moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 9406 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد / شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بان: (...)، سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعيه، تقدمت الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها: بموجب اتفاق عقد بتاريخ 01/03/2016م قامت المدعيه بتاجير معدات (خلاطه يدويه) مع مشغل للمدعي عليها وقد قامت المدعيه بتنفيذ الاعمال المتفق عليها والثابته بموجب الفواتير المرفقه بتاريخ (...) وقد تم انجاز الاعمال المتفق عليها من تاريخ 01/03/2016م الي تاريخ 30/04/2016م. ونتج عن تنفيذ وانجاز الاعمال المتفق عليها استحقاق المدعيه مبلغا قدره 29،400 ريالا، واستندت المدعيه في دعواها علي: فواتير وبريد الكتروني. وختمت صحيفتها بطلب: الزام المدعي عليها بتسليم المدعيه مبلغ 29،400 تسع وعشرون الفا واربعمايه ريالا، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. حيث افتتحت الدايره محاضر ضبط هذه الدعوي بجلسه يوم: 1442/01/20ه وفيها ابرزت المدعيه وكاله هويتها وتم الاستعلام عن وكالتها الشرعيه كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وقد تبين من ملف القضيه خانه التبليغات انه لا يوجد مفوضين او مديرين او ملاك للمدعي عليه وطلبت الدايره من الحاضره تزويد الدايره ببيانات مدير الشركه فاستعدت بذلك كما افهمتها الدايره بان ذلك يكون عن طريق الترافع الكتابي ولها ان تطلب الاعلان في الجريده حال عدم العثور علي اي بيانات وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 1442/03/03ه حضر المدعي وكاله ولم يحضر ممثل المدعي عليها لعدم وجود مفوضين او مديرين او ملاك وفق ما تضمنته خانه التبليغات وطلب المدعي وكاله الاعلان في الصحف واستعد بمراجعه المحكمه لاستلام خطاب الاعلان وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه اليوم افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وحضرت المدعيه وكاله والمدعي اصاله، فيما تخلف عن الحضور من يمثلها المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق الاعلان في الصحف بالعدد رقم (...) تاريخ (...) في (جريده (...)) لكنها لم تحضر ولم تتقدم بعذر عن التخلف، وطلب المدعي وكاله السير في الدعوي والحكم فيها غيابيا بمبلغ المطالبه وقدره 29400 ريالا واستند علي كشف حساب الصادر من المدعي عليها وكذلك البريد الالكتروني المتضمن كشف الحضور والمبلغ محل المطالبه المرفق بصحيفه الدعوي وذلك مقابل تاجير خلاطه يدويه للمدعي عليها فطلبت الدايره يمين المدعي المتممه فحضر المدعي اصاله وقال مستعد لاداء اليمين علي صحه دعواي وبعد تنبيهه بعظمها امام القضاء قال: "اقسم بالله العظيم اني اطالب المدعي عليها شركه (...) مبلغا وقدره 29400 تسعه وعشرون الفا واربع مايه ريالا مقابل قيامي بتاجير خلاطه يدويه عليها وان دعواي هذه صحيحه ولم استلم منهم هذا المبلغ او جزء منه حتي تاريخ هذه الجلسه) وبتلاوه هذه اليمين قال هذه يميني التي اديتها واكتفي بذلك وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) بما ان المدعيه وكاله طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (29400) تسعه وعشرون الفا واربع مايه ريالا، تمثل قيمه تاجير خلاطه يدويه للمدعي عليها لم تقم بسداد قيمتها، ولما كان تعامل المدعي عليها بصفتها تاجر، فان هذه الدعوي تعد من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وما تضمنه من استثناء لما تم قيده قبل نفاذه، وبما ان المدعيه وكاله تطلب الحكم غيابيا علي المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وحيث تقدمت لاثبات الدعوي ، فاتورتين: الفاتوره رقم (...) بتاريخ (...) بقيمه 11900 ريالا باجمالي 170 للساعه، والفاتوره رقم (...) بتاريخ (...) بقيمه 17500 ريالا باجمالي 250للساعه وحيث ان المدعي اصاله قد ادي يمين الاستظهار علي صحه الدعوي، بالصيغه التي يتعين معها الحكم له بموجبها وفق ما ورد في الوقايع، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور دونما عذر، في حين طلب المدعي الحكم عليها غيابيا لعدم امكانيه تبليغها الا عن طريق الصحف، ولما كان من المستقر فقها وقضاء ان للحاكم الحكم علي المدعي عليه عند غيبته حفظا للحق المطلوب، وقطعا من تعلقه دون فصل، ومنعا من مماطله تضر بصاحب الحق، والضرر مدفوع شرعا، يرفعه القضاء ان نزل، وحيث نصت الماده: (57/3) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: "اذا لم يحضر المدعي عليه الذي ليس له مكان اقامه معروف او مكان اقامه مختار في المملكه بعد اعلانه وفقا لما ورد في الفقره (ط) من الماده (السابعه عشره) من هذا النظام، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا"، وقد نصت الفقره ط من الماده السابعه عشره علي انه " ما يتعلق بمن ليس له مكان اقامه معروف او مكان اقامه مختار في المملكه الي وزاره الداخليه بالطرق الاداريه المتبعه لاعلانه بالطريقه المناسبه" ولما جاء في اللايحه الرابعه للماده السابعه عشره من انه: " للدايره -عند الاقتضاء بعد استيفاء ما جاء في الفقره (ط) من هذه الماده- ان تعلن عن طلب الموجه اليه التبليغ في احدي الصحف المحليه او اي وسيله اخري تري ان الاعلان فيها محقق للمقصود"؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي غيابيا، وتقضي بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، حكما غيابيا ولها حق الاعتراض عليه خلال المده النظاميه من حين تبلغها به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليها شركه (...) (سجل تجاري رقم: (...)) بان تدفع للمدعي (...) (سجل مدني رقم: (...)) مبلغا وقدره (29400) تسعه وعشرون الفا واربع مايه ريالا. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2230 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل النظر فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (29.400) ريال تمثل قيمه تاجير خلاطه يدويه للمدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها الغيابي المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (29.400) وحيث تبين لدايره الاستيناف ان الدايره مصدره الحكم قد اتخذت الاجراءات الممكنه لتبليغ المدعي عليها بالدعوي ومواعيد نظرها ولكنها لم تحضر ، كما تعذر تبلغها بالحكم. وحيث ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه (57/8) : ( اذا صدر حكم غيابي علي من لم يعرف له مكان اقامه عام او مختار فيرفع الحكم الي محكمه الاستيناف مباشره لتدقيقه دون تبليغ المحكوم عليه به) ، ونصت الماده الخامسه والثمانون بعد المايه من نظام المرافعات في الفقره الرابعه: (... او كان المحكوم عليه غايبا وتعذر تبليغه بالحكم فعلي المحكمه ان ترفع الحكم الي محكمه الاستيناف لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم ....) ، وعليه جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه ، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب ، فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التاسعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الغيابي المؤرخ في 1442/4/2ه الصادر في القضيه رقم 9406 لعام 1441ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم : (...) مبلغا وقدره (29.400) تسعه وعشرون الفا واربعمايه ريالا ، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.