tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430860677 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-05-18 date_hijri=1441-06-07 document_type=ruling entity=document_number:19395 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470596795 لعام 1444ه 
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: قيام المدعي عليها باستيراد مجموعه بضايع من (...) مشتمله علي ادوات وقايه صحيه متمثله في (كمامات - غطاء راس - مريول ورق من النوع المعد للاستعمال - ورق لنشف الايدي) بموجب بيان الاستيراد الجمركي رقم (19395) وتاريخ 07/06/1441ه، وحيث تعذر علي المدعي عليه استلامها من ميناء (...) ب (...) لقصور في الاجراءات والتصاريح لديها، فعرض المدعي علي المدعي عليه شراء جزء من هذه البضاعه علي حالها داخل الميناء بغرض اعاده تصديرها لدوله (...)، وقد وافق المدعي عليه علي ذلك، وقد تم الاتفاق ما يلي:اولا/يقوم موكلي بدفع مقابل هذه البضاعه المتمثله في عدد (800) ثمانمايه كرتون كمامات مبلغا وقدره (140.000) ريالا،علي دفعتين: الاولي (40.000) ريالا،عند استلام الفاتوره، والثانيه مبلغا وقدره (100.000) ريالا بعد الافراج عن الشحنه واعاده تصديرها لدوله (...) ،وقد استلم المدعي عليه الدفعه الاولي كما تم الحصول علي قرار الافراج عن الشحنه من الميناء. الا ان المدعي عليه رفض تسليم البضاعه للمدعي، ثم ختم وكيل المدعي صحيفه دعواه بالزام المدعي عليه برد مبلغ وقدره (40,000) ريالا،اضافه الي الزام المدعي عليها باتعاب التقاضي وقدرها (20,000) ريالا،وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 03/07/1444ه، حضر وكيل المدعي/ (...)) بالوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه/ (...)، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ابرز لايحته المفصله المشار اليها بعاليه، وبطلب الجواب من المدعي عليه قال انا غير معترف بما جاء في الدعوي. ثم طلبت الدايره منه ان يقدم جوابا ملاق عن جميع ما جاء في المذكره المقدمه في هذه الجلسه فاستعد لذلك، وفي جلسه 10/08/1444ه، حضر وكيل المدعي/(...)) بالوكاله رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من ينوب عنها ولا من يمثلها مع تبلغها عن طريق نظام ابشر، وبسؤال وكيل المدعي عما يود اضافته قرر اكتفايه بما تقدم وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 14/10/1444ه، حضر وكيل المدعيه/ (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله/(...)، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه،والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها،وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه برد مبلغ وقدره: (40,000) ريالا، وذلك مقابل عدم التزام المدعي عليه بتنفيذ الاتفاق المبرم بين الطرفين بتسليم بضايع صحيه للمدعي، اضافه الي الزام المدعي عليه باتعاب التقاضي كما هو مبين في وقايع الدعوي ، وحيث ان المدعي قدم بيناته لاثبات صحه دعواها والمتمثله في الفاتوره الصادره من المدعي عليه باسم فاتوره مبيعات نقديه (اجله) رقم 1151 بتاريخ 17/3/2020م،والمتضمنه:استلام المدعي عليه من المدعي مبلغا وقدره:(40.000) ريالا، والمذيله بختم المدعي عليه بها،وحيث ان المدعي عليه لم يقدم جوابا صريحا انكارا او نفيا او ثبوتا او دفعا حيال ذلك المستند، ولان الاصل في العقود المبرمه بين اصحابها: هو عدم تنفيذ ما انيط فيها من التزامات وحقوق الا بدليل وبينه تدل علي تنفيذ المتعاقد عليه،لاسيما مع تمسك المدعي بعدم التزام المدعي عليه بتنفيذ الاتفاق محل النزاع فبناء علي ماتقدم واستنادا للماده:(29) من نظام الاثبات،ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه،مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه...)،واستصحابا للاصل المشار اليه بعاليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه، واما بشان مطالبه المدعي باتعاب التقاضي فان النظر في تقدير تلك الاتعاب والبحث في اسبابها ووجاهتها انما هو مناط بالدايره فمتي تبين لها مماطله من عليه الحق بقصد الكيد والاضرار بالمدعي فان للدايره حق تقدير ذلك، والحكم علي المماطل بمصروفات دعوي المدعي؛ لان المماطل الذي امتنع عن دفع المستحق او الالتزام المتفق عليه بغير وجه حق يعتبر قد اضر بصاحب الحق حتي احوجه الي استيجار محامي يترافع عنه امام القضاء، والرسول صلي الله عليه وسلم قال: (لا ضرر ولا ضرار) وقال عليه الصلاه والسلام:(مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، ونصت القاعده الشرعيه علي ان (الضرر يزال)، والا لاضطر الناس الي ترك حقوقهم التي لا ترقي الي قدر اجره المحامي، وقد سيل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عن مثل ذلك فاجاب: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه الحق حتي احوجه الي الشكايه،فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) [مجموع الفتاوي 30/24-25]،والدايره هي التي تميز المماطل في دفع الحق من غيره علي ضوء الدفوع التي يدفع بها اثناء نظر الدعوي،ولم يثبت للدايره في هذه الدعوي ان المدعي عليه حجب التزاماته التعاقديه تجاه المدعي او مستحقاته عليه بقصد المماطله والاضرار؛ اضافه الي ان موضوع اتعاب التقاضي المشار اليه بعاليه يندرج في قضايا التعويض التي تنهض بتحقق اركانها الثلاثه الخطا والضرر والعلاقه السببيه ، وحيث ان وكيل المدعي لم يقدم ما يثبت صراحه قيام تلك الاركان المشار اليها بعاليه بشكل مترابط ثابت فيما بينها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما جاء في منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...)،صاحب مؤسسه (...) للمواد الغذاييه، سجل تجاري (...) بان يدفع للمدعي/(...)، (...)الجنسيه رقم البطاقه: (...)، صاحب مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري (...) مبلغا وقدره (40,000) اربعين الف ريال، ورفض ماعدا ذلك، والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.