moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣١٦٨٥٦ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) لانظمه الاتصالات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم: (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان يقوم موكله باعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وقد قام موكله بالعمل المطلوب وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,٠٩٣,٠٧٦) ريال، الا ان المدعي عليها سددت مبلغا وقدره (٧٨٨,٦١٢) ريال ولم تقم بسداد ما تبقي من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٠٤,٤٤٦) ريال، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضرت وكيله المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها الكترونيا وسالت الدايره بصدد تحققها من القبول الشكلي وكيله المدعي عن طرفي العقد المقدم اجابت بان العقد بين مؤسسه موكلها والشركه المدعي عليها وبسؤالها عن دعواها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبسؤالها علي بينتها في دعواها احالت الي العقد والي اوامر الشراء والي تقرير انجاز الاعمال والي الفواتير الضريبيه والي كشف الحساب وباطلاع الدايره عليها رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بدفع قيمه اعمال المقاوله التي تمت للصالح المدعي عليها والزامها بتحمل اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ريال؛ وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، بما ان المدعي قدم بينته علي دعواه والمتمثله في العقد واوامر الشراء وتقرير انجاز الاعمال والفواتير والمرفقه في ملف الدعوي واستنادا للماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه التي نصت علي يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق كما نصت الفقرتين الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من ذات النظام علي ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ومنصوص الماده انفه الذكر ان من تخلف عن الحضور في الدعوي فان المحكمه لها ان تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمين له علي اثبات صحه الدعوي وحيث تخلفت المدعي عليها عن حضور الجلسه رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر واستنادا الي الماده ٣٠/١ من نظام المحاكم التجاريه المشار له اعلاه التي نصت علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، وعن طلب اتعاب المحاماه وحيث ان الدايره رات ان المدعي يستند علي مستند صحيح في طلبه حيث ثبت لها ان المدعي عليها قد احوجته للشكايه ودفعته الي استخراج حقه عن طريق اللجوء الي القضاء واذا ثبت هذا الامر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه يستحق المدعي اتعاب الترافع علي وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استنادا الي قول النبي -صلي الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم واعمال مبدا العداله ولقوله صلي الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولان الضرر الحاصل علي المدعي جراء ما احوجته اليه المدعي عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله-: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) وبما ان طلب المدعي لاتعاب المحاماه مبلغا لا يزيد عن الوجه المعتاد واستنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي اوجبت مراعاه تقدير التعويض لعده امور ومنها حجم الضرر لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لاتعاب الترافع علي وفق ما طلبه المدعي وذلك استنادا الي الاخذ بعين الاعتبار اجره المثل لمثيلات هذه القضيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي/ اولا: الزام شركه (...) لانظمه الاتصالات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٠٤,٤٤٦) ثلاثمايه واربعه الاف واربعمايه وسته واربعون ريال. ثانيا: الزام شركه (...) لانظمه الاتصالات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال اتعابا للمحاماه. وبالله التوفيق.