tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2020 281

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:royal_order:2040 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
| (VR-2020-281): القرار رقم
(9648-2019-V): الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتي:
دعوي - غياب المبعي - شطب - مده نظاميه - عدم تقدم المبعي بطلب السير في الدعوي بعد
الشطب خلال المده النظاميه، وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها، يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم
. tcn
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه الضبط الميداني - دلت النصوص النظاميه علي ان يغاب المدعي في اي جلسه تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره، ولم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها، يترتب عليه شطب الدعوي - عدم تقدم المدعي خلال المده النظاميه طلب السير في الدعوي بعد شطبها، او عدم حضوره اي جلسه بعد اعاده السير فيها، يجعل الدعوي كان لم تكن - ثبت للدايره يغاب المدعي بدون عذر مقبول، وعدم طلابه الدعوي للفصل فيها، وعدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه.
مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن.
المستند:
- الماده (٢/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادر بالامر الملكي رقم (٢٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١٠٤١٠.
«المعي اذا ترك ترك والاتارك يترك».

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحبه وسم، وبعد:
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛
للنظر في الدعوي المرفوعه من (....) مالك مؤسسه (....) ، ضد الهييه العامه للزكاه
والدخل، وابداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (9651-2019-V) بتاريخ
(م) استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (....) مالك مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) تقدم بلاله دعوي، تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه الضبط الميداني بملغ (....) يزال، حيث جاء فيها: «تم فرض غرامه قدرها (....) ريال، علي المؤسسه: بسبب عدم تحليل الضريبه من العملاء، وذلك لقيامي بدفعها عن العميل. «والنطل الغاء الغرامه بملغ (....) ريال».
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «نعت الماده (٤٩) من نظام ضربه القيمه المضافه علي انه «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختلفه خلال تلاشين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري», وحيث ان تاريخ فرض الغرامه هو ١٩/٠٠١ م. بتركين فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما، وbmضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله، يضحي القرار الطعين متحضا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكل».
في يوم الخميس بتاريخ ٢٠١٠/٠٥/١٤ م.م.ت، قدارح، بالستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن نجد) للنظر في الدعوي المرفوعه من (....) مالك مؤسسه (....) سجل التجوي. (....) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل. وبالمنداده علي اطراف الدعوي، لم تجاري رقم (....) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل. وبالمنداده علي اطراف الدعوي، لم تجاري المرفي (....) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل. وبالمنداده علي اطراف الدعوي، لم تجاري المرفي
يلغ به اطراف الدعوي.
في يوم الاnde بناي ٢٠٠٧٠٠ م، عقدت الداره لجستها الثانيه عبر الاتصال المرفي (عن بعد) للنظر في الدعوي المرفوعه من (....) هويه وطنيه رقم (....) مالك مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....). وبالمنداده علي اطراف الدعوي، لم يخضر المعدي ولا من يمثلله، مع ثبوت تبليغه بموعد هذه لجسه عبر البريد الالكتروني، وحضر (....) هويه

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
وطنيه رقم (...) ب صفته مملل للهيثه العامه للزکاه والدخل بموجب التفويض الصادر
عن الهيثه العامه للزکاه والدخل برقم (...) وبعد المناقشه وحيث لم يحضر المدعي
ولا من يمثله هذه الجلسه ولا الجلسه السابقه، قررت الدايره شطب الدعوي.

الاساب:
بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥٠١١ ه وتعديلاته، ولايحته التففيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٤٥٥٠٦١ ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١٠١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وحيث ثبت للدايره عدم حضور المدعي او من يمثله الجلسه المنعقد يوم الاحد
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه «١- اذا لم
يضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها، ولم يتقدم
بعذر تقبله الدايره، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها.
٢- اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها تشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت
مده (تاليين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها،
او لم ي周三 بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، تعد الدعوي كان لم تكن.
ويجوز للمدعي - دون اخلال بالمدده لسماع الدعوي - اقامه دعوي تقيد
بقيد جديد، وحيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره
التقديريه والمنبيه علي المستندات والارود المرفقه في ملف الدعوي، ولما
كانت الجلسه المنعقد يوم الاحد بتاريخ ٢٠٠٠، والذي تغيب فيها
المدعي عن الجلسه مع ثبوت تبليفه، ولم يقدم عذرا تقبله اللجنه، وحيث ان
القاعده الشرعيه تنص علي ان «المدعي اذا تترك تترك، والاتارك يترك»، فقد
خلصت الدايره الي ان الدعوي غير ميهاه للكرم فيها، وقررت شطها.
وحيث انقضت مده ثلاثين يوما من تاريخ شطب الدعوي ولم يتقدم المدعي بطلب
السير فيها، معترب الدعوي كان لم تكن.
القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع:
- شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن.
وصلي الله وسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.