمام عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (....) رييسا القاضي(....) عضوا القاضي (....) عضوا وبحضور (.....) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/10/27ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) –هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 02/02/1438ه والصادره من كتابه العدل بالجبيل، الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره, وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه يوم الثلاثاء 04/11/1439ه، لم يحضر المدعي اصاله ولا من يمثله، وعليه قررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي، وفي جلسه يوم الاحد 22/12/1439ه حضر وكيل المدعي السابق حضوره، في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وتشير الدايره الي ورود افاده نظام ابشر تفيد بانه لم يستدل علي بيانات الشركه المدعي عليها، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم بينات صحيحه للمدعي عليها ليتم اعاده ابلاغها فاستعد بذلك، وفي جلسه يوم الاحد 27/01/1440ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وافاد نظام ابشر بانه لم يستدل علي بيانات صاحب الشركه المدعي عليها، فافهمت الدايره وكيل المدعيه بابلاغ المدعي عليها عن طريق البريد الممتاز، فاستعد لذلك، وفي جلسه يوم الاحد 02/04/1440ه افاد وكيل المدعيه بانه وبمراجعه البريد السعودي الممتاز افاد البريد بانه لا يستطيع ابتداء ابلاغ المدعي عليها، وذلك لعدم وجود صندوق بريدي لها، وعليه افهمتالدايره وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليها بواسطه جريده (...)، فاستعد بذلك. وفي جلسه يوم الاحد 30/04/1440ه قدم وكيل المدعيه خطاب ابلاغ المدعي عليه بواسطه صحيفه (...) تاريخ 05/04/1440ه العدد رقم (...)، وطلب وكيل المدعيه نظر الدعوي والفصل فيها غيابيا وبسؤاله عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي والتي مفادها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها لتوريد عماله، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (620.518.96) ستمايه وعشرون الفا وخمسمايه وثمانيه عشره الفا وسته وتسعون هلله ، يطلب الزامها بدفعها، وبسؤاله عن بيناته استمهل لتقديم الاصول، وفي جلسه يوم الاحد 19/06/1440ه وبسؤال وكيل المدعيه عن اصول مستنداته قدم اصل الاتفاقيه ممهوره بتوقيع وختم الطرفين، ومجموعه من الفواتير علي مطبوعات الشركه المدعيه ممهوره بختم المدعيه وتوقيع الطرفين، وشيك مسحوب علي البنك (...) برقم (...) لامر شركه (...) للاستقدام، وشيك مسحوب علي البنك (...) برقم (...) لامر شركه (...) للاستقدام، اضافه لورقتي الاعتراض عليهما، وتمت مطابقتها مع اصلها، وبسؤاله هل لديه مزيد بينات، فاجاب بانه يكتفي بما قدمه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها, وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (620.518.96) ستمايه وعشرون الفا وخمسمايه وثمانيه عشره الفا وسته وتسعون هلله تتمثل في توريد المدعي عماله للمدعي عليها، وحيث قدم المدعي اصل الاتفاقيه ممهوره بتوقيع وختم الطرفين، ومجموعه من الفواتير علي مطبوعات الشركه المدعيه ممهوره بختم المدعيه وتوقيع الطرفين، وقدم اصل الشيك الصادر من المدعي عليه بتاريخ 30/04/2016م والمسحوب علي البنك (...) رقم (...) المتضمن محررا لامر المدعي، وقدم اصل الشيك الصادر من المدعي عليه بتاريخ 31/08/2016م والمسحوب علي البنك (...) رقم (...) المتضمن محررا لامر المدعي، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه التي حددتها الدايره؛ وذلك دون اي عذر يبرر ذلك ويسوغها؛ وحيث تم ابلاغ المدعي عليها بواسطه صحيفه (...) تاريخ 05/04/1440ه العدد رقم (...)؛ وحيث ان تركها علي هذه الحال سيطيل امد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعيه دون وجه حق، وقد كان يجب عليها والامر كذلك ان تحضر الجلسه التي حددتها الدايره؛ وبما انها لم تقدم اي عذر حيال هذا التخلف؛ فقد جاء في المغني لابن قدامه المقدسي (14/96-97) ما نصه: (انه يقضي علي الغايب الممتنع، وهو مذهب الشافعي؛ لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي؛ لان البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي (5/299-300 ) انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف, وله بينه سمعت وحكم بها)؛ وحيث نصت الماده (57/1) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: "اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليها غيابيا"؛ فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت المبلغ المدعي به علي المدعي عليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها غيابيا؛ والزامها بدفع المبلغ محل المطالبه للمدعيه. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للاستقدام سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (620.518.96) ستمايه وعشرون الفا وخمسمايه وثمانيه عشره الفا وسته وتسعون هلله. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر (....) عضو (....) عضو (...) رييس الدايره (....) الحكم في القضيه رقم 205 لعام 1441ه المقامه من/ شركه (...) للاستقدام سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/03/02ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (.....) رييسا القاضي (....) عضوا القاضي (.....) ر عضوا وبحضور (.....) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/02/29ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام يطلب فيها الزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (620,518,96) ستمايه وعشرون الفا وخمسمايه وثمانيه عشر ريالا وسته وتسعون هلله، تتمثل في توريد المدعيه عماله للمدعي عليها، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم الغيابي محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان يدفع هذا المبلغ للمدعيه. (الاسباب) وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها، فاستبان لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، والدايره بتصفحها لاوراق القضيه استبان لها تعذر تبليغ المدعي عليها بالحكم الصادر في القضيه بموجب خطاب شرطه الخبر الامر الذي تنطبق عليه احكام الماده (60/3) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر (....) عضو (.....) عضو (....) رييس الدايره (....)