moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439131286 لعام 1443 ه المدعي: مناحي بن دبيان بن مناحي السبيعي المدعي عليه: شركه المطلق مساهمه مقفله الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي صهيب بن حمد العبد الله، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (411952781)، وترخيص المحاماه رقم (42178) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: تعاقد المدعي مناحي بن دبيان السبيعي مع المدعي عليها شركه المطلق بعقد تشغيل وصيانه من خلال مؤسسته مكتب العلامي للخدمات التجاريه بتاريخ 01/ 01/ 2018م لنقل وتسليم الاثاث لعملاء المدعي عليها في منطقه الرياض بقيمه (5.000.000) في السنه، حتي 31/ 12/ 2020م. اثناء تنفيذ المدعي الاعمال الموكله له في عقدي التشغيل والصيانه لمصلحه المدعي عليها تلقي المدعي من المدعي عليها رساله الكترونيه تبلغه فيها انهاء العمل بالعقد المبرم معها من طرفها باراده منفرده من المدعي عليها ودون سابق علم المدعي، وكان ذلك بموجب بريد الكتروني في الساعه 10:34 من صباح الاحد بتاريخ 31/ 05/ 2020م تطلب فيه وقف العمل في اليوم التالي الاثنين 01/ 06/2020ه (مرفق البريد الالكتروني بوقف الاعمال). صاحب الفضيله: نصت الماده (الرابعه) في الفقره السادسه من العقد الذي تم انهاؤه من قبل المدعي عليها علي الاتفاق علي ان يقوم الطرف الاول بتقديم اشعار مكتوب للطرف الثاني بالانهاء قبل ثلاثين يوما من تاريخ الانهاء المقرر، وذكرت الماده النص التالي: الماده الرابعه-الفقره السادسه: "يحق للطرف الاول انهاء هذا العقد في اي وقت بموجب تقديم اشعار مكتوب بالانهاء الي الطرف الثاني قبل ثلاثين (30) يوما من تاريخ الانهاء المقرر. صاحب الفضيله: كانت المدعي عليها تماطل في الحقوق وتتنصل من الوفاء بالعقود، ويؤكد ذلك لفضيلتكم ان المبالغ المستحقه مقابل الفواتير للاعمال بموجب العقد التي تم تنفيذها قبل بريد الانهاء لم يتم سداها من قبل المدعي عليها الا بعد اقامه دعوي وصدور حكم ملزم بالسداد (مرفق الاحكام)؛ مما يؤكد الانهاء بالبريد الفوري ويؤكد مماطله المدعي عليها باداء الحقوق التي في ذمتها. الطلبات: اطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها شركه المطلق بان تدفع لموكلي بصفته مالكا لمؤسسه مكتب العلامي للخدمات التجاريه مبلغ شهر من العقد المبرم بتاريخ 01/ 01/ 2018م لعدم الاشعار بالانهاء قبل انهاء العقد مبلغ وقدره (416,666) اربعمايه وسته عشر الفا وستمايه وسته وستون ريالا. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه 03/ 08/ 1443ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وطلب وكيل المدعي الفصل في الدعوي. وفي جلسه 18/ 09/ 1443ه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب صوره من لايحه الدعوي مع مرفقاتها، وافهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه ارفاق اللايحه خلال خمسه ايام، وعلي المدعي عليها الجواب خلال خمسه عشر يوما، وعلي المدعي الجواب علي جوابها خلال عشره ايام، وعلي المدعي عليها الجواب خلال عشره ايام من خلال ناجز. وفي 09/ 10/ 1443ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: سبق ان رفع المدعي دعوي يطالب فيها بالتعويض لوجود شرط جزايي، الا ان المدعي لم يثبت الضرر فحكمت الدايره برفض الدعوي، وذلك في الدايره التجاريه السادسه عشره القضيه رقم (41) بتاريخ 02/ 01/ 1443ه، وتاريخ الصك 20/ 02/ 1442ه (مرفق)، وحكمت دايره الاستيناف التجاريه السابعه بتاييد الحكم صك رقم (437634070)، وتاريخ الصك 25/ 06/ 1443ه، ورقم القضيه (438041) (مرفق)؛ وعليه نطلب رفض الدعوي؛ لسابق الفصل فيها. وفي 14/ 11/ 1443ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: ما ذكره وكيل المدعي عليها من انه تم سبق الفصل في الدعوي فهذا غير صحيح، فهذه الدعوي بناء علي الماده الرابعه الفقره السادسه من العقد والتي نصت علي انه: (يحق للطرف الاول انهاء هذا العقد في اي وقت بموجب تقديم اشعار مكتوب بالانهاء الي الطرف الثاني قبل (30) يوما من تاريخ الانهاء المقرر)، والدعوي السابقه المذكوره رسوم الانهاء المبكر بناء علي الماده الثالثه عشر من العقد والتي نصت علي انه: (في حاله الانهاء المبكر لهذا العقد او تقليل الموارد (التسليم، الصيانه، فريق النقل او مركبات النقل) قبل تاريخ انتهاء فتره سريان هذه الاتفاقيه من قبل اي من الطرفين يجب علي الطرف الذي انهي العقد ان يدفع الي الطرف الاخر الاضرار التي تكبدها الطرف المتضرر من جراء هذا الانهاء وتسمي هذه الرسوم رسوم الانهاء المبكر بحيث تعادل (25%) من قيمه العقد السنويه)، حيث ان مبلغ المطالبه في هذه الدعوي (416،66) اربعمايه وسته عشر الفا وستمايه وسته وستون ريالا، ومبلغ المطالبه في الدعوي الاخري المذكوره مبلغ (500) الف ريال (مرفق لكم اضرار شهر). كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: ذكر المدعي ان العقد مدته سنه وهذا غير صحيح، فمده العقد سنتين وعلي هذا تاثير مبلغ المطالبه، علي فرض صحتها (مرفق الماده الرابعه من العقد). ذكر المدعي ان موضوع الدعوي مطالبه بمبلغ شهر من العقد المبرم لعدم الاشعار بالانهاء قبل انهاء العقد وان هذه القضيه تختص بالماده الرابعه الفقره السادسه من العقد، وفي الحقيقه لا اعلم مستند مطالبه المدعي بهذا المبلغ، هل هو تعويض؟ ام شهر لم ياخذ المدعي حقه؟ ام هو شرط جزايي؟ علما انه ليس في الماده الرابعه من العقد اي حق ينشا عن عدم الاشعار، كما ان موكلتي ذكرت سبب انهاء العقد ارتفاع سعر العقد، حيث كانت موكلتي تمر بظروف ماديه صعبه، ومع ذلك صدر لهم حكم بكامل حقهم (مرفق) من حين توقيع العقد 01/ 01/ 2018م الي تاريخ فسخ العقد 01/ 06/ 2020م، فهل المدعي يطلب اجره الشهر مرتين؟ صاحب الفضيله: المدعي اخذ حقه كاملا من حين العقد الي فسخه، كما حكم بعدم استحقاقهم للشرط الجزايي (مرفق الحكم)، فهل يطالبون بالتعويض مرتين علي عقد واحد؟! وعلي ما سبق اطلب رد دعوي المدعي. وفي جلسه 15/ 11/ 1443ه حضر وكيل المدعي صهيب حمد حمود العبد الله، هويه وطنيه رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها خالد بن ماجد بن زايد الحابوط، هويه وطنيه رقم (...) وطلب وكيل المدعي مهله للرد. وفي 20/ 11/ 1443ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: 1- ذكر وكيل المدعي عليه ان العقد مدته سنتين وهذا صحيح، حيث نصت الماده الخامسه من العقد بان اجمالي قيمه العقد في السنه الواحده (5.000.000) ريال، فيصبح مبلغ المطالبه مبلغ وقدره (416.666) ريال. 2- ان المدعي عليها قامت بارسال بريد الكتروني بتاريخ 31/ 05/ 2020م تطلب فيه وقف العمل في اليوم التالي الموافق 01/ 06/ 2020م، حيث ترتب علي عدم الاشعار بالانهاء -وفق الماده [4/ 5] من العقد- خساير علي موكلتي ياتي تفصيلها في البيان المرفق. الطلبات: الزام المدعي عليها مبلغ شهر من العقد المبرم (416.666) ريال. وفي جلسه 09/ 01/ 1444ه طلب وكيل المدعي عليها مهله للرد. وفي 10/ 01/ 1444ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: لم يات المدعي في مذكرته الاخيره بجديد، وغايه ما ارفق خطاب منه! وهذا ليس فيه دليل علي الضرر، وسبق الحكم بعدم استحقاقه للشرط الجزايي؛ لعدم اثبات الضرر، وقد سبق ارفاقه لفضيلتكم، وعليه نطلب رد الدعوي. وفي جلسه 22/ 02/ 1444ه قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وفي 23/ 01/ 1444ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: الفرق بين هذه الدعوي المطالبه بالمقابل المالي عن شهر الانذار الوجوبي في حال انهاء العقد في اي وقت ودعوي المطالبه بمبلغ التعويض عن اضرار انهاء العقد المبكر. ولايضاح ذلك استاذن الدايره الموقره في سرد التفصيل بخصوص كل نص ورد في العقد بهذا الشان يوضح ان انهاء العقد في اي وقت هو حق للطرف الاول دون ابداء اي سبب، اما الانهاء المبكر فيجب ان يكون مستندا الي سبب مشروع وفق التالي: 1- المطالبه بالمقابل المالي عن شهر الانذار الوجوبي في حال انهاء العقد في اي وقت خلال سريان مده العقد: المستند هو ما نص عليه البند (الرابع) من العقد المنظم (لمده العقد) في الفقره ١- اتفق الطرفان علي ان مده العقد عامين..، وفي الفقره ٦- يجوز للطرف الاول انهاء هذا العقد في اي وقت بموجب اشعار بالانهاء للطرف الثاني قبل (٣٠) يوما من الانهاء. ويتضح للدايره الموقره من هذا النص انه صريح في تحديد استمرار المده عامين وحق الانهاء محصور بالطرف الاول، ومن غير ان يكون هناك سبب لهذا الانهاء، ويكون بايقاف العمل فقط وليس بتخفيض الالتزامات، كما اشترط فيه تقديم اشعار مكتوب بالانهاء الي الطرف الثاني (المدعي) قبل (٣٠) يوما من تاريخ الانهاء المقرر. ورغبه الطرف الاول في توقف العمل فورا لا يعني انتهاء التعاقد فورا وتوقفه عن سداد التزامه المالي الشهري، لان البند نص صراحه علي ان الانهاء يكون بعد مده (٣٠) يوما من تاريخ الانهاء المقرر، وذلك لاهميه استعداد الطرف الثاني للتوقف عن العمل والتخلص من التكاليف الماليه الشهريه الثابته، مثل تخفيض عدد العمال، وتخفيض عدد السيارات، وتسليم المواقع المستاجره والتي تكلف شهريا حسب البيانات المرفقه (مبلغ المطالبه)، وعليه يكون الاثر المالي محدود بمده شهر واحد فقط. 2- المطالبه بالتعويض عن الاضرار في حاله الانهاء المبكر للعقد: الانهاء المبكر للعقد منظم بالبند (الحادي عشر) بخصوص قيام الطرف الاول بالانهاء المبكر للعقد، وتنفيذ العمل علي حساب الطرف الثاني لسبب مشروع لذلك، مثل التقصير بالعمل، ورتب البند (الثاني عشر) ما يتعلق بالانهاء المبكر للعقد وهو يخص حاله الانهاء الكامل للعقد والانهاء الجزيي بتخفيض الالتزامات محل التعاقد، ويجب ان يكون بسبب مشروع، وهو من حق الطرفين مع الزام الطرف المستخدم لهذا الحق ان يدفع للطرف المتضرر (سواء الطرف الذي فسخ العقد او الطرف الاخر) رسوما تعادل (٢٥٪) من قيمه العقد السنويه، وهذا يحفظ حق الطرف المتضرر بالتعويض عن الاضرار بما لا يتجاوز ثلاثه اشهر. الطلبات: حيث ان انهاء العقد تم بغير سبب مشروع واستناد الي البند (الرابع) الذي يقضي بان اشعار الانهاء يجب ان يكون قبل (٣٠) يوما من الانهاء؛ لذا اطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلي مبلغ شهر من العقد المتفق عليه وهي المده التاليه لتاريخ الاشعار بالانهاء وهو مبلغ وقدره (416,666) اربعمايه وسته عشر الفا وستمايه وسته وستون ريالا. وفي جلسه 07/ 04/ 1444ه قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه والقاضي بعدم جواز نظر هذه الدعوي؛ لسابقه الفصل فيها. ثم تقدم وكيل المدعي في 22/ 05/ 1444ه باعتراض علي حكم الدايره حاصله ان محل المطالبه في هذه الدعوي هو المقابل المالي عن شهر الانذار الوجوبي حال انهاء العقد في اي وقت، بينما الدعوي التي سبق الفصل فيها محلها التعويض عن اضرار انهاء العقد المبكر. وفي جلسه هذا اليوم 01/ 06/ 1444ه جري افتتاح القضيه بعد تقديم المدعي اعتراضه علي حكم الدايره، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه تبين لها بانه صدر حكم من الدايره، ونظرا لانتهاء ولايه الدايره في نظر هذه الدعوي اصدرت قرارها في ذات الجلسه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ولما كان المدعي يطلب النظر في اعتراضه وحيث اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم جواز نظر هذه الدعوي؛ لسابقه الفصل فيها.ونظرا لانتهاء ولايه الدايره في نظر هذه الدعوي اصدرت قرارها في ذات الجلسه. نص الحكم: لذلك قررت الدايره عدم اختصاص الدايره بنظر الاعتراض المقدم من مناحي بن دبيان بن مناحي السبيعي. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.