moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٨٢٣٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم لهذه المحكمه وكيل المدعي– المثبت في الضبط هويته وصفته - بصحيفه دعوي الي فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ما نصه:" انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي حديد تسليح (...) ٨مم، ١٢مم، ١٤مم وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٩م بثمن اجمالي قدره (٤٧,٦٠٠) سبعه واربعون الفا وست ميه ريال وقد سدد كامل المبلغ ولم يستلم المدعي المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل الثمن وقدره (٤٧,٦٠٠) سبعه واربعون الفا وست ميه ريال "، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المدفوع للمدعي عليها وقدره (٤٧,٦٠٠) سبعه واربعون الفا وست ميه ريال،وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وتم تحديد جلسه ٢٦/١٢/١٤٤٣ه موعدا لنظرها وفيها تبين حضور وكيل المدعي (...)- المثبت بياناته في ملف القضيه - فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي عن دعواه وبيناته علي الدعوي حصر دعواه في لايحه الدعوي والمرفقات المقيده في ملف القضيه، ثم طلبت الدايره حضور موكله في الجلسه القادمه لاداء اليمين فيما يتعلق بعدم استلام البضاعه محل النزاع، فاستعد بذلك وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم تبين حضور المدعي اصاله فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه حسب المرفق الخاص بالتبليغات؛ وبسؤال المدعي عن دعواه وبيناته حصر دعواه في لايحه الدعوي والمرفقات المقيده في ملف القضيه، ثم رات الداير توجيه اليمين القضاييه بحق المدعي بعد ان افهمته -بعظمها- فاستعد بادايها قايلا: (اقسم بالله العظيم باني قمت بالاتفاق مع المدعي عليها لتقوم بتوريد بضاعه لي عباره عن حديد وقد تم تحويل مبلغ البضاعه كاملا وبينتي في ذلك هي الحواله وكذلك الفاتوره الصادره من المدعي عليها، ولم استلم من البضاعه شييا سواء بطريق مباشر او غير مباشر والله علي ما اقول شهيد)ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد، ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بما ان المدعي اصاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٧,٦٠٠)ريال تمثل قيمه شراء بضاعه من المدعي عليها عباره عن حديد، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها بموعدها من خلال نظام ابشر وارسال روابط الدخول لها من خلال النظام بموجب المرفق المقيد بملف القضيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الماده ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي " انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا "،وبما ان المدعي وكاله قدم ما يسند صحه دعوي موكله وذلك من خلال الحواله الصادره عن طريق بنك الراجحي بتاريخ ٣٠/١٢/ ٢٠٢١م والتي تبين من خلالها تحويل المبلغ محل المطالبه لصالح المدعي عليه، وكذلك فاتوره صادره علي مطبوعات المدعي عليه موقعه ومختومه بختمها بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠٢١م وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان الماده (٤٢/٢) قد نصت صراحه علي انه: "تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"؛ وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ "التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب" وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، وبما ان المدعي قدم ما يثبت سداد قيمه البضاعه فان الدايره رات قوه جانبه، واستنادا علي الماده الثالثه والتسعين من نظام الاثبات والتي نصت علي ان: " تكون اليمين في جانب اقوي المتداعين"، وبما ان الدايره رات قوه جانب المدعي وقد ادي اليمين القضاييه، حيث حلف بالله قايلا: (اقسم بالله العظيم باني قمت بالاتفاق مع المدعي عليها لتقوم بتوريد بضاعه لي عباره عن حديد وقد تم تحويل مبلغ البضاعه كاملا وبينتي في ذلك هي الحواله وكذلك الفاتوره الصادره من المدعي عليها، ولم استلم من البضاعه شييا سواء بطريق مباشر او غير مباشر والله علي ما اقول شهيد) فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٤٧.٦٠٠ ريال) سبعه واربعون الفا وستمايه ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.