moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٤٨١٥٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ ١٤/٠٨/١٤٤٤ وفيها حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فحررها بما نصه: الاسباب: وبما ان بحث الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تبين مدي اختصاصها بنظرها، فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن اختصاصها الولايي او الفرعي، فعليها ان تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف علي طلب احد من الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوي؛ اذ ان مساله الاختصاص تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي المحكمه في اي مرحله كانت عليها الدعوي، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، وحيث ان النزاع الماثل امام الدايره متعلق بقيام المدعي بتحرير سند لامر للمدعي عليه بقيمه (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال لغرض متمثل بالزام المدعي في الاستمرار بالزواج من ابنه المدعي عليه ويطلب المدعي ابطال هذا السند، ولانه تخلف عن النزاع في هذه القضيه الوصف التجاري وانتفي ان يكون موضوع السند لامر ناشيا عن نزاع تجاري وبالتالي فان ولايه الدايره منحسره عن نظر هذه الدعوي؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم الاختصاص لكونها من اختصاص المحكمه العامه. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي الماثله؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.