tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630318419 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2024-11-29 date_hijri=1446-01-09 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:4601020199 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٣٧٨١٦لعام ١٤٤٦ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٦م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه عدد (٦) مواد غذاييه ، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٦م بثمن اجمالي قدره (٤١,٩١٠.٨٤) واحد واربعون الفا وتسعمايه وعشره ريال سعودي و اربعه وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٦ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣١م بمبلغ قدره(٤١,٩١٠.٨٤) واحد واربعون الفا وتسعمايه وعشره ريال سعودي و اربعه وثمانون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٦م -تقريبا ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مطابقه رصيد. وباحالتها للدايره حددت لها جلسه وفيها حضر عن المدعي ، وكيلته/(...) بموجب وكاله داخليه وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها ساريه ، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (١١٥٢٢٣٣٦٢) المرسله للمدعي عليه بتاريخ ٢٦/٩/٢٠٢٤ ، ومستلم التبليغ هو شركه (...) وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه وفي الجلسه سالت الدايره وكيله المدعي عن دعوي موكلها فقدمت تحريرا لدعواها جاء فيها: اولا من الناحيه الشكليه: لما ان طرفي الدعوي تجار وان وقايع القضيه دايره حول اعمالهم التجاريه الاصليه فنطلب قبول الدعوي شكلا واختصاصا وفقا للماده ١٦ – ١ ، واستنادا الي الماده ١٩ من نظام المحاكم التجاريه يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ابلاغ المدعي عليه كتابه باداء حقه وذلك قبل ١٥ يوم علي الاقل من اقامه الدعوي وعليه نفيدكم باننا قد قمنا بتقديم عده بلاغات واخطارات للمدعي عليه سواء عن طريقنا وتسليمه لرقمه الشخصي وكذلك عن طريق منصه تراضي واخيرا عن طريق ايقونه التبليغ العدلي وجميعها للاسف لم يقم بالرد والتجاوب وابراء ذمته وسداد المستحقات ومستمر في المماطله والتنصل من بذل الحقوق الخاصه بموكلي ومرفق الاخطارات والتبليغات والبينه علي الدعوي :١- طلب صلح عن طريق منصه تراضي برقم (٤٦٠١٠٢٠١٩٩) وتاريخ ٠٩ /٠١ / ١٤٤٦ ه (مرفق)٢- اخطار بالمصادقه بتاريخ ٠٣ / ١٠ / ٢٠٢٢ ه وتمت المصادقه من قبل المدعي عليه .مرفق ٣- اخطار عن طريق التبليغ العدلي بتاريخ ١١ / ٠١ / ٢٠٢٤م الموافق ٢٩ / ٠٦ / ١٤٤٥ه مرفق. ثانيا من الناحيه الموضوعيه: لما ان موكلي يمتلك مؤسسه (...) والمدعي عليه يمتلك مطاعم تتطلب توفير المواد الغذاييه وقد سبق تعامله مع المؤسسه لعده اعوام وبدا التعامل منذ عام ٢٠٢١ م وكان منتظم في السداد كل عام وخلال عام ٢٠٢٢ م تم الشراء من قبل المدعي عليه المواد الغذاييه من مؤسسه (...) لموكلي وتسجيل فواتير شراء بذلك مبلغ اجمالي وقدره (٤١,٩١٠,٨٤) واحد واربعون الف و تسعمايه و عشره ريال و اربعه وثمانون هلله علما بان المدعي عليه يعلم العلم النافي للجهاله بالمبلغ الحال في ذمته ولا ينكره مطلقا ولكنهم للاسف مماطلين ومتعسفين ، ولما كان الاصل في الورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها ولما كان الاقرار حجه ولا عذر لمن اقر وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه و مما جرت عليه تعاملات التجار ان المصادقه تعد في اصلها اقرار من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته ، ولا يخفي علي شريف علم فضيلتكم ما ورد في الايه الكريمه في قوله تعالي ( يايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ) سوره النساء وما ورد في الاثر النبوي الشريف عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال ( مطل الغني ظلم ..) متفق عليه ، يتضح من ذلك حرص شريعتنا الغراء علي ممانعه الانسان الذي عليه دين عن الوفاء ، وهو غني قادر علي الوفاء والواجب علي الانسان ان يبادر بالوفاء ولا يماطل وان اخر الوفاء وهو قادر عليه كان ظالما والعياذ بالله ، ولكن يرغب في المماطله والتنصل وهضم الحقوق وقد اجبر موكلي علي شكايته عند تعذر جميل سبل الحلول الوديه والبلاغات والاخطارات وتكبد موكلي اثر ذلك توكيل محام ودفع اتعاب مقابل شكايته ولذلك كله واستنادا لما سبق نطلب الحكم بما يلي:١-الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي بذمته وقدره(٤١,٩١٠,٨٤ ) واحد واربعون الف وتسعمايه و عشره ريال و ثمانيه واربعون هلله. وبسؤالها عن بينتها علي دعواها اجابت بقولها الفواتير والمطابقه وباطلاع الدايره علي المرفقات وجدت مصادقه رصيد محرره علي مطبوعات (...) موجهه لشركه (...) بمبلغ (٤١,٩١٠.٨٤) ريال وقد صادقت المدعي عليها شركه (...) علي صحه هذا المبلغ بالختم والتوقيع وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي .
الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكان سجلات تجاريه وبشان عقد توريد مبرم بين الطرفين ، وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي مطابقه رصيد محرره علي مطبوعات المدعيه ومختومه من طرف المدعي عليه، وقررت وكيله المدعيه بانها غير مسدده ومستحقه وحصرت الدعوي في مبلغ (٤١,٩١٠.٨٤)واحد واربعون الف وتسعمايه وعشره ريالات واربعه وثمانون هلله ، وبما ان المدعي عليه تبلغ ، بقيد الدعوي و في هذه الجلسه، ولم يحضر، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا الي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك . وبما ان المتوجب علي المدعي عليه بعد تبلغه الحضور امام المحكمه والاجابه علي الدعوي، وبما انه لم يحضر هو او من يمثله بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا منه، لا سيما مع ما اكدت عليه الماده (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل). ا.ه. وهو ما لم يتحقق ايضا في هذه الدعوي، وبما ان المدعيه قدمت مطابقه رصيد و فواتير مكتمل الاركان من حيث بيان المضمون ووجود الامضاء المنسوب للمدعي عليه، وبناء علي الماده (٢٩ /١ ) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وقرينه اخري هي غياب المدعي عليه وتركه لحقه في الدفاع عن نفسه، رغم تبلغه العديد من المرات، ولان المدعيه قدمت بينتها وفقا لنظام الاثبات ، ولان المصادقه علي مطابقه الرصيد والسكوت عنها هو قبول بها واقرار بمضمونها، فالسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان بناء عليه فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام : شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٤١,٩١٠.٨٤)واحد واربعون الفا وتسعمايه وعشره ريالات واربعه وثمانون هلله وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد .