tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530931263 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2024-04-15 date_hijri=1445-10-06 document_type=ruling entity=document_number:4f95c237-0497-451a-8127-1680e0fff0fe entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١١٠٠٥٣٥ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تم التعاقد بين موكلته والمدعي عليها في تاريخ ٠١\٠٩\٢٠٢١م بان تقوم موكلته بالاشراف علي المشروع الذي تنفذه المدعي عليها بالاتفاق بينها وبين شركه (...) وتقديم الاستشارات الهندسيه او العمليه الخاصه بالمشروع وذلك مقابل مبلغ وقدره (٤٣٥,٠٠٠) اربعمايه وخمسه وثلاثون الف ريال، وقد التزمت موكلته بالاشراف وتقديم الاستشارات الهندسيه او العمليه حسب ما ورد في العقد، ولكن المدعي عليها لم تلتزم بدفع مبلغ العقد المتفق عليه وقدره (٤٣٥,٠٠٠) اربعمايه وخمسه وثلاثون الف ريال. وطالب بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ التعاقد وقدره (٤٣٥,٠٠٠) اربعمايه وخمسه وثلاثون الف ريال. وقدم سندا لطلبه اتفاقيه شراكه مؤرخه بتاريخ ٠١\٠٩\٢٠٢١م ،وممهور بتوقيع طرفي الدعوي. وعقدت المحكمه جلسه في ١٦\٠٩\١٤٤٥ه: حضر المدعي وكاله، ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (...) . وحيث اطلعت المحكمه علي صحيفه الدعوي والمرفقات، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ التعاقد وقدره (٤٣٥,٠٠٠) اربعمايه وخمسه وثلاثون الف ريال. مقابل الاشراف علي المشروع وتقديم الاستشارات الهندسيه ، وبما ان المدعي وكاله عند سؤاله عن البينه احال الي بينته المتمثله العقد المبرم بين الطرفين ، وبما ان البينه التي قدمها وكيل المدعيه لا يمكن الاعتماد عليها لاثبات استحقاق المدعيه للمبلغ محل الدعوي ، لان العقد يستدل به علي العلاقه بين طرفي الدعوي ولا يمكن ان يستدل به علي استحقاق المدعيه للمبلغ الذي تطالب المدعي عليها به ، كما ان المدعيه لم تقدم بينه موصله لدعواها ، وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس ، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا : (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ) ، وبما ان من المستقر شرعا وقضاء توجه اليمين علي المدعي عليه في حال انتفاء البينه لدي المدعي، الا ان ذلك يصار اليه مع الشخصيه الطبيعيه، وحيث ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه لا يمكن اختزالها في شخص بعينه ". عملا بالفقره الثانيه من الماده الرابعه والتسعون من الادله الاجراييه لنظام الاثبات التي نصت: (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه). لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه.

نص الحكم: حكمت الدايره : رفض الدعوي ، والله الموفق