tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 3814 - محكمة الاستئناف

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1433-05-24 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:محكمة الاستئناف entity=document_number:م/34 entity=document_number:35cc7726-0c75-4fc6-ae64-dbe6e066f39f language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 3814 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للانشاءات والمقاولات العامه سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1441/03/27 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / حمد بن عبدﷲ بن علي الخضيري رييسا
القاضي / ابراهيم بن حبيب ال فهيد عضوا
القاضي / عبدالعزيز بن عبدالعزيز ابوحبيب الشثري عضوا
 وبحضور عبدالمحسن بن عبدالكريم التركي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/01/05 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) الوكيل الشرعي عن شركه (...) ؛ تقدم بدعوي طلب فيها الغاء قرار هييه التحكيم، ورد المحكم (...) المعين من قبل المدعي عليها شركه (...) للانشاءات و المقاولات العامه في النزاع الناشي بينهما، وقد عقدت محكمه الاستيناف لنظرها عده جلسات، وفي 28/ 2/ 1441ه استمعت الدايره الي الدعوي ولم تخرج عما ذكر في لايحه الدعوي، وبتسلم وكيله المدعي عليها نسخه من الدعوي؛ قدمت مذكره جوابيه من صفحه واحده جاء فيها ان مسوده عقد المحكم ارفقت ضمن مرفقات الدعوي لتاكيد قبول المكرم المذكور ان يكون محكما من ضمن هييه التحكيم، و كذلك ان اتعاب المحكم قد استلمها كامله علي دفعتين دفعه عن طريق تحويل بنكي ودفعه ثانيه تم تسليمها نقدا، وايضا ان مسوده عقد المحكم لم تكن موقعه من المدعي عليها و انه تم عقد عمل اخر بعد توضيح الملابسه في هذا الموضوع، ثم اطلع عليها وكيل المدعيه فقدم مذكره من صفحتين جاء فيها ان قرار الهييه التحكيميه جاء مخالفا للواقع و غير ملاق لطلب الرد و لم يتم بحث اسباب الطلب، كما لم تبحث الهييه عن اسباب كتابه العقد الجديد بين المحتكمه و المحكم، و ان طلب البطلان يمتد اثره الي بطلان هييه التحكيم لان المحكم قد عين بتاريخ جديد وقد اشترك بتعيين المحكم المرجح بتاريخ سابق علي العقد الجديد، وان الهييه قبلت بالعقد الجديد لتصحيح الاجراءات الخاطيه، وبعد ان تسلمت وكيله المدعي عليها نسخه منها قررت عدم صحه ما جاء فيها واكتفاءها في القضيه وبالردود الموجوده في المرفقات، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق ان قدماه.
(الاسباب)
بما ان النزاع منازعه تحكيم في منازعه تجاريه ناشيه عن عقد مقاولات انشاء؛ فان الاختصاص ينعقد لهذه الدايره استنادا الي الماده 8 من نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /5 /1433ه، والماده 35 من نظام المرافعات الشرعيه، والماده 17 من نظام القضاء، وبما ان المدعيه تطلب رد المحكم (...) والغاء قرار هييه التحكيم بناء عليه، وبررت ذلك ان المحكم وقع عقد الاتفاق علي تولي مهمه التحكيم وانه ورد في العقد انه يستحق عشرين الف ريال بعد الانتهاء من التحكيم والوصول الي التسويه او الصلح وان ذلك يخالف مبدا الحياد، و بدراسه اوراق القضيه من محكمه الاستيناف تبين ان ما ذكرته المدعيه حول طلب رد المحكم والغاء قرار هييه التحكيم لا يكفي لرد المحكم اذ ان الشرط محل طلب الرد لم ينفذ علي الواقع فقد تسلم المحكم كامل اتعابه علي دفعتين و لا يوجد دفعه معلقه علي شرط قد تؤثر علي مبدا الحياد، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رد دعوي المدعيه.
(لذلك)
 حكمت الدايره برد دعوي المدعيه. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر
عبدالمحسن التركي 
عضو 
 ابراهيم بن حبيب ال فهيد 
عضو 
 عبدالعزيز بن عبدالعزيز الشثري
 رييس الدايره
حمد بن عبدﷲ الخضيري