moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470446875 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ مقهي وذلك في بناء -الكهرباء -السباكه -الديكورات -ارضيات -التكييف، لمده شهرين، ابتداء من تاريخ 1443/06/20ه، الموافق 2022/01/23م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (143,184.20) مايه وثلاثه واربعون الفا ومايه واربعه وثمانون ريال وعشرون هلله، سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (تاخر تنفيذ العمل لاكثر من خمسه اشهر خلاف المده المتفق عليه وتنفيذ جزء منه بشكل خاطي)، وذلك بتاريخ 1443/06/29ه الموافق 2022/02/01م، مما تسبب ب(سداد ايجار المحل خلال فتره التاخير - وسداد رواتب العمال- الاتفاق مع مقاول اخر لتنفيذ العمل)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تاخر المدعي عليها في تنفيذ العمل واخطار المدعي بعدم المقدره علي تنفيذه لايقاف خدمات المدعي عليها) وطالب ب: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (281,500.00) ميتان وواحد وثمانون الفا وخمس ميه ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1- عرض سعر مطبوع علي اوراق المدعي عليها بتاريخ 23/01/2022م، بمبلغ اجمالي قدره (143,184.20) مايه وثلاثه واربعون الفا ومايه واربعه وثمانون ريالا وعشرون هلله، وذلك بغرض تاسيس مقهي. 2- فاتوره مبيعات مطبوعه علي اوراق المدعي عليها بتاريخ 26/01/2022م، المتضمن دفع مبلغ قدره (85,000) خمسه وثمانون الف ريالا، من قبل المدعي وذلك بغرض تنفيذ مقهي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 01/06/1444ه، وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبعد الاطلاع علي محضر القضيه تبين خلوه من عقد جلسه مصالحه وفيه اغلاق الطلب دون عقد جلسه، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (281,500.00) ميتان وواحد وثمانون الفا وخمس ميه ريال، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت في الماده (58) علي وجوب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي، فقد جاء نصها كالتالي: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتي: بالدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه) وقد نصت الماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي: (تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد وفق الاتي: 1/ دواير لنظر الدعاوي الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و (2) من الماده السادسه عشر من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال) كما نصت الماده (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي: (1- يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه) واستنادا علي ما سبق ذكره، وبعد اطلاع الدايره علي محضر القضيه ولعدم لجوء المدعي للمصالحه قبل قيد الدعوي، لذلك فان دعواه حريه بعدم القبول لعدم اكتمال شروط قيدها المذكوره سابقا، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: عدم قبول هذه الدعوي.