tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4630165789 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-09-05 date_hijri=1441-07-02 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:132 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/132 entity=document_number:411454405 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٥٨٨١٦ لعام ١٤٤٦ه
المدعي:
شركه (...) الطبي شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...) للخدمات الطبيه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ٠٢/٠٧/١٤٤١ه، قامت موكلته بتملك خمسون بالمايه (٥٠%) من راس مال الشركه المدعي عليها وذلك وفقا لاخر عقد تاسيس تم تدقيقه من قبل وزاره التجاره واثباته برقم (٤١١٤٥٤٤٠٥) وتاريخ ٠٢/٠٧/١٤٤١ه، وفقا لمستخرج السجل التجاري بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٤٥ه، طلب رقم: (...)، فان الشركه يتم ادارتها من قبل المدراء الحاليين. وبتاريخ ٢٣/٠٩/١٤٤٥ه، الموافق ٠٢/٠٤/٢٠٢٤م، قامت موكلته بارسال خطاب للمدعي عليها لطلب مستندات وبشكل خاص المستندات الماليه، نظرا لعدم تواجد اي مستندات لدي موكلته.
لم تقم المدعي عليها بالتجاوب مع موكلته وتزويدها بالمستندات المطلوبه بالرغم من عقد الاجتماعات والتواصل المتكرر، الا انها تتعذر بالاجازات والافاده المتكرره بانها جاري العمل علي طلب الشريك موكلته وحتي تاريخه. وبتاريخ ٠٩/١٠/١٤٤٥ه، المواق ١٨/٠٤/٢٠٢٤م، تم اشعار المدعي عليها قانونيا من قبل محامي موكلته وامهالها خمسه عشر (١٥) يوما، لتزويد موكلته بكافه المستندات الوارده في طلب موكلته وذلك لتجنب اتخاذ الاجراءات القانونيه. وان موكلته قد تضررت من ذلك، والتعدي علي حقوقها المحفوظه لها كشريك من الاطلاع علي اعمال المدعي عليها وفحص سجلاتها ووثايقها، وبحرمان موكلته من حقها في الاطلاع علي اعمال وسجلات المدعي عليها ادي الي عدم علمها بمال استثماراتها وارباحها من الشراكه في الشركه المدعي عليها، كما لم تطلع موكلته علي القوايم الماليه، حيث لم يقم المدراء الحاليين باعداد التقرير السنوي او الدعوه للجمعيه العامه للشركاء، مما ادي الي زياده ذلك الضرر علي موكلته. وطالب بالزام المدعي عليها بتمكين موكلته من الاطلاع علي كافه قرارات الشركاء من تاريخ ٠٢/٠٧/١٤٤١ه، وحتي تاريخه، والزام المدعي عليها بتمكين موكلته من الاطلاع علي التقارير الصادره عن الاداره سواء ربعيه او سنويه، والزام المدعي عليها بتزويد موكلته بالقوايم الماليه لكل من السنوات (٢٠٢٠م، ٢٠٢١م، ٢٠٢٢م، ٢٠٢٣م، الربع الاول من عام ٢٠٢٤م)، والزام المدعي عليها بتمكين موكلته من الاطلاع علي كشوف الحسابات البنكيه للمديه وذلك من تاريخ ٠٢/٠٧/١٤٤١ه، الموافق ٢٦/٠٢/٢٠٢٠م، وحتي تاريخه، والزام المدعي عليها بتمكين موكلته من الاطلاع علي تقارير ارباح الشركه من تاريخ ٠٢/٠٧/١٤٤١ه، وحتي تاريخه، والزام المدعي عليها بتمكين موكلته من الاطلاع علي تقارير المطالبات التامينيه من تاريخ ٠٢/٠٧/١٤٤١ه، وحتي تاريخه، والزام المدعي عليها بتمكين موكلته من الاطلاع علي تقارير كشوف الرواتب من تاريخ ٠٢/٠٧/١٤٤١ه، وحتي تاريخه، والزام المدعي عليها بتمكين موكلته من الاطلاع علي تقارير المصاريف اليوميه من تاريخ ٠٢/٠٧/١٤٤١ه، وحتي تاريخه، والزام المدعي عليها بتمكين موكلته من الاطلاع علي قايمه الموظفين الحاليين علي راس العمل ونسخ من عقودهم، والزام المدعي عليها بتمكين موكلته من الاطلاع الموردين ومستحقاتهم. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد تاسيس الشركه مصدق من قبل وزاره التجاره واثباته برقم (...) وتاريخ ٠٢/٠٧/١٤٤١ه. ٢- السجل التجاري بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٤٥ه. ٣- خطاب اشعار للمدعي عليها لطلب مستندات ممهور بختم المدعيه.
وعقدت المحكمه جلسه في ٢٣/٠٢/١٤٤٦ ه وفيها: حضر وكيل المدعيه وحضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض دعوي المدعيه علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: اولا: من حيث الشكل: الشركه المدعيه تطالب بدعواها بتمكين المدعيه من الاطلاع علي كافه قرارات الشركاء والمستندات الماليه للشركه في حين انها ارفقت صحيفه دعوي مطوله انتهت فيها طلب الزام موكلته بعدد عشره طلبات وحيث ان الطلب الاصلي هو ما ينص عليه المدعي في دعواه الامر الذي يتضح منه تعديل المدعيه لطلباتها عليه يطلب الحكم برفض الطلب العارض. ثانيا: من حيث الموضوع: نفيد ان دعوي الشركه المدعيه وفق الثابت بصحيه دعواها الي انه تم اخطار موكلته كتابه باداء الحق (تمكين المدعيه من الاطلاع علي كافه قرارات الشركاء والمستندات الماليه للشركه) قبل (١٥) يوم من تقديم الدعوي في تاريخ ٩/١٠/١٤٤٥ه ،الموافق ١٨/٠٤/٢٠٢٤م وادعايها الي عدم استجابه موكلته ومن ثم اقامه دعواها وهذا الادعاء مردود حيث يرفق البريد الالكتروني المرسل من وكيل موكلته بتاريخ ٥/١٢/١٤٤٥ ه مرفق به كافه المستندات الماليه والتي اشتملت علي ميزان المراجعه مع تصنيف كل رييس حساب وفقا لتقرير التدقيق وقايمه موظفي المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه وتقرير حركه المخزون وتفاصيل النفقات الراسماليه مع المستندات الداعمه وتفاصيل المدفوعات مثل الارباح والرواتب والمدفوعات الاخري الشخصيه او الرسميه التي تم دفعها للشركاء والمساهمين الاخرين مع المستندات الداعمه.
وحيث تم ارسال كافه المستندات المطلوبه من المدعيه قبل اقامه الدعوي باكثر من شهرين ومن ثم فلا يوجد مصلحه معتبره شرعا لاقامه هذه الدعوي. ويطلب رد الدعوي لعدم صحتها. ثم جري من الدايره سؤال وكيل المدعيه عن حصر طلبه في الاطلاع علي المستندات التي ذكرها ام تزويد موكلته نسخه من القوايم الماليه فاجاب قايلا: انه يحصر دعواه في المطالبه بتمكين موكلته من الاطلاع علي المستندات المذكوره في دعواه، وعليه وبعد اطلاع المحكمه علي ملف القضيه ومرفقاتها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه واوراقها، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا لما ورد في الفقره الرابعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ٤- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. ولما كانت هذه الدعوي مستوفيه للشروط الشكليه والنظاميه المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، ولما حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتمكين موكلته من الاطلاع علي المستندات المذكوره انفا في دعواه المفصله، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في انه لا يوجد مصلحه معتبره شرعا لاقامه الدعوي حيث تم تزويد المدعيه بالمستندات المطلوبه قبل قيد الدعوي. ولما كان للمدعيه الحق في الاطلاع علي المستندات التي تطلبها داخل مقر الشركه، ولما كان هذا الحق مكفولا لها نظاما، وذلك استنادا لما ورد في نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٣ ه، حيث نصت الفقره الثالثه (٣) من الماده الحاديه والسبعين بعد المايه (١٧١) علي ان: للشريك غير المدير ان يقدم الاراء الي المدير، وله -او لمن يفوضه- طلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص سجلاتها ووثايقها (مرتين) خلال السنه الماليه للشركه، وعلي الشركه ان تلبي طلبه خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ طلبه. ويعد باطلا كل شرط مخالف لذلك ، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
لذلك كله: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات الطبيه سجل تجاري رقم: (...) بتمكين المدعيه شركه (...) الطبي شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) من الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص سجلاتها ووثايقها، والله الموفق .