gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه/تقديري | (IZJ-2021-1319) القرار رقم (Z-2020-11261) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده المفاتيح: الربط الزكوي التقديري - ان المدعي لا يمسك دفاتر نظاميه تظهر النشاط الحقيف لمؤسسته - تعديل اجراء المدعي عليها علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٧٧ ا. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٧٣ ا - اسس المدعي اعتراضه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في الربط تقديريا باعتبار انه لم يمارس اي عمل تجاري من عام ١٤٣٢ ا ه كما ان لا يوجد اي دخل او ايراد، ويطالب بالغاء الربط - ااجبت الهييه بان بناء علي المعلومات المتوفره لدي المدعي عليها تم محاسبه المدعي تقديريا بناء علي ما توصلت اليه من معلومات وبيانات وذلك استنادا علي ما ورد في الماده (الثالثه عشره) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١ ه- ثبت للدايره انه وبما ان المدعي لم يشطب السجلات التجاريه غير المستخدمه، والبرجوع لملف الدعوي وما اجتوي عليه من دفع ومسندات يتضح قيام المدعي عليها بمحاسبه لا يمسك دفتر نظاميه تظهر النشاط الحقيقي لمؤسسه وакتفي بادعه بعدم ممارسه النشاط التجاري، وان العقار ليس ملكا للمؤسسه، وانه تكبد خساير، فان ذلك لا يخرج عن نطاق المرسل من القول الذي لا يسانده دليل - مؤدي ذلك: تعديل اجراء المدعي عليها علي الربط الزكي التقديري لعام ١٤٣٧ ه بنا علي رؤوس الاموال المودنه في السجلات التجاريه وتربيحها بمعدل (٢٠٠) - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات العربيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 المستند: - الماده (١٣١٣) و (١٣٥) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٦) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١ ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه و صحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاحد الموافق: ٢٠١١/١٠/٣ م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٤٥/٠١١ ه. و تعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم: (١٥٤٧٤) وتاريخ: (١٤٣٩/١٢/٢٣) لاستها عن بعد عبر الاتصال المزيي والWOOT، وذلك للنظر في العووي الشار اليها اعلاه; وجب استوفت العووي الاوضاء النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي ويعرض لايحه الدعوي علي المعي عبلها: اجبت: انه بنا علي المعلومات المتوفره لدي المدعي عليها تم محاسبه المدعي قديريا بناء علي ما اود ايراد، ويطالب من معلومات بيانات وذلك استنادا علي ما ورد في الماده (الثالثه عشره) من ويعرض لايحه الدعوي علي المعتي عليها: اجبت: انه بناء علي المعلمات المتوفره لدي المدعي عليها تم محاسبه المدعي قديبرا بناء علي ما اند الي وجود اي دخل او ايراد، ويطلب من معلومات بيانات وذلك استنادا علي ما ورد في الماده (الثالثه عشره) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوارق (٢٠٨١٠٦) وتاريخ ١٧٠١٠٦. وFf صي يوم (الذح) هده الدعوي في ان المدعي ... مابها ان لا يوجد اي دخل او ايراد، ويطلب باغاء الربط. ويعرض لايحه الدعوي علي المدعيه مابها تم محاسبه المدعي لابها تم وجود اي مده عشره) من من معلومات وبيانات وذلك استنادا علي ما ورد في الماده (الثالثه عشره) من لايحه جبايه الزكاه والصاربه بالقرار الوازي رقم (٢٠٨١٠٧) وتاريخ ١٥٨١٠٧. وفي يوم الاحد الموافق: ٢٠١/١٠٠، وضطر المدفع (٢٠١/١٠٠، وضطر المدفع (٢٠١/١٠٠، وضطر المدفع (٢٠١/٠٠، وضطر المدفع (٢٠١/٠٠، وضطر المدفع (٢٠١/٠٠، وضطرالمدفع (٢٠١/٠٠، وضطرالمدفع (٢٠١/٠٠، وضطرالمدفع (٢٠١ الزکاه والضريه والجمارك للشؤون القانونيه برقم (٢٠١/٢٠١/٢٠١/٢٠١/٢٠١/٢٠١/٢٠١/٢٠١/٢٠١/٢٠٢/٢٠١/٢٠١/٢٠١/٢٠١/٢٠١/٢٠١/٢٠١/٢٠١/٢⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰ وقرت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الانساب: بعد الطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ (٢٠٨١) ١٣٧٦/٣١٠، ولاحته التنفيجده الصادره بموجب قار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 ب تاريخ ١٨٧/٦١ ه وتعديلاتها، وبعد اطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١/١٥ واتريخ ١/١٥ واتريخ ١/٥ واتريخ ١/٥ واتريخ ١/٥ واتريخ ١/٥ واتريخ ١٥ واتريخ ١/٥ واتريخ ١٥ واتريخ ١/٥ واتريخ ١٥ واترخ ١/٥ واتريخ ١٥ واترخ ١/٥ واتريخ ١٥ واترخ ١/٣ واتريخ ١٥ واترخ ١/٥ واتريخ ١٥ واترخ ١/٥ واتريخ من حيث الشكل; لما كان المدعي يهدف من دعوا الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٧٧ ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الخاصه ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) و تاريخ ١٤٧٧ ه، وحيث قدمت الدعوي من ضفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي من الناحيه الشكيله. ومن حيث الموضوع، فانه تامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي التقديري لعام ١٤٦٧ اهد، حيث يعترض المدعي علي اجراء المدعي عليها المتشل بالربط تقديريا ويطالب بالاغاء الربط الزكي، فيما دععت المدعي عليها ب汉口ره قراها. وحيث نصت الفقره رقم (١/٦) من الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التفيديه لجابيه الزكاه علي: «يتكون الوعاء الزكي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر: ا - راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخري يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغاير ذلك فان لهيثه تحديده بما يتناسب مع حجم الشناط وعدد دورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. ب- الارباح الصافيه المحقه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه ١٠% كحد ادني من اجمالي الايرادات. « ونعت الفقره رقم (٣) من الماده (٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١٠٦) وتاريخ (٢٠٨١٠٦) يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صنه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها». وبناء علي ما تقدم، وبالطلاق علي البيانات المقدمه من الطرفين، وبما ان المدعي لم يشطب السجلات التجاريه غير المستخدمه، والبرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفع ومستندات يënخ قيام المدعي عليها بمحاسبه المدعي تقديريا بناء علي انشطته المتثله في سجل عقار برقم(:)....) براس المال بملغ(:)....) ٢٠٠٠ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م ريال. وسجل تجاري بقم: (....) براس المال بملغ: (٢٠٠٠٠) ريال. وسجل مقالات برقم: (....) براس المال بملغ: (٢٠٠٠٠) ريال، وحيث ان المدعي لا يمسك دفاتر نظاميه تظهر الشطاحagfقي لمسسته وакتفي بادعايه بعدم ممارسه النشاط التجاري، وان العقار ليس ملكا للمؤسسه، وانه تكيد خساير، فان ذلك لا يخرج عن نطاق المرسل من القول الذي لا يساندوه دليل: الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تعديل اجراء المدعي عليها علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٧ اه بناغه علي رؤوس (٢٠٠) الاموال المدونه في السجلات التجاريه وتربيحها بمعدل القرار: ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - تعديل اجراء المدعي عليها علي الربط الزكوي التقديري لعام ٢٤٧ اه بناء علي (٢٠) رؤوس الاموال المدونه في السجلات التجاريه وتربيحها بمعدل صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وحدت الدايره للاثين يوما موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل الله و سل علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.