tree · classes · sources · search · improve
root / municipal_construction / municipal_services

اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية

uqn_gov_sa · executive_regulation · processed · 41 chunks

date_gregorian=2024-03-01 date_hijri=1445-08-20 document_type=executive_regulation entity=format:text/html entity=legal_basis:ministerial_decision:10459 language=ar taxonomy_l1=municipal_construction taxonomy_l2=municipal_services validity_confidence=0.0
التعريفات التعريفات يكون للالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذه اللايحه- المعاني المبينه امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1- النظام: نظام اجراءات التراخيص البلديه. 2- اللايحه: اللايحه التنفيذيه لنظام اجراءات التراخيص البلديه. 3- الوزير: وزير الشؤون البلديه والقرويه والاسكان. 4- الوزاره: وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان. 5- الامانه/ البلديه: جهه تابعه للوزاره يقع الموقع -محل الترخيص- في دايره اشرافها ويناط بها خدمات التراخيص اللازمه. 6- الترخيص البلدي: موافقه مكتوبه من الامانه/ البلديه لشخص ذي صفه طبيعيه او اعتباريه لبناء او فتح محل لاي نشاط علي موقع معين، وفق الشروط المحدده في النظام ونظام البلديات والقري واللوايح المتعلقه به ويشمل الترخيص التجاري والترخيص الانشايي. 7- الترخيص الانشايي: وثيقه تنظيميه تصدر من الامانه/ البلديه من خلال المنصه الالكترونيه، وفق المتطلبات والاشتراطات والانظمه المعتمده لدي الوزاره، ويشمل (علي سبيل المثال لا الحصر) «ترخيص البناء، ترخيص الهدم، ترخيص الترميم، ترخيص تعديل مكونات بناء، ترخيص تجهيز موقع، ترخيص تسوير، ترخيص تصحيح وضع مبني قايم، ترخيص تسوير ارض فضاء... واي نوع من انواع التراخيص الانشاييه المعتمده لدي الوزاره». 8- الترخيص التجاري: وثيقه تنظيميه تصدر من الامانه/ البلديه من خلال المنصه الالكترونيه، متضمنه الموافقه علي ممارسه النشاط التجاري وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمه له. 9- الجهه الحكوميه المختصه: كل وزاره او هييه او مؤسسه عامه وما في حكمها، مختصه -بموجب انظمتها- بالاشراف علي نشاط معين تتطلب ممارسته اصدار ترخيص له من تلك الجهه. 10- المنصه الالكترونيه: هي المنصه الرقميه القطاعيه الموحده لتقديم الخدمات البلديه الخاضعه لاشراف الوزاره (بلدي)، ويستعاض بها عن مكاتب التنسيق. 11- وثيقه الانتفاع: هي وثيقه صادره من الجهات الحكوميه المختصه تخول التصرف والانتفاع بالعقار وفق القواعد المنظمه لذلك، ويشترط فيها ان تكون محدثه ومكتمله البيانات، علي سبيل المثال: صك صادر من وزاره العدل او عقد اسكان او عقد استثماري موثق او عقد ايجار موثق او غير ذلك من المستندات التي يتم قبولها لدي الوزاره. 12- المحل: هو موقع حاصل علي ترخيص بلدي يمارس فيه نشاط له علاقه باختصاصات الامانه/ البلديه المقرره نظاما. 13- الرسوم: هي الرسوم المقرره وفق لايحه رسوم الخدمات البلديه. 14- الغرامات البلديه: الجزاءات الوارده في جدول الجزاءات عن المخالفات البلديه المعتمد من الوزير والمنشور علي موقع الوزاره الالكتروني. 15- النماذج الالكترونيه: مجموعه من البيانات والحقول اللازم استكمالها؛ لاصدار الترخيص البلدي علي المنصه الالكترونيه. 16- المستند النظامي: وثيقه رسميه صادره من جهه حكوميه مختصه. 17- كود البناء السعودي: مجموعه من الاشتراطات والمتطلبات وما يتعلق بها من انظمه ولوايح تنفيذيه وملاحق تخص البناء والتشييد لضمان السلامه والصحه العامه. 18- الموجهات التصميميه للهويات العمرانيه: الاشتراطات والادله المعماريه الصادره والمقتبسه من المكون التراثي والطبيعي، وتشمل التصميم والمواد والالوان وغيرها من المكونات المستخدمه في الاعمال العمرانيه، وتطبق في نطاق جغرافي محدد. 19- القرار المساحي: وثيقه فنيه معتمده تبين الموقع الجغرافي للعقار وحدوده وابعاده ومساحته وقياس احداثيات اركانه وفقا لمرجع مساحي (جيوديسي) موحد. 20- تجديد الترخيص التجاري: موافقه الامانه/ البلديه علي استمرار الترخيص التجاري وممارسه النشاط لمده زمنيه محدده. 21- تجديد الترخيص الانشايي: موافقه الامانه/ البلديه علي استمرار الترخيص الانشايي لمده زمنيه محدده. 22- تعديل الترخيص التجاري: موافقه الامانه/ البلديه علي تعديل الترخيص التجاري وملكيته، وتشمل اضافه نشاط جديد او حذفه او تعديل بياناته او نقل ملكيته بعد تحقيق اشتراطات ومتطلبات ممارسته بناء علي طلب صاحب الترخيص. 23- تعديل الترخيص الانشايي: موافقه الامانه/ البلديه علي تعديل الترخيص الانشايي وملكيته، وتشمل حذف او اضافه مكونات المبني وبيانات المالك. 24- ايقاف الترخيص التجاري: وقف ممارسه النشاط من قبل الامانه/ البلديه مع بقاء الترخيص ساري المفعول حتي زوال اسباب الايقاف. 25- ايقاف الترخيص الانشايي: وقف العمل بالترخيص الانشايي من قبل الامانه/ البلديه مع بقاء الترخيص ساري المفعول حتي زوال اسباب الايقاف. 26- الغاء الترخيص (الانشايي/ التجاري): هو ابطال الجهه المختصه في الوزاره للترخيص البلدي. 27- المكتب الهندسي: المكتب الهندسي المعتمد لدي الوزاره وفق المتطلبات والاشتراطات والانظمه المعتمده لديها. 28- مركز اتمام: هو مركز لتقديم الخدمات للمطورين العقاريين للمشاريع السكنيه. 29- شهاده الاشغال: اذن باشغال المبني تصدره الامانه/ البلديه بعد التاكد من مطابقته لاشتراطات كود البناء السعودي. 30- وثيقه منشاه: هي وثيقه تعريفيه للمنشاه صادره من جهه حكوميه موضح فيها البيانات الاساسيه لها والانشطه الاقتصاديه المتاح لها ممارستها، مثل: السجل التجاري او الرقم الوطني الموحد او غير ذلك من المستندات التي يتم قبولها لدي الوزاره. 31- الحيازات: هي التجمعات العمرانيه التي لم يحدد لها نطاق عمراني. 32- الموافقه المبدييه للترخيص التجاري: هي موافقه الامانه/ البلديه علي البدء بتجهيز موقع ممارسه النشاط وفقا للاشتراطات المطلوبه، ولا يحق لحاملها البدء بممارسه النشاط الا بعد الحصول علي ترخيص تجاري. 33- التراخيص التجاريه للانشطه المؤقته: هي التراخيص التجاريه للانشطه محدوده المده بحيث لا تتجاوز مدتها 180 يوما كحد اقصي، ومنها علي سبيل المثال: التراخيص الموسميه والفعاليات. 34- التصريح: هو وثيقه تنظيميه تصدر من الامانه/ البلديه من خلال المنصه الالكترونيه كترخيص ثانوي او محدود ومرتبط بترخيص بلدي سار تتضمن الموافقه علي ممارسه الخدمه الاضافيه داخل او خارج نطاق الموقع وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمه لها. 35- الانشطه المضافه: هي الانشطه المطلوب اضافتها علي النشاط الرييس في الترخيص التجاري. 36- التراخيص التجاريه ذات الطبيعه المختلفه: هي التراخيص التجاريه التي تخدم فيات محدده دون ان يكون لها محل خاص ثابت، سواء كان صاحب الترخيص مستقرا في موقع معين اعتاد علي وجوده فيه ام كان متنقلا من مكان الي اخر وفقا للتعليمات والاشتراطات الخاصه المنظمه لهذه الانواع من التراخيص. 37- التاجر المتنقل: هو البايع الجايل الذي يقوم بعرض سلعته (بضاعته) او خدمات حرفته بغرض بيعها في الاماكن العامه المسموح بها دون ان يكون له محل خاص ثابت، سواء كان مستقرا في موقع معين اعتاد علي وجوده فيه ام كان متنقلا من مكان الي اخر. 38- العربه المتنقله: هي وسيله تستخدم لعرض البضايع او تقديم الخدمات المسموح بها وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمه لها. 39- ترخيص العربه المتنقله: هو ترخيص تجاري يخول صاحبه ممارسه النشاط من خلال العربه المتنقله. 40- اللجنه: هي لجنه او عده لجان مشكله بقرار من الوزير، للنظر في الشكاوي والتظلمات الناتجه عن تطبيق نظام اجراءات التراخيص البلديه ولايحته التنفيذيه. 41- المنصه الالكترونيه للنظر في التظلمات: هي منصه رقميه لاداره جميع عمليات التظلمات علي مستوي الامانات والبلديات. التراخيص الانشاييه متطلبات اصدار التراخيص الانشاييه يتم تقديم طلب الترخيص الانشايي حسب الشروط والمتطلبات الاتيه: 1- ان يكون مقدم طلب الترخيص شخصا طبيعيا او اعتباريا. 2- ان يكون هناك وثيقه انتفاع. 3- ان يكون الموقع علي ارض ضمن مخطط تنظيمي معتمد او وفق ما ورد باللايحه التنفيذيه المحدثه لقواعد النطاق العمراني حتي 1450ه -بعد موافقه الامين-، او المواقع التي صدر بشانها نص خاص. 4- الا يكون في المواقع الموقفه بمستند نظامي وفقا لمضمونه. 5- ان يكون هناك قرار مساحي للموقع. 6- شهاده عدم ممانعه معتمده من الوزاره لمشاريع الاسكان التابعه لها في حال عدم وجود مخطط تنظيمي معتمد. 7- موافقه الدفاع المدني بحسب طبيعه ونوع الترخيص الانشايي. 8- التعاقد مع مكتب هندسي بحسب طبيعه ونوع خدمه الترخيص الانشايي. 9- اي متطلبات اخري لانواع التراخيص الانشاييه المعتمده لدي الوزاره بحسب طبيعه ونوع خدمه الترخيص الانشايي. 10- سداد الرسوم والغرامات البلديه للتراخيص الانشاييه -ان وجدت-. اليات تقديم طلبات التراخيص الانشاييه مع مراعاه الاحكام المذكوره في الماده الثانيه من هذه اللايحه، تتبع الخطوات التاليه في اصدار الترخيص الانشايي: 1- يتم تقديم طلب الترخيص الانشايي وفق الاجراءات المعتمده عبر المنصه الالكترونيه من خلال صاحب الترخيص او من يفوضه من المكاتب الهندسيه، بحسب طبيعه ونوع الترخيص الانشايي. 2- يقوم مقدم الطلب باستكمال الاجراءات والمتطلبات اللازمه لاصدار او تعديل او تجديد الترخيص الانشايي علي المنصه الالكترونيه، بما في ذلك اعمال التنسيق مع الجهات الحكوميه والخدميه الاخري اذا تطلبت طبيعه المشروع ذلك. 3- يمكن استكمال اجراءات التراخيص الانشاييه للمطورين العقاريين من خلال مركز اتمام حسب طبيعه المشروع. 4- يتم الغاء طلب خدمات الترخيص الانشايي اليا في حال تاخر مقدم الطلب عن اكمال متطلبات الخدمه خلال (15) خمسه عشر يوم عمل من تاريخ الطلب قبل صدور فاتوره السداد، ويلغي الطلب اليا في حال عدم سداد الفاتوره بعد (10) عشره ايام عمل من صدورها. تجديد التراخيص الانشاييه وتعديلها وايقافها والغاؤها يكون تجديد الترخيص الانشايي، وتعديله، والغاؤه، وايقافه، وفقا لما يلي: 1- يتم تجديد الترخيص الانشايي من قبل الامانه/ البلديه بناء علي طلب صاحب الترخيص من خلال المنصه الالكترونيه، بعد استيفاء متطلبات الخدمه -وموافقه الدفاع المدني بحسب طبيعه ونوع الترخيص الانشايي- وسداد الرسوم والغرامات البلديه للترخيص الانشايي -ان وجدت-. 2- يتم تعديل الترخيص الانشايي من قبل الامانه/ البلديه بناء علي طلب صاحب الترخيص من خلال المنصه الالكترونيه، بعد استيفاء متطلبات الخدمه -وموافقه الدفاع المدني بحسب طبيعه ونوع الترخيص الانشايي- وسداد الرسوم والغرامات البلديه للترخيص الانشايي -ان وجدت-. 3- يتم ايقاف الترخيص الانشايي في الاحوال التاليه: ا- اذا صدر الترخيص الانشايي مخالفا للنظام او اللايحه او التعليمات والاشتراطات ذات العلاقه. ب- اذا خالف صاحب الترخيص ما رخص له نظاما. ج- اذا طلب صاحب الترخيص ذلك فيسمح له لمره واحده، وتكون مده الايقاف مضافه علي مده الترخيص الانشايي بحيث لا تتجاوز مده الايقاف سنه واحده. د- اذا طلبت الجهات الحكوميه علي ان يكون الطلب مسببا ومبنيا علي مستند نظامي يخولها ذلك. ه- اذا اقتضت الحاجه لاسباب تراها الامانه/ البلديه تؤثر في السلامه (الصحيه، العمرانيه، الاقتصاديه) فيتم الرفع (للامين) للبت فيها. 4- يتم الغاء الترخيص الانشايي للمسببات التاليه: ا- بناء علي طلب المرخص له بعد سداد الرسوم والغرامات البلديه للترخيص الانشايي -ان وجدت-. ب- اذا اقتضت الحاجه ذلك لاسباب تؤثر في السلامه (الصحيه، العمرانيه، الاقتصاديه) بقرار من الوزير او من يفوضه. ج- اذا اقتضت المصلحه العامه ذلك بقرار من الوزير. مده التراخيص الانشاييه 1- تكون صلاحيه تراخيص انشاء المباني لمده (3) ثلاث سنوات ميلاديه، تبدا اعتبارا من تاريخ اصدارها. 2- تكون صلاحيه باقي انواع التراخيص الانشاييه لمده (1) سنه ميلاديه واحده تبدا اعتبارا من تاريخ اصدارها. 3- يكون تجديد التراخيص الانشاييه لمده سنه واحده قابله للتجديد لمده او لمدد مماثله. المهام والمسؤوليات للتراخيص الانشاييه 1- مراجعه متطلبات التراخيص الانشاييه بحسب طبيعه ونوع خدمه الترخيص الانشايي. 2- دور رقابي علي التراخيص الانشاييه بعد اصدارها بحسب طبيعه ونوع الترخيص الانشايي. 3- الغاء او ايقاف الترخيص الانشايي المخالف بناء علي ما ورد بالماده الرابعه من هذه اللايحه. 4- النظر في طلبات الايقاف التي ترد من بعض الجهات (مثل: الدفاع المدني، وزاره الطاقه، الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده، شركات التامين) قبل صدور شهاده الاشغال. 1- استخراج القرار المساحي الخاص لارض المشروع ومراجعته. 2- تقديم دراسه فحص التربه للارض المراد البناء عليها. 3- اعداد المخططات اللازمه للمشروع وفق (تنظيمات واشتراطات البناء المعتمده، وكود البناء السعودي، والموجهات التصميميه للهويات العمرانيه للمنطقه او المدينه -ان وجدت- الواقع ضمن حدودها الموقع المراد ترخيصه) ورفعها علي المنصه الالكترونيه. 4- رفع مخططات الوقايه والحمايه من الحريق والتقارير الفنيه من المكاتب الهندسيه المعتمده من الدفاع المدني. 5- اخذ الموافقات من الجهات الحكوميه الاخري والجهات الخدميه اذا تطلبت طبيعه المشروع ذلك مثل (الكهرباء، المياه، الاتصالات). 6- استكمال النماذج الالكترونيه. 7- طباعه الترخيص الانشايي. 1- مراجعه المخططات التصميميه المعده من قبل المكتب المصمم قبل البدء بالبناء. 2- الاشراف علي تنفيذ المشروع وفقا للمخططات التصميميه المعده من المكتب المصمم. 3- رفع تقارير الاشراف خلال مراحل البناء وفقا لمتطلبات كود البناء السعودي علي المنصه الالكترونيه بشكل متزامن مع مراحل الانشاء بالموقع. 4- رفع التقرير النهايي للاعمال وتقرير السلامه الصادر من الدفاع المدني علي المنصه الالكترونيه. 5- التنسيق مع الجهات الخدميه لايصال الخدمات للمشروع مثل (الكهرباء، المياه). 6- ابلاغ الامانه/ البلديه في حال وجود خطا او نقص في المخططات او الموافقات او تنفيذ اعمال مخالفه للمخططات المعتمده. 7- طباعه شهاده الاشغال من المنصه الالكترونيه. التراخيص التجاريه متطلبات اصدار التراخيص التجاريه يتم تقديم طلب الترخيص التجاري حسب الشروط والمتطلبات الاتيه: 1- الاهليه النظاميه وتتحقق باي مما ياتي: ا- ان يكون شخصا طبيعيا سعوديا. ب- ان يكون شخصا اعتباريا مرخصا له بمزاوله النشاط. ج- ان يكون مستثمرا اجنبيا مرخصا له بمزاوله النشاط. 2- وثيقه انتفاع ساريه المفعول. 3- الاشتراطات البلديه للنشاط المطلوب ترخيصه تجاريا متضمنه لما يلي: ا- الموقع: متضمنا العنوان الوطني في وثيقه الترخيص التجاري. ب- المساحه: وتدون كتابه ورقما في وثيقه الترخيص التجاري. 4- وثيقه منشاه ساريه المفعول. 5- موافقه الدفاع المدني. 6- وجود ترخيص بناء/ شهاده اشغال للمبني في حال كان النشاط المراد ترخيصه سيتم ممارسته داخل مبني. 7- الا يكون في المواقع الموقفه بمستند نظامي وفقا لمضمونه. 8- موافقه الجهه الحكوميه المختصه التي يخضع النشاط لاشرافها. 9- اكمال النماذج علي المنصه الالكترونيه. 10- سداد الرسوم والغرامات البلديه -ان وجدت- علي التراخيص البلديه المرتبطه بطالب الترخيص. وللامين الاستثناء بقرار مسبب -وفقا للنماذج المعتمده من الوزاره لذلك- للحالات التاليه: ا- الحد الادني للمساحه او المتطلبات المكانيه من اشتراطات النشاط. ب- طلب ترخيص بناء للابنيه التاريخيه او القديمه مع ارفاق تقرير هندسي يثبت سلامه المبني. ج- طلب ترخيص بناء للمواقع ضمن الحيازات داخل وخارج النطاق العمراني. اليات تقديم طلبات التراخيص التجاريه مع مراعاه الاحكام المذكوره في الماده السابعه من هذه اللايحه، تتبع الخطوات التاليه في اصدار الترخيص التجاري: 1- يتم تقديم طلب الترخيص التجاري وفق الاجراءات المعتمده عبر المنصه الالكترونيه من خلال صاحب الترخيص او من يفوضه من المكاتب الهندسيه او الشركات او المؤسسات الخاصه. 2- علي الامانه/ البلديه ان تستقبل طلب الترخيص التجاري وان تصدره او تجدده او تعدله بعد توفر الشروط المبينه في المادتين السابعه والعاشره من هذه اللايحه خلال مده لا تزيد علي (10) عشره ايام عمل من تاريخ تقديمه دون احتساب مدد الجهات ذات العلاقه والمده لدي مقدم الطلب، وفي حال عدم قبول طلب الترخيص التجاري لعدم توافر الشروط المذكوره او احدها، يبلغ مقدم الطلب من خلال المنصه الالكترونيه. 3- يتم الغاء طلب خدمات الترخيص التجاري المحفوظه كمسوده اليا في حال تاخر مقدم الطلب عن اكمال متطلبات الخدمه خلال (5) خمسه ايام عمل من تاريخ الطلب. 4- بعد تقديم الطلب، علي مقدم الطلب معالجه الملاحظات المستلمه -من جميع الجهات ذات العلاقه- خلال مده اقصاها (15) خمسه عشر يوم عمل من تاريخ استلامها، وللامانه/ البلديه صلاحيه تمديد المهله مره واحده فقط عند الحاجه، وفي حال عدم معالجتها خلال المهله المحدده يتم الغاء الطلب اليا. 5- يتم الغاء طلب خدمات الترخيص التجاري اليا بعد اصدار فاتوره السداد وعدم سدادها خلال (5) خمسه ايام عمل، وللوزاره صلاحيه تمديد مهله السداد متي ما رات الحاجه لذلك، ويستثني من ذلك فواتير السداد المتعلقه بالالغاء الالي للتراخيص التجاريه. الموافقه المبدييه للترخيص التجاري تقوم الامانه/ البلديه باصدار موافقه مبدييه للترخيص التجاري -اذا كان الترخيص يوجب علي طالبه تنفيذ التزامات معينه- وفقا للاتي: اولا: يتم تقديم طلب الحصول علي الموافقه المبدييه للترخيص التجاري عبر المنصه الالكترونيه من خلال طالب الترخيص حسب الشروط والمتطلبات التاليه: ا- تقديم وثيقه منشاه ساريه وتحديد الموقع الجغرافي المطلوب لممارسه النشاط. ب- يجب علي الامانه/ البلديه ان تمنح الموافقه المبدييه خلال مده لا تتجاوز (10) ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب. ج- التعهد من قبل صاحب الطلب باستكمال المتطلبات الوارده في الماده السابعه من اللايحه قبل انتهاء مده الموافقه المبدييه. د- التعهد بعدم البدء بممارسه النشاط الا بعد الحصول علي الترخيص التجاري. ثانيا: لا تتجاوز مده الموافقه المبدييه للترخيص التجاري 90 يوما، ويجوز للامانه/ البلديه تمديدها لمده مماثله او اقل -اذا دعت الحاجه لذلك- ولا تحتسب هذه المده من مده الترخيص التجاري. ثالثا: تقوم الامانه/ البلديه بالتحقق من استيفاء كامل المتطلبات ثم يتم تحويل الموافقه المبدييه للترخيص التجاري الي طلب اصدار ترخيص تجاري واستكمال الاجراءات النظاميه، وفي حال عدم استيفاء المتطلبات خلال تلك المده تعتبر الموافقه ملغيه. تجديد التراخيص التجاريه وتعديلها وايقافها والغاؤها يكون تجديد التراخيص التجاريه وتعديلها -بعد توفر المتطلبات والشروط الوارده في الماده السابعه- وايقافها والغاؤها علي النحو الاتي: 1- اذا طلب صاحب الترخيص او من يفوضه. 2- ان تكون وثيقه المنشاه ساريه. 3- لا يسمح بتعديل الترخيص خلال التجديد (باستثناء الحاله رقم (1) والحاله رقم (2) في الفقره ثانيا من الماده العاشره). 4- موافقه الدفاع المدني. 5- سداد الرسوم والغرامات البلديه علي الترخيص التجاري -ان وجدت-. 1- تعديل بيانات الترخيص التجاري (مساحه الموقع - اللوحه) يتم اذا توفرت الشروط التاليه: ا- اذا طلب صاحب الترخيص او من يفوضه. ب- موافقه الدفاع المدني في حال زياده المساحه. ج- سداد الرسوم والغرامات البلديه علي الترخيص التجاري -ان وجدت-. 2- تعديل النشاط بالترخيص التجاري او اضافه نشاط جديد ويتم اذا توفرت الشروط التاليه: ا- اذا طلب صاحب الترخيص او من يفوضه. ب- توفر اشتراطات النشاط الجديد في حال تغيير النشاط او اضافته بعد موافقه الدفاع المدني والجهه الحكوميه المختصه. ج- سداد الرسوم والغرامات البلديه علي الترخيص التجاري -ان وجدت-. 3- تعديل ملكيه الترخيص التجاري (نقل ملكيه): ا- تطبيق المتطلبات الوارده في الماده السابعه من هذه اللايحه للمالك الجديد. ب- لا يسمح بتغيير النشاط خلال نقل الملكيه. ج- سداد الرسوم والغرامات البلديه علي الترخيص التجاري المراد نقله -ان وجدت-. 4- تعديل موقع النشاط (نقل موقع): تطبيق المتطلبات الوارده في الماده السابعه من هذه اللايحه للموقع الجديد، باستثناء الفقره (10)، اذ يكتفي بطلب سداد الرسوم والغرامات البلديه علي الترخيص التجاري -ان وجدت-. 1- اذا طلب صاحب الترخيص او من يفوضه ايقاف الترخيص التجاري بعد موافقه الامانه/ البلديه علي الا تزيد مده الايقاف، سواء كان لمره واحده او عده مرات علي المده المتبقيه من مده الترخيص التجاري، دون احتساب فتره الايقاف من ضمن المده المتبقيه في الترخيص التجاري. 2- يتم ايقاف الترخيص التجاري من الامانه/ البلديه ولا يتم التعويض عن مده الايقاف في الحالات التاليه: ا- اذا صدر الترخيص التجاري مخالفا للاشتراطات النظاميه، علي ان يكون القرار مسببا. ب- اذا ورد طلب مسبب ومبني علي مستند نظامي من قبل الدفاع المدني او الجهه الحكوميه المختصه لمخالفته اشتراطاتها. 1- اذا طلبت الجهه الحكوميه المختصه ذلك علي ان يكون الطلب مسببا ومبنيا علي مستند نظامي يخولها ذلك. 2- اذا طلب صاحب الترخيص او من يفوضه بعد تسديد ما عليه من رسوم وغرامات بلديه مستحقه عليه. 3- عند عدم تجديد الترخيص التجاري فيتم الغاؤه اليا بعد مرور (90 يوما) من تاريخ انتهايه. 4- اذا كان الالغاء جزاء عن مخالفه بلديه وفق الاجراءات المتبعه في لايحه الجزاءات عن المخالفات البلديه وقواعدها التنفيذيه. 5- اذا اقتضت المصلحه العامه الغاء الترخيص التجاري او وجدت اسباب تؤثر علي السلامه (الصحيه، العمرانيه، الاقتصاديه) علي ان يكون الالغاء مسببا. 1- تقوم الامانه/ البلديه باشعار صاحب الترخيص التجاري بموعد انتهاء الترخيص قبل (30 يوما) من انتهايه. 2- يقوم صاحب الترخيص التجاري بتقديم طلب لتجديد او الغاء او ايقاف الترخيص التجاري من خلال المنصه الالكترونيه قبل انتهاء الترخيص لتجنب احتساب رسوم التجديد التلقاييه. 3- يتم احتساب رسوم تجديد الترخيص التجاري تلقاييا بعد انتهايه للفتره من تاريخ الانتهاء وحتي تاريخ الالغاء. 4- تقوم الامانه/ البلديه باشعار صاحب الترخيص التجاري بان لديه مهله خمسه (5) ايام عمل تبدا من تاريخ انتهاء الترخيص التجاري وذلك لسداد رسوم التجديد، والا سيتم احتساب غرامه ماليه في حال عدم السداد خلال المهله المحدده. مده التراخيص التجاريه 1- لا تقل مده الترخيص التجاري لفتح محل/ منشاه لاي نشاط خاضع لاشراف الوزاره عن سنه ميلاديه واحده ولا تزيد علي خمس سنوات بناء علي طلب المرخص له، عدا ما له علاقه بالصحه العامه، او الانشطه الخطره، او مراكز الخدمه، فتكون مدته سنه ميلاديه واحده. 2- تكون مده الترخيص التجاري لفتح محل/ منشاه خاضع نشاطه لاشراف جهه حكوميه، مماثله لمده ترخيص تلك الجهه وبمده لا تزيد علي خمس سنوات ميلاديه كحد اقصي. 3- تكون مده ترخيص النشاط المضاف مساويه للمده المتبقيه للترخيص التجاري للنشاط الاساس. 4- يستثني من المده اعلاه التراخيص التجاريه للانشطه المؤقته بحيث لا تزيد علي 180 يوما. المهام والمسؤوليات للتراخيص التجاريه 1- يكون اصدار الترخيص التجاري او تجديده او تعديله من صلاحيه الامين او من يفوضه. 2- يكون للامانه/ البلديه دور رقابي علي التراخيص التجاريه بحسب طبيعه ونوع الترخيص. 3- يكون ايقاف الترخيص التجاري او عدم تجديده من صلاحيه الامين او من يفوضه بقرار مسبب. 4- يكون الغاء الترخيص التجاري في الحالات المذكوره في الفقرات التاليه: (1) و(2) و(3) من البند الرابع من الماده العاشره من هذه اللايحه من صلاحيه الامين/ رييس البلديه بقرار مسبب، ويكون الغاؤه في الحاله المذكوره في الفقره (4) من البند الرابع من الماده العاشره من هذه اللايحه بقرار مسبب يرفع من الامين ويعتمده الوزير. 5- يكون الغاء الترخيص التجاري في الحاله المذكوره في الفقره (5) من البند الرابع من الماده العاشره من هذه اللايحه بقرار من الوزير. ثانيا: تكون مهام ومسؤوليات المكاتب الهندسيه والشركات والمؤسسات الخاصه المؤهله في استقبال جميع طلبات الخدمه المتعلقه بالترخيص التجاري واستكمال اجراءاتها، مع مراعاه الاحكام الوارده في الماده السابعه من هذه اللايحه. التراخيص التجاريه ذات الطبيعه المختلفه 1- ان يكون شخصا طبيعيا سعوديا لا يقل عمره عن ثمانيه عشر عاما. 2- تحديد النشاط واستيفاء متطلباته ان وجدت، علي ان يكون من الانشطه المسموح بممارستها للافراد. 3- سداد الرسوم والغرامات البلديه -ان وجدت-. ثانيا: لا تزيد مده الترخيص التجاري ذي الطبيعه المختلفه للتاجر المتنقل علي سنه ميلاديه واحده، وتكون قابله للتجديد في حال طلب صاحب الترخيص ذلك. 1- عدم ممارسه النشاط الا بعد الحصول علي تصريح منفذ بيع (موقع) لمده محدده -لا تزيد علي ثلاثه اشهر-. 2- عدم تاجير منفذ البيع (الموقع) الي الغير، ويحق له اضافه مساعد علي التصريح، شريطه ان يكون المضاف حاصلا علي ترخيص تجاري ذي طبيعه مختلفه. 3- يحق لصاحب الترخيص ممارسه نشاطه من خلال عربه متنقله بعد استيفاء المتطلبات الاتيه: ا- موافقه الدفاع المدني والجهات ذات العلاقه -بحسب طبيعه النشاط- علي العربه المتنقله. ب- سداد الرسوم والغرامات البلديه -ان وجدت-. ج- لا تزيد مده ترخيص العربه المتنقله عن سنه واحده، وتكون قابله للتجديد في حال طلب صاحب الترخيص ذلك. 1- تحدد الامانه/ البلديه المواقع المسموح فيها مزاوله النشاط بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه وفقا للاشتراطات التي تضعها الوزاره. 2- تحدد الامانه/ البلديه اوقات مزاوله النشاط بما يتوافق مع الانظمه والتعليمات، ويتماشي مع طبيعه كل منطقه ومواسمها. 1- يجوز لصاحب الترخيص تعديل النشاط بعد استيفاء المتطلبات للنشاط الجديد، كما يجوز له الغاءه من خلال المنصه الالكترونيه بعد سداد الرسوم والغرامات البلديه -ان وجدت-. 2- يكون الغاء الترخيص التجاري ذي الطبيعه المختلفه في الحالات المذكوره في الفقرات التاليه: (1) و(2) و(3) من البند الرابع من الماده العاشره من هذه اللايحه من صلاحيه الامين او رييس البلديه بقرار مسبب، ويكون الغاؤه في الحاله المذكوره في الفقره (4) من البند الرابع من الماده العاشره من هذه اللايحه بقرار مسبب يرفع من الامين ويعتمده الوزير. 3- يكون الغاء الترخيص التجاري ذي الطبيعه المختلفه في الحاله المذكوره في الفقره (5) من البند الرابع من الماده العاشره من هذه اللايحه بقرار من الوزير. لجان التظلمات والشكاوي لجان التظلمات والشكاوي تشكل بقرار من الوزير لجنه او عده لجان في الامانات والبلديات للنظر في الاتي: 1- التظلم من عدم منح الترخيص البلدي، او ايقافه، او عدم تجديده، او تعديله، او الغايه. 2- التظلم من تطبيق الغرامات والجزاءات البلديه المقرره نظاما. 3- الشكاوي الناشيه من اضرار الانتفاع بالتراخيص البلديه. تكون المهله المسموحه للتظلم من الحالات رقم (1) و(2) اعلاه خلال ستين (60) يوما من تاريخ العلم به، ويتحقق العلم بالقرار بابلاغ ذوي الشان به، او بنشره في الجريده الرسميه اذا تعذر الابلاغ وذلك وفقا لما ورد في نظام المرافعات امام ديوان المظالم. 1- تشكل لجنه او عده لجان للنظر في التظلمات في كل امانه وبلديه فيه (ا) -وللامانه الرفع للوزير بطلب تكوين لجان في البلديات الاخري فيه (ب) متي ما دعت الحاجه لذلك-، ويراسها احد اعضاء اللجنه يرشحه الامين. 2- يقوم الامين بالرفع للوزير باسماء رؤساء واعضاء تلك اللجان بحيث تتكون كل لجنه من ثلاثه اعضاء اساسيين من ذوي الكفاءه والخبره تضم مختصا في الشريعه او الانظمه ومهندسا ومختصا في صحه البييه. 3- ترشيح عضو احتياطي لكل عضو اساس للقيام بمهامه في حال تغيبه، وبالامكان اضافه سكرتير للجنه متي ما دعت الحاجه لذلك دون ان يكون له حق التصويت. 4- تكون مده العضويه في هذه اللجان (3) ثلاث سنوات ميلاديه تبدا اعتبارا من تاريخ قرار تشكيلهم، ويتم التجديد لهم مده مماثله او اقل بقرار من الوزير بناء علي طلب الامين. 5- اذا تبين وجود تعارض للمصالح لاحد اعضاء اللجنه، فيجب الافصاح عن ذلك ويتم تكليف العضو الاحتياطي نيابه عنه. 6- للجنه الاستعانه بمن تراه من داخل الامانه/ البلديه او خارجها لتسهيل اجراءات اعمالها والحصول علي الاراء الفنيه فيما يتطلب ذلك، علي ان يصدر القرار من اللجنه مسببا. 1- يكون طلب التظلم واصدار قرارات اللجنه الكترونيا من خلال المنصه الالكترونيه للنظر في التظلمات. 2- علي اللجنه ان تصدر قرارها خلال مده اقصاها (15) خمسه عشر يوم عمل من تاريخ التظلم او الشكوي. 3- يكون اجتماع اللجنه مره واحده كل اسبوع او اكثر من مره بناء علي طلب رييسها للبت في التظلمات والشكاوي بشكل عاجل؛ بحيث لا تزيد اجتماعات اللجنه علي ست مرات شهريا، وفي حال استدعي الامر الزياده عن ذلك فيتم الرفع بذلك للوزير. 4- تجتمع اللجنه بناء علي دعوه رييسها، ويشترط لصحه الاجتماع حضور جميع اعضايها فعليا او افتراضيا. 5- يصدر قرار اللجنه بالاغلبيه، ويعتمد من جميع اعضايها، ويبلغ المتظلم او المشتكي بالقرار علي عنوانه المحدد في تظلمه او شكواه او باحدي طرق الابلاغ المتبعه نظاما. 6- يجوز التظلم من قرارات اللجنه امام المحكمه الاداريه المختصه خلال ستين يوما من تاريخ العلم بها. 1- يصرف لاعضاء اللجان الاساسيين والاحتياطيين وسكرتير اللجنه مكافاه مقطوعه مقدارها (500) ريال لكل عضو عن كل اجتماع/ او محضر، بحيث لا تزيد علي (5000) خمسه الاف ريال شهريا. الاحكام العامه احكام عامه 1- تختص الوزاره بمراقبه تنفيذ البنود الخاصه بها الوارده في هذه اللايحه، والرقابه عليها. 2- تكون المكاتب الهندسيه مسؤوله امام الامانه/ البلديه عن اي تقصير او تاخير او مخالفه ترتكبها عند قيامها باستكمال اجراءات طلبات الترخيص البلدي، ويحق للوزاره الغاء او ايقاف اعتماد المكتب الهندسي من خلال المنصه الالكترونيه، واحاله المكتب الهندسي المخالف للجهات المعنيه بالنظر في مخالفات المكاتب الهندسيه. 3- تكون الشركات والمؤسسات الخاصه المؤهله مسؤوله امام الامانه/ البلديه عن اي تقصير او تاخير او مخالفه ترتكبها عند قيامها باستكمال اجراءات المهام المسنده اليها. 4- تعد ممارسه اي نشاط او بناء دون الحصول علي الترخيص البلدي وترخيص من الجهه الحكوميه المختصه مخالفه لاحكام النظام واللايحه. 5- للوزير احتساب الرسوم علي اساس (يومي/ اسبوعي/ شهري/ سنوي) للانشطه المنصوص عليها في الفقرات (6) و(7) و(10) و(11) من جدول رسوم الخدمات البلديه. 6- تعتبر رسوم الترخيص التجاري بعد انتهاء مده الترخيص مستحقه بما يتوافق مع الماده العاشره من هذه اللايحه، ويتم تحصيلها عند تجديد الترخيص او الغايه او طلب اي خدمه اخري. 7- يمكن اصدار تصريح من الامانه/ البلديه لخدمه اضافيه علي الترخيص البلدي يتضمن الموافقه علي الخدمه وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمه لها. 8- لا تعاد رسوم اصدار او تجديد الترخيص البلدي عند الغايه الا اذا كان الالغاء خارجا عن اراده صاحب الترخيص وتم بناء علي اسباب تؤثر علي السلامه (الصحيه، العمرانيه، الاقتصاديه)، او المصلحه العامه. 9- يحق للامانه/ البلديه اغلاق المحل/ المنشاه في حال ايقاف الترخيص التجاري. 10- لا يحق لصاحب الترخيص ممارسه النشاط في حال ايقاف الترخيص البلدي. 11- تعد بيانات التواصل مع المستفيد المدونه في الطلب او المستندات الرسميه وسيله رسميه لارسال اشعارات الاجراءات والقرارات المرتبطه بالطلب او الترخيص او المنشاه وتغني عن المخاطبات الورقيه. 12- يلتزم مالك العقار بتوفير البيانات اللازمه عن ممارس النشاط التجاري داخل حدود عقاره. 13- تضع الاداره المختصه بالوزاره معايير واشتراطات لتاهيل المكاتب الهندسيه والشركات والمؤسسات الخاصه التي ترغب بتسهيل خدمات اجراءات الترخيص البلدي واليه تحصيل المقابل المالي لتلك الجهات، وتصدر بقرار من معالي الوزير. احكام انتقاليه 1- تحل هذه اللايحه محل اللايحه التنفيذيه لنظام اجراءات التراخيص البلديه الصادره بالقرار الوزاري رقم (10459) وتاريخ 2 /5/ 1438ه، والتعديلات التي طرات عليها. 2- تلغي هذه اللايحه جميع ما يتعارض معها من احكام، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه.