moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٥٠٣١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...)عن المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه مضمونها انه صدر الحكم الابتدايي من المحكمه التجاريه بالرياض من الدايره التجاريه العشرون في القضيه ٨٠٤ لعام ١٤٣٩ه بتاريخ ٢/ ١١/ ١٤٤١ه القاضي برفض الدعوي، وقد الغي بموجب الحكم الصادر من دايره الاستيناف الثالثه بتاريخ ٢٤/ ٣/ ١٤٤٢ه في قضيه الاستيناف رقم ٣٨٦٥ لعام ١٤٤١ه وحكمت دايره الاستيناف بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ مليون ريال، وبما ان موكلي اضطر الي توكيلي للمطالبه بحقه وقمت بتوقيع عقد اتعاب بنسبه ٢٠% من المبلغ المحكوم به وبما ان المدعي عليها اخذت مال موكلي ظلما ولم تلتزم باعادته حتي اضطر الي اقامه دعوي للمطالبه بذلك الحق مما يوجب الزامها بمصاريف التقاضي التي تكبدها لاجل ذلك، وقدرها (٢٠٠.٠٠٠) ريال. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في ضبط جلسه يوم ٢٥/ ٨/ ١٤٤٢ه التي جري فيها فتح هذا المحضر بعد احاله القضيه للدايره بتاريخ ٢٣/ ٨/ ١٤٤٢ه وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه في القضيه المقيده برقم القضيه ٨٠٤ لعام ١٤٣٩ه التي صدر فيها حكم هذه الدايره برفض الدعوي، ثم احيلت لدايره الاستيناف الثالثه فحكمت بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ مليون ريال. ولما كانت الدايره العشرون قد نظرت جميع طلبات المدعي في القضيه المقيده برقم ٨٠٤ لعام ١٤٣٩ه ثم حكمت برفضها جميعا، وبعد اعتراض المدعي تصدت دايره الاستيناف الثالثه لنظر القضيه والغت حكم الدايره الابتداييه وحكمت للمدعي باحد طلباته التي رفضتها الدايره الابتداييه ولم تتعرض للطلبين الاخرين، وبناء علي الماده ١٧٥ من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: "اذا اغفلت المحكمه الحكم في بعض الطلبات الموضوعيه المذكوره، فلصاحب الشان ان يطلب من المحكمه خصمه بالحضور امامها وفقا للاجراءات المعتاده لنظر هذا الطلب والحكم فيه" وبناء علي ما جاء في لايحتها رقم ٢ "تنظر الدايره في الطلب الموضوعي الذي اغفلته بطلب مستقل وفقا للاجراءات المعتاده لرفع الدعوي"، ولما كانت الماده٧٣٤ من نظام المرافعات قد نصت علي ان "تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي" وجاء في لايحتها رقم ٤ "تنظر الدايره مصدره الحكم في محكمه الدرجه الاولي دعوي التعويض عند تاييد محكمه الاستيناف لحكمها، وفي حال نقضت محكمه الاستيناف الحكم فتحال دعوي التعويض الي محكمه الدرجه الاولي لتنظرها دايره غير الدايره التي اصدرت الحكم الاول اذا كانت مشموله بولايتها نوعا وكما"، ولما كانت دايره الاستيناف لم تؤيد الحكم ولم تنقضه وانما تصدت لنظره والفصل فيه، وعليه فانها تكون المختصه بنظر طلب المدعي في هذه القضيه الذي فصلت فيه الدايره الابتداييه، وعليه قررت الدايره: اعاده القضيه لاداره الدعاوي والاحكام تمهيدا لاحالتها الي الدايره التجاريه الثالثه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض. ثم احيلت القضيه للدايره بتاريخ ١٤/ ١١/ ١٤٤٢ه بناء علي القرار الصادر من فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض المكلف برقم ٢٣٠ لعام ١٤٤٢ه القاضي بان "تنظر الدايره العشرين في القضيه رقم ٥٠٣١ لعام ١٤٤٢ه" وافتتحت الدايره المرافعه الكتابيه فيها بتاريخ ١٧/ ١١/ ١٤٤٢ه وطلبت من المدعي عليه: ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل. طبقا للماده ٢٢ من نظام المحاكم التجاريه، والا اتخذ في حقه ما يلزم نظاما. وبجلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر (...) مدير المدعي عليها، وافهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. وبطلب الجواب من مدير المدعي عليها اجاب المدعي لا يستحق اي اتعاب كما انه لا يوجد بيني وبين المدعي اي تعامل، ولكون القضيه صالحه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ ميتي الف ريال مقابل اتعاب المحاماه تمثل نسبه ٢٠ % من المبلغ المحكوم به في القضيه المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض الدايره العشرون برقم ٨٠٤ لعام ١٤٣٩ه بتاريخ ٢/ ١١/ ١٤٤١ه القاضي برفض الدعوي، الملغي بموجب الحكم الصادر من دايره الاستيناف الثالثه بتاريخ ٢٤/ ٣/ ١٤٤٢ه في قضيه الاستيناف رقم ٣٨٦٥ لعام ١٤٤١ه القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ مليون ريال؛ لمماطله المدعي عليه في اعاده المبلغ، ولما كان المدعي عليه ينكر الاستحقاق، ولما كان يشترط للحكم باتعاب المحاماه وجود حق ثابت يجحده المدعي عليه او يماطل في سداده، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه الاصليه وصك الحكم الصادر فيها، لم يظهر لها ظلم المدعي عليه بالجحد او المماطله في حق ثابت، بل الظاهر خلاف ذلك، وان المدعي عليه خاصم وهو يظن ان الحق معه، كما تبين ان الفصل بين الطرفين يتوقف علي اللجوء الي القضاء، ويؤكد ذلك اختلاف اجتهاد دايره الاستيناف عن اجتهاد الدايره الابتداييه، مما تنتهي به الدايره الي رفض هذه الدعوي؛ لعدم تحقق خطا المدعي عليه في عدم سداد المبلغ قبل صدور الحكم النهايي، ولتخلف اركان التعويض، وعدم قيام السبب الموجب للتغريم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٠٤ لعام ١٤٤٣ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) والمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي عليها بمبلغ ميتي الف ريال مقابل اتعاب المحاماه تمثل نسبه ٢٠ % من المبلغ المحكوم به في القضيه المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض الدايره العشرون برقم ٨٠٤ لعام ١٤٣٩ه بتاريخ ٢/ ١١/ ١٤٤١ه القاضي برفض الدعوي، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (برفض الدعوي) وبتسليم المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه بانه سبق ان قام موكلي بالاتفاق مع المدعي عليها علي شراء اجهزه الكترونيه بمبلغ اجمالي قدره ١,٠٠٠,٠٠٠ مليون ريال، وسلم المدعي عليها المبلغ نقدا - حسب رغبتهم- بعد سحبه من حسابه في مصرف (...)في تاريخ ٠٤-٠٦-٢٠١٦م حضر موكلي لمقر المدعي عليها مكتب رقم (...) في مجمع (...) علي شارع (...) لتسليم المبلغ، ثم حرر له المستلم سند قبض مختوم بختم الشركه.، وماطلت الشركه في تسليم البضاعه المتفق عليها، فطلب موكلي منهم اعاده المبلغ لكنهم رفضوا. اضطر المدعي لتوكيل محامي لاقامه دعوي ضد المدعي عليها ومطالبتها باعاده المبلغ، فقام بتوكيلي و قدمت الدعوي المقيده برقم ٨٠٤لعام ١٤٣٩ه فحكم له بكافه طلباته. وتقدم بهذه الدعوي لمطالبه المدعي عليها بما دفعه من اتعاب فحكمت الدايره برفض الدعوي وذكرت اسبابا غير وجيهه. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٩ / ١١ /١٤٤٢ه الصادر في القضيه رقم ٥٠٣١ لعام ١٤٤٢ه القاضي برفض هذه الدعوي، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.