tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 6692/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1437-06-08 document_type=ruling entity=document_number:60d13a60-9096-420d-9dea-09729e41e4b6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
حكم غيابي في القضيه رقم 6692/1/ق لعام 1438ه.
المقامه من/ مؤسسه (...).
ضد/ مؤسسه (...).
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء الموافق 22/7/1438ه وبمقر المحكمه الاداريه بالرياض انعقدت الدايره التجاريه الاولي والمشكله من/
القاضي/ د. محمد بن ابراهيم اللحيدان رييسا
القاضي/ عبد الرحمن بن عبد الله بن سلامه عضوا
القاضي/ عمر بن عبد العزيز الصبي عضوا
وبحضور/ محمد بن علي حربي امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المذكوره اعلاه والمحاله للدايره بتاريخ 8/6/1437ه، وبعد اطلاعها علي الاوراق وبعد الدراسه والمداوله اصدرت الحكم الاتي:
(الوقايع)
حيث ان وقايع هذه القضيه تتحصل بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض المدعي بدعواه ضد المدعي عليها، ذكر فيها انه سبق وان اشتري من المدعي عليها شيول باقساط شهريه وانه قد دفع دفعه مقدمه بمبلغ عشره الاف ريال الا انه وبعد دفع هذا المبلغ ادخل للمستشفي وقد قامت المدعي عليها ببيع الشيول والتصرف فيه قبل استلامه له، واختتم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بارجاع ما استلمته من مبالغ وقدرها عشره الاف ريال، فقيدت قضيه بالرقم المدون اعلاه، وتم احالتها الي هذه الدايره، فقامت بنظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط حيث عقدت الدايره لنظرها عده جلسات لم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها وفي جلسه يوم الاثنين 14/6/1438ه لم يحضر من يمثل المدعي عليه وطلب الحاضر مواصله نظر الدعوي غيابيا وتمسك بطلبه بفسخ عقد شراءه شيول (...) من المدعي عليه واعاده مبلغ عشره الاف ريال الذي يمثل مقدم قيمه الشيول وعلل ذلك بان المدعي عليه لم يسلمه الشيول كما طلب الزامه بتعويضه عن الاضرار التي يدعي بانها لحقته بسبب تاخر المدعي عليه بتسليمه الشيول وقدرها مايه وسته عشر الف ريال، فطلبت منه الدايره تقديم مستخرج من وزاره التجاره يوضح بيانات المدعي عليها واكتفي بذلك وعليه رفعت الجلسه، وبجلسه اليوم تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وقدم المدعي ما طلب منه في الجلسه الماضيه وتمسك بطلباته الوارده في الجلسه السابقه وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في مطالبه المدعي عليها بارجاع ما استلمته من مبالغ وقدرها عشره الاف مقابل مقدم قيمه الشيول وبينته علي ذلك سند قبض صادر من المدعي عليها باستلامها من المدعي مبلغ عشره الاف وذلك يمثل مقدم قيمه شيول نوع (...)، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فان هذا التعامل يعتبر من الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، والتي تختص الدواير التجاريه بديوان المظالم بنظر المنازعات الناشيه عنها والفصل فيها حسب نص الماده (443) من نظام المحكمه التجاريه وقراري مجلس الوزراء رقم (241) لعام 1407ه ورقم (261) لعام 1423ه كما تختص هذه الدايره بنظر الدعوي والفصل فيها وفق ما تقضي به قرارات وتعاميم معالي رييس الديوان المنظمه لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والمكاني.
وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كان المدعي طلب الحكم له بالزام المدعي عليها ان تدفع المبلغ المحدد اعلاه وحصر بينته في سند قبض صادر من المدعي عليها باستلامها من المدعي مبلغ عشره الاف.
وحيث انه تم الاعذار للمدعي عليها بابلاغها بموعد الجلسه وذلك بموجب اخطارها عن طريق الشرطه عده مرات الا انها لم تحضر ولم يحضر من يمثلها، واذ تخلفت المدعي عليها ومن يمثلها جلسه المرافعه ولم تقدم عذر عن التخلف فان هذا يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها وطلبت رد الدعوي وقدمت ما يثبت بطلانها.
وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) ج14 ص96-97، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير عمله، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها) ج5 ص299- 300.
وحيث نصت الماده (527) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض).
وحيث حصر المدعي مطالبته في سند قبض صادر من المدعي عليها باستلامها من المدعي مبلغ عشره الاف، فان ذلك تراه الدايره بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليها، وقد طلب الحكم به علي المدعي عليها غيابيا في هذه الجلسه بناء علي ما قدمه اثباتا لدعواه الامر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له غيابيا بمطالبته استنادا لما سبق حريا بالاجابه، اما عن طلب المدعي بالحكم له بمبلغ مايه وسته عشر الف ريال كتعويض له عن الاضرار التي يدعي انها لحقته بسبب تاخر المدعي عليه بتسليمه الشيول، فلما كان الثابت ان المدعي لم يقدم بينته علي ما يثبت الضرر الذي يدعيه ولم تنعقد اركان التعويض مما يجعل طلب المدعي بالتعويض حري بالرفض، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها بمطالبه المدعي والزامها بالمبلغ المذكوره ورفض ما عدا ذلك من طلبات حكما معلقا علي نكول المدعي عليها عند وقوع الاعتراض حسب منطوق الماده (531) من نظام المحكمه التجاريه وبه تقضي.
(لذلك)
حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره عشره الاف ريال ورفض ما سواها من طلبات لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر 
محمد حربي 
 عضو 
عمر بن عبد العزيز الصبي 
 عضو 
 عبد الرحمن بن عبد الله بن سلامه 
 رييس الدايره
 د. محمد بن ابراهيم اللحيدان

الحكم في القضيه رقم 635 لعام 1440 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) التجاريه 
 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1441/01/13 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا
القاضي عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري عضوا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
 وبحضور عبدالرحمن بن احمد القرني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/06 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
محل الدعوي شراء شيول... والمطالبه باعاده مبلغ الدفعه المقدمه لقيام المدعي عليها ببيع الشيول علي طرف اخر والمطالبه بالتعويض ... وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه غيابيا القاضي بالزام مؤسسه (...) للمقاولات بان تدفع للمدعي مبلغ عشره الاف ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وجري رفع القضيه الي محكمه الاستيناف لتدقيق الحكم الغيابي ، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه لم يحضرها احد من الطرفين وقد تبلغ المدعي عن طريق نظام ابشر بنجاح اما المدعي عليه فلم يظهر ان المدعي قد تقدم ببيانات عنه يمكن من خلالها تبليغه عن طريق نظام ابشر او غيره.
 (الاسباب)
باطلاع دايره الاستيناف علي ملف القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها تبين ان البايع للشيول بحسب صحيفه الدعوي وبحسب سند القبض هو/ (...) وصوره هويته مرفقه بصحيفه الدعوي، والمدعي اكتفي مؤخرا بالسعي لتبليغ مؤسسه (...) –بحسب الاوراق-، كما اكتفي بايقاف خدمات هذا الاخير واكتفي بالحكم علي هذا الاخير ثم طالب برفع الحكم الغيابي علي هذا الاخير لمحكمه الاستيناف.... ، وبناء عليه تنتهي دايره الاستيناف الي نقض الحكم الغيابي لعدم صحته لان الحكم لم يتطرق الي الدعوي ضد (...) ولم يتطرق الي المستندات والي صحيفه الدعوي التي كلها تنص علي ان البايع (...)، ولم يتم اي اجراء لابلاغ (...) بالدعوي او بالحكم، كما تنتهي دايره الاستيناف الي عدم قبول الدعوي الماثله لعدم تحريرها وعدم اكتمال بياناتها، واذا للمدعي دعوي علي الاثنين او علي احدهما فانه يقيمها اذا شاء محرره ومحدده ومفسره ومكتمله البيانات .
 (لذلك)
حكمت الدايره اولا بنقض حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ 22/7/1438ه في القضيه رقم 6692 لعام 1438ه. ثانيا : عدم قبول الدعوي الماثله. 
امين السر
عبدالرحمن بن احمد القرني 
عضو 
 عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري 
عضو 
 احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
 رييس الدايره
عبدالرحمن بن محمد الجوفان