tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_disputes

حكم رقم 1136 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-07-04 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:57561201-96f6-4710-8838-8be3fb1bc176 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1136 لعام 1442ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) للخدمات المسانده -مساهمه مقفله-، غير ذلك (...) 
 
 القاضي ثامر بن علي الدعبلي رييسا 
 القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضوا 
 القاضي معاذ بن عبدﷲ الحمد عضوا 
 (الوقايع)
تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعي/ (...)، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...)، الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وافاد في صحيفته بان المدعي ساهم في تاسيس الشركه المدعي عليها، وشغل منصب رييس مجلس ادارتها والعضو المنتدب للقيام بالاعمال الاداريه منذ تاسيسها في عام 2012م الي بدايه شهر يناير من عام 2014م، ثم عينت الشركه المدعي عليها مديرا عاما في تاريخ 9/ 1/ 2013م الي ان تقدم باستقالته في تاريخ 2/ 3/ 2014م، وتم تكليف المدعي ليتولي الاعمال الاداريه مؤقتا، واستمر المدعي كعضو منتدب من تاريخ 12/ 3/ 2014م الي تاريخ 1/ 11/ 2016م، وقرر مجلس اداره المدعي عليها منح المدعي مبلغ ميتان الف ريال (200,000) ريال مقابل اعماله الاداريه التي قدمها خلال فتره ثلاثه وثلاثون شهرا، واعترض المدعي علي التعويض المقدر وتمسكت المدعي عليها به، وتقدم المدعي بالاخطار بالوفاء بتاريخ 30/ 12/ 2020م وعدلت المدعي عليها المبلغ المستحق الي عشره الاف ريال (10,000) ريال شهريا، بمجموع قدره ثلاثمايه وعشره الاف ريال (310,000) ريال، وحيث ان المدعي قد قام بالاعمال الموكله اليه لمده (33) شهرا وكذلك مده (20) شهرا السابقه. وحيث ان التعويض عن الاعمال الاداريه وفقا لتقدير الشركه وفقا لخطابها المؤرخ في 13/ 1/ 2021م المقدر ب(10,000) عشره الاف ريال لم يلاق قبولا من المدعي. وحيث جري العمل في الشركه المدعي عليها انها تمنح مبلغا قدره (53,250) ثلاثه وخمسون الفا وميتان وخمسون ريالا شهريا. ولما كان العضو المنتدب كلف بمهام اداريه لتسيير اعمال الشركه وهي لا تختلف عن مهام المدير التنفيذي الامر الذي يستوجب الاخذ بعين الاعتبار ما صرفته الشركه للمدير السابق كاساس للاحتساب. وحيث ان الثابت من المستندات ان المدعي عليها تنازع في مقدار ما يستحقه المدعي وقدرته بمبلغ عشره الاف، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 2,822,250 نظير الاعمال التي كلف بها بصفته عضوا منتدبا جاء تفصيلها علي النحو التالي: اولا: الزام المدعي عليها بتعويض المدعي بمبلغ وقدره (1,065,000) ريال مقابل (20شهرا) من الفتره (18/ 04/ 2012م الي 01/ 01/ 2014م). ثانيا: الزام المدعي عليها بالزامها تعويض المدعي بمبلغ قدره (1,757,250) ريال مقابل (33شهرا) من الفتره (12/ 03/ 2014م الي 01/ 11/ 2016م). ليصبح اجمالي المطالبه مبلغ وقدره (2,822,250) ريال. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلستها في يوم الثلاثاء 04/ 07/ 1442ه، حضر وكيل المدعي/ (...)، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...)، واطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي فتبين لها ما يؤثر علي انعقاد الاختصاص لذا رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي ولكون المدعي يهدف من اقامه دعواه الي المطالبه بالمبلغ الوارد في صحيفه الدعوي نظير الاعمال التي كلف بها بصفته عضوا منتدبا للمدعي عليها قايما بمهام عمل المدير التنفيذي محتسبا اجر ذلك علي اساس احتساب اجر المدير التنفيذي المعين سابقا، ولكون البحث في مسايل الاختصاص وشمول الدعوي المنظوره بولايه المحكمه مقدم علي نظر اصل الحق، ولسماع الدايره القدر الكافي الذي تستطيع معه البت في مساله الاختصاص ولكون جوهر النزاع القايم متفرع عن علاقه عمل قايمه علي اساس تبعيه العامل لرب العمل واشرافه المباشر علي مهام عمله، يتمثل ذلك في صدور قرار الشركاء في تكليف المدعي باعمال المدير التنفيذي، وهي اراده صريحه انشات العلاقه العماليه وان لم تكن مفرغه في قالب تعاقدي، لما جاء في الماده الثانيه من نظام العمل والتي عرفت العمل بانه "الجهد المبذول في النشاطات الانسانيه كافه، تنفيذا لعقد عمل (مكتوب او غير مكتوب) بصرف النظر عن طبيعتها او نوعها"، يعضد ذلك طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع اجره المبني علي احتساب اجر المدير التنفيذي السابق، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم انعقاد الاختصاص لنظر النزاع القايم.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/ (...) - هويه وطنيه رقم (...)، ضد المدعي عليها/ شركه (...) للخدمات المسانده مساهمه مقفله - سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو 
معاذ بن عبدﷲ الحمد
عضو 
عمر بن عبدالعزيز بالطيور
رييس الدايره 
ثامر بن علي الدعبلي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1266 لعام 1442ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) للخدمات المسانده -مساهمه مقفله -، غير ذلك (...) 
 
 القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا 
 القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا 
 القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا 
 (الوقايع)
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/ 2) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بعدم قبول الدعوي المقامه من (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها شركه (...) للخدمات المسانده مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) وقد اعترض علي ذلك وكيل المدعيه، حيث قدم اعتراضه المرفق بملف القضيه المتضمن (ان المدعي عضوا منتدبا في المدعي عليها ويمارس الاعمال الاداريه فيها، و طبيعه عمل العضو المنتدب تختلف عن طبيعه العامل حيث يمارس اعماله من دون تبعيه فلا يحكمها نظام العمل، ومنشا الاستحقاق في هذه المطالبه ناشيا عن تطبيق نظام الشركات فتكون داخله في اختصاص المحكمه التجاريه استنادا الي الفقره الرابعه من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وطلب الغاء الحكم)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره اطلعت علي ملفها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، و رات رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 (الاسباب)
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وتفحص مستنداتها، ولما كان الاستيناف هو: الطريقه العاديه، المحدده في النظام، التي يلجا اليها صاحب المصلحه من الخصوم، لطلب اعاده دراسه الاحكام التي تصدرها المحاكم الابتداييه بهدف تقويمها، او الغايها، بيد ان النظام حدد لذلك مهلا واجالا مضروبه (المواعيد الاجراييه) ينبغي علي الخصوم مراعاتها، والالتزام بها، ومن ذلك ميعاد الاستيناف وهو: المده الزمنيه التي يجب رفع الاستيناف خلالها، فهو ميعاد ناقص قرره المنظم بين الخصومه الاصليه التي صدر فيها الحكم الابتدايي، وخصومه استيناف هذا الحكم، بحيث اذا انقضت هذه المده دون استيناف، سقط الحق فيه نظاما، وتعذر بذلك خوض الخصومه الثانيه استينافا، وحيث نصت الماده (79/ 1) من نظام المحاكم التجاريه علي ان: (تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم.) ولما كان الحكم الماثل – محل الاستيناف – قررت الدايره تسليم نسخته للمعترض بتاريخ 27/ 7/ 1442 وقدم اعتراضه لرييس المحكمه بتاريخ 30/ 8/ 1442 مما يعني تقديمه خارج المده المقرره للاعتراض استينافا، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المستانف من تعذر تقديم الاعتراض في المده النظاميه بسبب خلل في النظام اذ يمكنه التقدم بلايحه الاعتراض ورقيا لمكتب فضيله رييس المحكمه، فانه – والحال ما ذكر- خليق بعدم قبوله شكلا، وهو ما تنتهي اليه هذه الدايره، وبه تقضي. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا المقدم من المدعي في هذه القضيه، لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
عضو 
سعد بن محمد القحطاني
عضو 
محمد بن ابراهيم اللحيدان
رييس الدايره 
عبدالعزيز بن احمد العمير