tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2021 374

gstc_gov_sa · decision · processed · 34 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:51/00 entity=legal_basis:royal_decree:113/12 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:5474 entity=legal_basis:royal_order:1957 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1035 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات النجان العربيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VR-2021-374) القرار رقم
| (V-32383-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - التقييم النهايي للفتره الضريبيه - المشريات المحليه
الخاضعه للسبه الاساسيه - رسوم توييغ العود - مصاريف المياه - اعاده
احتشاب الخصم النسبي - غرامه الخطا في الاقرار - غرامه التاخر في السداد -
نشاط خيري - توييغ العقود والتسجيل لقطع العقارات - ايرادات العقود - رفض
دعوي المديعه فيما عدا ما يخص بند توييغ العقود - انتهاه الخلاف
الملخص:
مطالبه المديعه بالاغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان التقييم النهايي
لشهر ديسمبر لعام ١٩٠، وفرض ضريبه قيمه مضافه ببلغ (١٣٦,٦١,٢١) ريال،
وغرامه الخطا في تقدم الاقرار بمبلغ (٨٧,٦٦١، ريال، وغرامه التاخر في السداد
بمبلغ (٥٤,٥٥,١٠,٦) ريال - اجابت الهييه فيما يتعلق باستبعاد مبيعات من بند
المبيعات الخاصه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه: قامت الهييه باستبعاد عقود غير
مستوفيه لشروط الاحكام الانتقاليه الوارده في الماده (٣/٧٩) من اللغه التنفيذيه
لنظام ضريبه القيمه المضافه - فيما يتعلق برسوم توييق العقود ومصاريف المياه:
بعد دراسه وتليل المستندات المقدمه من قبل الم'dعي، اتضح للهييه من خلال
مقارنه الايرادات في ميزان المراجعه والقوايم الماليه مع الايرادات المخصص عنها
في الايرارات الضريبه وجود ايرادات لم يتم الافرضاح عنها -وفIMA يتعلق باستبعاد
المشتريات المرتبطه بالنشاط الخيري: ان المدعي يقوم بخصم ضريبه المشريات
عين نشاطه الخيري في الايرارات الضريبه محل الاعتراض. وعلي ذلك تفيد الهييه
بان خصم ضريبه المشتريات لابد من ان يكون في سياق القيام بتوبridات خاصعه
للضريبه - وفIMA يتعلق ابعاده احتساب الخصم النسبي: ان المدعي يقوم بالاداره
المشتركه للانشطه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه والنشاط الخيري - ثبت
للدايره ان المدعيه لم تقدم ما يين صحه ما دفععت به من مستندات معتبره لاثبات
صحه بيانات المعاصيه الواجب توفرها - وان ما قدمت معبيها بالضغطها لم اتمت عته واستياغها
منالنظام المحاسبي لديها لا يعد مستندا كافيا لاثبات احقيتها بالخص العربي،
وذلك لعدم استيفاء مبدا الخصم الذي يجب ان يكون في سياق النشاط الاقتصادي

قرارات اللجان الضريبيه ل سنه ٢٠٢١
للمدعيه وقرع من ما يقابلها من ايرادات في بند المبيعات المحليه الخاصه للضربيه بالنسبه الاساسيه - ولم تقدم المعنيه ما يفيد بوجود ايرادات تقالل ما تطالب بخصمه لهذه المصروفات مما يعني عدم توفر المتطلبات النظاميه الواجب اتخاذها لممارسه افقيه الخصم لهذا المصروف - اتتهاioh الخاصه بشان بندي غرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد - مؤدي ذلك: رفض دعوي المدعيه - اثبات اغاء غرامه الخطا في تقديم الاقرار وغرامه التاخر في السداد - اعتبار القرار نهايي وواجب النفاد بموجب الماده (١)، والفقره (١) من الماده (٤٤)، والمراده (٦٦) من الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول ملجس التعاون لدول الخليج العربيه - الماده (١)، والفقره (١) من الماده (٢٦) من نظم ضربه القيمه المضافه - الماده (١٤) والفقره (١) من الماده (٩٤)، والفقره (٣) من الماده (٤) من الماده (٥٦) من اللاتحه التفيديه لنظام ضربه القيمه المضافه

المستند:
- الماده (١) ، والفقره (١) من الماده (٤٤) ، والمراده (٤٦) من الاتفاقيه الموحده
لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه المصدقه
بالمرسوم الملكي رقم (٥١/٠٠) وتاريخ ١٤٣٨/٠٠٥٣
- الماده (٢) ، والفقره (١) من الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/١٢) وتاريخ (١٤٣٨/١١/٢
- الماده (١٤) ، والفقره (١) من الماده (٤٩) ، والفقره (٣) من الماده (٩) ، والفقره (١٣) من الماده (١٤) ، وفقرتي (٢) و (٣) من الماده (٥١) من الناتجه التغذيه لنظام ضريبه المضافه الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل
برقم (٢٨٣/١٢/١٤) وتاريخ (٢٨٣/٩) قاتع:

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه; وبعد:
في يوم الاثنين بتاريخ ٢٠١١/٠٦/٢١ م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه موجب نظام
ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/٠١/١٥ ه وتعديلاتته،
والمشكله بموجب الامر الملكي رقم ٥٤٧٤ وتاريخ ١٣٩/١٢/٢٣ ه، والمعاد تشكيلها
بموجب الامر الملكي رقم (١٩٥٧) وتاريخ ٥٤٧/٠٩ ه، وذلك للنظر في الدعوي
المشار اليها اعلاه، وحب استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت

قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعيه... تقدمت بالايحه دعوي ضد هييه
الزكاه والضريبه والجمارك، تضمنت الاعتراض علي قرار المدعي عليها بشان التقيم
النهاي لشهر ديسمبر لعام ٢٠١٩ م، وفرض ضريبه قيمه مضافه بملغ (١٣٦,٧٧,٦٩) من
ريال، وغرامه الخطا في تقدم الاقرار بملغ (٨٧,٦٦٦,٦) رجال، وغرامه التاخر في
السداد بملغ (٥٤,٥١٠,٦٨) ريال، وتطالب بالغاء قرار المدعي عليها.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها ااجبت بالاتي: «تفيد الهييه بانها قامت ابعاده تقييم الفترات محل الاعتراض بناء علي ما ورد في الفقره (١) من الماده (٢٦) من نظام ضربه القيمه المضافه والتي نصت علي «للهييه اجراء تقييم ضريبي للخضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه». بالاضافه الي الفقره (١) من الماده (٢٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي «للهييه اصدار تقييما للاتزامات الشخص الخضع للضريبه ضريبه والقيامه المضافه لفرته ضريبه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره». وفيما يلي تبين الهييه دفعها في البنود محل الاعتراض. ١- استبعاد مبيعات من بند المبيعات الخاصه للضريبه بنسبه الصفر بالمانيه: قامت الهييه باستبعاد عقود غير مستوفيه لشروط الاحكام الانتقاليه الواره في الماده (٢/٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي تحت علي «يجوز للمورد معامله اي توريد لساع او خدمات اجري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاصه، لبنسبه الصفر، ويصل الامر ذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ١٣٠ دسمبر ٢٠١٨ م ايهم اسبق، وذلك شرطه ما يلي: (ا) ان يكون العقد قد تم ابرامه قبل ٢٠١٧ (ب) ان يحق للعميل خص ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه. (ج) ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد بامكانيه خص كامل ضريبه المدخلات عن التوريد». حيث لم يقدم المدعي شهادات خطيه من عملاكه ليتم توافر الشروط متجعه ليتم تطبيق الاحكام الصفر بالمايه، ويتعين وفقا للماده توافر الشروط متجعه ليتم تطبيق الاحكام الصفر بالمايه، وتميق العقود ومصاريف المياء: قامت الهييه اضافه رسوم الانتقاليه. ٢- رسوم توثيق العقود ومصاريف لبند المبيعات الخاصه للضريبه بالنسبه، وذلك توثيق العقود والمصاريف لبند المبيعات الخاصه للضريبه بالنسبه، وتميق العقود والمصاريف لبند المبيعات الخاصه للضريبه بالنسبه، وتميق العقود والمصاريف لبند المبيعت المقدمه من قبل القعدي. حيث اتضح للهييه من خلال مقارنه الايرادات في ميزان المراجعه والقوايم الماليه مع الايرادات المخصص عنها في الايرارات الضريبه وجود ايرادات لم يتم الافراصح عنها. وبعد طلب الهييه الايضاح افاد المدعي بانه يقوم بتحليل هذه المبالغ من عملايه قبل عمليه اتمام توييق العقود والتسجيل لقطاع العقارات، تاسينا علي ذلك، تعد هذه الايرادات خاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه بناء علي الماده (١٤) من الثالثه التنفيذيه لنظام الرصد الايرادات الخاصه، والتي تحت علي «دون الازلال اكام الماده الثانيه من ضربه القيمه المضافه، والتي تحت علي «دون الازلال المامه», «اخواهها اي شخص كافه التوريدات الخاصه للضريبه من السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي». «٢- استبعاد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
المشتريات المرتبطه بالنشاط الخيري: قامت الهييه باستبعاد مشتريات مرتبطه
بشاط الم德里ي الخيري كما افاد، حيث ان المدعي يقوم بخص ضربه المشتريات
عين نشاطه الخيري في الاقرارات الضريييه محل الاعتراض. وعلي ذلك تفيد الهييه
بان خص ضربه المشتريات لابد من ان يكون في سياق القيام بتوبردات خاضعه
للضريبه وذلك وفقا للماده (٤٤) من الاتفاقيه الموحده لضربيه القيمه المضافه
لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تحت علي «١. يحق للخاضع للضربيه ان يخص
من مبلغ الضربه المستحقه والملازم بسدادها في دوله عضو قيمه الضربيه القابله
للخص التي تحملها في هذه الدوله في سياق القيام بتوبردات خاضعه للضربيه».
والفقره (١) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربيه القيمه المضافه،
والتي تحت علي «١- دون الاخال بما ورد بشانه نص خاص في هذه الماده، للشخص
الخاضع للضربيه ضمه ضربه المدخلات المفروضه علي السلع والخدمات المورده له
في سياق ممارسه نشاطه الاقتصادي، الي الحد الذي يمكنه من القيام بالتوبردات
(ب) التوبردات البيييه. (ج) التوبردات التي كانت ستعد خاضعه لنسيه الفقر.
تمت في المملكه». حيث يتعين ان يقابل المشتريات المارد ضمها ايراد خاضع
للضربيه بالنسبه الاساسيه او بنسبه الصفر بالمانيه. وبحسب تحليل المشتريات
وافاده المدعي فين المشتريات محل البند ناتجه عن نشاط المدعي الخيري وذلك
من خلال تقدم برامج وخدمات متنوعه للمستفيدين، ويتم صرف المبالغ الناتجه عن
ذلك علي انشطه المدعي الخيريه. ٤- اعاده انتساب الخصم النسبي: قامت الهييه
باعاده انتساب الخصم النسبي نظرا لقيام التدعي باسترداد كامل المبالغ دون
الاخذ بعين الاعتبار المشتريات المعفاه. حيث ان المدعي يقوم بالاداره المشتركه
لانشطه الخاصعه للطريقه بالنسبه الاساسيه والنشاط الخيري، لذا ووصقا للماده
(٦١) من الاتفاقيه المؤحده لطريقه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي،
والماده (٥١) من الثالثه التنفيذيه لنظام طريبه القيمه المضافه، والتي جاء بها
٢. تكون الريب التي يتحملها شخص خضع للطريقه علي السلع والخدمات التي
ترتبط حضرا ومباشره بالتوريد المعفي من الضريبه، غير قابله للخصم. في الحالات
التي يتعمل فيها الشخص الخضع للطريقه الصريه المدخلات عن السلع او الخدمات
المستخدمه في توريدات خضع للطريقه وعمل توريدات معفاه او لا يمكن تحديد
التوريد المعفي بشكل مستقل من هذا التوريد، فعنددد يتم تحديد الخسم البياني
لضريبه المدخلات وفقا لهذه الماده». لا يجوز خصم ضريبه المشتريات الا في حدود
النسبه العايده للتوريدات الخضع للطريقه». وختم مثل المدعي عليها مذكرته
بطلب رفضsdعوي.
وفي يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠١١/٦/٢ م, عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المري (عن بعد), للنظر في العوي وبعد التثبت من حده ضور اطراف العوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافحه مكبره والتحقق من صفه كل منهما قدرت الدايره السير في نظرsdعوي. وطلب وكيلsdالمدعيه اضاء قرار الهييه بشان اعاده تقييم شهر ديسمبر لعام ٢٩ م، وفرض ضريبه قيمه مضافه بملغ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
الخرفي الساد بالطبيعيه عن جوابه ما جاء في لايحه الدعوي؟ مسبح بالطيمه القيمه في الشصل الالوارد في مذكره الرد الجوابيه المقدمه ردا علي المضافه، استنادا الي التفصل الزار بعتمه (٨٧,٦٦,٦٧) في دعمي المديعه. (٥٤,٥١,٦٨) برا، استنادا الي التفصل الوارد في لايحه الدعوي. وبسؤال متمل الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه الدعوي؟ تمسك بصحه قرا الرهيه فيما يتعلق باعاده تقييم شهر بسعم لعام ١٩٠ م، وفرض ضربه القمه المضافه، استنادا الي التفصل الوارد في مذكره الرد الجوابيه المقدمه ردا علي دعوي المدعيه. اما فيما يتعلق بغرامه الخطا في تقدم الاقرار وغرامه التاخر في السداد محل الدعوي فقد قامت الهييه بالغايها. وسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان يودان اضافته؟ تمسك وكيل الشركه بما سبق تقدميه، مع الالتزام بتقدم ما طلبته الدايره من مستندات. وتمسك مثل الهييه بما سبق wedم. وحيث الامر ما ذكر، وبعد المناقشه قررت الدايره تكليف وكيل المدعيه بتقدم نسخه من العقود الموقعه مع المستاجرين، وتقدميم ما يثبت اليه استلام وتوريد مبلغ توتيق العقود وموابير المشريات للا'nشطه الخيريه، طلب وكيل الشركه مهله لعدادها ما لديه من مستندات بها الشهر. وبناء عليه قررت الدايره اجابه طلب وكيل المدعيه وامهااله لمده اسبوع لتقدميم ما لديه علي ان يزود متمل الهييه بنسخه منها لارد عليها ان رغب في ذلك. وتاجيل نظر الدعوي الي جلسه يوم الخميس بتاريخ ٢٠١٠/٠٦٠٢٠١٠. عقدت الدايره لجستها الثانيه عبر الاتصال المري (عن بعد) للنظر في الدعوي وبعد التثبت من حده حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل نموها عبر نافذه مكبره والتحقق من صفه كل نموها قدرت الدايره السير في نظر الدعوي. وسؤال وكيل المدينه عما اهمل من اجله في الجلسه السابقه؟ ذكر وكيل المدينه بانه تم ارسال المستندات المطلوبه علي البريد الالكتروني للامانه العامه للجانض书包، واضاف بان المدعي عليها اقرت بالاغاء جميع الغرامات محل الدعوي تطبيقا للمبادره وبذلك نضيفه كسبيا لطلبنا الغاء الغرامات، واكتفي بما ذكر وقد سابقا وما ارفق من مستندات. وتمسك واكتفي مثل الهييه بما سبق وقدم، وحيث الامر ما ذكر، وبعد المناقشه قررت الداره قفل باب المرافعه ورفع الجسله للمداوله واصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٦١٠١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٥٥٦/٦٠/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٥٥٦/٦٠/١١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث شکل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار المدعي عليها
بشان التقييم النهايي لشهر ديسمبر لعام ٢٠١٩ م، فانه يعد من النزاعات الداخله
ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٤/٢١ ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه،
وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع، وحيث اصدرت المدعي عليها قرارها بشان التقييم النهايي
لشهر ديسمبر عام ٢٠١٩، وابلطالع الذاره علي الدعوي وما قدم فيها يتبين الاتي:
اولا: بند مشتريات المحليه الخاصه للسبه الاساسيه:
حيث ان المعديه تطالب باعتماد خصم ما تم الاقرار عنه من مشتريات متعلقه
بالنشاط الخيري، مستنده علي الاسيله التقنيه المسجله في موقع ضربه القيمه
المضافه لدي هييه الزكاه والضريبيه والجمارك، اذ ان المدعي عليها قامت اجراها
يكون مشتريات متعلقه بشا طр المدعي الخيري، ولما ان ما قدمته المعديه من
كشوفات القيود من نظام المحاسبي لديها لا يعد مستندا كافيه لاياث احيها
بالخصر الضريبي، وذلك لعدم استيفاء مبدا الخصر الذي يجب ان يكون في سياق
النشاط الاقتصادي لمدعيه وتقر عن ما يقابلها من ايرادات في بند المبيعات
المحليه الخاصه لضريه بالنسبه去年的سيه، وعليه فقد تبين للدايره ان المعديه لم
تتقيد بالمتطلبات النظاميه الواجب اتخاذها لممارسه احقيه الخصم، وحيث نض علي
تعريف الضريه القابله للخص في الماده (1) من الاتفاقيه الموحده الضريه القيمه
المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انها: «ضريبه المدخلات
التي يجوز خصمها من الضريبه المستحقه علي التوبريدات لكل فتره ضريبه وفقا
لاحكام الاتفاقيه والقانون المحلي»، ولما نست عليه الفقره (1) من الماده (٢٤)
من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربيه علي انه: «يحق للخضع للضريبه ان يخصص من مبلغ الضريبه المستحقه
والملزم بسددها في دوله عضو قيمه الضريبه القابله للخص التي تحملها في
هذه الدوله في سياق القيام بتويدات خاضعه للضريبه». كما نست الفقره (١)
من الماده (٩٩) من الالايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «دون
الاخلال بما ورد بشانه نص خاص في هذه الماده، للشخص الخاضع للضريبه خصم
ضريبه المدخلات المفروضه علي السلع والخدمات المورده له في سياق ممارسه
نشاطه الاقتصادي، الي الحد الذي يمكنه من القيام بالتويدات التثيه: (١) التوويدات
الخاضعه للضريبه بما فيها التوويدات الخاصه لنسبه الصفر. (ب) التوويدات البيييه.
(ج) التوويدات التي كانت ستعد خاضعه للضريبه لو انها قد تمت في المملكه».
الامر الذي تنتهي معه الدايره لصحه اجراء المدعي عليها.
ثانيا: بند رسوم توثيق العقود:
دفعت المدعيه بعدم اخضاع رسوم توييق العقود لضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه وفدها (٧٥) وفقا للاكهام المنصوص عليها في الاتفاقيه الموده لضريبه القيمه المضافه ولنظام ضريبه القيمه المضافه في المملكه العربيه السعوديه ولاختته التنفيذيه، وينظر الداير العقود الايجار التي تبرمها المدينه مع عملايها المستاجرين والتي لم يتضح معها ان هذه المبالغ تندرج ضمن ايرادات العقود، كما قدمت المدينه ما يثبت تحليل رسوم توييق العقود من المستاجرين لسداد نفس

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
مقدار المبالغ المحطه كرسوم توييق تدفع لموقع «ايجار» التابع لوزاره الاسكان، وعليه تري الدايره ان هذه المباع تاخد حكم الامانات التي تستلها المديعه من المستاجرين لدفعها كمطاريف توييق العود نيابه عنهم، وعليه لا يمكن اعتبار هذه الرسوم ابرادا للعدعيه، مما تري معه الدايره قبول اعتراض المديعه علي هذا السند.
ثالثا: بند مصاريف المياه:
تطالب العديد بعدم معامله رسوم المياه في عقود الابكار كمبيعات محليه خاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وبنظر الدايره الي عقود الابكار التي تبرمها المديعه مع عملايها، تبين ان قيمه العقد تتضمن رسم ثابت مقالب مطاريف المياه، مما يعني ان قيمه هذا السند يتم اكتسابها ضمن ايرادات المديعه المتعلقه بالايجار، وحيث لم تقدم المديعه ما يدعم ادعاها بكونها مصروفات لا ايرادات، ووفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه والنظام ضريبه القيمه المضافه في المملكه العربيه السعوديه ولايحته التنفيذيه، تضع الضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه وقدرها (٧٥) كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه، وحيث نص علي تعريف التوريدات الخاضعه للضريبه من الماده (١) للاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: «التوريدات التي تفرض عليها الضريبه وفقا لاحكام الاتفاقيه، سواء بالنسبه الاساسيه او بنسبه الصفر بالمانيه، وتحتم ضريبه المدخلات المرتبطه بها وفقا لاحكام الاتفاقيه»، كما نعت الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام، مما تنتهي معه الدايره لصحه اجراء المبعي عليها.
رابعا: بند اعاده احتساب الخصم النسبي:
ان المديعه تعترض علي اجراء المدعي عليها بالخصم النسبي لنشاط الاداره، الا انها لم تقدم ما ينافي الاجراء المتخذ من قبل المدعي عليها، وحيث ان الاصل في القرارات الصحه والسلامه وحيث ان المديعه لم تقدم البينه علي ما يغير هذا الاصل، وحيث نست الماده (٦١) من للاتفاقيه المودده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه «: «في حال كانت ضربه المدخلات مرتبطه بسلع وخدمات تستخدم للقيام بتوريدات خاصعه للضربه وتوريدات غير خاصعه للضربيه، لا يجوز خصم ضربه المدخلات الا في حدود النسبه العايده للتوريدات الخاصه للضربيه.¹. لكل دوله عضو ان تحدد طرق انتساب نسبه الخصم، وشروط اعتبار قيمه ضربه المدخلات غير القابله للخصم علي انها تعادل صفرا، كما نست الققرتين (٢) و (٣) من الماده (٥١) من اللاذحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي: « - تكون الضرايب التي يتحملها شخص خاضع للضربيه علي السلع والخدمات التي تزبط حضرا ومباشره بالتوريد المعفي من الضربيه، غير قابله للخصم. « في الحالات التي يتحمل فيها الشخص الخاصه للضربيه صوره الممدلات وعمل توريدات من السلع او الحمدات المستخدمه في توريدات خاضعه للضربيه وعمل توريدات يعقاه او لا يمكن تحديد التوريد المعفي بشكل مستقل من هذا التوريد، فعندز يتم تحديد الخصم النسبي لضربيه المخلات وفقا لهذه الماده». الامر الذي تنتهي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
معه الدايره لصحه اجراء المدعي عليها.
خامسا: بندی غرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد:
تبين للدايره انتهاه الخلاف في هذين البندين وذلك حسب افاده متمل الهييه في
جلسه الدايره الاولي بتاريخ ٢٠١١٠٥/٣١ م.م.

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: قبول الدعوي من الناحيه الشكليه.
ثانيا:})(في المضمون: رفض دعوي المعديه .... (واضافه قرار الهييه بشان اعاده
تقييم شهر ديسمبر لعام ٢٠١٩، وفرض ضريبه قييمه مضافه بملغ (١٣٦,٧٧,٧٩)
ريال، فيما عدا ما يخص بند توثيق العقود، مع تكليف الهييه ابعاده احتساب ضريبه
القيمه المضافه بعد خصم بند توثيق العقود.
ثالثا: اثبات الغاء غرامه الخطا في تقدم الاقرار بملغ (٨٧, ٦٦٦, ٦) ريال، وغرامه
التاخر في السداد بملغ (٥٤,٥١٠,٦٨) ريال من قبل الهييه.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وحددث الدايره ثلايين يوما موعدا لتسلم
نسخه القرار، ولدايده ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما احي سبما تراه، ولي
من اطراف الدعوي طلب استثناف القرار خلال (٣٠) يوما من اليوم الثاني للتاريخ
المحدد لاستلام القرار ويعد القرار نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.