moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٨٣٥٩٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها ما نصه: "انه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه ارز وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٦/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٨م بثمن اجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩,٤٠٣.٠٠) تسعه عشر الفا واربع ميه وثلاثه ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ ٠٧/ ٠٣/ ١٤٤٤ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم ١٧٧٨٤٧٥٤٢ المتضمنه ما نصه: " عزيزي المستفيد (...)، يمكنك حضور الجلسه رقم ١ في القضيه رقم (...) للجلسه المحدده في يوم ٠٧/٠٣/١٤٤٤، الساعه ٩:١٠ صباحا من خلال الضغط علي رابط الجلسه https://s.moj.gov.sa/٢z٥f٨٥١v" وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وحصر دعواه فيما قدم من اسانيد وطلبات، وبسؤاله عن استعداد موكله لاداء اليمين المتممه لاثبات دعواه؟ اجاب قايلا: ان المباشر للتعامل مستعد لاداء اليمين، فجري افهامه بحضوره ثم حضر (...)(...) الجنسيه بموجب اقامه نظاميه رقم (...)، وبسؤاله عن استعداده لاداء اليمين المتممه لاثبات الدعوي، اجاب قايلا: نعم مستعد، فجري تخويفه من مغبه اليمين ان كان كاذبا وانها تغمس صاحبها في النار فقال اعلم هذا ومستعد لاداء اليمين، ثم جري عرض صيغه اليمين علي النحو التالي: " اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو انني المباشر للتعاقد عن مؤسسه (...)للتجاره لابيع ارزا لمؤسسه المدعي عليها باب الكاتم بقيمه قدرها (١٩,٤٠٣) تسعه عشر الفا واربعمايه وثلاثه ريالات، وقد قمت بتسليم كامل البضاعه محل الاتفاق المتمثله في الارز داخل مطعم-مؤسسه- المدعي عليها (...)، ولم نستلم منهم اي مبلغ عن هذا التعاقد، والله العظيم" فاجاب قايلا: نعم مستعده بالحلف علي الصيغه المذكوره فاذنت له الدايره بادايها فاداها قايلا:" اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو انني المباشر للتعاقد عن مؤسسه (...)للتجاره لابيع ارزا لمؤسسه المدعي عليها (...) بقيمه قدرها ١٩,٤٠٣ريال، وقد قمت بتسليم كامل البضاعه محل الاتفاق المتمثله في الارز داخل مطعم-مؤسسه- المدعي عليها(...)، ولم نستلم منهم اي مبلغ عن هذا التعاقد، والله العظيم" واكتفي وكيل المدعي بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي مالك مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم -(...)- يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها مالكه مؤسسه (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم -(...)- بان تدفع مبلغا قدره (١٩,٤٠٣) تسعه عشر الفا واربعمايه وثلاثه ريالات لقاء توريد ماده غذاييه تتمثل في الارز للمدعي عليها، وقدم في سبيل اثبات دعواه نسخه من فتح حساب تسهيلات متضمن طلب شراء بضاعه علي الحساب ومذيله بختم مؤسسه المدعي عليها المذكوره انفا، كما قدم نسخه من احدي عشره فاتوره صادره علي مطبوعات مؤسسه المدعي ومذيله بختم استلام مؤسسه المدعي عليها عدا اربعه فواتير تضمنت توقيعات منسوبه للمدعي عليها فقط، وبما ان المدعي عليها تبلغت ولم تحضر ولم يحضر من يمثلها ولم تقدم جوابا عن الدعوي، واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، ورات الدايره توجيه اليمين المتممه لمباشر التعامل، استنادا الي الماده (٢/٩٢) والماده (٩٣) من نظام الاثبات، ولما كان المباشر للتعامل ادي اليمين المتممه لاثبات الدعوي وفق ما هو مرصود في الوقايع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه وتنتهي الي الحكم حضوريا في حق المدعي عليها حسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) صاحبه الهويه رقم (...) بان تدفع للمدعي(...) صاحب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (١٩,٤٠٣) تسعه عشر الفا واربعمايه وثلاثه ريالات؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.