tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 3981/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1438-04-17 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/3 entity=document_number:223c17dc-44d0-40d5-a2cb-5ed6700968ca language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم (3981/3/ق لعام 1438ه)
المقامه من المدعي: (...)- هويه وطنيه رقم (...)
ضد المدعي عليه: (...)- هويه وطنيه رقم (...)
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده،،
في يوم الاربعاء 12/9/1438ه، انعقدت جلسه الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه الاداريه بالدمام، المكونه من القضاه التاليه اسماؤهم:
القاضي محمد بن سليمان القرعاوي رييسا
القاضي د. محمد بن فهد الدوسري عضوا
القاضي معاذ بن حمد الزيدان عضوا
وبحضور خالد بن رويضان العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله لها بتاريخ 17/4/1438ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الماثل:
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)- هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وتاريخ 13/4/1438ه، الصادره من كتابه العدل الثانيه بالاحساء، الي المحكمه الاداريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه يوم الاحد 22/5/1438ه، وفيها حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...)- هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وتاريخ 22/5/1438ه، والصادره من كتابه عدل محافظه بقيق، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد بصحيفه الادعاء ومفادها ان موكله قام بتوقيع عقد شراكه مع المدعي عليه شراكه من (...) (...)؛ وذلك لانشاء شركه تضامن تتخصص فيما بينهم في اقامه وحده (...)، وقد استمرت هذه الشراكه لاكثر من تسع سنوات، ولا تزال الشراكه قايمه بينهم، الا انه في السنتين الاخيرتين حصلت بعض الخلافات بين موكله والمدعي عليه، ورغب موكله في فض الشراكه مستندا علي الفقره الرابعه من البند الحادي عشر من العقد الموقع بينهم والتي تنص علي انه: "اذا اراد احد طرفي الشراكه او من تؤول اليه هذه الشراكه بالميراث ان يتصرف في حصته من الشركه باي نوع من انواع التصرفات القانونيه او الشرعيه فعليه ان يعرض تصرفه علي الشريك الاخر، ويعطي له مهله سته اشهر علي الاقل لتدبير احواله الماديه اذا ما اراد شراء حصه الشريك الاخر، ويكون تثمين قيمه حصه الشريك عن طريق لجنه محايده من اهل الخبره في معاملات مثل هذه الشركه، ويكون تقدير اللجنه هو السعر النهايي الذي يتم التصرف في الحصه علي ضويه"، وقد قام المدعي بابلاغ المدعي عليه برغبته في فض شراكته معه ولكنه لم يتجاوب معه، يطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بفض الشراكه بينه وبين المدعي عليه، هذه دعوي موكله، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 6/6/1438ه، قدم وكيل المدعي عليه عدد من المستندات ومذكره مفادها ان ما ذكره وكيل المدعي من كون موكله قد تقدم الي المدعي عليه برغبته في فض الشراكه القايمه بينهم فغير صحيح، كما ان هناك دعوي مقامه من طرف ثالث يدعي/ (...)، منظوره لدي المحكمه العامه في محافظه الاحساء مقيده برقم (...) وتاريخ 7/2/1435ه، والتي يطلب فيها الطرف الثالث اثبات شراكته بما نسبته (20%) في الشراكه محل الدعوي، مما يتعذر معه فض الشراكه مع وجود نزاع في ملكيه الحصص ولم يصدر فيها حكم حتي الان، يطلب وكيل المدعي عليه وقف السير في الدعوي حتي زوال السبب المانع من الفصل في الدعوي، زود وكيل المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 27/6/1438ه، قدم وكيل المدعي عدد من المستندات ومذكره مفادها ان ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان المدعي لم يبلغ المدعي عليه برغبته في فض الشراكه القايمه بينهما فغير صحيح؛ لكون المدعي عليه قد خاطب المدعي بخطاب يقر فيه بموافقته علي فض الشراكه، كما ان المدعي قد خاطب المدعي عليه بخطاب في 20/3/1438ه، يطلب فيه تنفيذ الاتفاقيه المبرمه بينهم علي فض الشراكه والتي كانت في شهر شعبان من عام 1437ه، وذكر ان موكله قد تعاقد مع المدعي عليه في عام 5/9/1428ه، وقد تم توقيع عقد الشراكه بينهم علي ان يكون موكله شريكا مستترا وتكون حصته (50%) من حصه المدعي عليه، وقد نص عقد الشراكه في البند السابع علي انه ليس لاحد الشريكين ان يتصرف من دون اخذ اذن كتابي من الشريك الاخر، كما نص البند الحادي عشر في فقرته الخامسه علي انه في حال اتخاذ احد الشريكين اي قرار فردي من غير توقيع الشريك الاخر فانه يتحمل تبعات ذلك القرار، فلكل ما سبق يتبين ان الدعوي المرفوعه من الطرف الثالث لا تمس المدعي وليس لها علاقه بحصته، ختم وكيل المدعي مذكرته بطلباته السابقه في لايحه الدعوي، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 5/7/1438ه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن اجابته اكتفي بما قدمه، كما اكتفي وكيل المدعي بما قدمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاحد 19/7/1438ه، حضر طرفا الدعوي، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها قررت فتح باب المرافعه وعرضت علي وكيل المدعي عليه تخارج موكله مع المدعي وشراء حصته من الشركه، فاستمهل لمراجعه موكله، فيما قدم وكيل المدعي مذكره يطلب فيها حل الشراكه، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 4/8/1438ه، قدم وكيل المدعي عليه عدد من المستندات ومذكره مفادها ان ما ذكره وكيل المدعي من كون دعوي الشراكه مقامه من الطرف الثالث علي موكله فغير صحيح؛ بل هي مقامه علي موكله وعلي المدعي في هذه القضيه، وعليه فان المنازعه فيها تتعلق بحصص كل من المدعي والمدعي عليه مما لا يمكن معه فض الشراكه قبل الانتهاء من الدعوي المقامه في محكمه الاحساء، كما ذكر ان موكله ليس لديه مانع من حل الشراكه او التخارج ولكن بعد انتهاء الدعوي المقامه في المحكمه العامه في الاحساء، وختم وكيل المدعي عليه مذكرته بطلبه وقف السير في الدعوي لحين الفصل في الدعوي المقامه في الاحساء، زود وكيل المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وبسؤال وكيل المدعي عليه هل تم عرض التخارج علي موكله افاد بان موكله لا مانع لديه من التخارج في حال انتهاء الدعوي المقامه في محافظه الاحساء المتصله بموكله وبالمدعي، وفي جلسه يوم الاحد 18/8/1438ه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن اجابته، افاد بانه يكتفي بما قدمه، كما اكتفي وكيل المدعي بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاربعاء 12/9/1438ه، حضر طرفا الدعوي، وعليه قررت الدايره فتح باب المرافعه، وافهمت اطراف الدعوي الي توجهها بحل ومحاسبه شراكه المدعي مع المدعي عليه، وقد قامت بمخاطبه عدد من بيوت الخبره المحاسبيه وهي مكتب المحاسب (...)، ومكتب المحاسب (...)، ومكتب المحاسب (...)، وشركه (...)، وتفيد الدايره بورود عرض مكتب المحاسب (...) علي اتعاب قدرها مايه وعشرون الف ريال (120,000)، كما ورد للدايره عرض مكتب المحاسب (...) علي اتعاب قدرها مايه وعشرون الف ريال (120,00)، فيما لم يرد للدايره عروض بقيه المكاتب، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي طلبا تصدي الدايره لتعيين احدهما، واكتفيا بذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلبه فض شراكه موكله مع المدعي عليه في العقد المبرم بينهما في تاريخ 5/9/1428ه، المتضمن شراكتهما في مؤسسه (...) للمقاولات والتجاره شراكه تضامنيه بنسبه (50%) لكل منهما؛ وحيث ان وكيل المدعي عليه قد دفع بان المدعي لم يتقدم لموكله بطلب فض الشراكه، وان هناك دعوي مقامه في المحكمه العامه في محافظه الاحساء من طرف ثالث يدعي/ (...) مدعيا شراكته في الشركه؛ وحيث ان وكيل المدعي قدم ما يثبت طلب موكله من المدعي عليه فض الشراكه متمثلا في خطاب مقدم من المدعي عليه ذكر فيه انه تم الاتفاق علي فض الشراكه ولكن بعد انهاء الدعوي المقامه في المحكمه العامه في محافظه الاحساء؛ وبما ان نطاق الدعوي يتحدد بالطلبات الختاميه التي تبدي في صيغه صريحه جازمه وتلتزم المحكمه بالفصل فيها وعدم الخروج علي نطاقها، وان طلب الخصم تمكينه من اثبات او نفي دفاع جوهري بوسيله من وسايل الاثبات الجايزه شرعا ونظاما هو حق له يتعين علي محكمه الموضوع اجابته اليه متي كانت هذه الوسيله منتجه في النزاع؛ وحيث ينطبق وصف شراكه الاطراف علي انها شركه (...)؛ وحيث انه من المقرر ان استخلاص تقدير طلب الاجابه بحل الشركه او رفضه من مسايل الواقع التي تستقل به محكمه الموضوع بتقديرها؛ بما لها من سلطه تامه في تحصيل فهم الواقع في الدعوي، وفي تقدير الادله، وموازنه بعضها بالبعض الاخر، وترجيح ما تطمين اليه منها، واطراح ما عداه دون معقب عليها في ذلك؛ طالما كان استخلاصها سايغا له اصله الثابت في الاوراق ويؤدي الي النتيجه التي انتهت اليها؛ وحيث انه لما كان النزاع قد تشعب بين الشركاء، واستحكم بينهم؛ وفقد كل طرف الثقه بالاخر، مما يعني عدم جدوي استمرار الشراكه بينهما؛ وحيث ان شراكه المدعي للمدعي عليه في ظل هذه الظروف التي تمر بها الشركه وما بينهما من خلافات واتهامات يتعذر عليها الاستمرار، ولن يحقق الغرض من الشركه؛ وحيث ان نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437ه؛ قد كفل للشركاء الحق في طلب التصفيه متي ما وجدت اسباب تبرر ذلك؛ كما نصت بذلك الماده السادسه عشره من ذات النظام؛ وكانت هذه الماده تجعل في بندها السادس صدور حكم قضايي بحل الشركه سببا من اسباب انقضايها؛ الامر الذي يدل ان للمحكمه بناء علي طلب احد الشركاء ان تقضي بحل الشركه وتصفيتها متي تبين لها استحاله التفاهم بين الشركاء نتيجه استحكام الخلاف بينهم، او اساءه اداره الشركه علي نحو يؤدي الي الحاق الخساير بصفه مستمره او عدم تنفيذ الشريك لالتزاماته؛ كما ان الماده الخمسون من ذات النظام تنص علي انه: "تنقضي شركه (...) بوفاه احد الشركاء، او بالحجر عليه، او بشهر افلاسه، او باعساره، او بانسحابه ما لم ينص عقد الشركه علي استمرارها بين الشركاء الباقين"؛ وحيث ان وكيل المدعي، يطلب حل ومحاسبه الشراكه القايمه بينهم في العقد المبرم بينهما في تاريخ 5/9/1428ه؛ وعلي اساس ما تقدم فان الدايره تذهب الي الحكم بحل ومحاسبه شراكه المدعي والمدعي عليه في العقد المبرم بينهما في تاريخ 5/9/1428ه، وما تفرع عنه من سجلات؛ وتعيين محاسب للقيام باعمال الحل والمحاسبه وهو/ مكتب المحاسب (...) محاسبون قانونيون ومستشارون، وله كافه الصلاحيات الممنوحه له في نظام الشركات؛ وذلك لقيام سبب من اسباب انقضاء الشركه، وبالتالي فان علي المصفي القيام بحصر اموال الشركه واستيفاء حقوقها والوفاء بالتزاماتها ثم تقسيم موجوداتها الصافيه بين الشركاء، واقتضاء ما لها من حقوق والوفاء بما عليها من ديون، والقيام بغير ذلك من الاعمال التي تقتضيها المحاسبه وحل الشراكه؛ ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي من وجود شريك ثالث؛ فقد انكر الطرفين اثبات شراكته، ولخلو عقد التاسيس ايضا من اثبات شراكته؛ وحيث ان لضمه شريكا جديدا الي الشركه يقتضي موافقه الشركاء؛ وفقا للمنصوص عليه في الماده (46) من الباب الرابع شركه المحاصه من نظام الشركات والتي نصت علي انه: "لا يجوز ضم شريك جديد الي الشركه الا بموافقه جميع الشركاء، ما لم ينص عقد الشركه علي غير ذلك"؛ 
(فلهذه الاسباب)
وبعد المداوله حكمت الدايره بحل ومحاسبه شراكه المدعي/ (...)- هويه وطنيه رقم (...)، مع المدعي عليه/ (...)- هويه وطنيه رقم (...)، في العقد المبرم بينهما في تاريخ 5/9/1428ه، وما تفرع عنه من سجلات، وتعيين مكتب المحاسب (...) محاسبون قانونيون ومستشارون، محاسبا لهم، وله كافه الصلاحيات الممنوحه له في نظام الشركات، علي اتعاب قدرها مايه وعشرون الف ريال (120,000)، مع تحمل الشركاء لكافه مصاريف المحاسبه المستحقه للجهات الحكوميه وغيرها، وكافه الديون الناشيه عن اعمال الشركه للغير او لمنسوبيها، وباعلان منطوق الحكم علي وكيل المدعي قرر القناعه به، وقرر وكيل المدعي عليه عدم القناعه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر 
خالد رويضان العتيبي 
القاضي
معاذ حمد الزيدان 
القاضي
د. محمد فهد الدوسري 
رييس الدايره
محمد سليمان القرعاوي

الحكم في القضيه رقم 53 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1441/01/17 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي د.خالد بن سعود الرشود عضوا
القاضي احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
وبحضور محمد بن عبدﷲ العيسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/01/06ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها فض شراكه موكله مع المدعي عليه في العقد المبرم بينهما بتاريخ 5/9/1438ه، المتضمن شراكتهما في مؤسسه (...) للمقاولات والتجاره شراكه تضامنيه بنسبه (50%) لكل منهما، وصدر حكم الدايره الثالثه بحل ومحاسبه شراكه المدعي مع المدعي عليه في العقد المبرم بينهما في تاريخ 5/9/1438ه وما تفرع عنه من سجلات، وتعيين مكتب المحاسب (...) محاسبون قانونيون ومستشارون، محاسبا لهم، وله كافه الصلاحيات الممنوحه له في نظام الشركات، علي اتعاب قدرها مايه وعشرون الف ريال (120,000)، مع تحمل الشركاء لكافه مصاريف المحاسبه المستحقه للجهات الحكوميه وغيرها، وكافه الديون الناشيه عن اعمال الشركه للغير او لمنسوبيها، وتم تاييده من هذه الدايره، ومن ثم تقدم وكيل المدعي عليه بالتماسه محل النظر.
(الاسباب)
ولين كان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط والمدد النظاميه الوارده في الماده (200) والماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الالتماس محل النظر لم يتقيد بالحالات المنصوص عليها، حيث لم يتقيد بالحالات الوارده بالماده سالفه الذكر، وما قدمه من سجلات للملتمس ان يتقدم بها الي المحاسب المعين بحل الشراكه، وبالتالي فان هذه الدايره تلتفت عنه لعدم انطباق الضوابط الوارده في المادتين انف الذكر من نظام المرافعات الشرعيه علي الحاله الراهنه.
(لذلك)
قررت الدايره عدم قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر 
محمد بن عبدﷲ العيسي
 عضو 
 د.خالد بن سعود الرشود
 عضو 
 احمد بن خالد العبدالقادر
 رييس الدايره
سلمان بن غرم الشهراني