tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 14010 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-01-20 date_hijri=1441-05-13 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ef002c38-5a0f-4dd5-adb4-fc1ff9002eac language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 14010 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتلخص الوقايع في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) بوكالتها عن شركه (...)للتجاره والاستيراد بطلب تضمن: اشاره الي الحكم القاضي بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي (...) - سجل مدني رقم (...)- صاحب مؤسسه (...)للتجاره - سجل تجاري رقم (...)-، وتعيين (...) امينا للاجراء، نفيد فضيلتكم اننا لم نكن علي علم بان الاستاذ (...)هو امين الافلاس لذلك لم نتقدم بمطالبتنا اليه خلال المده المحدده بمطالبتنا البالغه (149,497) ريالا، وقد رفض امين الافلاس استقبال مطالبتنا ورفعها للمحكمه، عليه نامل تمكيننا من التصويت علي المقترح وادراج مطالبتنا ضمن مطالبات الداينين، وبعرض ذلك علي الامين اجاب بانه بعد الاطلاع علي المستندات المؤيده للمطالبه واشاره الي قايمه المطالبات المقدمه سابقا للدايره فان الداين شركه العرفج للاستيراد والتصدير تم وضعه ضمن الداينين الذين لم يتقدموا بمطالباتهم خلال المده النظاميه، حيث تم التواصل معه ولم يتلقي الامين منه اجابه، اما مطالبه الداين فهي صحيحه وثابته، وبسؤاله عن السبب في عدم ادراجه في قايمه المطالبات؟ اجاب بان عدم ادراجه في قايمه المطالبات نتيجه لعدم تقدمه بمطالبته خلال فتره تقديم المطالبات، حيث تقدم لنا بمطالبته بعد انتهاء المده المحدده لتقديم المطالبات فتم رفض رفع مطالبته للمحكمه، اما من ناحيه تمكينه من التصويت فنري عدم تمكينه من التصويت حسب ما نص عليه نظام ولايحه الافلاس، حيث تم الاعلان في موقع لجنه الافلاس لجميع الداينين.
(الاسباب)
لما كان الثابت ان (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره يخضع لاجراء اعاده التنظيم المالي بموجب حكم الدايره الصادر في تاريخ 13/5/1441ه، وبما ان مقدم الطلب يعترض علي قرار الامين المتمثل في عدم قبول رفع مطالبه الداين للمحكمه لادراجه ضمن قايمه الداينين، كما يطلب الداين تمكينه من التصويت علي المقترح بناء علي ان سبب تاخره في تقديم مطالبته للامين هو انه لم يتبلغ بذلك، وبما انه فيما يتعلق بطلب الداين تمكينه من التصويت علي المقترح فلما كانت الماده (64) من نظام الافلاس نصت علي انه: " يستبعد من التصويت علي المقترح كل داين لم يقدم مطالبته خلال المده المحدده في الماده (السادسه والخمسين) من النظام الا اذا اثبت للمحكمه قبل التصويت: ا - انه قدم مطالبته ولم تصل الي الامين لسبب خارج عن ارادته، ب - ان المدين اسقط مطالبته من القايمه المقدمه الي الامين، ج - ان الامين اسقط مطالبته من القايمه المقدمه الي المحكمه. "، وبما ان ايا من الحالات الوارده في هذه الماده لا تنطبق علي الداين؛ فان طلب الداين تمكينه من التصويت علي المقترح مرفوض، اما فيما يتعلق باعتراض الداين علي قرار الامين المتمثل في عدم قبول رفع مطالبه الداين للمحكمه لادراجه ضمن قايمه الداينين، فلما كانت الماده (215) من النظام تنص علي انه: "1- فيما لم يرد به نص خاص، يجوز لكل ذي مصلحه الاعتراض امام المحكمه علي اي اجراء يتخذ او قرار يصدر عن المدين او الداين او امين الافلاس او الجهه المختصه بموجب احكام النظام خلال (اربعه عشر) يوما من تاريخ صدور القرار او اتخاذ الاجراء، 2- مع مراعاه حكم الماده (السابعه عشره بعد المايتين) من النظام، يكون الحكم الصادر من المحكمه بموجب هذه الماده نهاييا وغير قابل للطعن باي طريق" ، وبما ان امتناع امين الافلاس عن قبول مطالبه الداين ورفعها لمحكمه يعد من قبيل القرارات السلبيه الذي تتجدد مع استمرار عدم اتخاذ القرار المطلوب اتخاذه، وبما ان هذا النوع من القرارات تتجدد فيه مواعيد الاعتراض ما دامت حاله الامتناع قايمه؛ فان هذا الاعتراض مقبول شكلا، ولما كانت الماده ( 56) من نظام الافلاس تنص علي انه: " 1- يعلن الامين خلال (سبعه) ايام من تاريخ تعيينه في الوسيله التي تحددها اللايحه حكم المحكمه بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي، ويدعو الداينين الي تقديم مطالباتهم خلال مده لا تزيد علي (تسعين) يوما من تاريخ الاعلان، 2- يبلغ الامين الداينين المعلومين لديه بالحكم، ويدعوهم الي تقديم مطالباتهم خلال مده لا تزيد علي (تسعين) يوما من تاريخ التبليغ. "، فان الابلاغ الواجب في حق الداين المعلوم هو ابلاغه ولا يكفي في حقه الاعلان في موقع لجنه الافلاس اما غير المعلوم فيكفي في حقه الاعلان في موقع لجنه الافلاس، وبما ان الامين لم يتمكن من ابلاغ المدين من خلال وسيله التواصل الموجوده لدي الامين وفق ما بينه الامين في قايمه المطالبات التي قدمها للمحكمه، وبما ان الفقره (2) من الماده (56) تختص بالداين المعلوم شخصا وعنوانا، واما الداين غير المعلوم او المعلوم بشخصه دون عنوانه فان الاعلان في موقع لجنه الافلاس يعد كافيا في حقه، وبما ان الامين بين انه لم يتمكن من ابلاغ الداين بوسيله الاتصال المتوفره لدي الامين؛ فان الداين يعد في هذه الحاله غير معلوم العنوان، ومن ثم فان الفقره (1) من الماده (56) من النظام هي التي تسري في حقه، ما تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض الداين علي اجراء الامين.
كما تشير الدايره الي انه لم يظهر لها ان المدين يقصد استبعاد الداين من التصويت خاصه ان مقدار دين الداين لن يؤثر في نتيجه التصويت لو صوت علي المقترح باعتبار ان اجمالي ديون المدين تتجاوز (270.000.000) ريال حسب الحكم الصادر باعتماد قايمه المطالبات.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: اولا: برفض طلب الداين تمكينه من التصويت علي المقترح.
ثانيا: برفض اعتراض الداين علي قرار الامين.