moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 574 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه دوكا السعوديه للتجاره المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه سمت العربيه السعوديه لمقاولات الانشاءات العامه غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن محمد بن علي الغامدي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها ، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها ، فحددت لها الدايره جلسه لسماع الدعوي ، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز ، حضرها وكيلا طرفي الدعوي ، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي ذكر انها وفق صحيفتها ، والتي يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره (173،399،51) يورو ، مقابل المتبقي من قيمه توريد مواد صب خرسانيه للمدعي عليها بصفتها مقاول من الباطن لمشروع ابراج كدي بمكه المكرمه ، وبسؤاله عن البينه ، ذكر انها اتفاقيه التوريد واستلام المواد من المدعي عليها ، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها استمهلj للرجوع لموكلتها وتقديم الجواب ، فوجهتهما بتبادل المذكرات الكترونيا ؛ وقررت تاجيل الجلسه لذلك ، ثم في جلسه هذا اليوم الاحد 8-8-1442ه المرييه عن بعد والمنعقده من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز ، حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي مستنداتها ، وبعد الاطلاع علي جواب وكيله المدعي عليها الالكتروني ، والذي ذكرت فيه بان الدعوي غير صحيحه وان العلاقه بين المدعيه ومجموعه بن لادن وان المدعيه لم تقدم البينه علي دعواها ، وبعد انتهاء مهله المرافعه الكتابيه الممنوحه من قبل الدايره للوكلاء في هذه الدعوي ، وبعد اكتفاء وكيل المدعيه في هذه الجلسه ؛ قررت رفع الجلسه للحكم. (الاسباب) وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه ، وبعد سماع الدعوي والاجابه ، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (173،399،51) يورو ، مقابل المتبقي من قيمه توريد مواد صب خرسانيه للمدعي عليها بصفتها مقاول من الباطن لمشروع ابراج كدي بمكه المكرمه ، وبما ان المدعي وكاله عند سؤاله عن البينه احال الي بينته المتمثله في اتفاقيه التوريد ، واستلام المدعي عليها للمواد ، وبما ان البينه التي ذكر لا يمكن الاعتماد عليها لاثبات استحقاق المدعيه للمبلغ محل الدعوي ، لانها خاليه مما يثبتها ، حيث انها ليست علي مطبوعات اي من طرفي الدعوي ، ولم تذيل بختميهما ، كما ان وكيله المدعي عليها قد انكرتها وانكرت التعامل ، وبما ان وكيل المدعيه لم يقدم اي بينه اخري يمكن الاستناد عليها ، وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس ، عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم مرفوعا : (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم) ، فان الدايره تنتهي الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) رفض الدعوي رقم (574) عام 1442ه المقامه من / شركه دوكا السعوديه للتجاره المحدوده ، ضد/ شركه سمت العربيه السعوديه لمقاولات الانشاءات العامه. رييس الدايره عبدﷲ بن محمد بن علي الغامدي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2983 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه دوكا السعوديه للتجاره المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه سمت العربيه السعوديه لمقاولات الانشاءات العامه غير ذلك (...) القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بجده ، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 21/10/1442ه لمنعقده عن بعد المبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه و علي الاعتراض المقدم عليه ، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها ان كان بين موكلتها و المدعيه عقد توريد خرسانه فذكرت انه بينهم عقد توريد و تم توريد الخرسانه و تم تحويل المديونيه علي مجموعه بن لادن المستفيده من الخرسانه ، فعقب المدعي وكاله بان التوريد من موكلتي كان لصالح شركه سمت ولم تقبل الحواله علي مجموعه بن لادن وان مجموعه بن لادن لها مسحوبات من موكلتي مختلفه عن مسحوبات المدعي عليها و اطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق ، فعقبت المدعي عليها بان موكلتها لا صفه لها في هذه الدعوي حيث ان المديونيه هي في ذمه مجموعه بن لادن ،ثم قرر الطرفان اكتفايهما ، وبناء عليه. (الاسباب) وبما ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا. ومن حيث الموضوع فان المدعي عليها اقرت بصحه المديونيه محل المطالبه ي هذه الدعوي الا انها دفعت بالحواله ، وحيث لم تقبل الداينه (المدعيه) الحواله فانها لا تلزمها الا اذا كانت علي مليء باذل ، وهي صفه غير ثابته في شركه مجموعه بن لادن ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوق حكمها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي : اولا :الغاء الحكم الصادر عن الدايره الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 8/8/1442 ه في القضيه رقم 574لعام 1442ه. ثانيا :الحكم مجددا بالزام المدعي عليها شركه سمت العربيه السعوديه لمقاولات الانشاءات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه دوكا السعوديه للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره مايه و ثلاثه وسبعون وثلاث مايه و تسعه وثلاثون يورو وواحد وخمسون سنت (173339.51)يورو.و بﷲ التوفيق.وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني