tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_disputes / dispute_filing

حكم رقم 4430868679 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 53 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1440-07-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:2d0c9ce0-8791-4b67-9c9c-f96e9cf96469 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_disputes taxonomy_l3=dispute_filing validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم439459401لعام1443ه 
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه(.....)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه بصحيفه دعوي. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه 29 / 11 / 1443ه المنعقده مرييا عن بعد؛ وبحضور طرفي الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي اللايحه الالكترونيه فافهمته الدايره باعاده تحرير دعواه وارفاقها علي النظام خلال خمسه ايام ثم يمكن وكيل المدعي عليه علي الجواب علي الدعوي.
وفي جلسه 11 / 1 / 1444ه المنعقده مرييا عن بعد؛ وبحضور وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه، تشير الدايره الي ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي تفصيليه علي اربعه صفحات دون المرفقات تضمنت:
(الدعوي تتلخص في ثبوت شراكه المدعيه مع المدعي عليها في قسم (....) بموجب الحكم المكتسب للقطعيه المشار اليه في اولا بناء علي اتفاق الشراكه المؤرخ في 16/07/1425ه والوارد نصه كاملا في تفسير الحكم المشار اليه في ثانيا وصدور حكم بالمحاسبه علي الارباح لمده 10 اشهر من اصل 12 سنه، وقد سبب الحكم الاقتصار علي هذه الفتره باقرار المدعي عليها باتلاف المستندات، وقد اكتسبت كافه هذه الاحكام القطعيه؛ الا ان المدعي عليها ممتنعه عن التنفيذ. وفي المقابل فقد قامت المدعي عليها برفع (3) دعاوي طلبت في الاولي مبالغ ماليه نتيجه للتعامل مع احدي الشركات التابعه للمدعيه وفي الثانيه والثالثه طلبت فسخ عقد الشراكه اعلاه فصدرت (3) احكام مكتسبه للقطعيه برد طلباتها كافه بالتفصيلات الوارده بادناه. ونتيجه لاصرار المدعي عليها علي الامتناع عن التنفيذ واشهار الشركه وقيدها في السجل التجاري وتسليمها للمدعيه بصفتها المالك ل 60% من الحصص والمخوله بالاداره قامت المدعيه برفع هذه الدعوي بالتفصيلات التي ترد بادناه.
الوقايع اولا:- قامت المدعيه برفع دعوي رقم 801/2/ق لعام 1428ه،لدي الدايره التجاريه الخامسه تطلب فيها اثبات شراكتها مع المدعي عليها في قسم(.....) فصدر حكم لصالح المدعيه والمؤيد من محكمه الاستيناف (مرفق 1) مع تفسيره والقاضي باثبات الشراكه بموجب الاتفاق المؤرخ في 16/7/1425ه،المشار اليه في منطوق الحكم اعلاه، وقد اناط الحكم الاداره بالمدعيه بصفتها المالكه لنسبه 60% من الحصص؛ وهو ما ترفض المدعي عليها حتي الان الانصياع له بالمخالفه للشريعه والنظام.
ثانيا:- بناء علي طلب المدعيه تفسير الحكم اعلاه صدر قرار الدايره الخامسه في تاريخ 28/07/1440ه (مرفق 1) وقد اثبت القرار نص الاتفاق المشار اليه في منطوق الحكم (اولا اعلاه).
ثالثا:- بناء علي الحكم باثبات الشراكه اعلاه قامت المدعيه برفع دعوي ضد المدعي عليها برقم 5382/2/ق لدي الدايره الخامسه تطلب فيها المحاسبه علي ارباح الشركه وكانت المدعي عليها قد رفعت دعوي برقم 6515/2/ق تطلب فيها مبالغ ماليه فدمجت القضيتين في قضيه واحده وصدر الحكم فيهما في تاريخ 13/01/1439ه،والمؤيد من محكمه الاستيناف (مرفق 2) القاضي بالحكم للمدعيه بارباح عشره اشهر فقط من اصل (12) سنه وتكاليف الخبير والتقاضي ورفض طلبات المدعي عليها وقد سببت الدايره اقتصارها علي الحكم بهذه الفتره البسيطه باقرار المدعي عليها اقرارا صريحا قطعيا باتلاف البرامج والمستندات المحاسبيه للشركه لمده 11 سنه من تاريخ 1/9/2004م الي 31/8/2015م وفقا للوارد في الصفحه (العاشره) وما بعدها من الحكم.
رابعا:- قامت المدعي عليها برفع دعوي ضد المدعيه برقم 1044 لعام 1435ه لدي الدايره التاسعه تطلب فيها فسخ الشراكه فصدر الحكم المكتسب القطعيه القاضي بعدم قبول دعوي المدعي عليها (مرفق 3) والذي تتلخص وقايعه واسبابه في النقاط التاليه:
1- جددت المدعي عليها اقرارها بصحه اتفاق الشراكه المؤرخ في 16/7/1425ه المثبت بالحكمين (اولا _ثانيا) اعلاه.
2- في جلسه 1/4/1439ه،حصرت المدعي عليها طلباتها بالتخارج والفسخ وقد رفضت المدعيه طلب الفسخ لانعدام اسبابه واسانيده واستعدت بالتخارج بالمقتضي النظامي بشراء حصه المدعي عليها البالغه (40%) وفقا للثابت صفحه (3) من الحكم وطلبت تسليمها نسخ من ميزانيات الشركه النظاميه فرفضت المدعي عليها ذلك واصرت علي الفسخ ورفض المحاسبه.
3- اكدت المدعيه في مرافعاتها علي ان اسباب جميع القضايا والدعاوي التي رفعتها المدعي عليها تهدف الي تحقيق مقاصد غير نظاميه تتلخص في اخفاء الحقايق وطمس الادله المثبته لمسؤولياتها الماليه والجزاييه عن اتلاف المستندات لاكثر من (11) سنه واخفاء المعلومات لمده (18) سنه.
4- اكدت المدعيه علي تنصل المدعي عليها من المسؤوليات النظاميه عن اخفاء التزامات الشركه في مواجهه مصلحه الزكاه والدخل ومخالفتها لنظام العمل والاقامه والتامينات الاجتماعيه ونظام الدفاتر التجاريه.
5- اشارت المدعيه الي خطوره ما يترتب علي منع اشهار الشركه في السجل التجاري وفقا للمقتضي النظامي بعد تحول الشركه بموجب الاحكام الصادره من شركه محاصه الي شركه واقع تضامني واقرار المدعي عليها بالاتفاق علي تاسيس شركه ذات مسؤوليه محدوده وخطوره عدم اثبات ما للشركه من حقوق في مواجهه المدعي عليها نظرا للاعمال التي تقوم بها المدعي عليها لحسابها ضد مصالح الشركه بالمخالفه لاحكام الماده (24) وغيرها من مواد نظام الشركات.
خامسا:- قامت المدعي عليها برفع دعوي ضد المدعيه برقم 8040 لعام 1440ه لدي الدايره التاسعه والتي تطلب فيها فسخ الشراكه مجددا فصدر حكم الدايره التجاريه التاسعه (بعدم جوار نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها) وقد اكتسب هذا الحكم القطعيه ايضا. (مرفق 4) ولعدم تجاوب المدعي عليها في تسليم المدعيه حقوقها المشار اليها في الطلبات وتجاهلها للاحكام الصادره والانظمه قامت المدعيه برفع هذه الدعوي التي طلبتم فضيلتكم في جلسه 29/11/1443ه تحريرها بهذه المذكره التفصيليه. الاسانيد استنادا الي احكام النظام فان المدعيه تتقدم باسانيدها وفقا لما يلي:-
1- اكتسبت كافه الاحكام الحجيه القطعيه وذلك بثبوت الشراكه والمحاسبه الجزييه علي 10 اشهر منها ورفض طلبات المدعي عليها الفسخ والابطال بالتفصيلات الوارده في الوقايع.
2- تصدي نظام الشركات لاحكام شركات المحاصه في (12) ماده هي المواد ذوات الارقام من (43) الي (51) مع سريان المواد (24)، (27)، (35) علي شركه المحاصه.
3- حكمت الماده (45) من نظام الشركات في الباب الرابع – شركه المحاصه – (يحدد عقد الشركه غرضها وحقوق الشركاء والتزاماتهم وكيفيه ادارتها وتوزيع الارباح والخساير فيما بين الشركاء) وغير ذلك من الشروط وهو ما حدده عقد الشراكه المؤرخ في 16/7/1425ه وفقا الوارد في (اولا) اعلاه.
4- جاء في البند (الثالث) من عقد الشراكه المؤرخ في 16/7/1425ه،المكتسب للقطعيه اناطه مهمه رياسه مجلس الاداره بشركه (.....) وشركاه للتنميه. وفقا للوارد في (اولا) اعلاه وتمتلك المدعي عليها غالبيه الحصص (60%) وقد جاء في الماده (27) من نظام الشركات: (تصدر قرارات الشركاء بالاغلبيه العدديه لارايهم).
5- نصت الماده (35) علي:(يجب ان تحدد الارباح والخساير ونصيب كل شريك منها عند نهايه السنه الماليه للشركه، وذلك من واقع قوايم ماليه معده وفقا للمعايير المحاسبيه المتعارف عليها، - ومراجعه- وفقا لمعايير المراجعه المتعارف عليها- من مراجع حسابات خارجي مرخص له). وقد حدد النظام مسؤوليات الاداره عن كافه المخالفات والشركه واقعه الان في مخالفات نظاميه خطيره واجبه التصويب، والمدعي عليها مصره علي عدم الامتثال للنظام ومتماديه في اصرارها وممتنعه عن تسليم المدعيه الشركه لتصويب اوضاعها ومقره باتلاف المستندات اثناء التقاضي.
6- جاء في الماده (24): (لا يجوز للشريك - دون موافقه باقي الشركاء - ان يمارس لحسابه او لحساب الغير نشاطا من نوع نشاط الشركه، ولا ان يكون شريكا او مديرا او عضو مجلس اداره في شركه تنافسها او مالكا لاسهم او حصص تمثل نسبه مؤثره في شركه اخري تمارس النشاط نفسه. واذا اخل احد الشركاء بهذا الالتزام كان للشركه ان تطلب من الجهه القضاييه المختصه ان تعد التصرفات التي قام بها لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركه، وللشركه فضلا عن ذلك مطالبته بالتعويض). والمدعي عليها تمارس انشطه بالتداخل والتعارض مع اعمال الشركه وضد مصلحه الشركه وعلي حسابها؛ مما يوجب تسليم اصول الشركه كامله بما في ذلك الاعمال التي قامت بها المدعي عليها لصالحها للمدعيه.
7- اقرت المدعي عليها بانها اتفقت مع المدعيه علي تحويل شركه(....) الي شركه ذات مسؤوليه محدوده وفقا للوارد في (الصفحه 1) من الحكم في القضيه رقم 1044 لعام 1439ه الصادر عن الدايره التاسعه المشار اليه في (ثالثا) اعلاه.
وبناء علي كل ما سبق من وقايع واسانيد اطلب الحكم للمدعيه شركه(.....) وشركاه للتنميه ضد شركه(.....) بما يلي من طلبات الطلبات:
1- الزام المدعي عليها شركه (......) سجل تجاري رقم (...) بتسليم اصول وموجودات ومقر شركه (.....) (شركه واقع تضامني) بلا استثناء لممثل المدعيه شركه (......) سجل تجاري رقم (...) بما يشمل الحسابات المصرفيه ما كان منها باسمها او باسم المدعي عليها ومنسوبيها والموارد البشريه وكافه المستندات بلا ادني استثناء.
2- الزام المدعي عليها باعتبار ممثل المدعيه مديرا رسميا للشركه مخولا بالتوقيع عن كافه الشركاء ويعتبر توقيعه نافذا علي جميع الشركاء في انشاء واشهار شركه ذات مسؤوليه محدوده امام كاتب عدل وفي السجل التجاري والتوقيع علي عقد التاسيس وله الحق في تغيير اسم الشركه اذا تعذر تسجليها باسم(.......) وفقا للشروط الوارده في عقد الاتفاق تاريخ 16/7/1425ه،المنصوص عليه في الحكم الصادر عن الدايره التجاريه الخامسه رقم 148/د/تج5/2/1435ه واعتباره الممثل الوحيد للشركه امام الكافه. 3- تحتفظ المدعيه بحقها في الرجوع علي المدعي عليها بالمحاسبه والاضرار واتعاب التقاضي)، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد.
وفي جلسه 10 / 2/ 1444ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر وكيلا المدعيه بالوكالات رقم (.....) ورقم (.....)، كما حضر وكيل المدعي عليها (....)، وبطلب الجواب عن الدعوي من المدعي عليه وكاله قام بارساله من خلال برنامج التيمز بما نصه:
ردا علي ما جاء بمذكره المدعيه المقدمه بتاريخ 10/1/1444ه،لم تحمل مذكره المدعيه جديدا بل كل ما جاء بها تكرار بما سبق ذكره في صحيفه الدعوي الاولي غير انه لم يضيف جديدا فهو ينتقل من نقطه الي نقطه دون تركيز او هدف محدد.
1.كانت اول نقطه يثيرها ويستند عليها في اثبات دعواه وهي مجموعه احكام نهايي قد اكتسبت القطعيه واصبحت واجبه النفاذ. وحسب ما جاء في اقراره في عريضه دعواه، وكما يعلم فضيلتكم ان الدعوي لا يتم اثباتها باحكام قطعيه قد اكسبت حجيه الامر المقضي.
2. جاء في عريضه دعواه شرح لمواد النظام التجاري ولم نفهم ما يقصد المدعي من شرح النظام واخصها بمواد نظام الشركات.
3. وبعد مطالعه جميع الاحكام التي يستند عليها المدعي في دعواه لم نجد ثمه دليل علي ان المدعي شريك في عقد تاسيس الشركه او وضع اسمه في السجل التجاري او اعطاءها الحصص كما يدعي او تسليمه مجلس الاداره وغير ذلك من الطلبات.
واستنادا لما تقدم من اسباب: نطلب من الدايره الموقره بعدم جواز النظر في الدعوي لسبق الفصل فيها بناء علي الماده 76 من نظام المرافعات الشرعيه. وتحميله قيمه اتعاب المحاماه ما قيمته 80000 ريال سعودي ثمانون الف ريال سعودي ، وبعرضه علي المدعي وكاله طلب مهله لتقديمه رده، فافهمته الدايره بتقديم رده خلال (5) ايام من تاريخ هذه الجلسه من خلال ايقونه المذكرات.
وفي جلسه 15 / 3 / 1444ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (......)، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (.....)،وتشير الدايره الي ان المدعي وكاله تقدم بمذكره رد عبر النظام بتاريخ 18 / 2 / 1444ه، كما طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم بيان يوضح اصول وموجودات ومقر شركه دريم نت وارقام الحسابات البنكيه التي يطلب من المدعي عليها تسليمها لموكله، كما طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تقديم الحكم الذي اشار اليه في مذكرته الجوابيه الموضحه في الجلسه السابقه والذي استند عليه في الدفع بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها، علي ان يتقدم كل طرف بما طلب منه خلال (5) ايام من تاريخ هذه الجلسه من خلال ايقونه المذكرات.
وفي جلسه 7 / 4 / 1444ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم (.....) والمدعي عليه بالوكاله رقم (.....) ؛ وتشير الدايره الي ان المدعي وكاله تقدم بمذكره عبر النظام بتاريخ 24 /3 / 1443ه، كما تشير الدايره الي عدم تقدم المدعي عليه وكاله بما طلب منه في الجلسه السابقه، وعليه فتمهله الدايره اجلا ختاميا لتقديم الحكم الذي اشار اليه في مذكرته الجوابيه الموضحه في الجلسه المنعقده بتاريخ 10 / 2 / 1444ه، والذي استند عليه في الدفع بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها، علي ان يتقدم كل طرف بما طلب منه خلال (5) ايام من تاريخ هذه الجلسه من خلال ايقونه المذكرات.
وفي جلسه 28 / 4 / 1444ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم: (.....) والمدعي عليه بالوكاله رقم: (.....)، ثم تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره عبر برنامج التيمز، ونصها:
ردا علي دعوي المدعي فيما جاء في مذكرته بالقضيه رقم 439459401، ونقول بالله التوفيق:
1.حيث ان المدعي تقدم بدعوي بتاريخ 7/2/1428 في القضيه رقم 801/2/ق ويطلب اثبات الشراكه وتم الحكم له، ثم تقدم بدعوي اخري بتاريخ 7/2/1428 في القضيه رقم 801/2/ق يطلب المحاسبه بناء علي حكم الشراكه وتم الحكم له.
2. حيث انه بعد ذلك اقام الدعوي الماثله امام دايرتكم الموقره يطلب فيها تسليمه الارباح لمده ثمانيه عشر عام ويطلب فيها الزام المدعي عليه ب: (تسليمه الاداره واثبات حصصه في الشركه ووضعه في السجل التجاري وعقد التاسيس).
3. حيث انه قد سبق ان طلب تسليمه ارباح ثمانيه عشر عام وقد صرف النظر عن ذلك، وهذا ما جاء في منطوق الحكم السطر الثالث: بان تدفع موكلتي ل شركه(......) وشركاه (.....) مبلغا وقدره (707,354,8) ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات.
4. حيث ان المدعي اقام الدعوي الماثله امام فضيلتكم يطلب فيها نفس الطلبات السابقه التي تم الحكم له بحكم قطعي ومستندا علي نفس الاحكام السابقه، فان دعواي قد خلت من اي ثمه دليل وان جميع اقواله مرسله وغير مؤيده بدليل ولحديث الرسول صلي الله عليه وسلم (عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر). استنادا لما تقدم من اسباب: نطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعي. . ثم توالت الجلسات،
وفي جلسه 2 / 7 / 1444ه المنعقده مرييا عن بعد؛ وبسؤال وكيل المدعي عن سبب مطالبه موكلته لتعيين مدير لها في الشركه، وعن سبب مطالبه موكلته لتسليم كافه اصول موجودات الشركه وهي شريكه في الشركه ولا تملك كامل الشركه. فطلب الامهال. وفي جلسه 16 / 7 / 1444ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم (......) والمدعي عليه بالوكاله رقم (.....)؛ ثم تقدم المدعي وكاله بمذكره عبر برنامج التيمز، ونصها:
الموضوع: جواب علي ما ورد في ضبط جلسه 02/07/1444ه في الدعوي رقم 439459401 عطفا علي مذكرات موكلتي في 10/01/1444ه و 18/02/1444ه و24/03/1444ه واسيله دايرتكم الموقره عن اسباب طلب موكلتي تسليمها اداره الشركه واصولها اجيب بما يلي:
1. جاء في منطوق حكم دايرتكم الموقره المؤرخ في 02/11/1435ه،في القضيه 801/2/ ق لعام 1428ه المكتسب للقطعيه (حكمت الدايره:
باثبات شراكه المدعيه شركه (.......) وشركاه (......) سجل تجاري رقم (...) مع المدعي عليها شركه (......) و(.......) في قسم (.....) بموجب عقد الاتفاق المبديي المحرر في 16/7/1425ه.) (مرفق رقم 1)
2. في 28/07/1440ه صدر قرار تفسير الحكم اعلاه متضمنا نص الاتفاق المؤرخ في 16/07/1425ه.
3. نص البند الثالث من الاتفاق اعلاه علي:
(يتولي اداره الشركه النظاميه مجلس اداره مكون من خمسه اعضاء، ثلاثه اعضاء من الطرف الاول واثنان من الطرف الثاني علي ان يتولي احد اعضاء الطرف الاول رياسه مجلس الاداره والرقابه الماليه، ويتولي احد اعضاء الطرف الثاني الاداره التنفيذيه للشركه) (مرفق رقم 2)
4. امتنعت المدعي عليها ولا زالت ممتنعه عن تنفيذ حكم اثبات الشراكه بل انها منكره لها وفقا لمرافعاتها امامكم.
5. ترتب علي انكار المدعي عليها للشراكه مخالفتها لاحكام نظام الشركات في بنود الاداره وما يترتب عليها من اصدار الميزانيات وعقد الاجتماعات وحفظ حقوق الشركاء.
6. فوق ما سبق من مخالفات اقرت المدعي عليها بارتكاب مخالفات اضافيه موجبه لعزلها عن الاداره فقد قامت باتلاف البرامج والمستندات المحاسبيه للشركه لمده 11 سنه من تاريخ 1/9/2004م الي 31/8/2015م وفقا لاقرارها الصريح القطعي في الصفحه العاشره من حكم المحاسبه المؤرخ في 13/01/1439ه (مرفق رقم 3) وغير ذلك من التفصيلات التي اشرنا اليها في مذكراتنا السابقه في هذه الدعوي وخصوصا لايحه الدعوي المحرره والتي احيل عليها حفاظا علي وقت عدالتكم. وفي الفقرات (1-6) اعلاه اجابه علي السؤال الاول.
7. اما عن سؤال دايرتكم الثاني عن سبب طلب موكلتي تسليم الاصول وهي شريكه ولا تمتلك كامل الشركه فارفع الي فضيلتكم ان المدعيه تطلب التسليم اليها بصفتها المدير الشرعي للشركه بموجب الاتفاق المشار اليه باعلاه وتطلب عزل المدعي عليها عن الاداره لما ذكر باعلاه من اسباب ولان يد المدعي عليها يد متعديه علي الاداره وعلي حقوق المدعيه وتستند المدعيه بالاضافه الي ما سبق الي احكام الاداره في نظام الشركات. وبناء علي كل ما سبق فالمدعيه تطلب الحكم لها بطلباتها المثبته في لايحه دعواها المحرره واذا رايتم يا صاحب الفضيله اعتبار هذه المذكره دعوي رسميه للمدعي عليها لحضور الجمعيه العامه للشركاء لعزل المدعي عليها عن الاداره وتسليمها للمدعيه وتحديد صلاحيات المدير وذلك في قرار شركاء يقدم في الجلسه القادمه سواء بالاجماع او بالغالبيه حسب النظام فسوف اقدم قرار شركاء بذلك علي ان تفصل دايرتكم الموقره في الصلاحيات المثبته فيه واتخاذ ما ترونه مناسبا نحو الزام الطرفين بتنفيذه. ، وباطلاع المدعي عليه وكاله قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه، كما اضاف المدعي عليه وكاله انه يطلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه المقدره بمبلغ (80.000) ريال؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من:
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه، ودراسه كافه اوراقها ومستنداتها؛ ولما كان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها شركه .(........) سجل تجاري رقم (...) بتنفيذ عقد الشراكه المبرم بين الطرفين والمثبت بقرار الدايره الخامسه رقم 148/دتج/2 لعام 1435ه وتاريخ 02/11/1435ه،بتسليم مقر الشركه وفروعها وكافه ما ورد في عقد الشراكه المؤرخ في 16/07/1425ه الموافق 01/09/2004م،مع ما طرا عليه من زيادات وتغيرات خلال الفتره من تاريخ العقد الي تاريخ التسليم لممثل المدعيه شركه (......) وشركاه (.....) سجل تجاري رقم (...) ويشمل ذلك الحسابات المصرفيه ما كان باسمها او باسم الغير مع كافه التصاريح الرسميه لعمل الشركه ومواردها البشريه وكافه ما لها وما عليها من حقوق والتزامات ومستندات بلا استثناء. والزام المدعي عليها باعتبار ممثل المدعيه مديرا رسميا للشركه مخولا بالتوقيع عن كافه الشركاء ويعتبر توقيعه نافذا علي جميع الشركاء في انشاء واشهار شركه ذات مسؤوليه محدوده امام كاتب عدل وفي السجل التجاري والتوقيع علي عقد التاسيس وله الحق في تغيير اسم الشركه اذا تعذر تسجليها باسم(......) وفقا للشروط الوارده في عقد الاتفاق تاريخ 16/7/1425ه المنصوص عليه في الحكم الصادر عن الدايره التجاريه الخامسه رقم 148/د/تج5/2/1435ه واعتباره الممثل الوحيد للشركه امام الكافه؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه.
وبما ان المدعي عليه وكاله دفع بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها، وحيث اطلعت الدايره علي كافه الاحكام السابقه وتبين لها عدم وجاهه دفع المدعي عليه، كما دفع المدعي عليه وكاله بانه وبعد مطالعه جميع الاحكام التي يستند عليها المدعي في دعواه لم نجد ثمه دليل علي ان المدعي شريك في عقد تاسيس الشركه او وضع اسمه في السجل التجاري او اعطاءها الحصص كما يدعي او تسليمه مجلس الاداره وغير ذلك من الطلبات، وبعد اطلاع الدايره علي الاحكام السابقه، وعلي العقد المبرم بين الطرفين، تبين ان تمهيد العقد نص علي انه:
فقد اتفق الطرفان علي انشاء شركه جديده بينهما تحت مسمي تجاري يحدد لاحقا ، ولم يقدم المدعي وكاله ما يثبت انشاء تلك الشركه المتفق عليها حتي يطالب بالزام المدعي عليها باعتبار ممثل المدعيه مديرا رسميا للشركه، وعلي فرض انه تم انشاء الشركه المتفق عليها في تمهيد العقد فقد نص البند الثالث من العقد المبرم بين الطرفين علي ان: يتولي اداره الشركه النظاميه مجلس اداره مكون من خمسه اعضاء، ثلاثه اعضاء من الطرف الاول واثنان من الطرف الثاني. علي ان يتولي احد اعضاء الطرف الاول رياسه مجلس الاداره والرقابه الماليه، ويتولي احد اعضاء الطرف الثاني الاداره التنفيذيه للشركه ، لا ان تنفرد المدعيه باداره الشركه، ما يتبين معه للدايره عدم وجاهه طلب المدعي وكاله، ومتي تقرر ذلك؛ فيتبين ايضا عدم وجاهه طلب المدعي وكاله الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم مقر الشركه وفروعها وكافه ما ورد في عقد الشراكه المؤرخ في 16/07/1425ه الموافق 01/09/2004م مع ما طرا عليه من زيادات وتغيرات خلال الفتره من تاريخ العقد الي تاريخ التسليم لممثل المدعيه، علي اعتبار ان العرف القايم لدي الشركات النظاميه، ان تكون كافه موجودات الشركه من اصول وحسابات بنكيه وتصاريح رسميه وغيرها تحت يد ادارتها، وهو ما لم يتم اثباته للمدعيه وفق ما تم بيانه اعلاه، اضافه الي ان المدعي وكاله لم يبين تفصيلا طلب موكلته هذا، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد بمنطوقها. وفيما يتعلق بطلب المدعي عليه وكاله لاتعاب المحاماه؛ فان ذلك يعد من قبيل السلطه التقديريه للدايره، ولم يتبين للدايره كيديه المدعيه وخطاها في اقامه هذه الدعوي، بل اقامتها علي اعتبار ان لها حقا في ذمه المدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض هذا الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم439459401لعام1443ه 
المدعي:
شركه (.......) 
المدعي عليه:
شركه (......) 
الوقايع:
وحيث ان وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه -محل الاستيناف-، فان الدايره تحيل الي وقايعه واسبابه درءا للتكرار، وفقا للماده (76 / 2) من نظام المحاكم التجاريه، وتتلخص في مطالبه وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها/ شركه (......) -سجل تجاري رقم (......)- بتنفيذ عقد الشراكه المبرم بين الطرفين، وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 29 / 07 / 1444ه والذي قضي:
((برفض هذه الدعوي ؛ لما هو موضح بالاسباب.))، ثم تقدم وكيل المدعيه بلايحته الاعتراضيه علي الحكم الابتدايي المستوفيه للقبول الشكلي، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه يوم 19 / 09 / 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه، وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعيه وتضمن نصها:
(اولا: اسباب الاعتراض: خالف الحكم (5) صكوك شرعيه مكتسبه للقطعيه منها (4) احكام والخامس تفسير حكم وكلها مودعه لدي الدايره ؛ فضلا عن تناقضه مع القواعد الشرعيه ومع ما حكمت به الانظمه ؛ وبيان ذلك وفقا لما يلي: 1) مخالفه ثبوت الشراكه بموجب الحكم القطعي الصادر عن هذه المحكمه بتاريخ
02 / 11 / 1435ه.
2) مخالفه الحكم القطعي بتاكيد الشراكه والمحاسبه عليها الصادر عن هذه المحكمه بتاريخ 13 / 01 / 1439ه والذي انتهي الي الزام المستانف ضده بدفع مبلغ (707,354.80) ريال عن الفتره من 01 / 09 / 2004م الي 31 / 08 / 2015م ورد طلبات المستانف ضده المبنيه علي طعنه في ثبوت الشراكه.
3) مخالفه الحكم القطعي ببطلان طلب فسخ الشراكه الصادر عن هذه المحكمه بتاريخ 28 / 06 / 1440ه.
4) مخالفه الحكم القطعي بعدم جواز نظر دعوي فسخ الشراكه الصادر عن هذه المحكمه بتاريخ 17 / 06 / 1441ه.
5) مخالفه القرار الصادر عن هذه المحكمه بتاريخ 28 / 07 / 1440ه القاضي باثبات نص عقد الشراكه.
7) مخالفه ما نص عليه العقد المؤرخ في 16 / 07 / 1425ه المكتسب للقطعيه بموجب الاحكام الشرعيه المشار اليها في (1 – 5) اعلاه ؛ حيث نص في البندين الثاني والثالث علي ملكيه المستانف ل(60%) واختصاصه بتعيين (3) اعضاء من اصل (5) اعضاء بما يشمل رييس مجلس الاداره والرقابه الماليه.
ثانيا/ الاعتراض علي اسباب الحكم: صدر الحكم مستندا الي مجموعه من الاسباب الباطله والمتناقضه والمتصادمه مع اسانيد الدعوي القايمه علي حجيه الامر المقضي به شرعا ونظاما، واوجه الاعتراض علي هذه الاسباب وفقا لما يلي: •
السبب الاول: الاشاره الي ان المدعي لم يقدم ما يثبت انشاء الشركه، وهذا السبب غير مفهوم ولا محل له لتناقضه مع الاحكام المشار اليها اعلاه ومع المعلومات التي قدمها المستانف في مذكراته. •
السبب الثاني: رتب الحكم هذا السبب علي السبب الاول الخاطي ثم افترض وجود الشركه وكانما الامر خاضع للجدل وغير محسوم باحكام قطعيه، ثم استند الي البند الثالث من العقد الذي نص علي اناطه الاداره بمجلس من (5) اعضاء ثلاثه منهم من المستانف، لا ان تنفرد المستانفه بالاداره ؛ وهذا تناقض جلي سيما وان المستانف ضدها ممتنعه عن الاقرار بشراكه المستانفه وتمنعها من دخول الشركه فضلا عن السماح لممثليها بممارسه حقها النظامي في الاداره او الاطلاع علي اعمالها وذلك خلال (20) سنه من النزاع.
السبب الثالث: تسبيب عدم وجاهه طلب المستانف الحكم بالزام المستانف ضده بتسليم مقر الشركه وفروعها وكافه ما ورد في عقد الشراكه المؤرخ في 16 / 07 / 1425ه -الموافق 01 / 09 / 2004م- مع ما طرا عليها من زيادات وتغيرات خلال الفتره من تاريخ العقد الي تاريخ تسليم مقر الشركه وفروعها لممثل المستانف بما سبق من اسباب غير وجيهه لبناء هذا التسبيب علي الاسباب السابقه الباطله والخطا في تكييف الواقعه ووصفها وصفا غير صحيح فمحل النزاع. وتكييفه الالزام بما قضت به الانظمه من حق الغالبيه في عزل المدراء وتعيينهم.
السبب الرابع: التسبيب بالعرف القاضي بان تكون الموجودات تحت يد اداره الشركه لا تحت يد غيرها، وهذا تسبيب باطل ايضا حيث ان المستانفه تطلب تسليمها الموجودات بصفتها المدير الشرعي بموجب العقد والنظام. كما ان يد المستانف ضدها علي الاداره وعلي موجودات الشركه يد غاصبه سيما وقد اقرت بانها اتلفت مستندات الشركه وحساباتها وانها ممتنعه عن تنفيذ الاحكام القضاييه رافضه لحجيتها وهذا مثبت في اوراق وضبوط هذه الدعوي وما قبلها فضلا عن امتناعها عن اصدار الميزانيات منذ 19 سنه بل وتمنع ممثلي المستانفه من دخول الشركه.
السبب الخامس: التسبيب بان المدعي لم يقدم بيانا تفصيليا بما يطلب تسليمه فهذا التسبيب مع بطلانه متناقض مع ما قبله حيث ان المقتضي النظامي حيال ما ذكر يتلخص في الزام المستانف ضدها بابراز الميزانيات المدققه للشركه التي اوجب نظام الشركات الزام المدراء بها لتقوم الدايره باستجوابه عما تحت يديه من موجودات وذلك من تلقاء نفسها او بناء علي طلب المستانفه التي طلبت ذلك من الدايره) ثم تصدر حكمها علما بان المستانفه قدمت في مذكرتها المؤرخه في 24 / 03 / 1444ه و
16 / 07 / 1444ه المعلومات المتوفره لديها مع حقها في تقديم اي مطالبات تظهر اسانيدها لاحقا في دعاوي مستقله.
وبهذا يتضح مخالفه الحكم للشريعه والنظام شكلا وموضوعا استنادا الي كل ما ورد باعلاه من اسباب نظاميه وقيامه علي اسانيد متناقضه غير صحيحه والمستانفه علي ثقه بان اصحاب الفضيله رييس واعضاء الدايره اولي الناس بالرجوع عن الخطا ووضع الحق في نصابه مع تمسك المستانفه بحقها النظامي في نظر الدعوي مرافعه امام محكمه الاستيناف.
ثالثا: الطلبات: في الشكل: قبول طلب الاعتراض شكلا لتقديمه في الاجال النظاميه حيث صدر الحكم في 29 / 07 / 1444ه فيكون سريان مده الاعتراض من 01 / 08 / 1444ه وحتي 30 / 08 / 1444ه، حيث قدم هذا الاعتراض خلال الاجل النظامي فيكون مقبولا شكلا. في الموضوع: (1) الزام المستانف ضدها بتسليم مقر الشركه وفروعها وكافه موجوداتها المثبته في العقد مع ما طرا عليه من زيادات وتغيرات خلال الفتره من تاريخ العقد الي تاريخ التسليم لممثل المستانفه ويشمل ذلك الحسابات المصرفيه ما كان باسمها او باسم الغير مع كافه التصاريح الرسميه العمل الشركه ومواردها البشريه وكافه ما لها وما عليها من حقوق والتزامات ومستندات بلا استثناء. (2) الزام المستانف ضدها باعتبار ممثل المدعيه مديرا رسميا للشركه مخولا بالتوقيع عن كافه الشركاء ويعتبر توقيعه نافذا علي جميع الشركاء في انشاء واشهار شركه ذات مسؤوليه محدوده امام كاتب عدل وفي السجل التجاري والتوقيع علي عقد التاسيس وله الحق في تغيير اسم الشركه اذا تعذر تسجيلها باسم (....) وفقا للشروط الوارده في عقد الاتفاق بتاريخ 16 / 07 / 1425ه المكتسب للقطعيه واعتباره الممثل الوحيد للشركه امام الكافه. (3) تحتفظ المدعيه بحقها في الرجوع علي المدعي عليها بالمحاسبه والاضرار واتعاب التقاضي. ملاحظه: امل ملاحظه ما ورد في مذكره المستانف المؤرخه في 16 / 07 / 1444ه والتي جاء فيها:
(وبناء علي كل ما سبق فالمدعيه تطلب الحكم لها بطلباتها المثبته في لايحه دعواها المحرره واذا رايتم يا صاحب الفضيله اعتبار هذه المذكره دعوي رسميه للمدعي عليها لحضور الجمعيه العامه للشركاء لعزل المدعي عليها عن الاداره وتسليمها للمدعيه وتحديد صلاحيات المدير وذلك في قرار شركاء يقدم في الجلسه القادمه سواء بالاجماع او بالغالبيه حسب النظام فسوف اقدم قرار شركاء بذلك علي ان تفصل دايرتكم الموقره في الصلاحيات المثبته فيه واتخاذ ما ترونه مناسبا نحو الزام الطرفين بتنفيذه) ؛ وهذا نص جوهري تجاهله الحكم). واكد وكيل المدعيه علي ما ورد في الاعتراض ولم يظهر حضور من يمثل المدعي عليها وبالاطلاع علي البرنامج القضايي لم يظهر ابلاغ المدعي عليها بجلسه اليوم ؛ وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي وافهمت الدايره وكيل المدعيه بابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه وتزويدها بنسخه من الاعتراض للاطلاع والرد عليها وادراج ما يقدمانه في البرنامج القضايي فان تعذر فعبر بريد الدايره: app-jed-comm2@moj.gov.sa.
وفي جلسه هذا اليوم 18 / 10 / 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا اطلعت الدايره علي ملف القضيه، فلم يتبين لها تقديم وكيل المدعي عليها جوابه علي اللايحه الاعتراضيه، ثم عقب وكيل المدعي عليها قايلا: بانه يكتفي بما سبق تقديمه امام الدايره الابتداييه. ثم قرر الطرفان الاكتفاء؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع: فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض المبين في وقايع هذا الحكم ما يوجب الملاحظه علي صحه ما انتهت اليه الدايره الابتداييه في حكمها -محل الاستيناف- القاضي برفض هذه الدعوي تاسيسا علي انها بعد اطلاعها علي كافه الاحكام السابقه الصادره في موضوع النزاع بين الطرفين -والتي تستند اليها المدعيه في دعواها-، وبعد اطلاعها علي عقد الشراكه المعنون ب(عقد اتفاق مبديي لانشاء شركه) والمبرم بين الطرفين بتاريخ 16 / 07 / 1425ه:
((تبين ان تمهيد العقد نص علي انه:
اتفق الطرفان علي انشاء شركه جديده بينهما تحت مسمي تجاري يحدد لاحقا ، ولم يقدم المدعي وكاله ما يثبت انشاء تلك الشركه المتفق عليها حتي يطالب بالزام المدعي عليها باعتبار ممثل المدعيه مديرا رسميا للشركه،..، ومتي تقرر ذلك فيتبين ايضا عدم وجاهه طلب المدعي وكاله الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم مقر الشركه وفروعها وكافه ما ورد في عقد الشراكه المؤرخ في 16 / 07 / 1425ه -الموافق 01 / 09 / 2004م- مع ما طرا عليه من زيادات وتغيرات خلال الفتره من تاريخ العقد الي تاريخ التسليم لممثل المدعيه))؛ وتضيف هذه الدايره: بان ما اثاره وكيل المستانفه في اعتراضه من وجود الاحكام السابقه المثبته للشراكه بين الطرفين لا يلزم منها ثبوت تاسيس الشركه المشار اليها في عقد الاتفاق المبديي ؛ كما انه بالاطلاع علي حكم المحاسبه في الدعوي المقامه من المدعيه (المدعي عليها في هذه الدعوي) ضد المدعي عليها (المدعيه في الدعوي الماثله) -والمقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (6515 لعام 1435)- والتي تم فيها ندب خبير محاسبي تبين بان الخبير قد نص صراحه علي ان قسم (.....) -محل عقد الشراكه بين الطرفين- ليس شركه مستقله وليس لها سجل تجاري مستقل؛ كما ان وكيل المدعي عليها قد اكد علي عدم تاسيس الشركه المشار اليها في الاتفاق المبديي، ولم يتعرض وكيل المدعيه لما تم التصريح به من قبل الخبير المحاسبي وجواب وكيل المدعي عليها بالانكار والتفنيد ؛ وبما ان الثابت مما سبق عدم تاسيس الشركه، كما ان العقد المعنون ب (....) والمؤرخ في 15 / 08 / 1425ه والمبرم بين المدعيه وقسم (.....) التابع للمدعي عليها قد نص في البند خامسا علي انه: (يتم البدء في اجراءات انشاء الشركه الجديده فور توقيع هذا العقد)؛ ومع تقرر ما تقدم تنتفي احقيه المدعيه في المطالبه بما حصرت به دعواها الماثله لثبوت عدم تاسيس الشركه وتسجيلها نظاميا؛ وعليه فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم الابتدايي محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 29 / 07 / 1444ه، في القضيه (439459401) القاضي ب(رفض هذه الدعوي). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.