tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430101902 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-09-28 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:53372f5a-ddeb-449c-be1c-38d9651fdd80 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٥٣٩١٧ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
وتتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه/ شركه (...) للمقاولات ذات السجل تجاري رقم: (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده ذات السجل تجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي في بتاريخ١٤٤٤/٠٢/٠٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي احال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمن ما نصه (تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلتي بتاجير معدات ثقيله من نوع بلدوزر D٨ R كاتربلر بموجب عقد محرر بينهما مدته سنه تصدر بموجبه فواتير شهريه وقد اصدرت موكلتي (٧) فواتير بيانها كالتالي: الفاتوره الاولي برقم (٢٣١) بقيمه (٣٨,٨٢٥.٧٧) ثمانيه وثلاثون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال و سبعه وسبعون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه، المسدده بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٧ه ، والفاتوره الثانيه برقم (٢٣٩)و قيمتها (٣٤,٧٨٣.٨٤) اربعه وثلاثون الفا وسبع ميه وثلاثه وثمانون ريال و اربعه وثمانون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٥ه ولم تسدد ومجموع الفواتير مبلغا (٢٢٦,٦٧٨.٢٧) ميتان وسته وعشرون الفا وست ميه وثمانيه وسبعون ريال و سبعه وعشرون هلله.، سددت منها المدعي عليها مبلغا قدره (١٣٩.٩٧٦.١١) مايه وتسعه وثلاثون الفا وتسعمايه وسته وسبعون ريالا واحدي عشره هلله . وتبقي بذمتها لموكلتي مبلغا قدره (٨٦,٧٠٢.١٦) سته وثمانون الفا وسبع ميه واثنان ريال و سته عشر هلله، لذا اطلب: الزام المدعي عليها بسداد الاجره الحاله عليها وقدرها (٨٦,٧٠٢.١٦) سته وثمانون الفا وسبع ميه واثنان ريال و سته عشر هلله. واتعاب المحاماه وقدرها (٨٦٧٠) ثمانيه الاف وستمايه وسبعون ريالا هذه دعواي " وبعرضها علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للاجابه ورفعت الجلسه وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١١ه عقدت الجلسه الثانيه وفيها حضر الطرفي الدعوي وكاله وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل من اجله اجاب قايلا اننا لا ننكر العقد ولكن نطلب المهله حتي نتاكد من قيمه المطالبه وان شاء الله اننا سنتوصل الي صلح يجمع رغبه الطرفين وفي حال تم الصلح فسيكون مكتوبا ونرفقه عبر محادثه التيمز ان شاء لله هكذا اجاب، ورفعت الجلسه وفي تاريخ١٤٤٤/٠٢/٣٠ه عقدت الجلسه الثالثه وفيها حضر المدعي وكاله فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه، وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم مجموعه من الفواتير الصادره من المدعيه ممهوره بختم المدعي عليها تتضمن مبلغ المطالبه كما قدم اوامر الشراء الصادره من المدعيه و رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٨٦,٧٠٢.١٦) سته وثمانون الفا وسبع ميه واثنان ريال و سته عشر هلله والذي يمثل قيمه ايجار معدات ثقيله، مضافا الي الطلب الاول اتعاب المحاماه وحيث ان النزاع في تعامل تجاري فان القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضيه وفقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه. وحيث ان وكيل المدعيه قد قدم في سبيل اثبات دعواه مجموعه من الفواتير الصادره من المدعيه ممهوره بختم المدعي عليها تتضمن مبلغ المطالبه كما قدم اوامر الشراء الصادره من المدعيه تثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي، وحيث ان ممثل المدعي عليها لم يقدم جوابه علي الدعوي ولم يبين موقفه مما استند اليه المدعي في الدعوي رغم تبلغ المدعي عليه عن طريق سجله المدني الموثق لدي الجهه المختصه عن طريق النظام وقد تضمنت خانه طلب التبليغ بانه تم الارسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعي عليه او يتقدم باي عذر عن عدم حضوره واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واستنادا للفقره رقم (١) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه فقد عددت المدعي عليه متبلغا ثم قررت الدايره سماع الدعوي استنادا للماده رقم ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه في الدعوي نفسها بموعد الجلسه فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا). وحيث الامر ما ذكر فان المتوجب علي المدعي عليه ان يحضر المرافعه ويقرر الاجابه بالنفي او الاثبات واذ لم يحضر المدعي عليه جلسات الدعوي مع تبلغه بها ولم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان ذلك يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الجواب وطلب رد الدعوي او قدم ما يثبت بطلانها او السداد، الامر الذي تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده ذات السجل تجاري رقم (...) بان تدفع المدعيه شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٩٥.٣٠٢.١٦ خمس وتسعون الفا وثلاثمايه واثنان ريال وسته عشر هلله، وذلك لما هو موضح بالاسباب وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.