ncar · executive_regulation · processed · 27 chunks
العربيه المطبيه الموزيه المطبيه الموزيه المطبيه الموزيه المطبيه الموزيه المطبيه الموزيه المطربيه الموزيه المطربيه الموزيه المطربيه الموزيه المطربيه الموزيه المطربيه ال موزيه المطربيه الموزيه المطربيه الموزيه المطربيه الموزيه المطربيه الموزيهالمطربيه الموزيهالمطربيه الموزيهالمطربيه الموزيهالمطربيه الموزيهالمطربيه VISION 23:30 احلジيلو واللاجلوا Ministry of Environment Water & Agriculture Bombard of Saudi Arabia at an ongoing of 1954 اللانحه التقنيه لمقدمي الخدمات البنيه النظام البييه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٦) و تاريخ ١٣٤١/١١/٩ بعي الماده (الاولي) - التعريفات. الماده (الثانيه) - نطاق التطبيق. الماده (الثالثه) - نطاق عمل الجهه المختصه بشان مقدمي الخدمات. الماده (الرابعه) - تصنيف الخدمات البيييه. الماده (الخامسه) - فنات تصنيف مقدمي الخدمات. الماده (السادسه) - ترخيص وتصنيف مقدمي الخدمات. الماده (السابعه) - تعديل التصنيف وانواع الخدمات المقدمه للتراخيص الساريه. الماده (الثامنه) - قيد مقدمي الخدمات. الماده (التاسعه) - ضوابط واشتراطات مزاوله العمل. الماده (العاشره) - الرقابه علي اداء مقدمي الخدمات. الماده (الحاديه عشره) - المسؤليه النظاميه لمقدمي الخدمات والجزاءات الاداريه. الماده (الثانيه عشره) - ضبط المخالفات وايقاع العقوبات. الجدول (1) - المخالفات والعقوبات. 15 - 7 الماده (الاولي) - التعريفات يكون للمصلحات المعرفه في نظام - اينما وردت في هذه اللانحه- المعاني الوارده فيه، ويقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه المعاني المبنيه امام كل منها ما لم يقتض السباق خلاف ذلك: اللواحن: اللوايح التنفيذيه للنظام. اللانحه: اللانحه التنفيذيه لمقدمي الخدمات البيييه. الوزاره: وزاره البييه والمواه والزراعه. الجهه المختصه: الوزاره، او اي من المراكز الوطنيه لقطاع البييه، او المؤسسه العامه للمحافظه علي الشعب المرجانيه والسلامح في البحر الاحمر، كل بحسب اختصاصه، ووفقا لما تحدده اللوانح. الجهه المشرفه: ايه جهه حكوميه مخوله نظاما بالاشراف علي قطاع تنموي، وتختص باصدار تراخيص لممارسه الانشطه التي تخضع لاشرافها. النشاط: اي مشروع او منشاه صناعيه او تجاريه او خدميه او اعمال او غير ذلك من الانشطه التي من المتوقع ان يكون له تاثيرات ببييه. مقدمي الخدمات: الشخص المرخص له من الجهه المختصه لتقدم خدمات ببييه. المسوح الميدانيه البيييه: الدراسات والابحاث الميدانيه والمختاريه، والمنشطه علي الاحصانيات الوصفيه والمtbانيه لمجمل المقابيس والمعابير والمؤشرات البيييه واي معابير اقتساديه واجتماعيه اخري. الماده (الثينيه) - نطاق التطبيق تسري احكام اللايحه علي جميع مقدمي الخدمات البيييه والاشخاص الذين يمارسون الانشطه المشار اليها في الماده (الرابعه) من اللايحه ضمن اقليم المملكه. الماده (الثالثه) - نطاق عمل الجهه المختصه بشان مقدمي الخدمات تنولي الجهه المختصه وفق اختصاصاتها المقره لها نظاما القيام بالمهام الاتيه: 1 - تحديد انواع الخدمات البيييه التي تتطلب حصول مقدمه علي ترخيص، واعداد القواعد والاشتراطات والمتطلبات المتعلقه بها، واقرارها. ٢- اعداد القواعد والاشتراطات المتعلقه بصنيف مقدم الخدمات البيييه، واقرارها، واعداد قوانم بالخدمات البيييه وفق تصنيفها ومراجعتها بشكل داري. صفحه ١ من ١ ٢- اقرار القواعد والاشتراطات المتعلقه بتراخيص مقدمي الخدمات البيييه. ٤- اصدار وتجديد تراخيص مقدمي الخدمات، متضمنه تصنيفهم، واستيفاء المقال المالي لها. ٥- التفيتش والمراقبه والاشراف علي مقدمي الخدمات البيييه من حيث مستوي الاداء وجوده الخدمات المقدمه ودقه الدراسات والتقارير والخط البيييه التي تعد من قبلهم. ٦- نشر قايمه بمقدمي الخدمات البيييه المرخصين وتصنيفهم ونوع الخدمات التي يقدمونها. ٧- التفتيش والمراقبه وضبط مخالفات هذه اللانحه والتحقيق فيها وانباتها; والتنسيق عند الحاجه مع الجهه المختصه بوزاره الداخليه فيما يتعلق باعمال ضبط المخالفات. ٨- التنسيق مع الجهات ذات العلاقه متي ما كانت الخدمه المقدمه لها علاقه باختصاصات او صلاحيات ايا من هذه الجهات. ٩- الاعتماد المهني للعاملين في قطاع البييه بناء علي القواعد والاشتراطات والمتطلبات التي تحددها الجهه المختصه. ١٠ - تنظيم قواعد واشتراطات التعامل مع الاعتراضات علي قرارات الجهه المختصه بشان اجراءات التراخيص. الماده (الرابعه) - تصنيف الخدمات البيييه تصنف الخدمات البيييه وفقا للانواع التاليه: - خدمه الدراسات والاستثمارات البيييه. - خدمه اعداد الخطط البيييه كخطط الاداره البيييه وخطط المعالجه واعاده التاهيل. - خدمه التدريب البييي وبناء القدرات. - خدمه التفتيش والتدقيق البييي. - رصد ومراقبه جوده الاوساط البيييه ومصادر التلوث. - اداره وتركيب وصيانه وتشغيل شبكات الرصد البييي. - تنفيذ خطط المعالجه واعاده التاهيل. - اداره وتشغيل وتنميه حميات الحياه الفطريه. - اداره وتنميه المراعي والغابات والمنتر هابح الوظبيه. - ١٠- مشاتل النباتات البريه التي لا نستخدم كمهايسبل زراعيه. صفحه من ١٤ بمر 11 - بناء واداره وتشغيل وتنميه مشالت وحدايق الشعب المرجانيه. 12 - تنفيذ اعاده تاهيل مناطق الشعب المرجانيه والسلاحف المتدهوره. 13 - بناء واداره وتشغيل مراکز انقاد واعاده تاهيل الكانتات الحيه الفطريه. اجراء التحاليل المختبريه. 15 - الاستجابه لحالات الطواري البيييه وحصر الاضرار البيييه في موقع حدوها. 16 - تعويم وتفكيك السفن في مجال الختصاص الجهه المختصه. 17 - اي انواع خدمات اخري مرتبطه بالبييه تحددها الجهه المختصه. الماده (الخامسه) – فنات تصنيف مقدمي الخدمات 1) تصدر الجهه المختصه اليه تصنيف مقدمي الخدمات مضمنا عدد ومتطلبات مستويات التصنيف بحسب كل نوع خدمه. تستند الجهه المختصه في تصنيف مقدمي الخدمات الي المعابير التاليه: (٢) ا : تصنيف انواع الخدمات البيييه المقدميه، وقدره مقدمي الخدمات علي تقدمي الخدمات المصنفه. ب. عدد الكادر الفني لدي مقدم الخدمات ومؤهلتهم العلميه وخبراتهم. ج. جوده الاداء الفني لمقدم الخدمات في المشاريع التي نفذها حسب اليه التقييم التي تقرها الجهه المختصه. د. سجل مخالفات مقدم الخدمات. ه. اي اعتبارات اخري ذات علاقه تري الجهه المختصه الاخذ بها. الماده (السادسه) - ترخيص وتصريف مقدمي الخدمات يحيطر علي الاشخاص ممارسه اي من الانشطه المشار اليها في الماده (الرابعه) من اللاتحه دون الحصول علي ترخيص بيني من الجهه المختصه. لا يمنح الترحيص لمن تعرض لاي عقوبه شرعيه متعلقه بالاخلال بالامانه والشرف، ويلغي الترخيص في حال كان الترحيص سابقا للعقوبه. (٣) علي كل طالب ترخيص لتقدم خدمات بتقدم بطلب للجهه المختصه وفقا للنموذج الصادر عنها مرفقا به البيانات والصنديات الم็ดها المحتمه ومن ذلك علي سبيل المثال لا : الحصر ا. بيان بالكادر الفني لدي مقدم الخدمات من استشاريين وخبراء ومختصين وفنيين، متضمنه اعدادهم وتاريخ مزاوله كل منهم للعمل في مجال تخصصه وموهلاتهم العلميه والاكاديميه مصدقه ومعتمده من الجهات المعنيه بالملكه. ب. بيان بالمشاريع المشار اليها في شهادات الخبره لمقدم الخدمات. ج. صوره من السجل التجاري وشهاده الزكاه والمستندات والوثايق - ذات العلاقه - التي تحددها الجهه المختصه. د. للجهه المختصه طلب اي بيانات ومستندات اضافيه ذات علاقه. (٤) تحدد الجهه المختصه المقابل المالي للترخيص واليه تحصيله. (٥) تقوم الجهه المختصه بمراجعه طلب الترخيص واصدار قرارها متضمنا نوعيه الخدمات المقدمه من مقدم الخدمات وفيه تصنيفه خلال (٢٠) يوم عمل تبدا من تاريخ استيفاء كافه متطلبات الترخيص. (٦) للجهه المختصه تمديد فتره اصدار قرا هذا لفتره لا تزيد عن (١٠) ايام عمل اضافيه. (٧) يصدر الترخيص متضمنا الاشتراطات التي ضعها الجهه المختصه وتكون صلاحيه الترخيص لمده لا تزيد عن (٣) سنوات، يراعي في ذلك حجم النشاط وتصنيفه. (٨) ترفق الجهه المختصه بالترخيص شهاده مقدم الخدمات البيييه يدرج فيها نوعيه الخدمات المقدمه من مقدم الخدمات وفيه تصنيفه. في حال رفض طلب الترخيص، يكون الرفض مسبا. (١٠) يجب تقدم طلب تجديد الترخيص قبل (٢) اشهر علي الاقل، من تاريخ انتهاه صلاحيه. (١١) في حال موافقه الجهه المختصه علي تجديد الترخيص، فيكون تاريخ سريانه اعتبارا من انتهاه صلاحيه الترخيص السابق. (١٢) للجهه المختصه رفض طلب التجديد وشطب اسم مقدم الخدمات البيييه من قايمه سجل مقدمي الخدمات لديه علي ان يكون الرفض مسبا. الماده (السباعه) - تعديل التصنيف وازواح الخدمات المقدمه للتراخيص الساريه (1) يجوز لمقدمي الخدمات البيييه طلب فهرغ تصفهم بطلب يقدم الي الجهه المختصه، وذلك اذا استوفي مقدم الخدمات متطلبات الشهرات المينيه الجديده. يجوز لمقدمي الخدمات طلب تعديل (اضافه او حذف) انواع الخدمات المقدمه منهم. يرفق مقدم الخدمات كافه البيانات والمستندات اللازمه لدعم الطلب ويجوز للجهه المختصه طلب اي بيانات او مستندات اضافيه ذات علاقه. تقوم الجهه المختصه بمراجعه طببات التعديل بعد استيفاء المقابل المالي، واصدار قرارها خلال (١٥) يوم عمل نبدا من تاريخ استيفاء كافه المتطلبات. للهجه المختصه في اي وقت الغاء الترخيص او اجراء اعاده تصنيف فيه مقدم الخدمات او حذف (٥) انواع الخدمات التي يسمح لمقدم الخدمات بتقدمها اذا اتضح عدم استيفاء متطلبات واشتراطات الجهه المختصه، دون الاخلال بضبط المخالفات وايقاع العقوبات علي المخالفات والمخالفات بالتعويض عن اي ضرر وقع نتيجه لذلك، ويحق لطالب الترخيص التظلم حسب الانظمه المعمول بها. تستبدل الجهه المختصه شهاده مقدم الخدمات البيييه في حال اجراء اي تعديل علي تصنيف الفيه او انواع الخدمات التي يسمح لمقدم الخدمات البيييه. يجب علي مقدمي الخدمات البيييه اشعار عملانهم باي تعديل بطرا علي تصنيف فنته او انواع (٧) الخدمات التي يسمح له بتقدمها. الماده (الثامنه) — قيد مقدمي الخدمات تعد الجهه المختصه سجل لقد و . تعد الجهه المختصه سجل لقد و . تعد الجهه المختصه سجل لقد و . تعد الجهه المختصه سجيل لقد و . تعد الجهه المختصه سجيل لقد و . تعد الجهه المختصه سجيل لقد و . تعد الجههالمختصه سجيل لقد و . تعد الجههالمختصه سجيل لقد و . تعد الجههالمختصه سجيل لقد و . تمنع الحظات التي سجلت علي مقدمي الخدمات خلال مده الترخيص. تمنع الحظات التي سجلت علي مقدمي الخدمات خلال مده الترخيص. تمنع الحظات التي سجلت علي مقدمي الخدمات خلال مده الترخيص. تمنع الحظات التي سجلت علي مقدمي الخدمات خلال مده الترايطات مزاوله العمل (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (۲) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) مقدمي الخدمات البيييه الالتزام بما يلي: (التاسعه) - ضوابط الفقراط مزاوله تقديم الخدمات بجوده عاليه وصوره متقنه وفقا لافصل الطرق والاساليب العلميه الصحيحه والحديثه. (1) الاستعانه - في انجاز الاعمال - بمختصين اكفاء من ذوي الخبره وفقا لفته تصنيف مقدم الخدمات (2) المحدده من الجهه المختصه. تلتزم كافه الجهات العامله في مجال الخدمات البيييه بكافاه الانظمه والقرارات واللواح والاشتراطات (3) والمتطلبات والمعابير البيييه. بذل العنايه الكافيه للتاكد من سلامه وصحه البيانات والنتاج والحاليل والتوصيات التي تقدمها في (٤) دراسانها. ان تتصف جميع الاستشاريات البيييه والدراسات والتقارير والبحوث والبيانات بما فيها من نتايج تحاليل (٥) و点击رات ومسوحات فنيه وغيرها، بالموضوعيه والده والحياديه والامانه العلميه وان تتجب اخفاء اي من المخرجات التي قد يترتب عليها اضرار بيييه او اقتصاديه او استخدام عبارات او مصطلحات لا توضح المستوي الحقفي المتوقع للاضرار البيييه والاقتصاديه لاي من الانشطه. التقيد ضوابط واشتراطات التراخيص الصادره لمج بسب فيات تصنيفهم. تقدم كافه خدماتهم وفقا للضوابط والاشتراطات وفيات التصنيف والمعابير المحدده من الجهه (٧) المختصه. اشعار الجهه المختصه باي تغير يطرا في عدد المختصين او مؤهلتهم او خبراتهم، وكل البيانات التي تؤثر علي انواع الخدمات المقدمه او تصنيف او تسجيل او قيد مقدم الخدمات. اذا تبين في اي وقت ان ايا من المستندات، او البيانات او الوثايق التي قدمها طالب الترخيص للحصول علي ترخيص جديد او تجديد لترخيص قايم غير صحيحه او مزوره او ملمقه فلجهه المختصه الغاء الترخيص، وذلك دون الاخلال بضبط المخالفات وايقاع العقوبات علي المخالفين والمطالبه بالتعويض عن اي ضرر وقع نتيجه لذلك، ويحق لطالب الترخيص التظلم حسب الانظمه المعمول بها. (١٠) الاقصاح عن اي تضارب مصالح، والقيام بكل ما هو ضروري لازم لعدم حدوث ذلك. (١١) للجهه المختصه اشتراط الحصول علي نسخ رقميه من الدراسات التي يقوم بها المرخص له، والبيانات والمعلمات والخراط وغيرها وفق ما تحدده الجهه المختصه. (١٢) يحظر علي الاشخاص نشر اي بيانات او معلومات او دراسات تتعلق بجوده الاوساط البيييه دون الحصول علي موافقه او ترخيص من الجهه المختلفه. صفحه ٩ من ١٤ الماده (العشره) — الرقابه علي اداء مقدمي الخدمات يخضع مقدمو الخدمات للرقابه والبيانات المعده من قبل الجهه المختصه، ولها فحص وتقييم صحه ودقه وحياديه الدراسات والتقارير والبحوث والبيانات المعده من قبل مقدم الخدمات في اي وقت سواء كان المشروع قيد الدراسه، او قيد التنفيذ او بعد الانتهاء من تنفيذه، وتقع علي مقدم الخدمات المسوليه التامه عما يعده من دراسات وتقارير وبحوث وبيانات، وللجهه المختصه في سبيل ذلك القيام بالاتي: ا. حصر السجلات والوثايق ذات العلاقه الخاصه بمقدمي الخدمات. ب. الحصول علي البيانات ذات العلاقه التي تراها الجهه المختصه ضروريه لتقييم الاداء. ج. اجراء الزيارات الميدانيه للتحقق من الكفاءه والقدره الفنيه والعمليه لمقدمي الخدمات. د. الاجراءات الاخري ذات العلاقه التي تراها الجهه المختصه لازمه لتفعيل عنصري الرقابه والتقييم لاداء مقدمي الخدمات. الماده (الحدايه عشره) — المسؤوليه النظاميه لمقدمي الخدمات والجزاءات الاداريه (1) تطبق احكام هذه الماده دون الاخلال بالعقوبات النظاميه الوارده بالحدول رقم (1) من اللاتحه واي عقوبات مقرره بموجب انظمه اخري. يحمل مقدم الخدمات البينيه مسووليه الافصاح عن اي عقوبات اي مخالفات سابقه تعرض لها تمنعه من العمل في هذا المجال. يكون مقدمو الخدمات البينيه او ممتلوهم او وكالنهم مسوولين نظاما عن صحه وجوده ونوعيه الخدمات الفنيه المقدمه منه من اعمال ودراسات وتقارير وتنايج تحاليل واختبارات ومسوحات فنيه ومستندات وبيانات ووثايق ومراجع علميه واستشرات وغير ذلك من الخدمات البيييه، وتقع عليهم المسؤوليه الكامله عن ايه اضرار بيييه تنجم نتيجه للدراسات او الابحاث او التقارير او الاعمال او الاراء الفنيه المقدمه منهم، بسبب عدم بذل العنايه الكافيه في الحصول علي المعلومات وتحليلها وتحري دقتها او عدم تكليفهم للمختصين الاكفاء للقيام بالاعمال والخدمات لديهم، ووقع عليهم ازاله الاضرار البيييه ومعالجه الاثار الناجمه عن ذلك واعاده الحال الي ما كان عليه قبل البدء في تنفيذ الاعمال، ودون اخلال بضبط المخالفات وايقاع العقوبات والمطالبه بالتعويضات اللازمه. في حاله قيام مقدمي الخدمات بتقدمي اوراق او مستندات مزوره او مفتقه للجهه المختصه (٤) او ادراج معلومات غير صحيحه — بطريقه عمديه — في التظير والبحاث البيانات المقدمه الي الطرف والبيانات المقدمه الي صفحه ١٠ من ١٤ الجبهه المختصه، فيلغي ترخيص مقدم الخدمات ويشطب قبده من سجل "مقدمي الخدمات" المعتمد، ويمنع من طلب الترخيص مره اخري حتي ولو كان تحت اسم اخري، وعلي مقدم الخدمات المرتكب ذلك دفع كافه التكاليف المترتبه علي الاضرار الماديه والبيييه الناتجه عن المخالفات التي اقترفها، بما فيها اعاده جميع المبالغ التي تقاضاها مقالب اداء الخدمات. تقوم الجهه المختصه باخطار مقدم الخدمات المخالف بما يصدر في حقه من قرارات بالوسايل المتاحه. في كل الاحوال يجوز للجهه المختصه تكليف مقدم خدمه اخري ابعاده اجراء الدراسات او التحاليل المختبريه او بعضها، ويتحمل مقدم الخدمات المخالف في حاله ثبوت اي من المخالفات المذكوره في البند (٣) من هذه الماده كافه التكاليف المترتبه علي ذلك. يحمل الشخص مسوويه اختيار مقدم الخدمات من القايمه المعتمده لدي الجهه المختصه. (٨) تستمر المسؤوليه القانونيه علي المالك القانوني لمنشاه مقدم الخدمات وشركاته في حال جري حل او الغاء المنشاه. الماده (الثانيه عشره) – ضبط المخالفات وايقاع العقوبات (1) يتم ضبط مخالفات احكام هذه اللانحه وايقاع العقوبات الموضحه في الجدول (1) وفقا للانحه التنفيذيه لضبط المخالفات وايقاع العقوبات لنظام البييه. (٢) تقدر قيمه غرامه المخالفات الجسيمه وفقا لدرجه الضرر والاهميه الطبيعيه للمواقع المتضرر ومساحته ونوع المستقبلات المتضرره والاثار الاقتصاديه والاجتماعيه المترتبه علي ذلك الضرر. (٣) يلزم المخالف بënصبح المخالفه واصلاح الاضرار المتربه عليها ودفع التعويضات. صفحه ١١ من ١٣ الجدول (1) - المخالفات والعقوبات الجد الاذني - المخالفات والعقوبات الجد الاذي - المخالفات والعقوبات <table><tr><td>ملاحظه</td><td>الحد الاعلي</td><td>الحد الادني</td><td>نوعالمخالفه</td><td>المخالفه</td><td>م</td></tr><tr><td>بالاضافه الي الغاءالترخيص بحسب(1) الاحوال</td><td>1,000,000</td><td>5000</td><td>جسمه</td><td>نشر اي بيانات تتعلق بجوده الاوسط البيييه دون الحصول علي موافقه او تخرجص من الجهه المختصه</td><td>13</td></tr></table> (1) تنظر في ذلك لجان النظر في مخالفات احكام نظام البييه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٥٥) بتاريخ ١٣٤١١ ه ولواحمه التقنيه صفحه ١٤ من ١٤