moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470396850 لعام 1444ه المدعي: (...) للتوزيع المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الخارجيه الصادره من (...) والمصادق عليها من القنصليه العامه للمملكه العربيه السعوديه في (...) ووزاره العدل والوزاره الخارجيه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها طلبه بالغاء قرار لجنه النظر في تظلمات العلامه التجاريه والقاضي برفض تسجيل العلامه (...) بالرقم (...) بالفيه (10) والسماح لنا باستكمال اجراءات تسجيلها. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 11/06/1444ه موعدا لنظرها تبين حضور الطرفين وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه ... وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وكرر ما ورد فيها, وبعرض ذلك علي ممثله المدعي عليها طلبت مهله لتقديم ردها عن الدعوي, فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما, بحيث تقدم المدعي عليها ردها خلال عشرين يوما، ثم تقدم المدعيه ردها خلال عشرين يوما تاليه, ففهم الطرفان ذلك واستعدا به. وفي تاريخ 01/07/1444ه ارفقت ممثله المدعي عليها مذكره ذكرت فيها: (بالنظر الي العلامه نجد انها تحتوي علي (...) وبما ان صاحبه طلب التسجيل طلبت تسجيلها متضمنه هذا الشعار مما يجعل تسجيلها به مخالفا للنظام العام، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعيه من كون العلامه جاءت مميزه بعباره (...) بمعني: (...) كما تتدلي (...) لجذب انتباه المستهلك ولربط العلامه بالمستحضرات (...) والتي اشتهرت حول العالم ب(...) وهو ما تسعي اليه موكلتنا من خلال ادراج الشكل" اذ انها ان كانت بهذا المعني فلا يجوز تسجيلها ايضا لمخالفتها النظام العام استنادا الي الفقره (4) من الماده (3) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: " لا تعد علامه تجاريه او جزءا منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي: "... 4- رموز (...) او (...) وغيرها من الرموز الاخري المشابهه، وكذلك العلامات التي تكون تقليدا لها. " مما يتضح معه ان الطعن علي قرار لجنه التظلمات القاضي بتاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض طلب تسجيل علامتها التجاريه جدير بالرفض وطلبت رفض الدعوي). وفي تاريخ 09/07/1444ه ارفق وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها: (1. بخلاف راي المدعي عليها فاننا نري عدم انطباق النص النظامي سند الرفض علي حاله هذه العلامه؛ اذ ان العلامه مكونه من الكلمات(...) والتي ياتي منطوقها بالعربيه(...) وتعني (...) و تمتلك المدعيه حقوق اولويه في العلامه موضوع الطعن اذ نجحت في تسجيل ذات العلامه في دول الخليج العربيه والمعلوم انها تعمل بذات النظام (قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه) ومنها علي سبيل المثال ((...), (...), (...), (...), (...)) -كما هو مفصل في صحيفه الدعوي-، عليه تعتبر موكلتنا صاحبه حقوق اولويه في علامتها التجاريه محل طلب التسجيل حيث انه يتعين علي المدعي عليها تسجيل العلامه بالحاله التي سجلت فيها في بلد المنشا وهو ما نص عليه النظام في الماده (11): حيث انه "اذا رغب طالب تسجيل علامه او خلفه في التمتع بحق الاولويه استنادا الي طلب سابق مودع في دوله عضو في اتفاقيه دوليه متعدده الاطراف تكون الدوله من دول المجلس طرفا فيها، فعليه ان يرفق بطلبه صوره من الطلب السابق واقرارا يبين فيه تاريخ الطلب السابق ورقمه والدوله التي اودع فيها، وذلك خلال سته اشهر من تاريخ طلب التسجيل الذي يستند اليه في حق الاولويه....). 2. وهو ما يتماشي ايضا مع الماده (6) خامسا من اتفاقيه باريس للملكيه الصناعيه والتجاريه والتي نصت علي انه "ا- (1) يقبل ايداع كل علامه تجاريه او صناعيه مسجله طبقا للقانون دوله المنشا كما يتم حمايتها بالحاله التي هي عليها في الدول الاخري للاتحاد) (ب- لا يجوز رفض تسجيل العلامات الصناعيه او التجاريه التي تشملها هذه الماده). عليه يتضح مسار التشريع والنظام المتعلق بالعلامات التجاريه التي ترتبط بحقوق الاولويه حيث وجه الشارع الجهات المختصه بحمايه العلامه حسب التسجيل في دوله المنشا وعليه نطلب من فضيلتكم اعمال الحقوق الفكريه المكفوله لموكلتنا بموجب النظام والاتفاقيات الدوليه اذ ان حاله العلامه محل طلب التسجيل تتماشي مع ما ذكر من نصوص. 3. ان المدعيه طالبه تسجيل العلامه قد بذلت المال والجهد لانتاج هذه العلامه من العدم وهي المالكه المسجل للعلامه حول العالم والشرق الاوسط دون المساس بحقوق الاخرين مع عدم وجود علامه مماثله، وتسعي المدعيه لحمايه حقوقها الفكريه من النسخ والتقليد وذلك لشهره العلامه وذلك بسبب انها مستخدمه بالفعل في المملكه العربيه السعوديه ودول الجوار وبذلك تكون المدعيه حسنه النيه في طلبها تسجيل العلامه موضوع هذا الطعن مما يستوجب قبولها. وطلب: الغاء القرار) وفي جلسه اليوم بتاريخ 29/07/1444ه تبين حضور الطرفين, وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان قررت قفل باب المرافعه, وبعد المداوله اصدرت حكمها: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، وبما ان المدعيه تطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه برقم: (...) وتاريخ: 17 / 03 / 1444ه المتضمن تاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض تسجيل علامه المدعيه المقيده برقم: ((...)) بالفيه: (10) لاسباب مدونه في القرار؛ لمسوغات ضمنتها المدعيه في صحيفه الدعوي، ولما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11 /06 /1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21 /05 /1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441ه، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي، اما من حيث قبول الدعوي شكلا: وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من لجنه التظلمات مصدره القرار محل الدعوي في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435ه وذلك في الفقره الاولي من الماده الثالثه عشره ونصها: (1-يجوز لطالب التسجيل او من ينيبه التظلم من قرار الجهه المختصه برفض التسجيل او تعليقه علي شرط خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به امام لجنه تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون -النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به.) وبما ان الثابت ان القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ 17/03/1444ه وقد طعنت المدعيه بالقرار امام هذه المحكمه بتاريخ 06/05/1444ه مما يتبين معه ان المدعيه قد التزمت بالمدد المنصوص عليها بالماده المبينه انفا وتكون معه الدعوي مقبوله شكلا، اما ما يخص الدعوي موضوعا: فانه وباطلاع الدايره علي العلامه محل الدعوي, يتبين انها احتوت علي (...) ويشابه علم دوله (...), واذا كانت العلامه بهذا الوصف: فقد منع النظام من تسجيلها؛ بناء علي ما نصت عليه الماده (3) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: (لا تعد علامه تجاريه او جزء منها، ولا يجوز ان تسجل بهذا الوصف ما ياتي: 3-الشعارات العامه والاعلام والشارات العسكريه والشرفيه والاوسمه الوطنيه والاجنبيه والعملات المعدنيه والورقيه وغيرها من الرموز الخاصه باي من دول المجلس او اي دوله اخري، او بالمنظمات العربيه او الدوليه او احدي مؤسساتها، او اي تقليد لاي من ذلك. 4-رموز الهلال الاحمر او الصليب الاحمر وغيرها من الرموز الاخري المشابهه، وكذلك العلامات التي تكون تقليدا لها)، مما يتحقق معه مناط هذه الماده بفقرتيها، وحيث ان هذه الماده قد اوجبت عدم تسجيل هذه العلامات, فان الدايره تنتهي الي صحه القرار محل الدعوي؛ محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعيه من حق موكلته بالتمتع بالاولويه, فان ذلك معتبر في حال عدم مخالفه العلامه للنظام, وقد اتي من النظام ما يمنع تسجيل علامه المدعيه نصا, فهو اخص في محل النزاع, والنص الخاص لا يعارض العام، كما لا ينال من ذلك ما قرره وكيل المدعيه من الاستناد علي الماده "(6) خامسا" فقره (ا) من اتفاقيه باريس للملكيه الصناعيه والتجاريه والتي نصت علي انه: (ا- (1) يقبل ايداع كل علامه تجاريه او صناعيه مسجله طبقا للقانون دوله المنشا كما يتم حمايتها بالحاله التي هي عليها في الدول الاخري للاتحاد. ب- لا يجوز رفض تسجيل العلامات الصناعيه او التجاريه التي تشملها هذه الماده). فان اتفاقيه باريس نفسها وفي الماده ذاتها من فقرتها (ب) نصت علي ما يلي: (ب- لا يجوز رفض تسجيل العلامات الصناعيه او التجاريه التي تشملها هذه الماده الا في الحالات الاتيه: 1- اذا كان من شانها الاخلال بالحقوق المكتسبه للغير في الدوله التي تطلب فيها الحمايه. 2- اذا كانت مجرده من ايه صفه مميزه او كان تكوينها قاصرا علي اشارات او بيانات يمكن ان تستعمل في التجاره للدلاله علي نوع المنتجات وجودتها او كميتها او الغرض منها او قيمتها او محل منشا المنتجات او زمن الانتاج، او اذا كانت قد اصبحت شايعه في اللغه الجاريه او في العادات التجاريه المشروعه والمستقره في الدوله التي تطلب فيها الحمايه. 3- اذا كانت مخالفه للاداب او النظام العام ولا سيما من طبيعه يترتب عليها تضليل الجمهور...), وهو ما يتمشي مع قرار الجهه المدعي عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي سلامه الجهه المدعي عليها في قرارها, ورفض دعوي المدعيه بموجب ذلك, وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب, والله الموفق.