tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630622409 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2025-01-09 date_hijri=1446-07-09 document_type=ruling entity=document_number:20465ba5-9083-49f4-82ab-3553ff1a1abd entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد:

فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4670672985لعام 1446ه

 الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: (انه بتاريخ 2022/11/21م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها (ادوات كهرباييه ومواد السلامه) عدد (80) (ادوات ومواد بناء واجهزه ومعدات وادوات كهرباييه ومواد السلامه)، وتاريخ ابتداء التعامل 2022/11/21م بثمن اجمالي قدره (278,029.31) مايتان وثمانيه وسبعون الفا وتسعه وعشرون ريالا وواحد وثلاثون هلله سدد منه مبلغ قدره (6,113.85) سته الاف ومايه وثلاثه عشر ريالا وخمسه وثمانون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (تقوم المدعي عليها باصدار امر الشراء وبناء عليه يقوم المدعي بتسليم المنتجات الي المدعي عليها بموجب اذون التسليم، ثم يقوم المدعي بارسال الفواتير الي المدعي عليها)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 2022/11/11م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مستند تاكيد الرصيد)، 2- اضرار تقاضي) وطالب ب(الزام المدعي عليها تسليم الثمن قدره (271,915.46) مايتان وواحد وسبعون الفا وتسعمايه وخمسه عشر ريالا وسته واربعون هلله، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (40,787) اربعون الفا وسبعمايه وسبعه وثمانون ريالا) وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد بتاريخ 2024/07/30م علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها. 2- محرر عادي متمثل في عقد اتعاب محاماه بتاريخ 2024/10/27م علي مطبوعات المكتب ممهورا بتوقيع الاطراف. 3- محرر عادي متمثل في سند قبض بتاريخ 2024/12/09م ممهورا بختم وتوقيع المدعي. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 1446/07/06ه. : حضر وكيل المدعي (...) بموجب وكاله رقم (... ) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) بموجب وكاله رقم (...)، وحيث ان هذه الجلسه تحضيريه للدعوي وفقا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي؛ وبعرض الدعوي علي المدعي عليه ارفق عبر الدردشه ما نصه (اولا: ما ذكره المدعي من ان له مبلغا قدره: (271,915.46) ميتان وواحد وسبعون الفا وتسع ميه وخمسه عشر ريال سعودي و سته واربعون هلله ناشي عن التعاقد بين مؤسسته وبين موكلتي المدعي عليها، فافيد فضيلتكم بان موكلتي تقر بالمبلغ المذكور في الدعوي ولا تمانع من ان تسلم المدعي المبلغ المذكور علي دفعتين الاولي تسلم بتاريخ: 7 يناير 2025 والدفعه الثانيه تسلم بتاريخ: 7 فبراير 2025، علما بان المدعي لم يتواصل مع موكلتي سابقا قبل قيد الدعوي لتسويه المبلغ المذكور قبل التوجه للقضاء، اما طلب الصلح المقيد لدي مركز المصالحه فموكلتي لا تصلها الاشعارات من خلال منصه تراضي وهذا الامر متكرر ولم نجد له حل حتي يومنا هذا مع مركز المصالحه. ثانيا: ما ذكره المدعي في طلبه التعويض عن اضرار التقاضي (اتعاب المحاماه) بمبلغ قدره (40,787) اربعون الفا وسبع ميه وسبعه وثمانون ريال سعودي، فافيد فضيلتكم ان موكلتي ترفض تعويض المدعي عن اتعاب المحاماه وذلك لعدم تحقق الاركان الموجبه للضمان والتعويض فموكلتنا لم تماطل المدعي في سداد ماله من مستحقات لديها وهي مقره بالحق محل الدعوي، فضلا عن ان المدعي وكاله يطالب موكلتي بما نسبته 15 بالمايه من المبلغ محل المطالبه وهو بذلك تجاوز الحد المتعارف عليه ومع ذلك تؤكد موكلتنا علي ان مناط التعويض ينهض علي اركان بسقوط احدها لا وجه للمطالبه به.) ، واصطلح اطراف الدعوي علي ان تسلم المدعي عليها المدعي مبلغ المطالبه (271,915.46) ميتان وواحد وسبعون الفا وتسع ميه وخمسه عشر ريال و سته واربعون هلله علي دفعتين، الاولي تسلم بتاريخ: 7 يناير 2025 والدفعه الثانيه تسلم بتاريخ: 7 فبراير 2025، هكذا اصطلحوا واما بما يتعلق باتعاب المحاماه فلم يصطلحوا عليها، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم .

الاسباب:

لما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه الزام المدعي عليها تسليم الثمن قدره (271,915.46) مايتان وواحد وسبعون الفا وتسعمايه وخمسه عشر ريالا وسته واربعون هلله، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (40,787) اربعون الفا وسبعمايه وسبعه وثمانون ريالا. وبما ان محل طلبه يمثل ثمن توريد المبيع الموصوف في الدعوي، وبما ان الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي المحكمه صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (29/2) من نظام المحاكم التجاريه، وللماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه، واما ما يتعلق باتعاب وبما ان عقد الاتعاب نص علي ان الاتعاب تسلم بعد تحصيل المبلغ فان الدايره تري ان المطالبه به سابقا لاوانه، وتفيد الدايره بان الطلب الاول المحكوم به باثبات الصلح نهايي وليس للاطراف الاعتراض عليه بطريق الاستيناف، واما ما يتعلق بالطلب الثاني وبما انه حكم شكلي فلهم الاعتراض عليه بطريق الاستيناف.

نص الحكم:

بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: اثبات الصلح المبرم بين الاطراف والزامهما به. ثانيا: عدم قبول طلب التعويض عن اتعاب المحاماه لرفعه قبل اوانه. والله الموفق.