tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 2241 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1438-03-27 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ea646733-81cc-42fe-9865-8b4c7e8130a2 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٢٤١ لعام ١٤٣٩ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ الشركه (...)، سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي ذكر في موضوعها وطلباتها ما يلي: (مطالبه (...) بمبلغ وقدره خمسمايه وخمسه وستون الف ريال قيمه اكتتاب في (...) لمده ثلاث سنوات لدي الشركه (...)، علما اني قد استلمت مبلغا وقدره خمسه وثلاثون الف ريال من الاجمالي ستمايه الف ريال، وتبقي عليهم مبلغ وقدره خمسمايه وخمسه وستون الف ريال لم يقوموا بسدادها حتي تاريخه، اطلب من فضيلتكم احضار من ينوب عن (...)، والزامهم بارجاع كامل المبلغ المستحق عليه بدون مماطله او تاخير). انتهي ما ورد في الصحيفه الالكترونيه، وقد ارفق عددا من المستندات التي يستدل بها علي مطالبته. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الاولي اجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها عده جلسات تغيب عن حضورها من يمثل المدعي عليه، ولم يثبت تبلغها، ولم يقدم المدعي سجلا صحيحا للمدعي عليه ليتم تبليغها من خلاله، ثم في جلسه يوم الاربعاء ٢٣/١/١٤٤٠ه حضر المدعي، كما حضر المدعو/(...) ، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٢٧/٣/١٤٣٨ه الصادره من كاتب العدل المكلف في الهييه العامه للاستثمار بالشرقيه، وكيلا عن الشركه (...) المحدوده، وتم التاكد من وكالته عبر النظام الالكتروني فوجدت صحيحه، وقد تم تسليمه نسخه من صحيفه الدعوي، فطلب امهاله للرد عليها في الجلسه القادمه، فقررت الدايره امهاله وتم تحديد يوم الثلاثاء ١٩/٣/١٤٤٠ه موعدا لاستكمال نظر القضيه، وفي الجلسه حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره يطلب فيها تحديد المدعي عليه وسلمت نسخه منها للمدعي، وتم تحديد جلسه يوم الثلاثاء ١٦/٥/١٤٤٠ه وفي الموعد حضر الطرفان، وقدم المدعي مذكره ذكر فيها انه يقيم دعواه علي الشركه (...) بموجب العقد المرفق، وارفق العقد بينه وبين الشركه المدعي عليها، وطلب مواصله الدعوي ضد الشركه المذكوره، وبناء عليه تم تحديد جلسه يوم الثلاثاء ١٩/٧/١٤٤٠ه وفي الجلسه حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره سلمت نسخه منها للمدعي، وقد تضمنت المذكره اقرار موكلته بان المدعي احد المساهمين في الشركه، كما تضمنت -اختصارا- ما يلي: (ان العقد بين الطرفين عقد مضاربه، وان تحديد مجال استثمار راس مال المضاربه هو المضارب، وان الاموال ليست وديعه يستردها رب المال متي شاء، بل العلاقه بين الطرفين محكومه بشروط وبنود، وان المدعي عليها لم يسبق ان اتخذت مقرا لها او مكان عمل في المملكه، بل كانت تقوم بتسويق منتجاتها من خلال وكيل تسويق سعودي بموجب وكاله، وان النظام لا يلزمها الحصول علي ترخيص من الجهات السعوديه المختصه، وان الشركه المدعي عليها غير سعوديه وغير مقيمه بل هي مسجله في (...) وتحمل سجلا تجاريا برقم (...)وتاريخ ٢٣/١١/١٩٨٩م وكانت تسوق منتجاتها في السعوديه من خلال وكيلها (...)، وان الشركه بدات العمل منذ اربعين سنه، ولم يكن نظام السوق الماليه قد صدر بعد، وان موكلته قامت بايقاف اعمال المضاربه تنفيذا لتوجيهات هييه سوق المال, بعد ان حاولت تعديل وضعها وذلك بانشاء شركه (...) والتي تحمل السجل التجاري رقم (...) وتاريخ ١٤/١/١٤٣٢ه وترخيص هييه سوق المال رقم (...) وتاريخ ٢٩/٦/١٤٣١ه ، وطلبت ادخال عدد خمسه وعشرين الف مستثمر، الا ان النظام يحدد العدد بمايتي مستثمر، فتم طلب استثناء مرحلي من هييه السوق الماليه، الا انها لم توافق علي ذلك، فقامت الشركه بالايقاف الفوري لتسويق المنتجات تفاديا لمخالفه الانظمه السعوديه، ولاجل القيام بتصفيه الاصول وتحويل اقيامها لارباب المال, كل حسب نسبته, وان هذا الامر قد يستغرق وقتا طويلا, حرصا علي تسييل هذه الاصول بافضل الاقيام، كما ذكرت المدعي عليها بانها قد اعادت للمدعي من راس ماله مبلغا قدره (٤٦.٦٦١.٩٤ ريالا) تمثل حصته من عايدات بيع وتسييل بعض الاصول التي استثمرت فيها رؤوس الاموال, وختمت المذكره بطلب صرف النظر عن الدعوي، لكونها مرفوعه قبل اوانها) انتهي ما ورد بالمذكره علي وجه الاختصار، وقد سلمت نسخه من هذه المذكره للمدعي، والذي قدم كشف حساب صادر من المدعي عليها، يستدل به علي ان المبلغ المتبقي له قدره ٥٥٣.٣٣٨.٠٦ ريالا، خمسمايه وثلاثه وخمسون الفا وثلاثمايه وثمانيه وثلاثون ريالا وست هللات فقط. وعليه قررت الدايره تحديد جلسه اخري. وفي جلسه يوم الاربعاء ١٩/٨/١٤٤٠ه حضر المدعي كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) ، هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) الصادره من الهييه العامه للاستثمار بمنطقه الشرقيه، والتي سبق التاكد منها في جلسات سابقه، وقدم المدعي مذكره سلمت نسخه منها لوكيل المدعي عليه والذي طلب امهاله للرد عليها في الجلسه القادمه، كما افاد المدعي بانه يقيم دعواه علي الشركه (...)، وانه يطلب تعديل المدعي عليه، وعليه قررت الدايره تحديد جلسه اخري وتعديل بيانات المدعي عليه في القضيه. وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء ١٩/١/١٤٤١ه حضر المدعي (...) ، هويه وطنيه رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه، وبعد دراسه جميع ما تقدم تبين ان المدعي عليها قد اقرت في مذكراتها بان المدعي قد ساهم لديها بالمبلغ المدعي به، وذكرت بانها قد اعادت له مبلغا قدره ٤٦.٦٦١.٩٤ ريالا، فوافق المدعي علي ذلك, وحصر مطالبته بالمتبقي له، وهو مبلغ قدره ٥٥٣.٣٣٨.٠٦ ريالا، (خمسمايه وثلاثه وخمسون الفا وثلاثمايه وثمانيه وثلاثون ريالا وست هللات فقط), وقدم كشف حساب صادر من المدعي عليها بهذا المبلغ، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.
(الاسباب)
بما ان هذا النزاع يندرج تحت ما نص عليه نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه في الماده (٣٥/ج) لذا فان الاختصاص بنظر هذه القضيه ينعقد للدايره وفقا لذلك, واما عن الموضوع فبما ان المدعي يطالب المدعي عليها في اخر طلباته بمبلغ قدره ٥٥٣.٣٣٨.٠٦ ريالا، خمسمايه وثلاثه وخمسون الفا وثلاثمايه وثمانيه وثلاثون ريالا وست هللات، هو المتبقي له عند المدعي عليها حسب دعواه، وحسب كشف الحساب الصادر من المدعي عليها والمقدم من المدعي، وبما ان المدعي عليها قد اقرت بان المدعي احد المساهمين معها, ولم تعارضه في المبلغ الذي يدعيه في صحيفه دعواه، غير انها ذكرت انها قد اعادت للمدعي من راس ماله مبلغا قدره (٤٦.٦٦١.٩٤ ريالا)، وبما ان العلاقه بين الطرفين تكيف فقها علي انها شركه مضاربه، وبما ان يد المضارب يد امانه كما نص علي ذلك الفقهاء -رحمهم ﷲ تعالي- وانه لا يضمن ما لم يتعد او يفرط فان تعدي او فرط ضمن، وبما ان المدعي عليها قد اقرت بعدم استطاعتها الحصول علي تصريح او ترخيص من الجهات الرسميه، ومن هييه السوق الماليه، مما ترتب عليه ايقاف اعمالها، وبما ان ما قامت به المدعي عليها من جمع الاموال من اعداد كبيره من الناس بغير تصريح او حصول علي التراخيص النظاميه لذلك العمل يعد من التفريط الذي يوجب عليها ضمان الاموال؛ لاتفاق الفقهاء علي تضمين المضارب اذا تعدي او فرط، اذ كان من الواجب عليها الحصول علي التراخيص اللازمه من الجهات المختصه قبل بدء مزاولتها للعمل، او حين اشترط النظام ذلك مباشره، وان يكون ذلك متوافقا مع عملها وعدد المساهمين فيها، حتي لا يتم ايقافها بعد ذلك، اذ انها قد قامت بابرام العقود مع المساهمين بوصفها شركه، وهي في الحقيقه لا تملك التصاريح والتراخيص اللازمه للقيام بذلك، ولم تبلغ المساهمين او تخبرهم بانها لا تملك تصريحا بالعمل، وانها قد تتوقف عن العمل في اي وقت لهذا السبب، بل كان الظاهر للمساهمين خلاف ذلك، وهذا العمل يعد من التغرير بالناس، ومن التفريط الذي يوجب علي المضارب ضمان راس المال، واما ما ادعته المدعي عليها من انها قامت بتاسيس شركه اسمها ( ...) غير ان هييه السوق الماليه لم توافق علي دخول جميع المساهمين الذين يزيد عددهم حسب افاده المدعي عليها علي خمسه وعشرين الف مساهم، وذلك لان لايحه صناديق الاستثمار تحدد عدد المستثمرين في الصندوق الخاص بمايتي مستثمر؛ فان ذلك كله يؤكد علي انها لم تكن تملك التراخيص اللازمه لتشغيل اموال العدد الكبير من الناس الذين جمعت اموالهم، ويؤكد ما ذهبت اليه الدايره من تفريط المدعي عليها وتجاوزها حدود النظام، الامر الذي يتاكد معه القول بتضمينها رؤوس الاموال، كما تشير الدايره الي ان عقد المضاربه من العقود الجايزه، خصوصا اذا لم يحدد بمده معينه، ولرب المال ان يطلب راس ماله متي شاء، وليس للمضارب الامتناع عن ذلك الا بسبب وجيه لا بسبب التفريط او التعدي منها، كما ان مماطله ارباب الاموال وتاجيل تسليمهم اموالهم بعد ان طالبوا بها فيه اضرار بهم، والشريعه جاءت بالنهي عن الضرر، والتاكيد علي ازالته،كما ان المدعي عليها لم تحدد امدا محددا لما تطلبه من الامهال لتسييل الاصول، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها باعاده المتبقي من راس المال للمدعي.
(الحكم)
بالزام الشركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره ٥٥٣.٣٣٨.٠٦ ريالا، خمسمايه وثلاثه وخمسون الفا وثلاثمايه وثمانيه وثلاثون ريالا وست هللات فقط لما هو مبين بالاسباب.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٣٧ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/الشركه (...)، سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع الدعوي في ان المدعي اقام دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٥٥٣٣٣٨.٠٦) ريالا, وجاء دفاع الشركه المدعي عليها بانها مسجله في (...) وتسوق منتجاتها في المملكه من خلال وكيلها (...) وعدد المستثمرين تجاوز خمسه وعشرين الفا وبلغت رؤوس اموالهم ملياري دولار امريكي تقريبا, وان المدعي شريك في شركه المضاربه, وان تحديد مجالات استثمار راس مال المضاربه من اختصاص المدعي عليها بموجب البند الخامس من اتفاقيه المضاربه, وان الشركه المدعي عليها قد اوقفت تسويق منتجاتها في المملكه تفاديا لمخالفه الانظمه السعوديه وبدات منذ نهايه العام ٢٠١٥م في تصفيه وتسييل الاصول التي استثمرت فيها رؤوس الاموال, واسترداد المدعي للمتبقي من راس ماله المستثمر في (...) مرتبط بالتنضيض الحقيقي لاصول المضاربه, هذا وقد اصدرت الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بابها الحكم محل الاستيناف بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي المبلغ المدعي به, وذكرت في الاسباب اقرار المدعي عليها بتسلم المبلغ للمضاربه واقرارها بجمع الاموال من اعداد كبيره من الناس دون تصريح او ترخيص من الجهات الرسميه مما ترتب عليه ايقافها من الجهات المختصه, وان ما قامت به يعد من التفريط الذي يوجب ضمان الاموال لاتفاق الفقهاء علي تضمين المضارب اذا تعدي او فرط, وقد اعترضت المدعي عليها علي الحكم وقدمت لايحه اعتراض جاء فيها انها عندما بدات تسويق منتجاتها في المملكه لم يكن نظام هييه (...) قد صدر حيث صدر عام ١٤٢٤ه وبالتالي فان ما ورد في الحكم بشان تفريطها لا يستقيم مع حقايق الامور, وهي شركه غير سعوديه فكيف تحصل شركه غير سعوديه وغير مقيمه علي ترخيص من الجهات السعوديه المختصه, ونظام الوكالات التجاريه السعودي لا يلزم الموكل غير السعودي بالحصول علي اي ترخيص, وكررت ما سبق ان ابدت من دفاع اثناء نظر الدعوي وطلبت الغاء الحكم. 
(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلا, اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لدايره الاستيناف ما يحول دون تاييد الحكم المستانف, وبناء عليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم. 
(الحكم)
بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بابها في القضيه رقم ٢٢٤١ لعام ١٤٣٩ه القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٥٥٣٣٣٨.٠٦) خمسمايه وثلاثه وخمسون الفا وثلاثمايه وثمانيه وثلاثون ريالا وست هللات، وبالله التوفيق, وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.