moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 7840 لعام 1441 ه المقامه من/ علي محمد بن علي الغامدي هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه امل تراحيب المطيري للتجاره غير ذلك (...) القاضي حبيب بن مجري القحطاني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بان: المدعي علي محمد بن علي الغامدي، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...). تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء في مضمونها: انه تم دفع مبلغ 9600 علي فاتورتين الاولي بمبلغ 6600 والثانيه بمبلغ 3,000لغرض تفصيل غرف نوم بملحقاتها الفاتوره الاولي برقم 328 كانت بتاريخ 28 نوفمبر 2019 والثانيه برقم 4 وكانت بتاريخ 17 ديسمبر 2019م ولم يقم بتسجيل تواريخ الشراء علي الفواتير ولم يقوم بتوصل جميع ما في الفاتوره الثانيه وجميع الطلبات ليست كما تم الاتفاق عليه واستلم كامل المبلغ للفاتورتين وقام بتعطيلي في احضارها ويماطل ويواعد ويتصل ويقول كل يوم ستاتيك اليوم او غدا حتي تاريخ الدعوي والغرف التي احضرها مختلفه عن طلبي منها غرفه النوم الرييسيه ارتفاع الدولاب اقصر من المطلوب والابواب سحب والمطلوب فتح مع مفصلات قرب السرير وضع قماش بدون تلبيس بلاستيك حمايه الشوفونيره ليست نفس العمق المطلوب وغرفه الاطفال المطلوب خشب فايبر وقام بتوصيل غرفه مصبوغه والغرفه في الفاتوره الثانيه المطلوب فايبر والذي وصلني غرفه مصبوغه وقام بايصال سرير وترك الاخر وكذلك لم يعمل تسريحه المكتب مثل المطلوب، واستند المدعي اصاله في دعواه علي: فاتورتين من المؤسسه المدعي عليها. وختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليها بتعويضي. وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. حيث افتتحت الدايره محاضر ضبط هذه الدعوي بجلسه هذا اليوم: وفيها حضر المدعي اصاله فيما تبين عدم وجود بيانات للمدعي عليها في صحفيه الدعوي، واضاف المدعي ان هناك تواصل مباشر مع مدير المؤسسه لحل الموضوع وديا وقد رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها من حيث القبول الشكلي. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وحيث حددت الدايره لنظر الدعوي عده جلسات ولم يقدم وكيل المدعيه عنوان صحيحا للمدعي عليها حتي تتم المخاطبه والابلاغ بالدعوي، وحيث نصت الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: "يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ا-بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه.."، وحيث خلت بيانات المدعي عليه من رقم سجله المدني وعناوينه، فان الدعوي لم تستكمل اجراءات التقاضي في ذلك؛ لذا وتاسيسا علي ما تقدم فانه حري بعدم قبولها شكلا، وهذا لا يمنع المدعي حق مطالبه المدعي عليها متي ما ظهر للمدعيه بيانات مكتمله المدعي عليها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي شكلا. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره حبيب بن مجري القحطاني