moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم 447098216 لعام 1444ه الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه بلايحه دعوي تضمنت: انه جري التعاقد بين الطرف الاول: (شركه (...)) والطرف الثاني: (شركه (...)) علي تنفيذ اعمال مقاوله من الباطن في مشروع (...)، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (20) من العقد المؤرخ في 1438/05/4ه، وبما انه تم تعيين محكم عن كل طرف، وقد امتنع محكم المدعي عليها عن الاتفاق علي تعيين رييس هييه التحكيم؛ فان المدعيه تطلب تعيين رييس هييه التحكيم. وبقيد الدعوي قضيه لدي المحكمه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط، وفي جلسه 10/01/1444ه حضر وكيل المدعيه/ (...)كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...)، وذكر وكيل المدعيه انه تم الاتفاق بين المحكمين علي تعيين الاستاذ/ (...) كمحكم مرجح في النزاع التحكيمي القايم بين الطرفين، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم، للاسباب التاليه: الاسباب بما ان هذه المنازعه ناشيه عن عقد مقاوله من الباطن؛ فان الاختصاص منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /5 /1433ه، وبما ان المحكمين اتفقا علي تعيين رييس هييه التحكيم وفق ما تقدم؛ فان هذه الدعوي تعد منقضيه، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم بانقضاء الدعوي. منطوق الحكم حكمت الدايره: بانقضاء هذه الدعوي . وبالله التوفيق . وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.