tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 7691 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks

date_gregorian=2021-10-19 date_hijri=1440-06-19 document_type=ruling entity=document_number:71c295f0-f9a0-491b-ad9d-86d8f931f6e0 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 7691 لعام 1440 ه
المقامه من/ بدر احمد عبدﷲ باوزير هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه الحمراني للاستثمار التجاري غير ذلك (...) 
القاضي عمر بن مبارك الدوسري رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، حيث جاء في لايحه الدعوي: " انا بدر بن احمد بن عبدﷲ باوزير ادعي علي شركه الحمراني للاستثمار التجاري بانه قد تقدم المدعي عليه لمحكمه التنفيذ بالرياض وقد اصدر في حقي قرار قضايي يوم الاربعاء رقم (38412056) بتاريخ (1438/ 06/ 09) وقد تم ايقاف خدماتي مده ثلاث سنوات وحين توفر المبلغ لدي تم تسديد الشركه المبلغ المطلوب عن طريق محكمه التنفيذ بالرياض شيك مصدق من البنك الاهلي رقم 29781283 تاريخ 1440/ 05/ 15 وقد تم صدور محضر استلام شيك وتنازل من قبل محكمه التنفيذ بالرياض رقم (4054219) وتاريخ (1440/ 05/ 16) ومصدره دايره التنفيذ الخامسه عشر وبعدها تم الذهاب الي الشركه وطلب مخالصه ماليه ونقل ملكيه السياره لي لم يتم التجاوب معي وتم ابلاغي بانه لدي مبالغ متاخره علما باني سددت جميع المتاخرات علي وارفق لكم قرار التنفيذ ومحضر استلام الشيك والتنازل الامر الاخر انه بعد شرايي السياره من الشركه تم وجود خلل في المكينه وتم ارجاع السياره لهم وهي تحت التامين ورفضوا اخراج السياره الا عندما ادفع مبلغ الفاتوره علما ان التامين شامل مدره اقساط السياره وقد عملت حادث مع بدايه سنه 1433 وتم حجز السياره لديهم مده تزيد علي الشهرين .. هذي دعواي كما اطلب الزام المدعي عليه باسترداد مبلغ الفاتوره والزامهم بعمل مخالصه ماليه لي ونقل ملكيه السياره لاني اصبحت متضرر من هذي الشركه وليس لدي عمل خلال فتره ايقاف الخدمات مده ثلاث سنوات". وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه ؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 19/06/1440 ه، حضر المدعي اصاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وبسؤال الحاضر عن الدعوي فاجاب بانه تعاقد مع المدعي عليها بايجار منتهي بالتمليك سياره حيث ان القسط الشهري (970) ريال وقد سدد كامل الدفعات الواجبه عليه وعند مطالبته للمدعي عليها بتحويل استماره السياره باسمه وتسلميه مخالصه بالعقد رفضت ذلك بحجه انه يوجد مبالغ ب (10.000) ريال تطلب المدعي عليها منه سدادها باعتبارها رسوم اداريه وتجديد الاستماره، وهي ليست من التزاماته وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بتحويل الاستماره باسمه وتسليمه المخالصه والغاء مبلغ المطالبه (10.000) ريال، فطلبت منه الدايره تقديم نسخه من العقد المبرم مع المدعي عليها ونسخه من رخصه الاستماره، وطلب مهله لذلك. وفي جلسه يوم 16/08/1440 ه، استمعت الدايره للدعوي وكانت علي النحو الوارد للايحتها واكد المدعي بانه تعاقد مع المدعي عليها علي شراء سياره التيما موديل 2010 بنظام الايجار المنتهي بالتمليك باجره شهريه قدرها (970)ريال وقد سدد كامل الدفعات وعند مطالبه المدعيه بنقل السياره باسمه رفضت ذلك بحجه وجود مبالغ مستحقه في ذمته وقدرها (10.000)ريال ولم توضح المدعي عليها سبب المبلغ المتبقي وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بنقل ملكيه السياره وتعويض عن اضرار التي لحقت به وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه يوم 11/011/1440 ه، حضر طرفي الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليه جوابا في مذكره من صفحتين وعده مرفقات وبعرضه علي المدعي طلب مهله. حيث جاء في جواب المدعي عليها ما نصه: " اولا: بتاريخ ../../....ه الموافق ../../....م ابرم المدعي مع موكلتي شركه الحمراني للاستثمار التجاري، عقد ايجار مع الوعد بالبيع السياره نوع نيسان (التيما) موديل (2010) لوحه رقم: (ب س ر 1946) نصت الماده 1/6 من العقد (اتفق الطرفان علي ان يكون الايجار عن كامل مده هذا العقد مبلغ وقدره (73,800ريال سعودي)، (فقط ثلاثه وسبعون الف وثمانمايه ريال سعودي لا غير) ويقسط هذا المبلغ بواقع اجره شهريه مقدارها (1,230 ريال) (فقط الف ومايتان وثلاثون ريال) تدفع علي التوالي بصفه منتظمه شهريه بدءا من تاريخ 2010/12/1م، وينتهي العقد بتاريخ 2015/1/11، كما نصت الماده 4 من العقد (اتفق الطرفان علي ان تكون مده العقد 60 شهره تبدا من تاريخ التوقيع عليه)، وفي حال رغبه المدعي تملك السياره يدفع دفعه تملك مبلغ وقدره (17,954ريال) كما نص عليه في ملحق الوعد بالبيع. وتم ارفاق (مرفق 1 صوره العقد) ثانيا: بعد تعثر المدعي عن السداد منذ القسط المستحق بتاريخ 2012/3/1م قدمت موكلتي (سندات الامر) المقبوله نظاما الي محكمه التنفيذ بالرياض بتاريخ 1438/2/10ه بقيمه (62,234 ريال) وصدر قرار بالزام (المدعي) بالسداد، سدد (المدعي) مبلغ القرار بتاريخ 2019/1/22 م. وان قيام المدعي برفع الدعوي ضد شركه الحمراني للاستثمار التجاري هو استباق الاخذ دور المدعي بالدعوي حيث ان التنصيف لمثل هذه الدعاوي هو ما يسمي بالدعاوي المقلوبه حيث ان موكلتي هي من لها الحق في مطالبه المدعي وليس العكس والهدف من ذلك هو التهرب من سداد ما بذمته لصالح موكلتي مما اضر بمصالح موكلتي. وترتيبا علي مطل المدعي عليه الذي لم يسدد ما بذمته لموكلتي ثمن اجره انتفاعه بالسياره ولا يزال ينتفع بالسياره بعد انتهاء عقد التاجير الي هذا اليوم، وهذا خلاف ما اتفق عليه الطرفان في العقد نصت الماده 1/7 (يقر الطرف الثاني (المستاجر) بان ملكيه (السياره/السيارات) حصريه للمؤجر ويكون المستاجر مسيولا عن اعاده (السياره/السيارات) المؤجره حينما يتم القضاء عقد الايجار او انهاؤه بسبب الاخلال بالعقد ...)، وطالما انه لم يبدي رغبته بتملك السياره محل الدعوي فكان الواجب عليه اعاده العين المستاجره لمالكها. ومما تقدم فان الطرفان قد وقعا العقد بكامل اهليتهما الشرعيه وقد عرف كل منهم حقوقه وواجباته بالتفصيل الموجود بالعقد دون اي غش او تدليس لكلا الطرفين، وقد وقع الطرف الثاني (المستاجر) العقد بعد افهامه بنود العقد و شروطه دون غش او تدليس او غلط. وبناء علي ما تم ايضاحه نلتمس الحكم: 1- رد دعوي المدعي 2-الزام المدعي بدفع اجره المثل من انتهاء عقد التاجير بتاريخ 2015/11/2 الي تاريخ النطق بالحكم. 3-الزام المدعي بتسليم السياره محل الدعوي لموكلتي. وفي جلسه يوم 21/02/1441 ه، حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن ما استمهل من اجله قدم مذكره من ورقتين جري ضمها بملف الدعوي وكان مفادها: 1/ اقرار الشركه في البند الثاني بسداد سندات الامر المقدمه ضدي كونها اخذت سندات الامر بكامل مستحقاتها علي المدعي. 2/ اقرار المدعي عليه ان المدعي قد سلم كامل المبالغ التي عليه وليس لها مطالبته باي مبلغ بموجب ما جاء في قرار التنفيذ رقم 4054219 بتاريخ 16/5/1440، الصادر من دايره التنفيذ الخامسه عشر بمحكمه التنفيذ بالرياض. 3/ تهرب المدعي عليه من نقل ملكيه السياره لي، كوني دفعت كامل المبالغ المترتبه علي، ومن ضمن المبالغ قيمه التملك الاخيره في الاقساط حيث اني انا المتضرر من تاخر الشركه في نقل ملكيه السياره. 4/ طلب المدعي عليه بتسليم السياره له في محل الدعوي ولا مانع لدي من تسليمه السياره بشرط دفع قيمه تلك السياره التي كانت من ضمن سندات لامر المقامه ضدي لدي محكمه التنفيذ وقيمه تملك السياره (17,954ريال) 5/ ولا يخفي اني طلبت من ضمن دعواي بدفع الخساير التي لمت بي عند عمل حادث بالسياره وترك السياره لدي الشركه قرابه الثلاث شهور، ولم استلم السياره الا في مقابل ان ادفع ثلاثه اقساط مقدمه عن وقتها ولم تحل حتي استلم السياره. ثم ختم طلباته ب 1/ الزام المدعي عليه بدفع قيمه تملك السياره وهي (17,954ريال) حتي يتم تسليمه السياره. ثم تم تسليم المدعي عليه وكاله نسخه من المذكره وباطلاعه عليها طلب مهله للجواب فاحالتهم الدايره الي مبادله المذكرات الكترونيا علي ان تكون مهله كل طرف 10 ايام ولكل منهم ردان فاستعدا بذلك. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه بتاريخ 02/03/1441 ه، خاليا من المرفقات من خلال تبادل المذكرات جاء فيه: نحيل بشان الوقايع والدفاع الي ما اوردناه الي المذكرات والمستندات المقدمه منا امام الدايره الموقره ونحيل اليها تلافيا للتكرار ونجعل ذلك جزاء لا يتجزا من دفاعنا الوارد بهذه المذكره وذلك علي النحو التالي: ثانيا: اما ما يردده المدعي عليه في مذكرته المقدمه الدايره الموقره بانه يطالب بالحصول علي تعويض من خساير ما هو الا اقوال مرسله ويفتقر الي دليل ولماذا لم يطالب في حينه؟ والانتظار الي كل هذه الفتره. ثالثا: المدعي عليها لا تنكر استلام بعض قيمه السندات لامر وتبقي عليه 9830 ريال تسعه الف وثمانيه وثلاثون ريال. رابعا: المدعي يطالب بمذكرته المقدمه لمقام الدايره الموقره انه لا مانع من تسليم السياره محل الدعوي ويدفع بشرط استرداد ما دفعه حيث انه لا يحق له استرداد الدفعات الايجاريه المدفوعه فهي تعتبر من قبيل استعمال واستهلاك المركبه في المده من تاريخ تسليمه المركبه حتي تاريخ انتهاء المده. ثم ختم طلباته ب/ صرف النظر عن الدعوي الزام المدعي ان يدفع لشركه الحمراني للاستثمار التجاري مبلغ وقدره 9830 ريال وﷲ الموفق. ثم قدم المدعي جوابه بتاريخ 21/03/1441 ه، من خلال تبادل المذكرات خاليا من المرفقات جاء فيه: ما ذكره المدعي عليه في المذكره التي تقدم بها غير صحيح اولا : ذكر المدعي عليه عن عدم مطالبتي سابقا لدي الشركه الجواب : اني كنت اجهل النظام وكنت في امس الحاجه الي السياره وقتها ولم اكن اعلم ان لي حق في المطالبه باضراري. ثانيا : ولا يخفي ان الشركه حين يشتري الشخص منها السياره تلزمه بالتوقيع علي سندات لامر وكمبيالات .. وهل يعقل ان الشركه لا تدرج اي بملغ مستحق لها من ضمن السندات لامر لكي تثبت حقها لدي الجهات المختصه ؟؟؟ حتي لو كان المبلغ ريال واحد فقط ستضمه من ضمن السندات .. وهذا ان دل فيدل علي ان المبلغ المزعوم ليس له اساس من الصحه وليس في ذمتي شيء للشركه , وانما طلب مال من دون وجه حق. ثالثا: لقد طلبت الشركه مني تسليم السياره في محل الدعوي وقد قدمت ان لا مانع لدي بشرط رد المبلغ المستحق لي من دفعه التملك التي تم سدادها من قبل وهي (17954 ريال). ثم ختم طلباته بطلب الزام الشركه بنقل ملكيه السياره لي ودفع كامل تكاليف النقل .. او الزام الشركه برد مبلغ دفعه التملك لي وتسليم السياره له في محل الدعوي. 2/ الزام الشركه بدفع تعويض لي من الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بي حيث ان من سكان المنطقه الشرقيه وبما في ذلك من مشقه لدي واهمال الشركه بحق من حقوقي. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ 28/03/1441 ه، خاليه من المرفقات من خلال تبادل المذكرات جاء فيها: ما يردده المدعي عليه في مذكرته المقدمه الدايره الموقره بانه يطالب بالحصول علي تعويض من خساير ما هو الا اقوال مرسله وتفتقر الي دليل فضلا عن انتفاعه بالسياره حتي اللحظه. ونقل ملكيه السياره يتطلب منه سداد ما تبقي من مبلغ مستحق علي المدعي. واما يطالب بمذكرته المقدمه لمقام الدايره الموقره انه لا مانع من تسليم السياره محل الدعوي ويدفع بشرط استرداد ما دفعه حيث انه لا يحق له استرداد الدفعات الايجاريه المدفوعه فهي تعتبر من قبيل استعمال واستهلاك وانتفاعه بالمركبه في المده من تاريخ تسليمه المركبه حتي تاريخ انتهاء المده. بل الشركه المدعي عليها تطالبه باجره المثل من انتهاء العقد حتي النطق بالحكم. ثم ختم مذكرته بطلب صرف النظر عن الدعوي والزام المدعي ان يدفع لشركه الحمراني للاستثمار التجاري مبلغ وقدره 9830 ريال وﷲ الموفق. وفي جلسه يوم 24/05/1441 ه، حضر وكيل المدعي عليها، في حين لم يحضر من يمثل المدعي وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. وفي جلسه يوم 24/06/1441 ه، حضر المدعي اصاله كما حضرت وكيله المدعي عليها بالوكاله رقم 402330772 ثم قدمت وكيله المدعي عليها مذكره زود المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها قرر انها مكرره ولا جديد فيها يستوجب الرد ويقرر اكتفاءه فافهمت الدايره وكيله المدعي عليها بتقديم مذكرتها الكترونيا كما افهمت المدعي بالجواب وان يكون لكل طرف ثلاث مذكرات ففهما ذلك. وفي جلسه يوم 10/03/1442 ه، والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم 402330767 وذكر الطرفان ان السياره لازالت بحوزه المدعي. وطلب المدعي الزام المدعي عليها بنقل ملكيه السياره. ثم حاولت الدايره التواصل مع المدعي لابراز هويته علي الشاشه الا انه لم يستطع ذلك وقررت الدايره تاجيل نظر الجلسه. وفي جلسه يوم 07/04/1442 ه، ذكر المدعي عليه وكاله ان اجمالي قيمه السياره كامله (91.754 ريال) وذكر المدعي انه يطلب مهله لحصر قيمتها كامله. وفي جلسه اليوم الثلاثاء 09/04/1442 ه، والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله كما حضرت وكيله المدعي عليها بالوكاله رقم: 402330772 وذكر المدعي ان مبلغ السياره كاملا هو 81.924 ريال وانه قام بسداده كاملا، وذكرت المدعي عليها ان هناك مبلغ 9830 ريال وهي تمثل اجره مسماه في العقد لم يقم المدعي بسداده، ثم سالت الدايره المدعي كيف قام بحسبه قيمه السياره علي مبلغ 81.924؟ فذكر ان الذي اخبره بذلك هو الموظف عندما ذهب لشرايها. وطلب الزام المدعي عليها باستلام السياره لكونها معه ومسجله باسم المالك شركه الحمراني، واعاده المبلغ الذي قام بدفعه لهم وهو مبلغ وقدره (17.954) وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله؛ واصدرت حكمها القاضي بالزام بدر بن احمد بن عبدﷲ باوزير هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع لشركه الحمراني للاستثمار التجاري سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (9830) تسعه الاف وثمانمايه وثلاثين ريال. ثانيا الزام شركه الحمراني للاستثمار التجاري سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم بدر بن احمد بن عبدﷲ باوزير هويه وطنيه رقم: (...) السياره من نوع التيما 2010 لوحه رقم ب س ر 1946 رقم الهيكل 1N4AL2A99AC130773 وان تتحمل شركه الحمراني جميع الرسوم المترتبه علي نقل الملكيه، ثالثا: رفض ما عدي ذلك من طلبات وفي تاريخ 20\05\1442ه ارفق المدعي التماس اعاده نظر في الحكم جاء فيه: انا المدعي ومع ذلك دافع مبلغ السياره كامل مع الدفعه الاخيره للتملك انا اطالب تعويض ايقاف خدمات 3 سنين وعدم الصدق في الخدمات المطلوبه منهم كوكيل رسمي وفي الاخير الضحيه المستهلك والتقصير والتعنت في حق المستهلك ولا يهم من كان المهم تحصيل المال، ولا ذمه ولا ضمير واطالب من الحمراني صوره من العقد المبرم وان تعيد النظر الدايره، وفي جلسه يوم 25\10\1442ه، عقدت الجلسه للنظر في الالتماس المقدم من المدعي والذي يطالب فيه بالتعويض عن الاضرار وعليه رفعت الجلسه للمداوله.
 
(الاسباب)
لما كانت الدايره قد اصدرت حكمها السابق والمشار اليه اعلاه، ثم تقدم المدعي بالتماس اعاده النظر في هذه القضيه مسببا ذلك فيما تقدم اعلاه، وبما ان الماده ... من نظام المرافعات الشرعيه حددت حالات جواز التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال التاليه : ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم انها شهاده زور، ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان يتعذر عليه ابرازها قبل الحكم، ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير الحكم، د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه، ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا، واذا كان الحكم غيابيه، ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحه في الدعوي)، وبما ان الطعن بالتماس اعاده النظر في الاحكام القضاييه النهاييه ليس من طرق الطعن العاديه، فانه لا يقبل الا في الحالات التي حددها النظام نصا علي سبيل الحصر، وتاسيسا علي ما تقدم، وبتطبيق الحالات التي يجوز فيها قبول التماس اعاده النظر في الاحكام القضاييه، وبالنظر الي الطلب المقدم من المدعي، اتضح للدايره بان ما يستند عليه لا يعد سبب من الاسباب التي ذكرها المنظم وحصرها لقبول التماس اعاده النظر، مما يجيز للدايره العدول عما سبق وان حكمت به، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الالتماس المقدم من المدعي وبه تقضي.
 
(منطوق الحكم)
قررت الدايره: رفض الالتماس المقدم من المدعي
رييس الدايره
عمر بن مبارك الدوسري