moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471218458 لعام 1444ه المدعي: شركه (....) المدعي عليه: شركه (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه(.....) هويه رقم (...) وكاله رقم (....) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالجلسه وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤاله عن الدعوي احال علي لايحتها ونصها (انه بتاريخ 1436/04/6ه الموافق 2015/01/26م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه سقالات وشدات لمده (16) سته عشر شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (24,376.00) اربعه وعشرون الفا وثلاث ميه وسته وسبعون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (24,376.00) اربعه وعشرون الفا وثلاث ميه وسته وسبعون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(24,376.00) اربعه وعشرون الفا وثلاث ميه وسته وسبعون ريال سعودي بتاريخ 1437/07/21ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (24,376.00) اربعه وعشرون الفا وثلاث ميه وسته وسبعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1437/06/29ه الموافق 2016/04/07م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1436/04/6ه الموافق 2015/01/26م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1436/04/6ه الموافق 2015/01/26م حتي 1437/07/21ه الموافق 2016/04/28م. 2- اضرار تقاضي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-الاجره المتبقيه وقدرها (24,376.00) اربعه وعشرون الفا وثلاث ميه وسته وسبعون ريال سعودي، عن الفتره من 1436/04/6ه الموافق 2015/01/26م الي 1437/07/21ه الموافق 2016/04/28م. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000.00) عشره الاف ريال سعودي. هذه دعواي)، كما سالته عن البينه ذكر بموجب مطابقه رصيد مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان وكيل المدعيه حصر طلبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ 24,376 ريال اضافه الي اتعاب المحاماه، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439ه وبناء علي الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما انها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه استند في دعواه علي بينته المتمثله في مطابقه رصيد مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، وبما ان الماده 29/1 من نظام الاثبات نصت علي انه يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها بالمبلغ المدعي به. وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه الي اقامه هذه الدعوي وكبدتها اتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبته المدعيه تجد موافقه قناعه الدايره، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ وعليه فان الدايره تقدر تلك الاتعاب بملغ قدره 2.437 ريال. نص الحكم: بالزام شركه (.....) رقم الهويه (...) بان تدفع لشركه(......) رقم الهويه (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره 24,376 اربعه وعشرون الفا وثلاثميه وسته وسبعون ريالا. ثانيا: مبلغا قدره 2.437 الفان واربعميه وسبعه وثلاثون ريالا مقابل اتعاب المحاماه.