moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٧٧٧٨٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للسفر والسياحه المدعي عليه: شركه (...) للرعايه الصحيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٢ه الموافق ٢٠٢٢/١١/١٦م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تقدم المدعيه للمدعي عليها خدمات سفر وسياحه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٨/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠٤/٣٠م بثمن اجمالي قدره (١٧٣,٠٦٢) مايه وثلاثه وسبعون الفا واثنان وستون ريال سعودي سدد منه (٦٧,١١٦) سبعه وستون الفا ومايه وسته عشر ريال سعودي، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٢ه الموافق ٢٠٢٢/١١/١٦م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٧,١١٦) سبعه وستون الفا ومايه وسته عشر ريال سعودي. وارفق وكيل المدعيه بيناته رفق صحيفه الدعوي وهي: عقد مبرم بين الطرفين، وكشف حساب صادر من المدعيه. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم ١٠/٠٦/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه / (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (١٩١٧٣٠٣٩٤)، لذا قررت الدايره السير في الدعوي في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما جاء في صحيفتها، وبسؤاله البينه احال لمرفقات صحيفه الدعوي، ثم جري الاطلاع عليها فوجدت الدايره برفقتها عقدا مبرما بين طرفي الدعوي علي البيع بالاجل، كما ارفق كشف حساب محرر علي مطبوعات المدعيه ولم يذيل بما يمكن نسبته للمدعي عليها، وبالاطلاع علي قايمه البينات التي تمسك بها في صحيفه دعواه وجدتها الدايره (عقد + كشف حساب) ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما ان وكيل المدعيه يحصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦٧,١١٦ ريال) يمثل قيمه خدمات سفر وسياحه، ولما كان النزاع ناشيا عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي؛ ولنص الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، وعن الموضوع؛ وحيث لم يقدم المدعي وكاله بينه موصله لدعواه؛ اذ ان مجرد العقد المتفق فيه علي احتمال طلب اعمال مستقبليه تكون بالاجل دون تحديد قيمتها في العقد لا يثبت عملا ولا استحقاقا معينا في ذمه المدعي عليها؛ فهو مجرد اتفاق عقود مستقبليه وطلبات محتمله، كما ان كشف الحساب الذي قدمه لم يذيل بما يمكن نسبته للمدعي عليها من ختم او توقيع؛ ولان المدعي وكاله حصر بينته في صحيفه دعواه في العقد وكشف الحساب وقد تقرر انهما غير موصلان، ولما نصت عليه الماده (١٥) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات من وجوب تقديم ادله الاثبات عند رفع الدعوي، وقد قدم المدعي وكاله ما لديه ولم يكن موصلا، وحيث ان الاصل براءه ذمه المدعي عليها؛ ولان اطراف الدعوي شركات ذات شخصيه اعتباريه لا توجه لها اليمين؛ استنادا للماده (٩٤) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات،، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعيه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق.