moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 499 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا القاضي عبدﷲ بن محمد بن موسي الدهيمان عضوا القاضي سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضوا (الوقايع) بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه وكيل المدعيتين/(...)،ذكر فيها: انه بتاريخ 28/ 8/ 1434ه الموافق 7/ 7/ 2013م اتفق اطراف الدعوي علي دخول المدعيتان كشركاء في شركه (...) بنسبه موزعه بينهم قدرها 33.33%،ثم ختم صحيفته بطلب:اثبات شراكه المدعيتين بنسبه كل واحد منها قدرها:33.33%،وتعديل عقد الشركه علي ضوء ماتقدم، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وعقدت الدايره لنظرها جلسه الترافع الكتابي والتي تبلغت المدعي عليها بموعدها، ثم سالت الدايره وكيل المدعيتين عن دعوي موكلتيه فاحال علي صحيفه الدعوي حاصرا طلبه باثبات شراكه موكلتيه في شركه المدعي عليها بنسبه كل واحد منها قدرها 33.33%، وتعديل عقد الشركه علي ضويه.ا.ه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها/(...)، اجاب بعدم صحه الدعوي منكرا شراكه المدعيتين في شركه موكلته.ا.ه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيتين: تمسك بماذكره سابقا، مقدما بيناته علي اثبات شراكه موكلتيه في شركه المدعي عليها والمتمثله في الاتفاقيه المبرمه بين طرفي الدعوي بتاريخ 28/8/1434ه الموافق 7/7/2013م والمتضمنه شراكه المدعيتان في الشركه المدعي عليها.ا.ه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان الاتفاقيه التي استند عليها وكيل المدعيتين منسوخه وملغيه باتفاقيه المحاصه المبرمه بتاريخ 29/2/1436ه، وحيث ورد في البند الخامس والعشرين منها انه "بموجب عقد هذه الشركه المحاصه فقد تم الغاء جميع ما سبقها من اتفاقيات او عقود بين الشركاء المذكورين وتعتبر هذه الشركه المحاصه نسخت جميع ما سبقها من اتفاقيات او عقود او مراسلات سبقت علي هذه الشركه المحاصه" ومحل شركه المحاصه بموجب اتفاقيه المحاصه المشار اليها بعاليه ليس شركه (...) المدعي عليها ؛ بل في شركه اخري وهي شركه (...) سجل تجاري رقم (...).ا.ه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيتين: تمسك بما ذكره سابقا مبينا بان المدعي عليها اقرت بصحه العقد المؤرخ في 28/8/1434ه، واما عن عقد المحاصه المؤرخ في 29/2/1436ه فصحيح الا انه ليس بناسخ للعقد الاول محل النزاع وذلك ان موضوع العقد الاول مغاير عن موضوع عقد المحاصه.ا.ه.وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها تمسك بماذكره سابقا.ا.ه. وبجلسه يوم الاربعاء 5/7/1442ه حضر فيها وكيل المدعيتين المشار اليهما بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/(...)، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه, والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيتين يهدفان من دعواهما الي الحكم باثبات شراكتهما بنسبه 33.33% في شركه (...)، وقد انكر وكيل المدعي عليها شراكتهما فيها، فبناء علي ماتقدم ولانه من المقرر شرعا وقضاء ان المدعي مكلف في دعواه باحضار بينته وعرضها امام القضاء، وان القضاء يزنها وينظر في مدي ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، او ردها لسبب شرعي او نظامي او عقلي، كما ان للمدعي عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهه هذه البينه، وحيث ان وكيل المدعيتين قدم بينته لاثبات شراكه موكلتيه في الشركه المدعي عليها والمتمثله في الاتفاقيه المبرمه بين اطراف الدعوي والمؤرخه في 28/8/1434ه،7/7/2013م الا ان وكيل المدعي عليها تمسك بنفي الشراكه دافعا بنسخ والغاء الاتفاقيه المشار اليها بعاليه فبناء علي ماتقدم وحيث انه من المقرر شرعا وقضاء اعتبار الدفوع: دعاوي، يجب اثباتها بالبينات وحيث ان وكيل المدعي عليها قد استند في اثبات ما دفع به من نسخ الاتفاقيه محل النزاع والمؤرخه في 28/8/1434ه بعقد المحاصه المبرمه بين اطراف الدعوي بتاريخ 29/2/1436ه،21/12/2014م وما تضمنه عقد المحاصه من: شراكه المدعيتين في شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، اضافه الي ماتضمنه في بنده الخامس والعشرين، ونصه "بموجب عقد هذه الشركه المحاصه فقد تم الغاء جميع ما سبقها من اتفاقيات او عقود بين الشركاء المذكورين وتعتبر هذه الشركه المحاصه نسخت جميع ما سبقها من اتفاقيات او عقود او مراسلات سبقت علي هذه الشركه المحاصه" مما يدل معه علي نسخ كافه الاتفاقيات والعقود التي تسبق عقد المحاصه الاخير ومنها الاتفاقيه المقدمه من وكيل المدعيتين محل النزاع والمؤرخه في 28/8/1434ه ،وحيث ان وكيل المدعيتين لم ينازع في صحه هذا العقد عقد المحاصه ، متمسكا بطلبه في اثبات شراكه موكلتيه في شركه المدعي عليها، مبينا بان موضوع عقد المحاصه مغاير عن موضوع الاتفاقيه محل النزاع مما يعني سريان الاتفاقيه محل النزاع وعدم نسخها، الا ان الدايره بعد دراستها لكافه الدفوع الصادره من اطراف الدعوي، واطلاعها علي الاتفاقيه المؤرخه في 28/8/1434ه،7/7/2013م، وعلي عقد المحاصه المؤرخ في 29/2/1436ه، 21/12/2014م، وتاملها ما جاء في البند الخامس والعشرين من عقد المحاصه المشار اليه بعاليه تبين لها ان منطوق هذا البند محل الدفع جاء عاما وشاملا بنسخ جميع الاتفاقيات السابقه لعقد المحاصه ومنها الاتفاقيه محل النزاع ، اضافه الي ان موضوع البند المشار اليه جاء في سياق الاتفاقيات المبرمه بين اطراف الدعوي سابقا بصفتهم شركاء، فلا ينال حينيذ ما تمسك به وكيل المدعيتين من اختلاف موضوع الاتفاقيتين فان اصل موضوعهما الاتفاقيه وعقد المحاصه متحد من جهه نشوء عقد الشراكه بين اطراف الدعوي وان اختلفت محال تلك الشراكات، فبناء علي ماتقدم وحيث ان عقد المحاصه المتضمن البند الخامس والعشرين جاء متراخيا عن الاتفاقيه محل النزاع ،ولان منطوق البند الخامس والعشرين من عقد المحاصه جاء عاما وشاملا بنسخ جميع الاتفاقيات السابقه له، ومنها الاتفاقيه المشار اليها والتي هي محل استناد وكيل المدعيتين في اثبات شراكه موكلتيه في الشركه المدعي عليها، ولان الاصل هو ثبوت النسخ المتقدم بالمتاخر لدليل قد دل عليه كما هو ظاهر البند الخامس والعشرين انف الذكر ،الامر الذي يكون معه عقد المحاصه المؤرخ في 29/2/1436ه،21/12/2014م ناسخا للاتفاقيه المبرمه بين اطراف الدعوي بتاريخ28/8/1434ه،7/7/2013م، وحيث ان وكيل المدعيتين قد اكتفي بما قدمه سابقا، الامر الذي تنتهي معه الامر الي ماجاء في منطوق حكمها. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: برفض الدعوي، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدﷲ بن محمد بن موسي الدهيمان عضو سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي رييس الدايره عبدﷲ بن سلمان المعثم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1205 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برفض الدعوي، وذلك للاسباب الوارده في الحكم. وقد اعترض علي ذلك وكيل المدعي بما ملخصه: (ان العقد المؤرخ في 29/2/1436 يختلف في موضوعه عن العقد المؤرخ في 28/8/1434، كما انه يختلف في نسب التملك، كما ان الشركتين يختلف راس مالهما، وطلب اثبات حصص موكله في شركه (...) واثبات عقد المحاصه). وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لذلك جلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) حضرها وكيل المدعيتين (...) - هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم: (...) كما حضرها وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، وجري فتح المرافعه وسالت الدايره وكيل المدعيتين عن العقد محل الدعوي والمؤرخ في 28/8/1434 هل هو عقد شراكه في عقار محدد ام لا؟ فقال: ان الشركه محل الدعوي في عقار محدد وهو (...) الكاين (...) ودعوي موكلتي في اثبات الشركه في ملكيته ومستحقهما من السعي في مبايعته فقط، ثم سالت الدايره الطرفين هل لديهما ما يرغبان في اضافته فقرر المدعي وكاله الاكتفاء بما تم تقديمه، بينما قرر المدعي عليه رغبته في الاطلاع علي لايحه الاعتراض فجري تمكينه من الاطلاع عليها ثم طلب مهله للرد، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها؛ رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه فيكون مقبولا شكلا من هذه الجهه، اما فيما يخص الدعوي شكلا من جهه الاختصاص، فبما ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها ابتداء قبل الدخول في موضوع الدعوي، بحسبانه من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته، وبما ان الثابت في موضوع الدعوي الماثله انها مطالبه باثبات شراكه في عقار محدد وهو (...) الكاين (...) حسب اقرار وكيل المدعيتين امام هذه الدايره، كما تشير الدايره الي اطلاعها علي العقد محل الشركه المراد اثباتها المؤرخ في 28/8/1434 فقد ورد في مقدمته الاتفاق علي عقد شركه بخصوص (...) وقد تاكد ذلك في البند 6-2 من العقد المشار اليه ونصه ( اتفق الاطراف علي ان يظل الطرف الثاني والثالث شركاء بنسبه 50% من شركه (...) الي حين تنفيذ الاتفاقيه بين شركه (...) وشركه (...) والانتهاء من تطوير وبيع وافراغ جميع اراضي (...) وتصفيه الحسابات الختاميه الخاصه بالمخطط وتسلم كل طرف المستحقات العايده من التصفيه للمخطط، وعند الانتهاء من ذلك يقوم الاطراف بتصفيه الشركه ويسترد الطرف الاول الحصص المتنازل عنها للطرفين الثاني والثالث في شركه (...) بعد تصفيه جميع الاستحقاقات التي ترتبت علي تلك الشركه بين الاطراف) وبما ان المبادي القضاييه بشان تقرير الاختصاص للمحاكم العامه والمحاكم التجاريه، قد استقرت بان دعاوي العقارات المحدده لا تدخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، وانما تختص بها المحاكم العامه، وهو ما اكده محضر اللجنه المشكله بالقرار رقم 2826 وتاريخ 29/1/1439ه والمعمم من معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء بتاريخ 12/2/1439ه في الفقره (الحادي عشر)، فلما تقدم تنتهي الدايره الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي الماثله، وانعقاد الاختصاص بها للمحاكم العامه. وتشير الدايره الي ما نصت عليه الماده 78/1/ب من نظام المرافعات الشرعيه (اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها.) ولما كان الحكم – محل الاعتراض- مخالفا في منطوقه لما انتهت اليه الدايره بهذا الشان، واستنادا للماده (78/3) من نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تنتهي الي ما هو وراد في منطوقها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 5/7/1442 في القضيه رقم 499 لعام 1442 والحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو محمد بن ابراهيم اللحيدان عضو سعد بن محمد القحطاني رييس الدايره عبدالعزيز بن احمد العمير