moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٤٤٣٨٨٨ لعام ١٤٤٨ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، تقدم المدعي بدعواه، ونصها: ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٦/٠٧/٢١ه الموافق ٢٠٢٥/٠١/٢١م والذي املك اصله علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن خدمات اختبار التربه ومواد البناء والمعايره كمقاول (رييسي)، بثمن اجمالي قدره (٤,٢٤٩.٢٥) اربعه الاف وميتان وتسعه واربعون سعودي وذلك في مشروع (...)، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٦/٠٧/١ه الموافق ٢٠٢٥/٠١/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٧/٠٤/٨ه الموافق ٢٠٢٥/٠٩/٣٠م وقد بلغت قيمه الاعمال المنفذه (٤,٢٤٩.٢٥) اربعه الاف وميتان وتسعه واربعون سعودي لم يسدد منها شيء، وحاله العقد في الوقت الحالي منفذ بشكل كامل علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٦/٠٧/٢١ه الموافق ٢٠٢٥/٠١/٢١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١-قيام المدعي عليه ب عدم سداد قيمه الاعمال المتفق عليها وتم الانتهاء من تنفيذها مخالفا بذلك العقد حيث جاء فيه ما نصه دفع الفاتوره عند تحصيل التقارير او خلال ١٥ يوما من تقديمها ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعي عليه ب امتناعه عن سداد المطالبه محل الدعوي مما ادي الي (تحملي قيمه اتعاب المحاماه التي الجاني لها المدعي عليه)، بمبلغ قدره (٤٢٥.٠٠) اربع ميه وخمسه وعشرون . وقدم في سبيل اثبات دعواه عرض سعر، وفواتير حوت مجموع المبلغ، وكشف حساب ومراسلات مع المدعي عليه، وبالاطلاع علي المستندات تبين وجود مستندات غير مترجمه ؛ ثم قدمها مترجمه في جلسه اخري وقرر المدعي وكاله انه تمت المصالحه مع المدعيه والمدعي عليها عبر منصه تراضي، وتمسك بطلبه اضرار التقاضي بدعوي مماطله المدعي عليها عن سداد المستحقات، ثم عرض المدعي عليه وكاله الصلح علي مبلغ اضرار التقاضي في جلسه اخري حضر فيها، واتفق الطرفان علي الصلح علي مبلغا قدره (٤٢٥.٠٠) اربع ميه وخمسه وعشرون اضرارا للتقاضي. ثم تحققت المحكمه من وكاله كل طرف لحق الصلح، ثم تبين للمحكمه وجود حق الصلح في كل وكاله. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن اعمال تجاريه بين تاجرين، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، ولان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن مبلغا قدره (٤,٢٤٩.٢٥) اربعه الاف وميتان وتسعه واربعون ريال، يدعي انها قيمه تنفيذ اعمال مقاوله، وقدم في سبيل اثبات دعواه عرض سعر، وفواتير حوت مجموع المبلغ، وكشف حساب ومراسلات مع المدعي عليه، ويطلب التعويض عن اضرار التقاضي مبلغا قدره (٤٢٥.٠٠) اربع ميه وخمسه وعشرون ريال، ثم قرر تنازله عن طلبه قيمه تنفيذ اعمال مقاوله مبلغا قدره (٤,٢٤٩.٢٥) اربعه الاف وميتان وتسعه واربعون ريال، باعتبار ان الطرفان اصطلحا علي ذلك الطلب، وتمسك بطلبه اضرار التقاضي، وتبين من وكاله المدعي وكاله ان له حق التنازل والصلح، وحق الصلح في وكاله المدعي عليه وكاله، ولان الطرفان اصلحا علي ان تقوم المدعي عليها بدفع مبلغ اضرار التقاضي مبلغا قدره (٤٢٥.٠٠) اربع ميه وخمسه وعشرون ريال، وتاسيسا علي الفقره الثانيه من الماده التاسعه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: "اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك." واستنادا الي الماده الثالثه والستون من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: " تسري احكام الفقره (٢) من الماده التاسعه والعشرين من النظام في اي مرحله تم فيها الاتفاق ولو بعد قفل باب المرافعه او امام المحكمه المعترض امامها." مما تنتهي اليه المحكمه الي ما يرد في منطوق حكمها . نص الحكم: ثبتت لدي المحكمه صحه هذا الصلح، المتضمن ان تدفع المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد للمدعيه شركه (...) لمواد البناء مبلغا قدره (٤٢٥) اربعمايه وخمسه وعشرون ريال، وعليه الزمت الطرفان التمشي بموجبه، وبالله التوفيق.