gstc_gov_sa · decision · processed · 25 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م ضربيه القيمه المضافه I (VR-61-2020) القار رقم I (V-2144-2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخافلات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - وجوب التسجيل الازامي خلال المده النظاميه - غرامات - غرامه التاخر في التسجيل - غرامه التاخر في السداد - غرامه التاخر بتقدم الاقرار - لا يجوز توقيع اكثر من غرامه عن ذات القعل. الملخص: مطالبه المدعي ايغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في السداد، وغرامه التاخر بتقدم الاقرار - اسس المدعي اعتراضه علي انه لم يكن يعلم بانه يتوجب عليه التسجيل في ضربه القيمه المضافه - دلت التصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعي بالشروط والاجراءات والمده المحدده نظاما للتسجيل يوجب توقيع الغرامه الماليه - ثبت للدايره ان الاصل الاثوع اكثر من عقوبه واحده علي ذات الفعل، وحيث انه من الثابت تاخر المدعي في التسجيل; مما يترتب عليه صحه قرار الهييه في فرض غرامه التاخر في التسجيل، الا ان المخالفات الاخري قد اوقعتها الهييه بمجرد ايقاع عقوبه المحافه الاصليه. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض بشان غرامه التاخر في التسجيل، وقبول الاعتراض والغاء غرامتي التاخر في تقدم الاعتراض والتاخر في السداد - ابتيار نهايا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات alsربيه. المستند: - الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ١٣٥٧/١١٠٢ - الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريريه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ١٤٤١/٤١٠٥. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبيه والمرسلين، وبعد: في يوم الاربعاء بتاريخ ١١/٠٧/١١ (٤٤٤) الموافق (٢٠٢٠٣١) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (…)، ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبيادها لدي الامانه العامه للناح الضريبيه برقم (V-2144-2019) متواريخ ٢٠١٩٠٣/١٢ م, استوفت تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (…) هويه وطنيه رقم (…), تقدم باليحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضربيه القيمه المضافه، حيث جاء فيها: «اقدم لكم بدعواي هذه صد الهييه العامه للزکاه والدخل، حيث حللوني غرامات بمبالغ مقدارها (٢٣,٩٠) ريال، وتتمثل في (١٩,٧٧٥) ريال غرامه سداد متاخر (١٥,١٢٥) ريال غرامه التاخر في التسجيل في ضربيه القيمه المضافه: حيث اي بعت ارضا سكنيه خاصه بي وليست للاستثمار، وموجوده لدي منذ فتره طويله، وحسب طلب المشتري قمت بتجزتها الي قطعتين، وفعلا جزاها له وافرعتها لنفس المشتري في نفس الوقت (علما اني فرد والمشتري فرد كذلك) ولم يتم ايلاغي في وقت الافراغ من قبل كاتب العدل بانه يتوجب علي التسجيل في ضربيه القيمه المضافه وتحصيل مبلغ الضربيه من المشتري وتقديم الافرارات، ولكن «لالسف» لم يتم ايلاغي من قبل الهييه العامه للزکاه والدخل الا بعد مخي عشره اشهر من الافراغ، وعند مراجعتهم ابلغوني بوجوب التسجيل وسداد القيمه المضافه والغرامات؛ ومن ثم تقديم اعتراض، وكان الواجب في ظل توجه الدوله بتطبيق الخدمات الالكترونيه ان يتم الربط بين الهييه العامه للزکاه والدخل مع كتابه العدل في وزاره العدل، وعدم قبول افراغي الا بعد التسجيل والسداد; حتي لا يقع المالك في مشاكل مع المشتري - كما حصل لم - هذه الفرامات حدث بسب عدم الربط بينهما وعدم ابلاغي الا بعد قضي عشره اشهر، وقمت بالتسجيل وسددت مبلغ ضريبه القيمه المضافه (٥٦,٥٠) (ريال، وسدد مجموع الفرامات (٤٤,٤) (ريال; ومن ثم تقدم الاعتراض». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت بمذكره رد جاء فيها: «اولا: ما يخص غرامه التاخر في التسجيل: - الاصل في القرار الصحه والسالمه، وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. ٢- نعت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان: «يكون حد التسجيل الايراني ... ٢٧٥ ريال سعودي». كما نحت العقره (٩) من الماده (٧٩) من اللازمه التNFيجه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: يعفي من التسجيل الايراني اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الايراني دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ٢٠١٩. ومع قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في اول قبل موعد اقصاه ٢٠٠ ديسمبر ١٨. وبالطلاع علي بيانات المهدي لدي الهييه، يضح ان اول طلب تسجيل في ضريبه القيمه المضافه تقدم به المهدي كان بتاريخ ١٩/٢٠١٢ م (اي بعد فوات المده النظاميه). ٢٠- نظرا لقيام المهدي بعده عمليات توريد عقاريه خلال عام ١٨٠ م تتجاز حد التسجيل الالزامي لعام ٢٠١ م، فان هذه التوريدات تعد خاضعه لضريبه القيمه وفقا لاحكام الفقره (٧) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي: «يعد الشخص الذي يقوم او ينوي القيام بتوريد عقاري، انه يقوم بنتشاط اقتصادي لاغراض التسجيل وفقا للنظام وهذه اللايحه، عدا الحالت التي كان يستخدم او ينوي ان يستخدم فيها العقار قبل التوريد العقاري كسكن دايم لذلك الشخص او لعضو من عايله». ٤- بناء علي ما تقدم، تم فرض عرامه التاخر في التسجيل; وذلك استنادا للصاده (٤٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠) عشره الف ريال». ثانيا: ما يخص اعتراض المدعي علي غرامي التاخر في تقدم الاقرار والتاخر في السداد، المفروضه عليه عام ١٨٠ م: المدعي كان من الاشخاص الملزمين بالتسجيل خلال الربع الثاني لعام ١٨ م: وذلك لتجاوز ايراداته المليون ريال انذاك; حيث انه في عام ١٨ م قام بتويدات تت寥وز حد التسجيل الالزامي،ogenous يلزمه الاقرار عنها وتويد ضبيتها للهييه. وعليه قامت الهييه بالرجوع علي المدعي عن جميع الفترات الضريبه من تاريخ نشوه الالتزام بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه، وذلك استنادا الي الفقره (٤) من الماده (٦٤) من الالجه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي انه: «في الحالات التي تجري فيها...، او اذا لم يلزم الشخص الخاضع للضريبه بالتسجيل، فانه يجوز للهييه اصدار او تعديل التقييمات لمده عشرين (٢٠) سنه من نهايه السنه التي تقع فيها الفتره الضريبه». مع فرض الغرامات النظاميه، وذلك استنادا الي الفقره (٣) من الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يقدم الاقرار الضريبي خلال المده التي تتحدثها الاليحه بغرامه لا تقل عن (٧٥) ولا تزيد علي (٢٥) من قيمه الضريبه التي كان يتعين عليه الاقرار بها». والمواد (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نحتت علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستقه خلال المده التي تتحدثها الاليحه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسوده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». وبنا عليه، فان الهييه تطلب من الداره الحكم برفض الدعوي». وبعرض رد المدعي عليها علي لايحه الدعوي علي المدعي اجب بمذكره رد احاقيه جاء فيها: «انا لست ممارسا لنشاط اقتضادي في العقارات: حيث ان هدي ارض قديمه لدي مخصصه لسكن ابناي، وعند الحاجه بعت الارض، والمشتري طلب مني تجزتها الي قطعتين، والبيع تم للقطعتين لمشتر واحد. ابذا، نحن افراد وغير ملين بالاجراعات والبنود: لذا يتوجب علي الهييه منذ تطبيق القرار التنسيق مع كتابه العدد بعدم الافراغ الا بعد التسجيل، واحضار رقم ضريبي وتوريد مبلغ الضريبه للهييه، وذلك في ظل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الخدمات الالكترونيه، الا يتوجب علي الهييه الطلب من كتابه العدل عدم الافراغ الا باكمال المطلوب؟ وهل من المنقط والعدل ان نقع كمواطنين ضحيه عدم التنسيق بين الهييه والعدل؟ اذا اتعرض علي القرار ورد الاخوه بالهييه، واطلب النظر بالعدوي والاخذ بعين الاعتبار عدم ايلاغي من قبل كاتب العدل وقت الافراغ، او من قبل الهييه فور الافراغ الا بعد مده طويله: مما تسبب بتراكم الغرامات، لا سيما اي بمجرد اشعاري من قبل الهييه - بعد مضي عشره اشهر من الافراغ - بادرت بالتسجيل والسداد». وفي يوم الاربعه بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١ م, عقدت الداره جلستها الاولي لنظر الدعوي المرفوعه من (…), ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر (…), بموجب هويه وطنيه رقم (…), وحضر (…), هويه وطنيه رقم (…), بصفته متملا عن الهييه العامه للزكه والدخل المدعي عليها، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل دعم (…), وسؤال المدعي عن دعوه ذكر انه يطلب الغاء الغرامات المقرره من الهييه اجمالي مبلغ وقدره (43,90) ريال، استنادا الي انه قام افراغ عقار دون ان يكون ممارسا لهذا النشاط ولمره واحده، وفق التفصيل الوارد في لايحه الدعوي. وبسؤال ممثل الهييه العامه للزكه والدخل عن رده عما سمعه من المدعي، ذكر ان المدعي قام ببيع عقارين بتاريخ ٢٥/٥٤/٢٠١٨ مبلغ يتجازو المليون ريال، وتاخر في تقدم الاقرار، وترتبت الهييه العقوبات محل اعتراض المدعي في ضوء التفصيل الذي افرقته الهييه بجوابها علي للايحه دعوي المدعي. وبسؤال ممثل الهييه ان المدعي ذكر انه غير ممارس لNSTAW اعتقادي متعلق بالعقل علي سبيل الاستخفاف، فهل يعفي ذلك المدعي من الغرامات المقرره؟ فاجب ان التوريد العقاري يعتبر نشاها اقتصاديا حتي لو لم يتم علي سبيل الاختلاف، اذا لم يكن معدا كسكن،ogenous علي المدعي التسجيل خلال ثلاشين يوما من نهايه الشهر الذي يلي الشهر الذي يقع فيه الافراغ. وبسؤال المدعي عن رده عما سمعه من اجابه ممثل الهييه، ذكر ان مهله الشهر التي ذكرها ممثل الهييه عير كافيه للتسجيل،ogenous يتوجب علي الهييه اشعار المكلف بالتسجيل وبالمبالغ المطلوبه منه، وربط الافراغ بالسداد. وبسؤال ممثل الهييه ان قرار الهييه تضمن ثلاش عقوبات في ذات الوقت: غرامه التاخر في التسجيل، وغرامه تقدم اجراءات متاخره، وغرامه السداد المتاخر، وجميعها مترتبه علي عمليه التاخر في التسجيل، فكيف يفسر قانونا ثلاش غرامات ترتبت علي ذات القعل، فذكر ان التسجيل واجب علي المكلف، وليس من واجبات الهييه اشعار المكلف الا في مثل هذه الحاله، وهي عدم تسجيله في المده النظاميه، وان الغرامات لم تكن علي ذات الفعل، وان لكل مخلفه عقوبه مستقله. ويسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافهته، اضاف المدعي انه سدد جميع الغرامات التي تقررت عليه بالاضافه الي مبلغ الضريبه، ولم يكن هناك اي تاخير من وقت اشعاره بالضريبه المقرره عليه، واكد انه كان يتوجب علي الهييه اشعار المكلف، وفي حال تاخره بعد الاشعار تقرر العرامات الاخري عليه، واكتفي بما قدم. واكتفي ممثل الهييه بما سبق تقديمه. وبعد المناقشه قررت الدايره قصل باب المرافعه ورفع الجلسه للمناقشه واصدار القرار قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م الاساب: بعد الالطاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٥/١٠١ ه وتعديلاته، والاتجه التنيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٥/٦٠١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضربيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١١٤/٠٤/٢١ (١٥٠٠) والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ (١٠٠٠) ريال، وغرامه تقديم اقرارات متاخره بمبلغ (١٤١٢) ريال، وغرامه السداد المتاخر بمبلغ (١٩٧٥) ربالا; وذلك استذا الي نظام ضربه القيمه المضافه ولاتخته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ (١٣٨/١١/٢٠) يوما من وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ (١٩/٣/١) مقدم اعتراشه بتاريخ (١٩/٣/١) مقدم اعتراشه (١٩/٣/١) مقدم اعتراشه (١٩/٣/١) مقدم اعتراشه (١٩/٣/1) مقدم اعتراشه (١٩/٣/1) مقدم اعتراشه (١٩/٣/1) مقدم اعتراشد وضاعها الشكيله: مما يعين عمه قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموصوع: فانه يتامل الذارقه في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعي بفرض غرامه التاخر في التسجيل بملغ وقدره (١٠٠٠٠) استنادا الي نص الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠) عشره الف ريال، وحيث ان الثابت للدايره ان المدعي قد تاخر في التسجيل خلال الموعد النظامي المحدد نظاما: مما تري معه الداره صحه قرار المدعي عليها بفرض غرامه التاخر في التسجيل بملغ (١٠٠٠) ريال. اما فيما يتعلق بغرامه تقدم اشرارات متاخره، وغرامه السداد المتاخر، فانه لا يستساع ان يتم فرض غرامات متعدده علي ذات الفعل، والمتمثل في تاخر المكلف في التسجيل، لا سيما وانه لا يمكن الفصل بين المخالفه الاصليه المتمله بالتاخير في التسجيل وبين المخالفات الاخري المترتبه عليها، وهي مخالفه تقدم اشرارات متاخره ومخالفه التاخر في السداد; اذ ان المخالفتين المشار اليها قد ترتبنا علي المدعي بمجرد تحقق المخالفه الاولي في حقه; مما يعني ان المدعي لم يرتكب الا مخالفه واحده -في حقيقه الامر -وهي مخالفه التاخر في التسجيل، وحيث ان الاصل الا توع اكثر من عقوبه واحده علي ذات العمل، وحيث انه من التاثب تاخر المدعي في التسجيل، مما يترتب عليه صحه قرار الهييه في فرض غرامه التاخر في المدعي في تقويه عشره الاف ريال، الا ان المخالفات الاخري قد اوعتها الهييه بمجرد ايقاع عقوبه المخالفه الاصليه: الامر الذي انتهت فيه الدايره الي عدم صحه القرار قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م في هذه الجزيه، خصوصا ان الهييه قد تبين لها حسن نيه المكلف؛ حيث انه بادر فوز علمه بالغرامات بالتسجيل وسداد قيمه الضريبه المستحقه، وعليه قصد رات الدارره صحه طلب المدعي بالغاء قرار الهييه بفرض غرامه تقدم اقرارات متاخره وغرامه السداد المتاخر. القرار: ولاهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما; قرت الدايره بالاجماع: اولا: من الناحيه الشكليه: - قبول الدعوي شكل. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: - تاييد قرار الهييه في فرض غرامه التاخر في التسجيل علي المدعي بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال. (١٤, ١٦٥) الغاء قرار الهييه بفرض غرامه تقدم اقرارات متاخره علي المدعي بمبلغ ريال. (١٩,٧٥) الغاء قرار الهييه بفرض عقوبه التاخر في السداد علي المدعي بمبلغ ريال. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠٠٥/٠١٠ موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.