moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٨٨٠٢٩٤ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت وكيله المدعيه بدعوي ذكرت فيها: بالاشاره الي المديونيه المستحقه الاداء بموجب سند التنفيذ رقم (...) وقد بلغت قيمتها الاجماليه (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال فقط لا غير والتي تتضمن كافه المعاملات التجاريه خلال الفتره السابقه، ونظرا لعدم سداد تلك المبالغ ولعدم وجود ايه ارصده للشركه، ولصدور قرار ٤٦ التنفيذي، وحيث ان نظام الشركات قد حدد صلاحيات ومسؤوليات مدير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده، ولكون المبالغ المطالب بها قد تجاوزت راس مال الشركه، ولكون المدير يكون مسؤولا عن قراراته واقراره بموجب السند التنفيذي المطالب به. وطالبت الزام المدعي عليهما بالتعويض بمبلغ قدره: (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، ودفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره: (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- سند لامر. ٢- قرار التنفيذ رقم (...) وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ١٤٤٦/٠٨/٠٤ه حضرت وكيله المدعيه، وحضر المدعي عليه الاول (...)، ولم يحضر المدعي عليه الثاني (...) ولا من يمثله رغم تبلغه، لذا قررت المحكمه السير في الدعوي في حقه حضوريا، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه: هل جري تصفيه الشركه لاستيفاء المستحقات؟ فاجابت بالنفي لا. وبالاطلاع علي سجل الشركه المدينه "شركه (...) سجل تجاري: (...)" وجدته المحكمه ساريا، ثم قرر المدعي عليه الحاضر (...) قايلا: انا لست مديرا للشركه وقد استقلت من الشركه منذ شهر شعبان لعام (١٤٤٤ه) لذا فلا صفه لي. وبعرضه علي وكيله المدعيه اجابت قايله: ان المدعي عليهما كانا مدراء ان نشوء المديونيه، فالسند محرر منذ عام ١٤٤٣ ه. وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليهما بالتعويض بمبلغ قدره: (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، ودفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره: (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، مؤسسه الدعوي علي سند كونها داينه لشركه (...) سجل تجاري: (...)، وان الشركه المدينه لم تلتزم بالوفاء بالدين، وان المدعي عليهما مدراء فيها قد وقعوا في مخالفات واخطاء تبيح لها تضمينهما، هذا ولان من الواجب علي المحكمه التحقق من توافر المسايل الاوليه التي تسيغ لها نظر الموضوع، وبما ان من هذه المسايل تحقق حصول الضرر علي المدعيه، وذلك بتصفيه الشركه والتاكد من عدم وجود ما يكفي للوفاء بالدين، ثم يرجع علي المدراء بما لم يوف -اذا ثبت حينها صفتهم واكتمال اركان التعويض-، وبما ان الثابت قيام الشركه المدينه وعدم تصفيتها، ولا يمكن والحال ما ذكر اعتبار ركن الضرر متحققا دون ذلك، الامر الذي يجعل هذه الدعوي مرفوعه قبل الاوان. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: عدم قبول هذه الدعوي.