tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430291112 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-12-03 date_hijri=1443-12-19 document_type=ruling entity=document_number:ecfee243-30d1-451a-a381-00df8fd03d8c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧٧٤٦٩ لعام ١٤٤٤ه

الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في انه تقدم للمحكمه التجاريه بالدمام وكيل المدعيه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه مفادها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه ٢ كرين ٢٥ طن لمده (١)شهر ميلادي، بثمن اجمالي قدره (١٤,٤٢٣.٠٩) اربعه عشر الفا واربع ميه وثلاثه وعشرون ريالا و تسعه هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (١٤,٤٢٣.٠٩) اربعه عشر الفا واربع ميه وثلاثه وعشرون ريالا وتسعه هلله بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١١ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (١٤,٤٢٣.٠٩) اربعه عشر الفا واربع ميه وثلاثه وعشرون ريال و تسعه هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٢م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/٠٢/٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٢م حتي ١٤٤٣/٠٣/٦ه الموافق ٢٠٢١/١٠/١٢م، وطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٤,٤٢٣) اربعه عشر الفا واربع ميه وثلاثه وعشرون ريالا. وقد قيدت قضيه واحيلت لهذه الدايره وحددت لنظرها جلسه يوم ١٩/١٢/١٤٤٣ه وفيها تبين عدم حضور اي من الطرفين، وقررت الدايره شطب الدعوي. ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب معاوده نظر القضيه فحددت الدايره لنظرها جلسه يوم ٢٤/٢/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن البينات احال علي مرفقات الدعوي وحيث انه باطلاع الدايره عليها وجدت انه قدم كبينه لدعواه فاتورتين، ولكن ليس عليها اي ختم او توقيع من المدعي عليه، ولذا افهمت الدايره وكيل المدعيه انها توجه اليمين علي موكلته المدعيه علي صحه الدعوي، وافهمته ان عليه ان يبلغ صاحبه المؤسسه بالحضور لاداء اليمين، فاجاب انني انا زوجها وانا المباشر للاعمال وفاتح المؤسسه واطلب ان اكون انا من يؤدي اليمين، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه وافهمته احتياطيا ان يكون هو والمدعيه مالكه المؤسسه حاضرين في الجلسه القادمه. وفي جلسه يوم ١٩/٠٤/١٤٤٤ه حضرت المدعيه اصاله، وحضر وكيلها / (...) هويه رقم (...) وكاله رقم (...)، وتبين ان وكالته منتهيه وقررت المدعيه اصاله بانها توكله في المرافعه عنها في هذه القضيه، وتشير الدايره الي انها كانت في الجلسه الماضيه قررت توجيه اليمين للمدعيه فافاد وكيلها بان المدعيه زوجته وانه هو من باشر التعامل وطلب توجيه اليمين عليه هو لكونه هو من باشر التعامل وهو من فتتح المؤسسه، وفي هذه الجلسه حضرت المدعيه وافادت بانها تخول وكيلها وزوجها باداء اليمين لكونه هو من باشر التعامل مع المدعي يعليها، وعليه وبعد تذكيره بعظم امر اليمين حلف قايلا:" والله العظيم الذي لا اله الا هو انني انا/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفتي من باشر التعامل بين موكلتي مؤسسه (...) لصاحبتها/ (...) والمدعي عليه (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) ان موكلتي قامت بتاجير معده للمدعي عليه واستحقت مقابل هذا التعامل مبلغا قدره (١٤.٤٢٣) اربعه عشر الفا واربعميه وثلاثه وعشرون ريالا بذمه المدعي عليه ولم يسدد المدعي عليه لموكلتي هذا المبلغ" هكذا حلف، وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم.

الاسباب: وحيث ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (١٤,٤٢٣) اربعه عشر الفا واربع ميه وثلاثه وعشرون ريالا، يمثل مستحقاتها مقابل تاجير معده للمدعي عليه، وحيث الثابت حصول تبليغ المدعي عليها بموجب افاده النظام، ثم تخلفت عن حضور جلسات المرافعه، وطلب وكيل المدعي الحكم حضوريا علي المدعي عليه، الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليه استنادا للماده ( ٣٠ / ١ ) من نظام المحاكم التجاريه، وعن موضوع الدعوي فانه وحيث انه باطلاع الدايره علي البينات التي قدمها وكيل المدعيه وجدت انه قدم كبينه لدعواها فاتورتين، ولكن ليس عليها اي ختم او توقيع من المدعي عليه، ولذا افهمت الدايره وكيل المدعيه انها توجه اليمين علي موكلته المدعيه علي صحه الدعوي، فافاد وكيلها بان المدعيه لا تمانع من اداء اليمين وهي زوجته وانه هو من باشر التعامل وطلب توجيه اليمين عليه هو لكونه هو من باشر التعامل وهو من فتتح المؤسسه، وحضرت المدعيه اصاله وافادت بانها تخول وكيلها وزوجها باداء اليمين لكونه هو من باشر التعامل مع المدعي عليها، فاداها وكيل المدعيه وفق ما هو محرر في محضر جلسه يوم ١٩/٤/١٤٤٤ه، وهذه بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليها؛ اضافه لامتناع المدعي عليها عن الحضور والاجابه؛ ولما كانت المدعي عليها تبلغت بهذه الدعوي المرفوعه ضدها؛ وتخلفت عن حضور هذه الجلسه التي حددتها الدايره؛ وذلك دون اي عذر يبرر ذلك ويسوغه؛ وحيث ان تركها علي هذه الحال سيطيل امد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعيه دون وجه حق، وقد كان يجب عليها والامر كذلك ان تحضر الجلسه التي حددتها الدايره؛ وبما انها لم تقدم اي عذر حيال هذا التخلف؛ فقد جاء في المغني لابن قدامه المقدسي (١٤/٩٦-٩٧) ما نصه: (انه يقضي علي الغايب الممتنع، وهو مذهب الشافعي؛ لانه تعذر حضوره وسؤاله ، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي ؛ لان البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي (٥/٢٩٩-٣٠٠) انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه ، او مستتر بالبلد ، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف, وله بينه سمعت وحكم بها)؛ وعليه فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت المبلغ المدعي به علي المدعي عليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها؛ والزامها بدفع المبلغ محل المطالبه للمدعيه.

نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٤.٤٢٣) اربعه عشر الفا واربعميه وثلاثه وعشرون ريالا. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.