tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 6386 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1440-01-09 document_type=ruling entity=document_number:c46cd37a-e46d-420c-b7bb-359f466afde3 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 6386 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي عبدﷲ بن ابراهيم اليوبي رييسا
القاضي عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضوا
القاضي فهد بن عبدالمحسن بن حمد الريس عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعي، ضد المدعي عليه والمرفقه بياناتهم في ملف القضيه، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها جلسه 9/ 1/ 1440 ه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما ورد في لايحه الدعوي المتضمنه بان موكله سلم المدعي عليه مبلغ 250.000 ريال مقابل المضاربه بها في شركاته ومؤسساته ومصانعه علي ان يسلمه 70% من الربح مع راس المال ولم يتم تسليم موكله الا مبلغ 10.000 ريال، تسلمت وكيله المدعي عليه نسخه من لايحه الدعوي مع المرفقات وباطلاعها عليها طلبت مهله للرد وفي جلسه 6/ 3/ 1440 ه جري سؤال وكيل المدعي عليه عن الدعوي وما جاء فيها فاجاب قايلا ان موكلي لا يعلم عن العقد وعن استلام المبالغ المدعي بها هكذا اجاب وبسؤال وكيل المدعي عن بينته علي دعواه اجاب قايلا: اطلب مهله لاحضارها. وفي جلسه 10/ 5/ 1440 ه حضر الشاهد (...) سجل مدني رقم (...) وعمره 52 عاما ويسكن في حي (...) بمكه ووظيفته معلم متقاعد وعلاقته في طرفي الدعوي ان المدعي زميل دراسه وزميل عمل ولا يعرف المدعي عليه الا عن طريق المدعي وبسؤاله عن ما لديه من شهاده قال اشهد بالله ان (...) اعطي للمدعي عليه (...) مبلغ وقدره 250.000 ريال للعمل به مضاربه في نشاطات متعدده لا يعلمها وانه وقع علي اصل العقد في نهايه عام 1426 وان ل(...) نسبه سبعين في المايه من الارباح هكذا شهد وبعرض الشاهد وما جاء في شهادته علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد. وفي جلسه 20/ 7/ 1440 ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحتين تضمنت 1. ان موكلي ينكر تلك الشهاده ويؤكد علي عدم معرفته او مقابلته للشاهد اعلاه سواء مع المدعي ام مع غيره وهذا ما اكده الشاهد في شهادته نصا (لا يعرف المدعي عليه) فكيف للشاهد يشهد بتلك الشهاده وهو لا يعرف موكلنا المدعي عليه ولم يقابله وبالتالي فان طلبنا بطرح شهادته جانبا فانها تتفق مع صحيح النظام. 2. كما وان الشاهد لم يذكر في شهادته في اي وقت سلم المدعي لموكلنا المدعي عليه المبلغ هل عند توقيع العقد ام بعده وعليه نامل استدعاء الشاهد مره اخري والزامه بالاجابه علي هذا التساؤل للاهميه حيث سيغير وجه النظر في الدعوي ؟! 3. ونود ان نشير الي انه من غير المتصور عقلا ومنطقا ان يقوم المدعي بتسليم مبلغ كبير مثل هذا المبلغ دون استلام سند من المدعي عليه موكلنا باستلام المبلغ سواء سند قبض او ايداع بنكي او شيك. 4. كما وان هذه الشهاده اتت مبهمه حول اليه تسليم المبلغ من المدعي لموكلنا المدعي عليه وهل سلم المبلغ لموكلنا المدعي عليه عن طريق حواله بنكيه او شيك مصرفي او ايداع بنكي او نقدا 5. العقد المبرم فيما بين المدعي عليه والمدعي يفيد عدم استلام موكلنا لايه مبالغ من المدعي وعدم الاتفاق علي تحديد الارباح فكيف للشاهد القول بان موكلنا استلم مبلغ (250.000 ريال) للمضاربه في اعمال تجاريه مقابل ارباح للمدعي (70%) بالوقت الذي خلا عقد المدعي مع موكلنا المدعي عليه علي هذا الامر مما يؤكد لفضيلتكم ان تلك الشهاده غير صحيحه وتحوي في طياتها الافتراء علي موكلي المدعي عليه بالباطل، كما دفع بعدم اختصاص المحكمه الولايي كون الشراكه ليست نظاميه. ثم قرر وكيل المدعي بان لدي موكله شاهدا يرغب في سماع شهادته من قبل الدايره فافهمت الدايره باحضاره في الجلسه القادمه ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي اصاله بابلاغهم فاستعدا بذلك. وفي جلسه 23/ 10 / 1440 ه تبين عدم حضور المدعي عليه اصاله وقدم وكيله اعتذار يبين من خلاله انه خارج المملكه العربيه السعوديه فافهمته الدايره بان الجلسه القادمه هي المهله الاخيره للمدعي عليه اصاله وانه اذا لم يحضر فان الدايره تعده ناكلا فاستعد بابلاغ موكله بذلك. وفي جلسه 20/ 12/ 1440 ه حضر طرفا الدعوي اصاله وقرر المدعي عليه اصاله بان توقيعه علي العقد انما هو بصفته مدير لمجموعه (...) التجاريه لا بصفته الشخصيه واكد عدم اختصاص هذه المحكمه بنظر هذه الدعوي ثم ذكر وكيل المدعي بان الشاهد الاخر يمتنع عن الحضور لاداء الشهاده كما قرر بانه سيقدم صوره من الصك الصادر من المحكمه العامه بجده. وفي جلسه 2/ 3/ 1441 ه قدمت وكيله المدعي عليه الحكم الصادر من المحكمه العامه بجده كما قدمت عدد خمسه من السجلات التجاريه تم ضمها في ملف القضيه وتم تزويد وكيل المدعي بنسخه منها وطلب مهله للرد.وفي جلسه 27/ 5/ 1441 ه افهمت الدايره وكيل المدعي بان ليس لموكله الا يمين المدعي عليه علي نفي استلام مبلغ المطالبه فقرر وكيل المدعي بان موكله لا يطلب يمين المدعي عليه، وبناء عليه. وفي 26/ 1/ 1442 ه افتحت الدايره الترافع الكتابي وارسلت: المطلوب من المدعي عليه الاجابه عن دعوي المدعي باجابه تفصيليه صحيحه ملاقيه، وانه ان لم يفعل فستتخذ الدايره الاجراء المتلايم مع حالته. سالت الدايره: علي المدعي عليه الاجابه باجابه ملاقيه عن الدعوي كما عليه ارفاق السجل التجاري لمجموعه (...) وذلك خلال (6) ايام من تاريخه، وفي حال لم يقدم ما طلب منه خلال المده المحدده فان الدايره ستتخذ الاجراء النظامي المتبع. سالت الدايره: ما بينه المدعي علي تسليم راس المال للمدعي عليه، وان كانت له بينه فعليه ارفاقها في خانه المرفقات، علي ان تتم كتابه ذلك في الخانه المخصصه، وذلك خلال يومين في الخانه المخصصه لذلك، وفي حال لم تتم الاجابه خلال المده المحدده فستتخذ الدايره الاجراء النظامي المتبع، كما ان علي الطرفين اصاله الحضور في الجلسه المرييه. اجاب ممثل / وكيل مدعي عليه: تضمنت الاجابه في بدايتها تكرارا لما ذكره سابقا في شهاده الشاهد واضاف يشهد ﷲ بانني لم اعرف المدعي ولم اتذكر بانني استلمت منه المبلغ المدعي عليه به وانني كذا لا اعرف الشاهد ولا تربطني به اي علاقه وانني اخاف ﷲ ولم اقبل في ذمتي ولا علي اولادي مال ليس لي حق به وان كافه الاستثمارات التي كنت اعمل فيها تعرضت لخساره بسبب توقيفي من قبل النيابه العامه لمده ثلاث سنوات وثمانيه اشهر حرمت فيهم من رؤيه ابنتي التي لم تبلغ عده اشهر وتعرضت فيهم لازمات ماليه لا يد لي فيها وتجاري كانت تعتمد علي الاستيراد من الخارج وﷲ علي ما اقول شهيد. ومن اعلاه يتضح لفضيلتكم ان الشهاده التي ادلي بها الشاهد مطعون عليه وكل ما جاء بها ما هو الا بهتان واقوال يكذبها الواقع والمستندات وتنصل الشاهد من ذكر تفاصيل واقعه تسليم المبلغ. ثم اجاب ممثل / وكيل مدعي: فضيله رييس الدايره التجاريه الثانيه سلمه ﷲ السلام عليكم ورحمه ﷲ وبركاته.. جوابا علي سؤالكم عن بينه موكلي، فنفيدكم بما يلي: اولا: احضر موكلي الي الدايره الشاهد / (...) ، وسمعت الشهاده من قبل الدايره ودونت بعد استجواب الشاهد من قبل القاضي، وبين في شهادته ان المبلغ سلم من المدعي الي المدعي عليه، ومقداره مايتين وخمسون الفا، وهذه احدي البينات. ثانيا: تم تقديم عقد الاستثمار الموقع بتوقيع المدعي وبتوقيع المدعي عليه الي الدايره ( مرفق )، وهي بينه تثبت ان المدعي عليه استلم المبلغ ولو انه لم يستلم المبلغ لما قام بتوقيع العقد مع موكلي. ثالثا: ان المدعي عليه صدرت ضده احكام متعدده، تلزمه بدفع مبالغ كان اخذها ووعد اصحابها باستثمارها، وقدمنا ما وقع تحت ايدينا الي الدايره في جلسات ماضيه، وهي تدل علي مسلك المدعي عليه مع ارباب الاموال، كما تبين مسلكه في التعامل مع الدعاوي القضاييه، وهذا كله يضاف لبينات موكلي. رابعا: بما انه قد ثبت عن رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم انه قضي باليمين مع الشاهد، فان موكلي مستعد لاداء اليمين علي صحه دعواته.وفي جلسه اليوم - والتي عقدت عن بعد - حضر الطرفان فجري سؤال المدعي حصر دعواه اما في المطالبه براس المال او الارباح فقرر قايلا احصر دعواي في المطالبه براس المال وقدره مايتان وخمسون الف ريال وبسؤال المدعي عليه هل يوجد كيان لمجموعه (...) ولها سجل تجاري فاجاب قايلا لا وبسؤال المدعي هل لديه بينه زايده عما قدمه سابقا فاجاب قايلا لا فاجاب قايلا لا فجري سؤال المدعي هل هو مستعد لاداء اليمين بالصيغه التاليه وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو اني قد سلمت المدعي عليه (...) مبلغا قدره مايتان وخمسون الف ريال للمضاربه به ولم يسلمني الا عشره الاف ريال وﷲ العظيم فاستعد لادايها بعد تخويفه من عاقبه اليمين الكاذبه ثم حلف قايلا وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو اني قد سلمت المدعي عليه (...) مبلغا قدره مايتان وخمسون الف ريال للمضاربه به ولم يسلمني الا عشره الاف ريال وﷲ العظيم ونظرا لتهيا الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه.
 
(الاسباب)
فبما ان النزاع هو بين شراكه في شركه مضاربه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي ومن حيث الموضوع فبناء علي دعوي المدعي والتي يطلب فيها بالزام المدعي عليه برد راس ماله وقدره قدره مايتان وخمسون الف ريال، ونظرا لتضارب جواب المدعي عليه ففي البدايه انكر علمه بالعقد وباستلام المال ثم دفع بعد صفته في العقد وانه ممثل للمجموعه ثم في اخر جواب له قرر انه لم يعرف المدعي ولم يتذكر هل استلم منه المبلغ محل الدعوي، وفي اخذ بجوابه الثاني تكذيب للاول، كما انه لم يصرح بانكار استلامه للمال مما يعد نكولا منه رغم افهامه من قبل الدايره مررا بان عليه الاجابه باجابه ملاقيه، وبما ان المدعي يستند في دعواه الي العقد المبرم بين الطرفين والي شهاده الشاهد والذي شهد بتسليم المدعي راس المال محل الدعوي للمدعي عليه، وبما ان المدعي بذل معها يمينه كما هو مدون بالوقايع، ولما اخرجه مسلم واحمد وابو داود وابن ماجه والنسايي والشافعي عن ابن عباس رضي ﷲ عنهما: " ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قضي باليمين مع الشاهد "، ولما كان من المقرر وفق ما استقرت عليه احكام محكمه الاستيناف ان المبالغ المسلمه للمدعين لا يصح اعتبارها من الارباح قبل تحقق التنضيض وتصفيه الشراكه وانتهاء العمل، قال ابن قدامه " ومتي كان في المال خسران، وربح، جبرت الوضيعه من الربح، سواء كان الخسران والربح في مره واحده، او الخسران في صفقه والربح في اخري، او احدهما في سفره والاخر في اخري؛ لان معني الربح هو الفاضل عن راس المال، وما لم يفضل فليس بربح. ولا نعلم في هذا خلافا " ( المغني: 5/41)؛ ولان الربح زياده، والزياده علي الشيء لا تكون الا بعد سلامه الاصل، وهو ما لم يتحقق في الشراكه القايمه بين طرفي الدعوي، وحيث اقر المدعي باستلامه لمبلغ قدره عشره الاف ريال؛ لذا فان الدايره تنتهي الي ما ورد في منطوق حكمها، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من عدم صفته كونه ممثلا لمجموعه (...) اذ لا يوجد كيان نظامي بهذا السم بدلاله عدم وجود سجل تجاري لها، كما لا ينال من ذلك ما ذكره في شهاده الشهاد بانها غير موصله اذ ان الشهاده جاءت موافقه لدعوي المدعي، اما يشان ما اثاره من خسارته في تجاره فان هذا يبحث حال اقر بالدعوي ودفع بالخساره.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره مايتان واربعون الف ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب. 
عضو
عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي
عضو 
فهد بن عبدالمحسن بن حمد الريس
رييس الدايره 
عبدﷲ بن ابراهيم اليوبي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2279 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
 
(الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه برد راس ماله وقدره مايتان وخمسون الف ريال والمسلم للمدعي عليه للمضاربه به.
وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...)مبلغا قدره مايتان واربعون الف ريال.
 
(الاسباب)
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها، كما نصت الماده رقم (56) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
 
(منطوق الحكم)
قررت الدايره عدم قبول الاعتراض شكلا وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
عضو
سعدي بن محسن الزهراني
عضو 
ياسر بن خلف المطيري
رييس الدايره 
ابراهيم بن صالح السحيباني