gstc_gov_sa · decision · processed · 27 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-92237: قرار رقم (1-92237-2022) الصادر في الاستثناف المقيود برقم في الدعوي المقامه المستانف/المستانف ضده من/المكلف سجل تجاري (…), رقم مميز (…) المستانف/المستانف ضده ضد/هييه الزكاه والخريبه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعد: انه في يوم الخميس 2023/11/16، اجتمعت الداره الاستانفه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26 ه، وذلك بمقها في مدينه الرياض، بحضور كل من: رييسا ... / الدكتور عضوا ... / الدكتور عضوا ... / الاستاذ وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 25/02/2022، هويه مقييم رقم (....) بصفته مدير الشركه المستانفه، والاستيناف المقدم بتاريخ 30/02/2022 من/هييه الزكاه والضريبه والجمارك، IZD- علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (2021-1824) (2021-1824) المصادر في الدعوي رقم 159-2019) المتعلقه بالربط الضريبي لعام 2018 م، في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والجمارك، والذي قضي قصر دارانه الفصل فيها بما ياتي: 1- تعديل قرار الممدعي عليها فيما يتعلق ببند اتوات محمله من المركز الرييسي لعام 2018 م. 2- رفض اعتراض المعديه فيما يتعلق ببند المصاريف المحمله من شركات ذات علاقه. 3- رفض اعتراض المعديه فيما يتعلق ببند تقدم المخزون. 4- رفض اعتراض المعديه فيما يتعلق ببند الانخفاض في ايراد المجموعه. 5- رفض اعتراض المعديه فيما يتعلق ببند الفرق بين الايرادات في اقرار القيمه المضافه والقوايم الماليه. 6- رفض اعتراض المعديه فيما يتعلق ببند الخساير المرحله. 7- تعديل قرار الممدي عليها فيما يتعلق ببند غرامات التاخير. www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 8001220000 : المرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-92237: قرار رقم (1-92237-2022) الصادر في الاستثناف المقييد برقم وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، تقدم كلا منها بالغه استثناف تضمنت ما ملخصه الاتي: ففيما يتعلق باستثناف المكلف علي قرار دايره الفصل، فيكمن استثنافه فيما يخش بند (المصاريف المحمله من شركه ذات علاقه لعام 2018م) فيدعي المكلف ان الهييه اصدرت قرارها دون مراجعه دقيقه للتوصيحات والمسعتندات المؤيده التي قدها الفروع، وان وجهه نظر الهييه بعدم تقدمي مستندات مؤيده غير صحيه ايضا لان جميع المستندات المؤيده قد قدمت اليها في خطاب المؤره في 20 فبراير 2020م وان الفروع يعيد تقدميم المستندات المؤيده التي قدها مسابقا مرفق (7) نسخه من الفواتير والمسندات المؤيده حيث ان مبلغ (4,215,572) ريال يعتبر مصروف صحیح ومؤيد بالفاتير الزمه وما الي ذلك و بالتالي لا يوجد اساس لعدم السماح بحسم هذا المصروف بناء علي الانظمه الضريبيه السعوديه، وفيما يخش بند (الخساير المرحله لعام 2018م) فيدعي المكلف ان كلا من الهييه وحذره الفصل لم تنظران في اساس اعتراض الفروع انه اذا كانت الهييه تعمل علي زياده الدخل الخضع للضريه للفروع فيجب ايضا حسم بند الخساير المرحله في حدود (٢٤٤) من صافي الربع المعدل، تم تسجيل الخساير المرحله بملغ 51,788,571 ريال سعودي في الاقرار الضريبي لعام 2018م، مرفق بين يوضح الخساير المرحله من قبل الفروع (مرفق 10) كما يënحي ان الخساير المرحله للفرع تتعلق بالسنوات السابقه لعام 2015م. وقد اصبحت الاقرارات لهذه السنوات نهايه بالفعل حيث مضي علي تقديمها خس سنوات من قبل عام 2015م بسبب نظام التقدم الخمسي، واتالاني فان الخساير المرحله مستندقه للفرع، وفيما يخش بند (غرامه تاثير لعام 2018م) يطالب المكلف بالغاء قرار دايره الفصل بشان هذا البند علي اساس ان الهييه احتسبت غرامات التاخير من نهايه الاول نظامها لتقديم الاقرار الضريبي حتي تاريخ السداد ولا يtfق ذلك مع احكام الماده 77 من النظام الضريبي التي تنش علي وجوب غرامه تاخيره قدرها 1% عن كل 30 يوما من الضريبه غير المسعده ومن اجل فرض غرامه تاخيره، يتعين علي الالتزام الضريبي ان يبقي علي ما هو عليه حتي يتم اصدار الربط عن الهييه وبناء عليه لا يمكن فرض غرامه تاخير لاي فتره قبل اصدار خطاب الربط ولذلك فان فرض غرامه تاخير عن الفتره التي تبدا من تاريخ انتهاه المودع النظامي للاقرار الضريبي تتعارض مع الاحكام الصريحه للنظام وباتالاي فانه لا يمكن فرض غرامه تاخير الا فيما يتعلق بملغ ضريبي "مستحق d'دفع" وفقا للربط ولا يمكن ان تنشا مساله غرامه التاخير بما يتعلق بملغ غير "مستحق d'دفع" وبجرد ان يقدم المكلف اعتراها او استثناقا ضد الربط لا يتعير المQTANاز عليه مستحق d'دفع ولا يطلب من المكلف دفع المبلغ المQTANاز عليه، كما يستاف المكلف عن يند (تقدام المtzون لعام 2018م) وبند (تحفيض في ايراد المجموعه لعام 2018م) وبند (الفرق بين الايرادات في اقرار القيمه المضافه والقوايم الماليه لعام www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-92237: قرا ر رقم (1-92237-2022) الصادر في الاستثناف المقييد برقم (اتاوات محمله من المركز الرييسي لعام 2018م) ، ويطالب المكلف نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستثناف لما تقدم من اسباب. كما لم يلقي القرار قبولا لدي هييه الزكاه والخربيه والجمارك، فتقدمت باستثنافها علي القرار المعترض عليه بموجب النحه استثنافيه تضمنت ما ملحضه التي: ففيما يتعلق باستثناف الهييه علي قرار داره الفصل، فيكمن استثنافها فيما يخش بند (اتاوات محمله من المركز الرييسي لعام 2018 (م) فتدعي الهييه انه بعد الابطاع علي القوايم الماليه للشركه (ايضاح رقم 17 للمصاریف وايضاح رقم (13) انها اتاوه من جهه تابعه، وان اتغاب الاتاوات مدفوعه لجوات تمتلك الفرع بصوره مباشره وغير مباشره بالكامل وهي تعتبر في حكم المركز الرييسي لفرع المملكه، كما ان نتايج عمليات الفروع (شركه ...) والجهتين الغير مرتبطين شركه ... ليمتد وشركه ... - امريكا، يدرجان في حسابات الشركه المالكه ... - ... هي التي تمتلك الفروع والمركز الرييسي ( ...) والجهتين الغير مرتبطين بنسبه (100) ، وفيما يخش بند (غرامه تاخير لعام 2018م) فتدعي الهييه ان قرار دايره الفصل يتوافق مع مبدا الهييه في انتساب الفراعه علي البنود المرفضه للمكلف وما خلصت اليه دايره الفصل بان غرامه التاخير مرتبطه في الاصل وتبسط بسقوط اصلها، وبما ان قرار تعديل الفراعه مرتبط بالبنود محل الاستيناف لذا تؤكد الهييه علي صحه اجراءها، وتمتميك الهييه بصحه اجراءها، وتمتميك الهييه بصحه اجراءها، وتمتميك الهييه بصحه اجراءها، وتمتمیک الهييه بصحه اجراءها، وتمتمیک الهييه بصحه اجراءها، وتمتمیک الهييه بصحه اجراءها. دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب. وفي يوم الخميس 2013/11/16، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بضور كامل اعضايها عبر التواصل المريي طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم: (2) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21 ه…… وبعد الاطلاع علي الاستثناف المقدم من طرفي الدعوي، وبعد فحص ما احتواه ملف الدعوي، تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اسبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضعها، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستثناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريه والجمارك، تبين للداره استيفاء شروط نظر الاستثناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللواح والQRارات ذات الصله، المر الذي يكون مع طالبا الاستثناف مقولين شكال، جبث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراهما. www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-92237: قرا ر رقم (1-92237-2022) الصادر في الاستثناف المقييد برقم وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استثناف الهييه بشان بند (اتوات محمله من المركز الرييسي لعام 2018م) وحيث يكمن استثناف الهييه في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ تKDعي انها اتAWه من جهه تابعه، وان اتعاب الاتوات مدفوعه لجهات تمتلك الفرع بصوره مباشره وغير مباشره بالكامل وهي تعتبر في حكم المركز الرييسي لفرع المملكه. وحيث نحت الفقره (10) من الماده (10) من الماده (10) من الماده (10) من الماده (10) من الماده (10) من الماده (10) من الاللغه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل المتعلقه بالصاريف التي لا يجوز حسمها، علي انه: "المبالغ المدفوعه للمراكز الرييسه بالخارج من قبل الفروع العامله بال المملكه والمملكه وال المملكه لها بالكامل مقال ما يلي: ا- اناوه ريع او عموله. ب- عوايد القروض او اي رسوم ماليه اخري. ج- مصاريف اجاريه وعموميه غير مباشره تم تحديدها باسلوب التوزيع علي اساس تقديري. " كما نحت الفقره (ج) من الماده (63) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 14/25/1/15 واتريخ 1425/1/15 ومتعلقه اجاده توزيع الايراد وال . " مكافحه التجنب الضريبي، علي انه: " يجوز للمصلحه اجاده توزيع الايراد وال . " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ ” تنتهي معه الداره الي قبول استيناف الهييه واغاء قرار داره الفصل بشان هذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف الطرفين بشان بند (غرامه التاخير) وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته داره الفصل تجاه هذا البند; اذ يطالب بالاغاء قرار داره الفصل علي اساس ان الهييه احتسبت غرامات التاخير من نهايه الاول نظاما لتقدم الاقراز الطبيعي حتي تاريخ السداد ولا يتفق ذلك مع احكام الماده 77 من النظام الضريبي. كما جاء استيناف الهييه بشان هذا البند، اذ تثعي ان قرار تعديل الغرامه مرتبط بالبنود محل الاستيناف لما تؤكد الهييه علي صحه اجراءها. وحيث نقت الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 1425/01/15 انه: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمانه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وTCCSB من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، "، كما نفت الفقره (1) من الماده (68) من الالاتجه وTCCSB من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، "، كما نفت الفقره (1) من الماده (68) الموقي الالكتروني: الموقي 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-92237: قرار رقم (1-92237-2022) الصادر في الاستثناف المقييد برقم الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه." بناء علي ما تقدم، وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفع ومسندات، وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاول الحمد لتقدم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكامالنظام والتعديلات التي تجريها الهييه، وحيث ان الخلاف بين الطرفين هو خلاف مستندي، ولم ينشا عن اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه، الامر الذي تنتهي معه الداره الي صحه قرار دايره الفصل بفرض غرامه التاخير من تاريخ الاستحقاق علي البنود التي تم فيها رفض استثناف المكلف وقبول استثناف الهييه فيها، وسقوط غرامه التاخير علي البنود التي تم فيها قبول استثناف المكلف وفرض استثناف الهييه لسقوط اصل فرض الضريبه. وحيث انه بخصوص استثناف المكلف بشان بند (المصاريف المحمله من شركه ذات علاقه لعام 2018) من وحيث يكمن استثناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند; اذ يحي ان الهييه اصدرت قاراها دون مراجعه دقيقيه للتوضيحات والمستندات المؤيده التي قدまها الفرع، ان وجهه منظر الهييه بعدم تقدمي مستندات مؤيده غير صحيه ايضا لان جميع المستندات المؤيده قد قدمت اليها في خطاب المفرخ في 20 فبراير 2020. وحيث نست الفقره (1) من الماده (9) من اللازحه التنفيذيه لنظام ضربه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ (1425/06/11) – علي: انه: "المصاريف التي يجوز حسها لتحديد الدخل الخاضع للضربيه هي: 1 - جميع المصاريف العاديه والصروبه لتحقيق الدخل الخاضع للضربيه، سواء كانت مسوده او مستحقه، بشطر توافر الضوابط الاتيه: ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري، تمكن الهييه من استحها. ب - ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضربيه. ج - ان تكون متعلقه بالسنه الضربيه. د - الا تكون دقات طبيعه راسماليه. " كما نشت الفقره رقم (3) من الماده (7) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربيه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ (1425/6/11 علي انه: "3" - يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومضروعات ماوي بيانات اذي علي المكلف، وهي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للمصلحه اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تفجيري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلوامات المتاحه للمصلحه. "وبناء علي ما تقدم، فان تلك المصاريف تعتبر جايزه الحسم اذا تم اثبات انها نفقه فعليه ومؤيده بمسندات ثبوتيه، وحيث ان الخلاف حول هذا البند هو خلاف مسندي، وحيث ان اجراء الهييه كان لعدم تقدمي المكلف للمستندات والاتفاقيات، وبالاطلاع علي المستندات المرفقه في ملف الدعويه يتبين ان المكلف ارفق (قيد محاسبي عكسي من نظامها الالكتروني مرفق 7 وملخص بالفواتير المتعلقه باطاف ذات علاقه مع شرح بسط لطبيعه الفواتير طبيعه المعاملات طبقا للاتفاقات المرفقه كما هو واضح بملف اكسل بمرفق رقم 6 بمبلغ ال50م 4,215,454 www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-92237: قرار رقم (1-92237-2022) الصادر في الاستثناف المقييد برقم منظم بموجب قانون سويسرا) و (شركه ... وهي شركه منظمه بموجب قانون ولايه اهياو بالولايات المتحده), وبما ان المكلف قدم المستندات المؤيده للمصاريف محل الخلاف، وحيث ثبت انها مصروف مقابل خدمات لوجستيه وخدمات استشاريه كما ان المكلف ارفق ضمن نفس المكلف صور من ايصالات الحوالات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف والغاء قرار الدايره بشان هذا البند. وحيث ان بخصوص استيناف المكلف بشان بند (الخساير المرحله لعام 2018م) وحيث يمكن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قرته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ يدعي ان كلا من الهييه ودايره الفصل لم تتظران في اساس اعتراضه، حيث ان اساس اعتراضه هو انه اذا كانت الهييه تعمل علي زياده الدخل الخاضع للضريعه للفرع، فيجب ايضا حسم بند الخساير المرحله في حدود (25%) من صافي الربح المعدل. وحيث نتت الفقرتين (ا، ب) من الماده (21) من نظام ضريبه الدخل والمتعلقه بترحيل الساير، علي انه: "ا- يجوز ترحيل صافي الخساير التشغيليه الي السنه الضريبيه التي تلي السنه التي تحققت فيها الخساره، وتحسم الخساره المرحله من الوعاء الضريبي للسنوات الضريبيه التاليه الي ان يتم استرداد كامل الخساره المتراكمه، وتحدد للاليحه الحدود العليا المسموح بحسمها سنويا. ب- صافي الخساره التشغيليه هي الحسومات الجازه بمقتضي هذا الفصل والزايده عن الدخل الخاضع للضريبه في السنه الضريبيه". كما نحت الفقره (1) من الماده (11) من الاللجه النقيبه ل نظام ضريبه الدخل والمتعلقه بتدخل الخساير علي انه: "يحق للمكلف ترحيل الخساير التشغيليه المعدله، حسب ضوابط النظام وهذه للاللجه للاغراض الضريبيه، الي السوات الضريبيه التي تلي سنه الخساره وذلك بتخفيض ارباح السنوات التاليه الي ان يتم استرداد كامل الخساير التشغيليه المتراكمه، دون التقيد بمده محدده، علي ان يكون الالذ الاقصي المسموح بحسمه في كل سنه ضريبيه لا يتجاوز (25%) من الربح السنوي طبقا لاقرار المكلف". بناء علي ما تقدم، يمكن الخلاف بمطالبه المكلف بحسم الخساير المرحله عن السنوات السابقه بمبلغ (51.788.571) ريال حيث انها ناتجه عن خساره محقه، وحيث ان سم الخساير المرحله وفق النصوص النظاميه اعلاوه بنسبه لا تتجاوز (25%) من الربح السنوي طبقا لربط الهينه ان وجدت او اقرار المكلف النهاي، وبالطلاق يتبين بان المكلف يطالب باعتبار الخساير المعدله في عام 2015 م نهاييه وذلك لمضي اكثر 5 سنوات مما يجعل الاقرار نهاي، وعليه وحيث لم يتبين وجود ربط للهينه للاعوام 2015 م وما قبله وحيث ان الاقرار الضريبي للمكلف اصبح نهاي لمور 5 سنوات، الامر الذي تنتهي معه الداره الي قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل والاخذ برصيد الخساير المعدله المدوره طبقا لاقرار المكلف وحسم بما لا يتجاوز 25% من الربع السنوي. وحيث ان بخصوص استيناف المكلف علي بقيه البنود محلي، وحيث انه لا تثريب علي الداريه بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاساب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاساب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-92237: قرار رقم (1-92237-2022) الصادر في الاستثناف المقييد برقم ما يستحق الرد عليها باكثر مما تخل منته تلك الاساب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستثناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاساب السايعه التي بني عليها والالكافيه لحمل قضايه اذ تولت الداره المصدره له تمحيض مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منظومه، وحيث لم تلحظ هذه الداره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفعو مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الداره الي رفض استثناف المكلف وتاييد قرار داره الفصل محل الاستثناف فيما انتهي اليه من نتيجه في بقيه البنود محل الدعوي محمولا علي اسبابه. وبناء علي ما تقدم وباستحاب ما ذكر من اسباب قدرت الداره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستثناف شكلا من المكلف/ فرع شركه ....، سجل تجاري (...) رقم مميز (...) والاستثناف المقدم من هييه الزكاه والضريه والجمارك، ضد قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدام ذي الرقم (IZD-2021-1824) الصادر في الدفع (1-15519-2020) بالربط الضريبي لعام 2018 م. ثانيا:})(في الموضوع: 1- رفض استثناف المكلف وقبول استثناف الهييه واعفاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (بند اتناوات محمله من المركز الرييسي لعام 2018م). 2- قبول استثناف الطرفين جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه تاخير لعام 2018م). 3- قبول استثناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (المصاريف المحمله من شركه ذات علاقه لعام 2018م). 4- رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (تقدم المخزون لعام 2018م). 5- رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (تحفيض في ايراد المموعه لعام .(م2018 www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-92237: قرار رقم (1-92237-2022) الصادر في الاستثناف المقييد برقم 6- رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الفرق بين الايرادات في اقرار القيمه المخافه والقوايم الماليه لعام 2018م). 7- قبول استثناف المكلف واغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الخساير المرحله لعام 2018م). ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو عضو ... /الدكتور ... /الاستاذ رييس الداره ... /الدكتور هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 8001220000 : الرقم المجاني