moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 9754 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) يتبين من مطالعه اوراق الدعوي المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي حاصلها انه تعاقد مع المدعي عليه ليترافع عنه في دعوي نزاع بين المدعي عليه واخيه، علي اتعاب قدرها (40,000) اربعون الف ريال، ومبلغ وقدره (100,000) ميه الف ريال تم الاتفاق عليه شفهيا في حال تم الحكم لصالح المدعي عليه، وقد تقدم المدعي بدعوي للمحكمه التجاريه بالرياض لدي الدايره السابعه، وقيدت الدعوي برقم (7414) عام 1440ه، و صدر الحكم بصرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص، فافهم المدعي المدعي عليه بانه سيتابع الرفع للاستيناف، وفي حال التاييد وعدم قبول الاستيناف سيتم رفع الدعوي للمحكمه العامه، لكن المدعي عليه فسخ الوكاله دون اشعار او اخطار، وحيث نصت الماده الثامنه من العقد: (يلتزم الطرف الثاني بسداد كامل قيمه هذا العقد وفقا لما ورد في الماده السابعه: (اذا رغب الطرف الثاني بمباشره القضيه - قيام الطرف الثاني بسحب او الغاء الوكاله الشرعيه او توكيل طرف اخر ) وحيث ان العقد قد نص علي استحقاق كامل قيمته في حال الفسخ من الطرف الثاني، والمدعي عليه قام سابقا بتحويل مبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال كدفعه مقدمه، ثم ختم المدعي صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (20,000) عشرون الف ريال تمثل المتبقي من قيمه العقد، والزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (100,000) ميه الف ريال تمثل المتبقي من الاتفاق التابع للعقد؛ وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب: بان ما ذكره المدعي من العقد ومحله وعوضه والمبلغ المدفوع والباقي فكله صحيح، لكن اشترطت علي المدعي في العقد الا يقدم علي اي خطوه في عمله حتي يطلعني عليها واوافق علي ذلك، والمدعي اخل بذلك ورفع الدعوي للمحكمه التجاريه دون اخطاري وهي غير مختصه، لذا قمت بفسخ وكالته، وعليه ولان المدعي اخل بالعقد فلا يستحق شييا من طلباته في هذه الدعوي، هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعي انكر وجود الشرط، وبسؤال المدعي عليه عن بينته علي الشرط قال العقد المبرم بين الطرفين، وقد اطلعت الدايره علي العقد المبرم بينهما، وبدراسه الدايره لاوراق الدعوي، رات الدايره صلاحيه الدعوي للحكم فيها، فقررت الدايره رفع الدعوي للمداوله، وختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي: - (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق؛ فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات بين المحامي والموكل، وقد نصت اللايحه الخامسه للماده الثامنه والعشرون من نظام المحاماه علي ما يلي: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه)، وعليه تكون هذه الدايره مختصه بنظر الدعوي، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي طالب بما ورد في دعواه، والمدعي عليه اقر بصحه الدعوي، ودفع بوجود شرط في العقد خالفه المدعي، وهو عرض الاجراءات التي يتخذها المدعي علي المدعي عليه، وبناء علي انكار المدعي لهذا الشرط، وادعاء المدعي عليه وجوده في العقد المبرم بين الطرفين، وحيث اطلعت الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين ولم تجد به الشرط المذكور، وبناء علي ما نصت عليه اللايحه الحاديه والثلاثون بعد الميه من نظام المحاكم التجاريه: (يشترط في توجيه اليمين من المحكمه الا يكون في الدعوي دليل كامل، والا تكون الدعوي خاليه من اي دليل)، وحيث انعدم دليل المدعي عليه، فلا توجه اليمين النافيه للمدعي، لتمسكه بالعقد الخالي من ادعاء المدعي عليه؛ وبناء علي ان طلب المدعي للمبلغ المعلق علي صدور حكم لصالح المدعي وهو لم ينه العمل المطلوب منه، والمبلغ علق استحقاقه علي تنفيذ امر محدد، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (20.000) عشرون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.