tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 8887 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1440-04-17 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:44ac2601-c922-4883-9593-03e0c8ddbf59 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 8887 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذا الدعوي في انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها ذكر فيها :( تم التعاقد مع شركه (...) للمقاولات بغرض انشاء (...) ب(...) وتعرضت الشركه لبعض الظروف الماديه بسبب تاخير صرف المستخلصات وتم الاتفاق بيني وبين المدعي عليها علي القيام بتمويل الشركه بمبلغ 80000 ثمانون الف ريال علي ان يتم تسليمي نسبه قدرها 8%من صافي الارباح عند تسليم المشروع تسليم ابتدايي مع استرداد راس المال وتم دفع المبلغ وقامت الشركه بالتسيلم الابتدايي واستلام مستحقاتها وقمت بمطالبه الشركه بتسليمي راس المال والارباح الا انها لم تقم بذلك حتي تاريخه اطلب رد المبلغ الاساسي راس المال بالاضافه الي الارباح المتفق عليها بالعقد المبرم بيننا بتاريخ 15/ 11/ 2015م وحجز المستخلصات حتي يتم تسليمي المبلغ كامل بالاضافه الي الاضرار الماديه التي تعرضت لها واتعاب المحاماه) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه ثم احيلت الي الدايره التجاريه الرابعه عشر وفي جلسه يوم الاحد 09/11/1439 في هذه الجلسه حضر المدعي اصاله وتشير الدايره بعد اطلاعها علي ملف الدعوي واللايحه المقدمه المتضمنه وقوع شراكه مع المدعي عليه بنسبه محدده من الارباح مما يخرج هذه الدعوي عن اختصاص الدايره وعليه قررت الدايره احاله القضيه الي اداره الدعاوي والاحكام لاحالتها الي الدواير الثلاثيه المختصه وب ﷲ التوفيق، ثم احالتها اداره الدعاوي والاحكام لهذه الدايره وحددت جلسه يوم الثلاثاء 15/01/1440 موعدا لنظرها وفيها حضر المدعي اصاله في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا في حين تبين للدايره عدم تبلغ المدعي عليها وبسؤال الحاضر عن السجل التجاري للمدعي عليها قدم صوره للسجل التجاري للمدعي عليه فافهمته الدايره عليه متابعه صدور الابلاغ قبل الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي جلسه الثلاثاء 19/03/1440حضر المدعي اصاله كما حضر (...) سجل مدني رقم (...) والمرفق بالملف صوره من وكالته ، وبسؤال المدعي عن دعواه احال لايحته، وباستلام وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه، فافهمته الدايره بتسليم اجابته بتاريخ 17/04/1440ه, وفي جلسه اليوم الثلاثاء 02/05/1440 حضر المدعي فيما لما يتبين حضور من يمثل المدعي عليها ثم طلب المدعي حصر الدعوي بقوله ( احصر دعواي باثبات انتهاء الشراكه والزام المدعي عليها باعاده راس المال وقدره ثمانون الف ريال واما الارباح فساقيم بها دعوي مستقله ) ثم طلب الفصل في الدعوي حضوريا وبسؤاله عن بيناته قدم اصل اتفاقيه مؤرخه في 15/11/2015م تم مطابقتها مع نسختها واعاده الاصل اليه وبسؤاله عن كيفيه وصول راس المال الي المدعي عليها ذكر انه سلمه الي المدعي عليها نقدا وبسؤاله هل استلم اي جزء من راس المال او الارباح فاجاب بانه لم يستلم اي مبلغ من المدعي عليها سواء كراس مال او ارباح ثم قرر اكتفاءه بما سبق وبناء عليه افهمت الدايره المدعي بان عليه اداء اليمين علي صحه دعواه فاستعد بادايها وبعد تذكيره بعظم شان اليمين اداها بقوله ( وﷲ العظيم بانني اتفقت مع المدعي عليها بموجب الاتفاقيه المؤرخه في 15/11/2015م وسلمتها مبلغ قدره خمسون الف ريال نقدا كراس مال لاستثماره والشراكه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها باستثمار هذا المبلغ في تنفيذ بعض المشاريع و ان المدعي عليها اخبرتني بان محل الشراكه نتج عنه ارباح وان المدعي عليها لم تسلمني اي مبلغ سواء من راس المال او من الارباح حتي تاريخ جلسه هذا اليوم ولا اي جزء منهما واقسم ب ﷲ العظيم علي ذلك ) هكذا حلف وبناء عليه رفعت القضيه للمداوله واصدار الحكم وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم في القضيه لما يلي من الاسباب.
(الاسباب)
لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشي عن عقد شراكه لذا فان الدايره مختصه نوعيا بنظر هذا النزاع الناشي بسببه طبقا للماده 35 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه ووفقا للتعاميم الصادره من رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف, ولما كان وكيل المدعي عليها حضر في احدي الجلسات وتعهد بالرد ثم تخلف عن الحضور وبناء علي الماده (2/57) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه :( اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فيتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا, ولما كان المدعي يحضر دعواه انتهاء بطلب اعاده راس المال في الشراكه المبرمه بينه وبين المدعي عليها في مشروع انشاء (...) بطريق (...) ب (...) مبلغا قدره (80,000) ثمانون الف ريال وقدم بينه علي دعواه اصل العقد المبرم بينه وبين المدعي عليها بتاريخ15/11/2015م، وبما ان المدعي عليها حضرت في احدي الجلسات ثم تخلفت عن الجواب علي الدعوي مما يقوي جانب المدعي وبما ان المدعي قدم اصل عقد اتفاق الشراكه المبرم بينه وبين المدعي عليها مختوما بختم المدعي عليها، ثم ان الدايره رات الحاجه ليمين المدعي استيثاقا من دعواه ودفعا للريبه وتقويه للظاهر في الدعوي وبناء علي الماده111/5 من لايحه نظام المرافعات الشرعيه "للدايره ان توجه يمين الاستظهار وما في حكمها لاحد الخصمين عند الاقتضاء ولو لم يطلب الخصم ذلك". وعرضتها علي المدعي فاستعد بذلك وادي اليمين علي النحو الوارد في الوقايع, ولما كان وكيل المدعي عليها قد حضر في احدي الجلسات وتعهد بالرد ثم تخلف عن الحضور وهذا سبيل من سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام ، قال ﷲ تعالي : (اوذا دعوا الي الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون) وروي عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم : ( من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فابا ان يجيبه فهو ظالم لاحق له ) السنن الكبري للبيهقي10/140 وكان من الواجب عليها المثول امام القضاء وعدم التخلف عن الحضور والجواب وعن الدعوي ، ولما كان من الشروط الصحيحه في الشراكه ان بمده محدده وبالاطلاع علي العقد تبن انه مؤقت بسنه واحده وقد تجاوزت تلك المده دون تصفيه للشركه او تسليم لراس المال او الارباح، والاصل سلامه راس المال مما تنتهي معه الدايره الي الحكم باعاده راس المال للمدعي ومقتضي ذلك انتهاء الشراكه المبرمه بين المدعي والمدعي عليها، وللمدعي المطالبه بالارباح الناتجه قبل انتهاء هذه الشراكه في دعوي مستقله عند الثبوت.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بثبوت انتهاء الشراكه بين اطراف الدعوي والزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان ترد راس المال للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره(80,000) ثمانون الف ريال لما هو مبين بالاسباب وب ﷲ التوفيق ما هو موضح في الاسباب وب ﷲ التوفيق وصلي ﷲ علي محمد.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3023 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)

(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي الي بثبوت انتهاء الشراكه بين اطراف الدعوي والزام المدعي عليها بان ترد راس المال للمدعي مبلغا قدره (80.000) ثمانون الف ريال، والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 1441/07/20 ه ثم تقدم المدعي عليه بهذا الالتماس طالبا اعاده النظر في القضيه بتاريخ 12 / 03/ 1442 ه .
(الاسباب)
وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/ 1/ 1435ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ ابلاغ الحكم. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يقدم في المده النظاميه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الالتماس، وذلك لما هو مبين بالاسباب وب ﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.