moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 5853/1/ق لعام 1438ه المقامه من المدعي / (...) – (...) الجنسيه اقامه رقم (...) ضد المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه وسلم, اما بعد: ففي يوم الثلاثاء 19/10/1439ه اجتمع قضاه الدايره السادسه بمقر المحكمه التجاريه بالرياض : القاضي د. عبدالعزيز بن عبدالله ال فهيد رييسا القاضي عبدالله بن احمد الفرحان عضوا القاضي سعد بن محمد القصيبي عضوا وبحضور محمد بن خالد بن ضويان امينا للسر, وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره من اداره الدعاوي والاحكام 23/ 05 / 1438ه, وبعد سماع الدعوي والدراسه والمداوله اصدرت الحكم التالي :- ( وقايع الدعوي ) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي / (...) سجل مدني رقم (...) وكيلا بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بجنوب الرياض برقم (...) وتاريخ 07/04/1438ه - تقدم الي المحكمه بصحيفه دعوي, ذكر فيها : ان موكله قد ابرم مع المدعي عليه عقد شركه محاصه بتاريخ 01/ 03/ 1428ه في ملكيه وتشغيل "كساره" بحيث يتولي المدعي عليه اداره النشاط, وقد توقف النشاط في شهر 10 – 11 لعام 2016م, وقد طلب موكله من المدعي عليه تصفيه النشاط وبيان الوضع المالي له دون جدوي, وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه ببيان الوضع المالي للكساره حتي تاريخ توقفها, وبيان ارباح موكله, وبيان المبالغ التي تم صرفها والتي لم يتم صرفها, وبيان بالاحتياطي النظامي حتي تاريخ توقف النشاط, والقرار العاجل باجراء بيع الكساره, والحكم بعد ذلك بان يدفع للمدعي ما له من حقوق ماليه ناتجه عن الارباح خلال فتره تشغيل الكساره, ونسبه المدعي من قيمه بيع الكساره, ونصيبه من الاحتياطي النظامي, بالاضافه لاتعاب المحاماه . وارفق بصحيفه الدعوي ما يراه سندا لدعواه وبقيد الدعوي قضيه في تاريخ 17/ 05 / 1438ه بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره بادرت بما هو لازم لنظرها وحددت لها عده جلسات لتبليغ المدعي عليه, وفي يوم الاثنين 05/ 01/ 1439ه حضر وكيل المدعي كما حضر / (...)سجل مدني رقم (000 ) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بجنوب الرياض برقم (...) وتاريخ 02 / 01 / 1438ه - وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله كرر ما ورد في صحيفه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه قدم مذكره من صفحه واحده وبتزويد وكيل المدعي بنسخه منها طلب مهله للرد, وقد ذكر المدعي عليه في مذكرته بان المشروع قد توقف باسباب قهريه خارجه عن اراده الطرفين وبعلم المدعي, وان الايقاف سيتسبب في استمرار النفقات التي يجب ان يتحملها جميع الشركاء بلا استثناء, وان علي المدعي السعي مع باقي الشركاء لمعالجه الامر والتوصل لمشتر يتم بيع جميع اصول المشروع عليه وتوزيع ايراداته علي الشركاء, او لتقييم هذه الاصول وتوزيعها عينيا علي الشركاء, مع العلم بان جميع البيانات المحاسبيه متاحه وله الاطلاع عليها ومراجعتها . وفي يوم الاثنين 30/ 03 / 1439ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي مذكره من صفحتين تم ارفاق نسخه منها بملف القضيه, وقد خلص في مذكرته الي حصر الدعوي في مبلغ المخالصه عن ارباح سابقه وقدرها ( 365.341 ) ریال وطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ, مع احتفاظ موكله في مطالبه المدعي عليه في المحاسبه عن الفتره التي تلي مبلغ المخالصه والمطالبه بباقي الارباح, وتصفيه الاصول . وبعرض مذكره وكيل المدعي علي وكيل المدعي عليه قدم مذكره من صفحه واحده ومرفقين تم ارفاق نسخه منها بملف القضيه, وقد تضمنت الاجابه عن الطلب الذي حصر به المدعي دعواه وذلك ببيان سداد المبلغ الذي حصر به الدعوي, وذلك بموجب حواله بنكيه من حساب شركته ( شركه (...) الي حساب المدعي بتاريخ 12/ 03 / 2013م, وختم مذكرته بطلب رفض الدعوي, وبالاطلاع علي المرفقين تبين ان المرفق, الاول: سند حواله علي مطبوعات بنك ساب ومختوم بختم مؤرخ في 13/ 03 / 2013م يفيد تحويل مبلغ وقدره ( 365.354 ) ريال من حساب شركه (...) الي حساب (...), كما تبين ان المرفق الثاني : ورقه تاكيد معامله تحويل تضمنت مبلغ الحواله, وبعرض مذكره المدعي عليه ومرفقاتها علي وكيل المدعي طلب مهله للرد . وفي يوم الاثنين 26 / 05 / 1439ه حضر الطرفان وبطلب الجواب من وكيل المدعي طلب مزيد امهال للتاكد من سداد المدعي عليه كون موكله خارج المملكه العربيه السعوديه وفي يوم الاثنين 23/ 04/ 1439ه حضر وكيل المدعي في حين لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله, وسالت الدايره وكيل المدعي عن سند السداد المقدم من المدعي عليه والذي يتضمن قيمه مبلغ المطالبه فذكر بانه لا يعلم هل استلمه موكله ام لا وطلب مهله للتحقق من ذلك, وعليه افهمته الدايره بانها المهله الاخيره لتقديم ما لديه ففهم ذلك وفي يوم الاثنين 21/ 0 8/ 1439ه حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه اصاله وقدم وكيل المدعي مذكره من صفحتين تضمنت اعاده طلب الزام المدعي عليه بتقديم بيان محاسبي لمشروع الكساره محل الشراكه, وقد تسلم المدعي عليه نسخه من المذكره, وباطلاعه عليها ذكر بانها لم تتضمن ما يستوجب الرد, وذكر بان المدعي قد حصر دعواه بمبلغ وقدره ( 365.341 ) ريال وقد تمت الاجابه عنه وتقديم الحواله البنكيه المثبته لتسلم المدعي للمبلغ محل الحصر, ثم عقب وكيل المدعي بان الطرفين بينهما عده تعاملات في نطاق مشروع الكساره محل الدعوي وانه يطلب من المدعي تقديم كشف للتعاملات بين الطرفين لاحتمال ان يكون مبلغ المطالبه يخص تعاملا اخر تابع لمشروع الكساره, ثم طلب وكيل المدعي توجيه سؤال للمدعي فاذنت له الدايره بذلك, فوجه سؤاله للمدعي عليه قايلا : هل تم تسليم المدعي الارباح المستحقه له كما استلمها الشريك الثالث للمشروع والمدعو / (000) ؟ فاجاب المدعي عليه قايلا : نعم, تم تسليمه الارباح وهي تتمثل في مبلغ المطالبه وغيره من المبالغ وفي هذا اليوم الثلاثاء 19 / 10 / 1439ه حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه, ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل تربط موكله بالمدعي عليه علاقه اخري غير الشراكه فذكر بانه ليس بين الطرفين اي علاقه اخري كما ان المبلغ الثابت في الحواله ناتج عن جزء من مستحقات موكله في الشراكه وليس عن جميع مستحقاته فيها, ثم قرر الطرفان الاكتفاء وطلبا الفصل في القضيه, ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب ) بناء علي ما تقدم في وقايع هذا الحكم, وبما ان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشي عن ( عقد شركه محاصه ) المبرم بينهما بتاريخ 01 / 03 / 1428ه وبما ان المدعي ابتدا دعواه بطلب اجراء المحاسبه علي مشروع " الكساره " محل الشراكه وتصفيه الشراكه, ثم حصرها في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المخالصه عن ارباح سابقه وقدرها ( 365.341 ) ريال علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم, فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا ونوعيا بالفصل فيها بناء علي الماده رقم ( 35 ) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/۱ ) في 22/01/ 1435ه, ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بما تقدم في صدر هذه الاسباب, وبما ان من الثابت قيام التعامل بين الطرفين وفقا لما ورد في ( عقد شركه محاصه ) المبرم بينهما بتاريخ 01 / 03 / 1428ه , وبما ان المدعي ابتدا دعواه بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع له ما له من حقوق ماليه ناتجه عن الارباح خلال فتره تشغيل الكساره, ونسبه المدعي من قيمه بيع الكساره, ثم طلب حصر دعواه - وفقا لما ورد في مذكرته المؤرخه في 30 / 03 / 1439ه - في مبلغ المخالصه عن ارباح سابقه وقدرها ( 365.341 ) ريال وطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ, وبما ان المدعي عليه دفع بالوفاء وقدم للدايره بينته علي ذلك والمتمثله فيما يلي : 1- سند حواله علي مطبوعات بنك ساب ومختوم بختم مؤرخ في 13 / 03 / 2013م يفيد تحويل مبلغ وقدره ( 365.354 ) ريال من حساب شركه (...) الي حساب (...) , 2- ورقه تاكيد معامله تحويل, تضمنت مبلغ الحواله, وبما ان المدعي لم ينكر استلامه للحواله, حيث ذكر وكيل المدعي في محضر جلسه هذا اليوم ما نصه " كما ان المبلغ الثابت في الحواله ناتج عن جزء من مستحقات موكله في الشراكه 000 " فان الدايره تنتهي الي قيام المدعي عليه بوفاء المدعي المبلغ الذي حصر به دعواه في جلسه 30 / 03 / 1439ه, ولا ينال من ذلك مطالبه المدعي للمدعي عليه تقديم كشف للتعاملات بين الطرفين لاحتمال ان يكون مبلغ المطالبه يخص تعاملا اخر تابع لمشروع الكساره, اذ ان المدعي وكاله قرر ان الطرفين ليس بينهما اي تعامل سوي التعامل المذكور في مشروع " الكساره " محل الدعوي, كما ان دفع المدعي بعدم استطاعته التثبت من كون المبلغ الذي قدمه المدعي عليه بموجب الحواله هو ذاته محل المطالبه التي حصر المدعي بها الدعوي : غير مقبول, اذ ان دفع المدعي عليه بالحواله دفع وجيه واجب الرد, وقول المدعي وكاله بان موكله خارج البلاد ويتعذر عليه الاثبات او النفي : لا يعفيه من تبعه اثبات دعواه والاجابه عن دفوعها, اذ ان القاعده الشرعيه من قول رسول الله - صلي الله عليه وسلم - نصت علي ان "البينه علي المدعي" وبما ان المدعي قد حصر الدعوي بعد ان اطلقها, ثم اطلقها بعد ان حصرها وبعد ان تقدم المدعي عليه بدفعه للملاقي عن طلب المدعي المحصور في المطالبه بمبلغ وقدره ( 365.341 ) ريال, فان الدايره تنتهي الي عدم قبول طلبه بتعديل المطالبه في هذه القضيه بعد حصرها ؛ اقفالا لباب الخلط في الدعوي والتحايل علي الدفوع فيها, وله اقامتها بدعوي مستقله, وعليه فان الدايره - والامر كما تقدم - تنتهي الي رفض مطالبه المدعي في هذه القضيه, وبذلك تحكم . ويعد هذا الحكم حضوريا في حق الطرفين، ومده الاعتراض عليه (30 ) يوما بدءا بتاريخ ايداع نسخه الحكم في ملف القضيه واحالته للاداره المختصه, فاذا انقضت هذه المده ولم يقدم اي طرف اعتراضه اكتسب الحكم القطعيه استنادا للماده ( 57 ) والماده ( ۱۷۹ ) والماده ( ۱۸۷ ) من نظام المرافعات الشرعيه بلوايحه التنفيذيه. (لذلك) كله حكمت الدايره : برفض الدعوي رقم ( 5853 / 1 / ق لعام 1438ه ) والمقامه من / (...) اقامه رقم (...) ضد / (...)- سجل مدني رقم (...)- ؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب, وبالله التوفيق, وصلي الله علي نبينا محمد علي اله وصحبه اجمعين. امين السر محمد بن خالد بن ضويان القاضي سعد بن محمد القصيبي القاضي عبد الله بن احمد الفرحان رييس الدايره د. عبد العزيز بن عبدالله ال فهيد الحكم في القضيه رقم 887 لعام 1440 ه المقامه من / (...) رخصه اقامه/ (...) ضد / (...) هويه وطنيه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/06/28 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي/ محمد بن ناصر الجربوع رييسا القاضي/ هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا القاضي/ حجاب بن عايض العتيبي عضوا وبحضور محمد بن عبيد ال فهاد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/02ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والذي حكمت فيه الدايره برفض الدعوي ، وحددت الدايره يوم الاربعاء 15/ 11/ 1439ه موعدا لاستلام نسخه اعلام الحكم ، وقد تم تاخير موعد استلام نسخه اعلام الحكم الي تاريخ 23 /01 /1440ه ، ثم سلمت له بتاريخ 27 / 01 / 1440ه ، و قدم اعتراضه عليه بتاريخ 23 / 02 / 1440ه وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. (الاسباب) اما عن الموضوع ؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ، وتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 19 / 10 / 1439ه الصادر في القضيه رقم 5853/ 1 / ق لعام 1438 ه و القاضي برفض الدعوي المقامه من/(...) اقامه رقم (...) ضد / (...) سجل مدني رقم (...)، محمولا علي اسبابه. امين السر محمد بن عبيد ال فهاد عضو حجاب بن عايض العتيبي عضو هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي رييس الدايره محمد بن ناصر الجربوع